|
39/08/22 |
 |
 |
|
39/08/21 |
 |
 |
|
39/08/20 |
 |
 |
|
39/08/19 |
 |
 |
|
39/08/18 |
 |
 |
|
39/08/13 |
 |
 |
|
39/08/12 |
 |
 |
|
39/08/08 |
 |
 |
|
39/08/07 |
 |
 |
|
39/08/06 |
 |
 |
| / معنى النكاح / كتاب النكاح1) هل من الافضل ان يعنونوا عنوان هذا الكتاب بــــ (كتاب النكاح) أو (كتاب الزواج)؟ذكرت بعض التشريعات العنوان لهذا الكتاب بـــــ (الزواج والخطبة) بينما الفقه الجعفري عنون هذا الكتاب بعنوان النكاح, فأيّهما افضل وأولى؟ |
39/08/05 |
 |
 |
| / الغنيمة بغير اذن الامام/ الانفال / كتاب الخمس |
39/08/04 |
 |
 |
| / من الانفال ميراث من لا وارث له/ الانفال/ كتاب الخمس |
39/08/01 |
 |
 |
| / صفايا الملوك من الانفال/ الانفال/ كتاب الخمس |
39/07/30 |
 |
 |
| / الارض الخربة من الانفال/ الانفال/ كتاب الخمس |
39/07/29 |
 |
 |
| / مصاديق الانفال/ الانفال/ كتاب الخمستعداد الانفال |
39/07/28 |
 |
 |
| / ما هو الانفال؟ / الانفال / كتاب الانفالالانفال |
39/07/22 |
 |
 |
| / بعض الملحوظات في مستحق الخمس/ قسمة الخمس / كتاب الخمسملاحظات في الخمس 1ـ مَن تزيّا بزي اهل العلم وانتسب اليهم ووضع اسمه في دفتر الشهرية من دون ان يؤدي خدمة او يقوم بواجب ولو بالقوة, فلا يستحقّ هذا الحقّ (حقّ الامام عليه السلام) ولو اخذ منه كان سارقاً.2ـ مَن تزيّا بهذا الزي الشريف ونسب الى الحوزة ولكن جعلها سلّماً للوصول الى الدنيا المحرّمة ولا يعمّهُ من اين اتته الدنيا ولا يهمّه من اي طريق يركبه اليها فان هذا من اتباع الشيطان ويكون سبباً لطمس الحقائق وتفصيل الغافلين وتحريف احكام الشرع المبين, وبسبب ردّه للمؤمنين حينما يجدون اعماله مخالفة للشرع وهو منتسب اليهم, فلا يجوز له الارتزاق من حقّ الامام عليه السلام.3ـ هناك من تزيّا بزي اهل العلم ويدّعي ما يدّعي الاّ ان تصرفاته تصبّ في خندق اعداء اهل البيت عليهم السلام فتراه يُحسن علاقاته مع الخط المعادي لأهل البيت عليهم السلام أو الخطّ العلماني, ويعادي علماء الاسلام من اول صدر الاسلام الى يومنا هذا, فيصف بالجهل ويصف رواياتهم بأنها عين كدرة ويشتم ويهين ويعتدي ويتطاول على مؤسسات الدين العلمية والحوزوية, كل ذلك بحجّة اصلاح المنظومة الدينية, فكلّ همّه ليس هو الاصلاح الهاديء (ان كان هناك فساد) بل همّه تهديم ما كان موجوداً من مؤسسات دينية ومن شعائر حسينية تقوّي المذهب, بل هي النتيجة الحاصلة من ايجاد الدين وليست مقدمة له, وتراهُ جاهلاً بالمنظومة الدينية ويريد اصلاحها بلفظه, الاّ انّ واقعة يريد تهديمها لأن العلماء والمؤسسات والشعائر تحدّ من تطلعاته الدنيوية, فمثل هولاء يعملون هذا العمل, بحيث نرى ان بعضهم ليس له هم الاّ التهديم والتضعيف والتسقيط لرموز الأمّة من المتقدمين والى المتأخرين, بلغةٍ بذيئة, بحيث يظهر نفسه انه هو الحريص على هذا الدين, فكل ما طرح سابقاً وأُجب عليه من اشكالات وانتقادات يظهر نفسه انه هو الموجد لها بحيث يصدّق جمهوره المسكين غير المطّلع على حقائق الأمور ان ما يقوله صحيح, فمثل هذا شيطان قد تزيّا بزي اهل العلم يحرم اعطاء الخمس له كما يحرم تأييده والحضور في مجلس بحثه, لأنه عدّو للمذهب بصورة الحريص عليه.4ـ اذا اذن الحاكم الشرعي لآخذٍ في أخذ الحق الشرعي دفعاً لشرِّه أو ضرره او لخطئِه في تشخيص حاله, والمدفوع اليه يعلم انه لا يستحق هذا الحق لأنه ليس من خدمة الدين, فلا يحلّ المال كذلك الشخص, لأنّ الحاكم الشرعي وان كان معذوراً قد ادّى وظيفته بالفحص الا انه لا يحلّل حراماً ولا يغيرّ حقاً ولا باطلاً, فالمال المدفوع كالرشوة التي يدفعها صاحبها عند الضرورة دفعاً للشرِّ, يحلّ له دفعها ويحرم على آخذها أخذُها واكلُها, او يكون كالمال المأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار وان كان الحاكم به نبيّاً أو وصيّاً.5ـ وليس من مصارف هذا الحق العاملون عليها الذين يتولون اخذه من صاحبه وايصاله للحاكم الشرعي, فان ذلك (وان قلنا انه لا يتحقق الاّ بالنصب من قبل الحاكم الشرعي) هو في الزكاة فقط ولا يشمل الخمس, فالذي جاء بالحقّ الشرعي ليس له منه نصيب اذا لم يكن من اهله ويعطيه الحاكم من دون ان يكون له حقّ فيه لأنه قد جاء به وحينئذٍ فاذا كان موصل الحق من مصارفه في نفع الدين أو انه محتاج الى هذا المال لإعاشته اللازمة له بحيث لا يتمكن ان يعيش من دون ان يعطي من هذا المال وهو متدين فيجوز اعطاؤه من هذا الحق, وقد يدفع الحق كله, والاّ فلا يجوز اعطاء قسم من هذا الحق لمن جاء به وان لم يكن مستحقّاً.6ـ اذا دفع الحاكم الشرعي (أو المالك بأذن الحاكم) حق الامام عليه السلام لحاجته ونفعه الديني وكان ممن يسوغ الدفع اليه, فهنا نقول لا يملك الآخذ هذا الحق وذلك لعدم توقف الغرض على التمليك غالباً, وحينئذٍ يبقى هذا المال في يده يباح له التصرف فيه من دون ان يملكه فلا يجب فيه الخمس لو حلّ رأس السنة, ولا تجري احكام المواريث عليه لو مات, نعم يستحقه من ورثته من هو مصرف له بنظر الحاكم الشرعي بعد مراجعته. |
39/07/21 |
 |
 |
| / حكم الخمس في عصر الغيبة / قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/07/20 |
 |
 |
| تحليل المناكح التي تعلّق بها الخمس للشيعة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/07/17 |
 |
 |
| تحليل الخمس في زمن الغيبة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسملحوظات |
39/07/16 |
 |
 |
| تحليل الخمس في عصر الغيبة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/07/14 |
 |
 |
| حكم الخمس في عصر الغيبة / قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/07/13 |
 |
 |
| / تحليل الخمس للشيعة ممن انتقل ممن لا يخمس/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (19) اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ولم يجب عليه اخراجه، فأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواءً كان من المناكح، والمساكن، والمتاجر، أو غيرها (1). |
39/07/10 |
 |
 |
| / عدم اعتبار الرضا المستحق او المجتهد اذا اراد المالك دفع عوض الخمس/ قسمة الخمس / كتاب الخمسمسألة (17) اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام عليه السلام، وان كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار رضاه، خصوصاً في حصة الامام عليه السلام (1).مسألة (18) لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الاّ في بعض الاحوال، كما اذا كان عليه مبلغ كثير، ولم يقدر على ادائه بان صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه اذا رضي المستحق (2).1)نعم تقدّم منّا ان المالك له ولاية على تعيين الخمس كما في الزكاة وله الاخراج من اي جزء من اجزاء المال الذي ثبت عليه الخمس ان شاء سواء كان نقداً ام عوضاً. كما ان للمالك ان يبدّل الخمس الثابت في مال في الصندوق بمال مثله في جيبه أو في البنك أو ما شابه ذلك. فليس للفقير ولا للحاكم الشرعي المعارضة لأنه عمل بما يجب عليه وقام عليه الدليل.وكذا للمالك ان يدفع عوض العروض نقداً لأنها انفع للمستحقّ.وامّا اذا اراد ان يدفع عوض النقد الذي عليه الخمس عروضاً أو كان الخمس في الثياب فأراد ان يدفع عوض خمس الثياب أبقاراً، فهنا ذهب صاحب العروة قدس سره الى الجواز، وقد خالفناه في ذلك لعدم الدليل على ذلك الاّ بإجازة خاصّة من الحاكم الشرعي.قال صاحب العروة قدس سره الأولى والمستحبّ رضا المجتهد في خصوص حصّة الامام عليه السلام وهذا لا دليل عليه، لأن حصّة الامام وكذا السادات الفقراء اذا كانت على نحو الاشاعة كما ذكر ذلك السيد الخوئي قدس سره الاّ ان الدليل دلّ على جواز تعيين المالك لحصّة الامام وقبيله واذا كانت على نحو الشركة في المالية فأيضاً يحقّ للمالك ان يعيّن تلك الحصة المالية نقداً اذا كان الحقّ نقداً وعروضاً اذا كان الحقّ عروضاً ولا نجد استحباباً في رضا الامام عليه السلام او غيره. |
39/07/09 |
 |
 |
| / هل يصح احتساب الدين خمساً / قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (16) اذا كان في ذمّة المستحب دين جاز له احتسابه خمساً وكذا في حصة الامام عليه السلام اذا اذن المجتهد (1).1)ولكن السيد الخوئي قدس سره استشكل في هذا الاحتساب خمساً على مستحقّه وقد ذكر في وجه ذلك بأن الأدلّة ظاهرة في تعلّق الخمس بعين المال، وظاهر هذه الأدلة هو عدم الاجتزاء بإعطاء الخمس من مال آخر، ولكن ثبت بالدليل ولاية المالك على تبديل الخمس بمال آخر عيناً (نقداً) سواء كان النقد ذهبياً ام فضياً ام ورقياً على رأينا، ورأي السيد الخوئي قدس سره، او نقداً وعرضاً على رأي صاحب العروة قدس سره.اما هل للمالك ولاية على احتساب ما في ذمّة المستحقّ خمساً بدلاً عن الخمس في العين؟ |
39/07/08 |
 |
 |
| / هل يتشخص الخمس بالعزل؟ / قسمة الخمس / كتاب الخمس وفي تشخيصه بالعزل اشكال (1).1)نعم قد تقدّم ان للمالك الولاية على التقسيم واخراج الخمس من ارباحه بعد المؤنة، من أي جزء من اجزاء ماله شاء ويعيّن الخمس فيه لأنه هو الشريك الاعظم، لأن هذا الامر عليه السيرة القطعية الجارية وحينئذٍ ليس للحاكم أو لفقراء بني هاشم الزام المالك بالإعطاء من مال خاص.ولكن المطروح هنا ان هذا التقسيم الذي حصل منه عزل الخمس خارجاً لو تلف الخمس من دون تعدٍ أو تفريط هل يكون بمثابة التلف في يد المستحق فلا ضمان على العازل؟ |
39/07/07 |
 |
 |
| / اذا قبض المستحق برئت ذمّة الدافع (المالك)/ قسمة الخمس / كتاب الخمسمسألة (15) لا تبرأ ذمته من الخمس الاّ بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة(1). 1)هذه المسألة متفرّعة على القول المشهور بين المتأخرين من تقسيم الخمس الى قسمين قسم للإمام عليه السلام وقسم للسادات كرّمهم الله تعالى، وعلى هذا فقد يسأل احد فيقول اذا اعطى المكلّف حق السادات كرّمهم الله تعالى، فماذا يعمل بحقّ الامام عليه السلام مع كونه غائباً لا يمكن ان يصل اليه احد في زمن الغيبة مباشرة، فهلا لا يجب اعطاؤه لأحد؟! أو يصرفه بنفسه فيما يرضى به الامام عليه السلام ولا يجب دفعه الى الحاكم الشرعي؟! |
39/07/06 |
 |
 |
| / لا يعد من النقل دفع مال في بلد آخر/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده. وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً. وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه (1).مسألة (12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله الى بلده مع الضمان(2).1)اذا كان المقصود من هذه المسالة هو نفي الحكم بعدم ضمان الخمس على تقدير تلف المال الذي يريد دفعه الى فقير في بلد آخر أو مجتهد في بلد آخر، فلا ضمان في صورة دفع مال في بلد آخر غير بلد المكلّف، وكذا لا ضمان لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً، وكذا في صورة نقل ماله الذي هو أكثر من الخمس او بقدره الى بلد آخر يريد دفعه عوضاً، فاذا اتلف فلا ضمان، في هذه الصور الثلاثة لأنه لا يصدق التلف في الصورتين الأُوليين وان صدق التلف في الصورة الثالثة فهو يصدق على ماله لا على الحق الشرعي وحينئذٍ يكون الحقّ الشرعي في ذمّته يجب اداؤه.وامّا اذا كان المقصود من هذه الفتوى هو عدم ترتيب آثار النقل، فلو قلنا بالمنع عن نقل الخمس الى بلد آخر مع وجود المستحق فيه (وجوباً أو استحباباً) بحيث يكون النقل له موضوعية في الحرمة او في استحباب عدمه، فان هذا خلاف الفهم العرفي من النهي لأنه ظاهر في ان بلد المكلّف الذي عليه الخمس يوجب حقاً لفقراء السادات فيه وحقاً لمصرف حقّ الامام عليه السلام فيه، فالمنع عن النقل ينظر الى نتيجة النقل فنقول خمس هذا البلد أو زكاته تصرف فيه اذا وجد مستحق، وهذا يشمل نقل الخمس أو الزكاة العينية كما يشمل ما اذا كان له مال آخر في بلد آخر أو له دين على فقير هاشمي في بلد آخر أو نقل ماله الى بلد آخر ثم اراد ان يدفع خمس بلده الاول في البلد الثاني، فلاحظ.ولكن لا يوجد نهي عن النقل لا في الزكاة ولا في الخمس. |
39/06/29 |
 |
 |
| / ينتفي الضمان اذا اذن الفقيه بالنقل/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان، ولو مع وجود المستحق. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة، ثم اذن في نقله (1). |
39/06/28 |
 |
 |
| / جواز نقل الخمس من بلد المالك الى غيره..../ قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (8) لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره اذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما اذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق متوقعاً بعد ذلك، ولا ضمان حينئذٍ لو تلف. والاقوى جواز النقل مع وجود المستحق ايضاً لكنّه مع الضمان لو تلف (1). |
39/06/25 |
 |
 |
| / الكلام في حاجة المالك الى الاجازة في دفع حق السادات / قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/06/24 |
 |
 |
| / يجوز للمالك دفع حق السادات لهم بلا اجازة/ قسمة الخمس / كتاب الخمسواما النصف الآخر – الذي للأصناف الثلاثة – فيجوز للمالك دفعه اليهم بنفسه لكن الاحوط فيه ايضاً الدفع الى المجتهد أو بإذنه. لأنه اعرف بمواقعِه (1).1)هذه الفتوى صحيحة على مبنى المشهور القائل بتقسيم الخمس من حيث الملك بين الامام عليه وقبيله من بني هاشم. اما على الرأي المنصور الذي تقدّم من رجوع الخمس بأجمعه الى الامام عليه السلام وتكون الاصناف الثلاثة من بني هاشم مصرفاً للخمس، فلا تصحّ هذه الفتوى.ولآن نتكلم على مبنى المشهور فنقول ان نصف الخمس هو ملك للسادة، امّا لكل واحد من العناوين الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) أو للجامع مع الكلي وهو (المحتاج من بني هاشم) والعناوين الثلاثة مصاديق للجامع. |
39/06/23 |
 |
 |
| / هل يستقل المالك بالتصرف بحق الامام عليه السلام/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/06/22 |
 |
 |
| / التعامل مع حق الامام معاملة مجهول المالك/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/06/21 |
 |
 |
| / التعامل مع حق الامام معاملة مجهول المالك/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/06/18 |
 |
 |
| / عدم جواز دفع الزائد عن مؤنة السنة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس مسألة (6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط (1). |
39/06/17 |
 |
 |
| يستشكل في جواز دفع الخمس لواجب النفقة / قسمة الخمس / كتاب الخمسمسألة (5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال، خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه اليهم، بمعنى الانفاق عليهم، محتسباً ممّا عليه الخمس. امّا دفعه اليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون اليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره اليهم ولو للإنفاق مع فقره، حتى الزوجة اذا لم يقدر على انفاقها (1). |
39/06/16 |
 |
 |
| / هل يستحق الخمس من تولد من هاشمي بالزنا / قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/06/15 |
 |
 |
| / الاحتيال في الدفع الى الوكيل ليقبضه هو/ قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/06/14 |
 |
 |
| امكان الاحتيال في الدفع الى مجهول الحال/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسنعم يمكن الاحتيال في الدفع الى مجهول الحال – بعد معرفة عدالته – بالتوكيل على الايصال الى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ولكن الأولى – بل الأحوط – عدم الاحتيال المذكور (1). |
39/06/11 |
 |
 |
| / عدم تصديق مدعي النسب.... / قسمة الخمس / كتاب الخمسمسألة (4) لا يصدق من ادّعى النسب الاّ بالبيّنة، او الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. (1).1)كل دعوة تحتاج الى ثبوت شرعي، وهذه الدعوى النسبيّة منها، لأنّ الأصل عدم حجيّة كل دعوى.والثبوت الشرعي يكون1ـ بالبيّنة الشرعية.2ـ بالشياع المفيد للعلم.3ـ بالاطمئنان بصدق الدعوى وان كانت ناشئةً من اشتهار ذلك في بلده، وفي الكتب المؤلفة في الانساب، وفي غير بلده بحيث يطمئن بسبب هذه الشهرة. |
39/06/10 |
 |
 |
| / ترتب حكم الخمس على العلقة النسبية / قسمة الخمس /كتاب الخمساذن يوجد فرق بين الارث والنكاح والوقف وامثالها وبين باب الخمس، ففي الأوّل تترتّب الاحكام على عنوانالابن والولد، فيقال هذا ابن فلان وابن فلانة لأنه تولّد منهما، واما في الثاني وهو باب الخمس فقد ترتبت الاحكام على النسب، فمن كان عنوانه هاشمياً هو المستحق للخمس وهذا يصدق على من كان ابوه هاشمياً، امّا لو كانت أُمّه هاشمية دون ابيه فهو ولد للهاشمية الاّ انه ليس هاشمياً وليس من قبيلة بني هاشم وان كان هو ابن لهاشم من ناحية التكوين والتولّد. |
39/06/09 |
 |
 |
| / المنتسب الى هاشم بالأب هو مستحق الخمس/ قسمة الخمس / كتاب الخمسمسالة (3) مستحق الخمس من انتسب الى بني هاشم بالأبوّة فإن انتسب اليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة...(1). |
39/06/08 |
 |
 |
| عدم وجوب بسط الخمس على الاصناف/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسمسألة (2) لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمام الخمس الى احدهم ولا يجب استيعاب افراد كل صنف (1).1)المسألة في لزوم بسط «حقّ السادات» على الاصناف الثلاثة «اذا قلنا ان الخمس نصفه للإمام ونصفه للسادة الهاشميين» وعدم لزوم البسط، فحكم هنا بعدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة ومن هنا نعلم ان رأيه هو عدم وجوب البسط على افراد كل صنف أو المساواة بينهم. |
39/06/07 |
 |
 |
| اشتراط الحاجة في ابناء السبيل في بلد السفر/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسويشترط في ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وان كان غنيّاً بلده (1).ولا فرق بين ان يكون سفرة في طاعة أو معصية (1). |
39/05/27 |
 |
 |
| / اشتراط الايمان في الثلاثة الاخيرة/ قسمة الخمس / كتاب الخمسويشترط في الثلاثة الاخيرة الايمان (1). |
39/05/26 |
 |
 |
| ذكر الدليل السابع على كون الخمس كله للإمام/ قسمة الخمس / كتاب الخمس |
39/05/25 |
 |
 |
| / الخمس كله ملك المنصب/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس |
39/05/24 |
 |
 |
| / تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام/ قسمة الخمس/ كتاب الخمسوسهم للإمام عليه السلام. (1). 1)المشهور هو تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام ومن بحكمه (كالصدّيقة الطاهرة) عليها السلام، فإنهم المعنيّون بالمودّة المأمور بها في القرآن الكريم «لا كل قريب». |
39/05/23 |
 |
 |
| / اقسام الخمس ستة او خمسة؟ / قسمة الخمس/ كتاب الخمس فصل |
39/05/20 |
 |
 |
| / ما استثني من عدم وجوب الخمس على الصبي والمجنون/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/05/19 |
 |
 |
| ثبوت الخمس في مال الصبي/خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/05/18 |
 |
 |
| / لا تخرج المؤنة من ربح المرأة اذ مؤنتها على زوجها / خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/05/17 |
 |
 |
| / وحدة الخمس في ما تعدد عنوانه من الربح/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/05/16 |
 |
 |
| مصرف الحج ذهاباً واياباً من المؤنة ان انشأه في عام الربح / خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمس |
39/05/12 |
 |
 |
| / المدار في تحديد عام مؤنة الحج من وقت انشاء السفر/خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسمسألة (80) قد مرَّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب، والزيارات. والظاهر ان المدار على وقت انشاء السفر، فانْ كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً واياباً. وان تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الاّ في الاياب، او مع المقصد وبعض الذهاب (1).2ـ ان الاخراج صادر من أهله وواقع في محلّه. نعم البدار الى الاخراج لم يكن واجباً وقد رُخّص له في التصرف في مال الغير (مال الخمس) بإجازة الولي، الاّ أن المكلّف قد بادر الى إخراج الخمس ودفعه الى مستحقه باختياره وحينئذٍ لا مسوّغ له لاسترداده بعد ان ملكه الآخذ والمستحقّ برضا الدافع.وادلّة استثناء المؤنة لا تقتضي اكثر من جواز الصرف في المؤنة قبل الدفع ولا تقتضي استرجاع الحقّ من صاحبه بعد ان قبضه.1)هذا الحكم صحيح وذلك لان المكلّف الذي عنده ربح وفيه خمس من الاموال او الاعيان، ليست له ولاية على تبديل الخمس بغيره من الاعيان وان كانت له ولاية على تبديله الى اموال.ثم ان الكلام هنا في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه ولكن في العبارة يترتّب على الحرمة البطلان كما في المثال الثاني والثالث. |
39/05/11 |
 |
 |
| / جواز تعجيل اخراج الخمس/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس مسألة (79) يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة، ولا يجب التأخير الى آخرها، فانَّ التأخير من باب الارفاق، كما مرَّ. وحينئذٍ فلو اخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً، فله الرجوع به على المستحق، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الاّ اذا كان عالماً بالحال، فانَّ الظاهر ضمانه حينئذٍ (1). 1)فرض المسألة هو في صورة ما اذا ربح المكلّف الفاً وقد قدّر مؤنته السنوية بثمانمائة وخمّس المأتين الباقيتين بعد استثناء المؤنة المقدّرة. ثم انهدمت داره، فاحتاج الى تعميرها او مرض فاحتاج الى علاج وامثال ذلك فاحتاج الى المأتين التي خمّسها، فهل له الحقّ في الرجوع بالأربعين التي سلّمها الى الحاكم الشرعي او الى مستحقها؟ |
39/05/10 |
 |
 |
| / عدم جواز نقل الخمس الى الذمّة/ خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمسمسألة (78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه، كما اشرنا اليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم. وحينئذٍ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له من الربح اذا اتجر به. ولو فرض تجدد مؤن له في اثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح (1).1)تقدّم في مسألة (75) عدم ولاية المالك على نقل الخمس من العين الى الذمّة ليتصرف فيه بعد ذلك واما الحاكم الشرعي فهل يجوز له المصالحة لنقل خمس العين الى ذمّة المكلّف؟ |
39/05/09 |
 |
 |
| / تعلق الخمس بمجموع الخمس في السنة /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/05/06 |
 |
 |
| / لا مانع من الاتجار بالربح اذا حصل في بدأ السنة او اثنائها/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس مسألة (77) اذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وانْ حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول منه لأرباب الخمس من الربح لأربابه، مضافاً الى اصل الخمس، فيخرجها أولاً، ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مؤنة السنة (1). |
39/05/05 |
 |
 |
| / جواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس..../ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسمسألة (76) يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده، مع قصد اخراجه من البقية، إذ شركة ارباب الخمس مع المالك انما هي على وجه الكلي في المعين، كما ان الامر في الزكاة أيضاً كذلك. وقد مرَّ في بابها (1). |
39/05/04 |
 |
 |
| / تخير المالك بين الدفع من جنس العين او من غير ذلك/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسويتخير المالك بين دفع جنس العين او دفع قيمته من مال اخر نقداً او جنساً (1).1)لا يجب الاخراج من نفس العين، بل يجوز من مال آخر، والدليل على ذلك هو |
39/05/03 |
 |
 |
| / ادلّة كون الخمس يتعلّق بالعين بنحو الشركة المالية / خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/05/02 |
 |
 |
| / العين هي متعلق الخمس/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسمسألة (75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين (1).1)كيف يتعلّق الخمس بموارد الخمس؟ وما هي أدلّة ذلك؟ اي ان البحث هنا كما في الزكاة حيث قلنا هناك ان للزكاة حكمين وضعي وهو اشتراك الفقراء مع المالك في الاعيان الزكوية وتكليفي وهو وجوب دفع العشر أو نصف العشر الى الشركاء. |
39/04/29 |
 |
 |
| / مناقشة رأي السيد الخوئي قدس سره في جبر الخسارة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/28 |
 |
 |
| / عدم جبر خسارة تجارة بربح تجارة اخرى/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسالة (74) لو كان له رأس مال وفرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى. ولكن الجبر لا يخلو عن قوة، خصوصاً في الخسارة. (1). |
39/04/27 |
 |
 |
| / عدم جبر التالف من مال التجارة بالربح /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/04/26 |
 |
 |
| / ادلة كون الخمس يتعلّق حين ظهور الربح/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/04/25 |
 |
 |
| / تعلّق الخمس من حين حصول الربح/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسمسألة (72) متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس وان جاز التأخير في الاداء الى آخر السنة، فليس الحول شرطاً في وجوب الخمس. (1). |
39/04/22 |
 |
 |
| / هل الدين السابق على سنة الربح مؤنة؟/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/21 |
 |
 |
| / اداء الدين من المؤنة سواء كان في عام حصول الربح او سابقاً/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (71) اداء الدين من المؤنة اذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً لكن لم يتمكّن من ادائه الى عام حصول الربح. واذا لم يؤدِّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أوّلاً واداء الدين مما بقي وكذا الكلام في النذر والكفارات (1). حيث لا توجد استطاعة فلا مقتضي للاستثناء من الخمس.اما المقدار المتمم للربح الذي يفي بالحج مع ارباح السنين السابقة (والحاصل في السنة الأخيرة) فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح من التمكّن من المسير وسيره، وعدم تمكنه من السير، ومن التمكّن والعصيان.والكلام في هذا الفرع كما في سابقه (حصول الاستطاعة في سنة الربح بالنسبة للمتمم للحج). |
39/04/20 |
 |
 |
| /هل تخرج المؤنة من ربح السنة اللاحقة ان لم يربح في السابقة /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/04/19 |
 |
 |
| / وجوب الخمس فيما زاد على المؤنة مما ادّخره/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسمسألة (67) لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يُصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول. اما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفراش والأواني والالبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها، فالاحوط اخراج الخمس منها، وكذا في حليّ النسوان اذا جاز وقت لبسهن (1). |
39/04/18 |
 |
 |
| / جواز وضع ما استقرضه من الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (66) اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.(1). |
39/04/15 |
 |
 |
| / الصرف الفعلي هو المناط في المؤنة / خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/04/14 |
 |
 |
| / اخراج المؤنة من التلاد والطارف/ خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمس |
39/04/13 |
 |
 |
| / جواز اخراج مؤنة من الطارف/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (64) يجوز اخراج المؤنة من الريح واِنْ كان عنده مال لا خمس فيه، باَنْ لم يتعلق به، أو تعلق واخرجه. فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها، ولا التوزيع وان كان الاحوط التوزيع، والاحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك – ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة – لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة واخذ مقدارها، بل حاله حال من لم يحتج اليها اصلاً. (1).1)الكلام في هذه المسألة هو في صورة ما اذا كان له مال زائد آخر وهو مخمّس، أو كان له مال موروث إدّخره لغرض (اذا قلنا ان الارث ليس فيه خمس) أو كان للمكلّف مال هو عوض الخلع او كان مهراً للزوجة وقد ادّخر لغرض ما، وظهر لهذا المكلّف من تجارته ربح، فهل يجوز صرف الربح في مؤونته ومؤونة عياله مع وجود مال آخر له مخمّس أو غير خاضع للخمس؟ |
39/04/12 |
 |
 |
| / ما الفرق بين الاثاث وبين رأس المال مع انهما مؤنة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/11 |
 |
 |
| هل تعد غرامة الجنايات مؤنة / خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/07 |
 |
 |
| هل تشمل المؤنة المستحبات العبادية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسملحوظتان |
39/04/06 |
 |
 |
| / تفسير المؤنة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/05 |
 |
 |
| امكان جعل مبدأ السنة بنحو ثالث غير المبدأين السابقين/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/04 |
 |
 |
| الثمرة بين القولين من حين التكسب او حين ظهور الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/04/01 |
 |
 |
| مبدأ السنة الخمسية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (60) مبدأ السنة حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب. وامّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة (1). |
39/03/30 |
 |
 |
| صدق المؤنة على المال المحتاج اليه للتجارة لإعالة عياله/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/29 |
 |
 |
| خمس المال المتخذ للتجارة ان كان قد ربحه سابقاً/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسقال السيد الحكيم قدس سره ان صاحب العروة قدس سره له كلامان في الغنائم |
39/03/28 |
 |
 |
| هل يسقط الخمس بعد استقرار الربح ثم الاقالة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس مسألة (58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار، فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس. الاّ اذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيسع شرط الخيار اذا ردّ مثل الثمن (1).مسألة (59) الأحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من أرباح مكاسبه، فاذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فإكتسب، أو استفاد مقداراً وأراد أنْ يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به، يجب اخراج خمسه على الاحوط ثم الإتّجار به (2). 1)ان لزوم البيع بتمام زمن الخيار وعدم الفسخ وحُصول الربح حالتان |
39/03/27 |
 |
 |
| تردد كاشف الغطاء قدس سره في صدق الربح على غير المستقر/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/24 |
 |
 |
| / دليل عدم الخمس في غير المستقر من الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسالدليل على عدم الخمس قبل استقرار البيع |
39/03/23 |
 |
 |
| / شرطية استقرار الربح في وجوب خمسه/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الاّ بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع (1).1)ملاحظات لتحقيق موضوع المسألة |
39/03/22 |
 |
 |
| / تعدد السنة للأرباح ووحدتها/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/21 |
 |
 |
| / تتمة ادلة المشهور على وحدة السنة لجميع الارباح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/20 |
 |
 |
| / وحدة رأس السنة للأرباح المتعددة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (56) اذا كان له انواع من الاكتساب والاستفادة – كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجره وارض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك – يلاحظ في آخر السنة ما إستفادهُ من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها، بعد خروج مؤنته(1). |
39/03/16 |
 |
 |
| / التعبير بالضمان عن وجوب اداء الخمس صحيح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/15 |
 |
 |
| / فروع في خمس الزيادة المالية / خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمسبعض فروع هذه المسألة1ـ لو كانت قيمة العين المشتراة خمسين ديناراً فزادت وصارت مائة دينار وكان لها طالب ومرّت السنة والزيادة بحالها والطلب بحاله، ثم رجعت بعد السنة الى خمسين ديناراً، فهنا يجب تخميس الخمسين التالفة.2ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً فزادت الى ثلاثمائة دينار وكان لها طالب، فلم يبع صاحب السلعة ومرّت السنة، ثم تنزّلت قيمة السلعة الى خمسين في السنة الثانية، فهنا يجب خمس (250) ديناراً وهو تمام الخمسين الباقية لقيمة العين.3ـ اذا كانت قيمة السلعة خمسين ديناراً فزادت العين الى قيمة خمسمائة دينار وكان لها طالب ومرّت السنة على هذه الزيادة ثم رجعت الى الخمسين ديناراً بعد السنة فهنا يجب تخميس اربعمائة وخمسين ديناراً، فيجب اعطاء تسعين ديناراً.4ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً فزادت الى مائة وخمسين ديناراً في نصف السنة وكان لها طالب ولم يبعها المالك ثم تنزلت في الشهر الحادي عشر من حصول ربح شرائها الى خمسين ديناراً فهنا لا يجب تخميس المائة دينار اذ هو عبارة عن ربح حصل في السنة ثم تلف فهو مستثنى من الخمس.5ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً، فزادت الى مائة وخمسين ديناراً ثم رجعت الى مائة دينار، فهنا يجب خمس الخمسين ديناراً الموجودة التي تعدّ ربحاً، وخمس الخمسين ديناراً المتنزلة للقيمة السوقية بعد السنة، لأن الربح قد استقر ووجب الخمس، وتأخيره لا يسقط الخمس، كما انّ تنزّل القيمة بعد السنة لا يرفع الوجوب لان الخسارة لم تكن في نفس سنة الربح حتى تستثنى من الربح. |
39/03/14 |
 |
 |
| / اذا كانت الزيادة حاصلة بعد المعاوضة/ خمس ارباح المكاسب كتاب الخمس |
39/03/13 |
 |
 |
| صدق الفائدة في زيادة القيمة السوقية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/10 |
 |
 |
| خمس الزيادة المتصلة والمنفصلة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (53) اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها. كما اذا كان المقصود من شرائها أو بقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، واما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة، اذا امكن بيعها واخذ قيمتها. (1) |
39/03/09 |
 |
 |
| / عدم دلالة رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه على المدعى/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس اما اذا قلنا انّ الحاكم الشرعي ليس مالكاً للخمس بما انه صاحب منصب، بل له ولاية على الخمس فلا يأتي هذا الكلام بالنسبة للحاكم الشرعي، وتكون الرواية مختصّة بالإمام المعصوم عليه السلام.وعلى كل حال فالرواية لا تدلّ على ان صاحب الخمس او صاحب الزكاة اذا اعطى الخمس لمستحقّه واستلمه من يستحقّه وزاد عن مؤنة السنة لا يجب عليه الخمس. |
39/03/07 |
 |
 |
| / لا خمس فيما مُلِكَ بالخمس/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة (51) لا خمس فيما يُملَك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة(1) نعم لو نَمت في ملكه ففي نمائها يجب (الخمس) كسائر النماءات(2). |
39/03/06 |
 |
 |
| / عدم صحة تفصيل السيد الخوئي قدس سره/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/03 |
 |
 |
| / روايتا التحليل في غير الإرث بل في ما ملك بالمعاوضة / خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/03/02 |
 |
 |
| خمس الإرث فيما لو كان المورِّث لم يخمس/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسمسألة(50) اذا علم ان موّرثة لم يؤدِّ خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين (التي تعلّق بها الخمس) موجودة او كان الموجود عوضها بل لو علم بإشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون(1). ويرد على ما قاله السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني حفظه الله |
39/03/01 |
 |
 |
| خمس تمام ربح اجرة السنتين في الاعمال دون الاعيان/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/29 |
 |
 |
| / فرق عوض المهر والخلع عن عوض الاجارة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/25 |
 |
 |
| / الخمس في الميراث مطلقاً/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمسكما اذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له(1). |
39/02/24 |
 |
 |
| / مناقشات القول الثاني/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/23 |
 |
 |
| / خمس المال الموصى به/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسوالمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة (1).نعم لا خمس في الميراث الاّ في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه(2).1)نعم يجب الخمس في المال الموصى به على الموصى له على جميع المباني في المال الموصى به وتوضيح ذلك |
39/02/22 |
 |
 |
| / ادلة خمس الهدية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسوالمهم هو النظر الى الادلّة واستنطاقها واولاً نذكر ادلّة الوجوب وهي روايات كثيرة (ولا ننظر الى الآية التي هي في الغنائم)فمن الروايات |
39/02/09 |
 |
 |
| / استثناء مؤنة الزواج وشراء الدار التي تُحصّل في سنوات/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسبل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة(1).فرعهل مؤنة الزواج وشراء الدار ونحوها مما لا يمكن الانسان من توفيرها في سنة واحدة تستثنى من الارباح، بمعنى ان ما ينفعه على زواجه وعلى بناء داره يكون مؤنة وان لم يستعمله كما هو المتعارف في تهيئة امور الزواج له أو لأولاده وكذا فيما ينفعه على تهيئة الدار من ادوات وأُجرة العمال يحسب من المؤنة فلا يجب فيه الخمس، أو يخمّس ما دام لم يستعمل استعمالاً فعلياً؟ |
39/02/08 |
 |
 |
| / هل السنة المذكورة في المؤنة قمرية ام غير ذلك/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/04 |
 |
 |
| / اختصاص استثناء مؤنة السنة بأرباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/03 |
 |
 |
| / هل رواية الناصبي والغالي حجة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمساشكالان على الاخذ برواية الناصبي والغالي |
39/02/02 |
 |
 |
| / خمس ما أخذ بغير صنعة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/02/01 |
 |
 |
| / امور استشكلوا في خمسها/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمسعلى ان كلّ ما تقدّم من الشبهة لا يكشف عن عدم التشريع مع ثبوت التشريع من القرآن غي آية الخمس الشاملة لكل غنيمة حربية أو غير حربية كغنيمة وحيازة المعدن والغوص والكنز وكذا الأخبار الكاشفة عن السنة بل ان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بكتبه المرسلة الى بعض المسلمين الذين لم يتمكّنوا ان يوصلوا اليه لوجود الكّفار في الطريق، أمرهم بالخمس، وهذا الأمر اذا لم تكن حرب لعدم تمكّنهم من الوصول اليه الاّ في الاشهر الحرام يعني ان الخمس في غير الغنيمة الحربية.نعم بعد ان ضعف جوّ المعاداة لأهل البيت في آخر زمن الامام الصادق عليه السلام ومن بعده تمكّن الائمة سلام الله عليهم عن الكشف عن تشريع الخمس الذي كان غائباً في جوّ المعاداة لأهل البيت عليهم السلام وجعلوا الجباة والوكلاء الذين يستلمون هذا الحق ويرسلون لهم.اذن الاشكال غير وارد لانه ينظر الى ان اهل البيت عليهم السلام الذين شرّع الخمس لهم كأنهم يعيشون حالة اعتيادية أو حالة صداقة مع السلطة بعد زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يوجد أثر لهذا الخمس (خمس ارباح المكاسب) مع ان حالة أهل البيت عليهم السلام هي حالة استثنائية قد عادتهم السلطة عداوةً شديدة.اما في جو ّالعداء المشحون فترفع فيه كل المزايا المعنوية والمادية عن المعادن من قبل السلطة. |
39/01/30 |
 |
 |
| / خلاصة جواب الشبهة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/01/27 |
 |
 |
| / شبهة عدم جباية الخمس فيما سبق/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/01/26 |
 |
 |
| / عدم دلالة الآية على خمس ارباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/01/24 |
 |
 |
| / مناقشة شمول الآية (انما غنمتم) لأرباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس |
39/01/23 |
 |
 |
| / مناقشة دليل تخصيص لفظ الآية /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس |
39/01/20 |
 |
 |
| / حكم مالو اشترى ولد الذمّي الارض / خمس الارض التي اشتراها الذمّي من مسلم/كتاب الخمس فرع من بحكم الذمّي، بحكم الذمّيهذا الفرع لم يتعرض له صاحب العروة، فان الذمّي اذا اشترى ارضاً من مسلم لطفله أو للمجنون الذمّي فهل يجب خمس الأرض (بناءً على فتوى مشهور المتأخرين)؟ وكان على صاحب العروة قدس سره ان يتعرض لهذا الفرع بناءً على عدم ثبوت التبعية في اولاد الكفّار بخلاف اولاد المسلمين الذين فيهم التبعية موجودة. |
39/01/19 |
 |
 |
| / حكم مالو تملك الذمّي الارض مثله/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمسمسألة45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان، اقواهما الثبوت (1). |
39/01/18 |
 |
 |
| /حكم مالو اسلم الذمّي بعد شراء الارض/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمس مسألة44 إذا اشترى الارض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس(1) نعم لو كانت المعاملة مّما يتوقف المالك فيه على القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر(2) |
39/01/17 |
 |
 |
| / حكم تعدّد الخمس بتعدّد الشراء/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمسمسألة43 اذا اشتراها من مسلم، ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان، خمس الأصل للشراء أولاً وخمس اربعة أخماس للشراء ثانياً (1). |
39/01/16 |
 |
 |