« فهرست دروس
درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1404/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

فی ادلة المانعین/فی تغییر الجنسیة /مستحدثه

 

موضوع: مستحدثه/فی تغییر الجنسیة /فی ادلة المانعین

الثامن: - من ادلة المانعین- هو دلیل حرمة النظر او لمس عورة الاجنبی او الاجنبیة.

اقول: ان الانسان اذا اراد التغییر فی جسده لکان ذلک لاجل وجود مشکل او عویصة طرء علیه بحیث لایمکن التخلص عنه الا بالجراحة و التغییر فی جسده.

و من البدیهی انه مع عدم وجود الاشکال لم یقدم علی ذلک و کذا انه من لم یکن له مشکل و لکن اذا اقدم علی التغییر ثبت الضعف فی عقله و درایته و هذا فی غایة الندرة التی یلحق بالعدم.

و الحاصل مما ذکرناه ان التغییر لکان لاجل الضرورة. هذا من ناحیة و من ناحیة اخری ان اللازم من التغییر هو النظر و اللمس لانهما مما لابد منه فی تحقق التغییر و من البدیهی ان الضرورة و العسر و الحرج من العناوین الثانویة فی لزوم العمل مضافاً الی ان المحذور یقدر بقدره و لایجوز التجاوز عنه لوجود روایات کثیرة علی حرمة النظر الی عورة الغیر و لکن هذه الحرمة لکانت بالعنوان الاولی لا بالعنوان الثانوی.

فعن أبي عبدالله7قال : من دخل الحمام ، فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ، آمنه الله من الحميم يوم القيامة[1] .

فعن الصادق7، عن آبائه8، عن النبي9ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته[2] .

لامکان وجود الناظر فی الاطراف او لاجل الاحترام فی محضر الله تعالی.

و قال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر [3] ،سواء کان فی الحمام ناظر ام لا.

و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم.

و قال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك.

و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. مضافاً الی وجود تنقیح المناط من نظر الرجل الی عورة اخیه بان الرجولیة غیر دخیلة فی الحرمة.

و قال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمدا ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب[4] .

عن الحسن به علی بن شعبة فی تحف العقول عن النبی9 انه قال یا علی ایاک و دخول الحمام بغیر مئزر ملعون ملعون الناظر و المنظور الیه[5] .

و من جملة الآخر یفهم ان الحمام کان العموم لا لرجل خاص.

و لایخفی علیک ان محط البحث فیما نحن بصدده لکان فی نفس التغییر فی الجنسیة لا فی اللوازم الطاریة علیه و قد مرّ عدم الدلیل علی حرمة ذلک مع ان اللازم هو الاجتناب عن النظر و اللمس مهما امکن و لکن عند طرو العذر و الضرورة فلا مانع فیه کما لایخفی مع ان المحذور یقدر بقدره.

و اضف الی ذلک ان الطبیب عند الضرورة یجوز له النظر الی بدن الاجنبیة و کذا لمسه عند الضرورة فی جمیع الامراض الطاریة علی بدنها.

فعن أبي جعفر محمد بن علي 8أنه سئل عن المرأة تصيبها العلل في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل قال 7 إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس[6] .

و عن الصادق7 – عن المراة المسلمة تصیبها البلاء فی جسدها اما کسر او جرح فی مکان لایصلح النظر الیه فیکون الرجل ارفق بعلاجها من النساء ایصلح النظر الیه قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شائت[7] .

 


[1] : وسائل الشیعه، محمد بن حسن الحر العاملی، ج1 ص300، الناشر موسسه اهل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
logo