1404/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی /القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و اما الکلام فی مورد الام ففی المقام اربعة اقوال:
القول الاول: انه لا اشکال فی ان منشأ الانسان هو النطفة کما علیه علم الاطباء و فی موثقة عمار : ان اول ما یخلق النطفة.[1]
و فی الآیة- ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴿45﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴿46﴾ ﴾[2]
و کذا قوله تعالی : ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴿5﴾ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ﴿6﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ[3] ﴿7﴾ ﴾[4] .
و المستفاد ان الماء الذی یخرج من الرجل و المرأة عند التمتعات الجنسیة یکون منشأ لتکون الولد عند الامتزاج و اللقاح.
و لذا ان الطفة من الرجل (التی تخرج من الصلب) و البویضة من المرأة(التی تخرج من الترائب) لکان کل واحد منهما رکناً لایجاد الولد و الظاهر ان المرأة یکون اماً لهذا الطفل.
القول الثانی: ان الملاک فی کونه اماً للولد هی المرأة التی تلد هذا الطفل لقوله تعالی -﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ .[5]
و الآیة الشریفة و ان کان فی مورد الظهار و لکن المورد لیس مقیداً لمفهوم الآیة الشریفة فقوله تعالی التی ولدنهم لکان علی وجه القاعدة الکلیة و الظهار یکون مصداقاً من المصادیق.
و فی الآیة الشریفة اطلاق من انه لا فرق بین کون الولد من نطفة هذه المرأة او من غیرها بل الملاک هو المصرح فی الآیة الشریفة بان امهاتهم التی ولدنهم.
و کذا قوله تعالی : ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا[6] وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[7] ﴾ [8]
و کذا قوله تعالی : ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [9] .
و کذا قوله تعالی : ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾.[10]
و کذا قوله تعالی : ﴿وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [11] .
فالظاهر من هذه الآیات الشریفة ان الملاک فی کون المرأة اماً للولد هو ان تکون تلده و ان یکون رحمها محلاً لتکون الولد.
القول الثالث: ان للولد اُمین : الاول المرأة التی یکون الولد من بویضها و الثانی المرأة التی ولدته.
و العرف من المتشرعة او العقلاء و کذا الآیات الشریفة تدل علی ذلک کما مرّ آنفاً.
القول الرابع: ما لایکون له بین الخاصة قائل و القائل لکان من بعض علماء العامة و هو ان عنوان الام یحتاج الی تحقق الامرین من کون الولد من بویضتها و ان الولد کان من رحم هذه المرأة فمع اجتماع کلا الامرین یکون المرأة اُماً له و بانتفاء احدهما لاتکون اُماً له.
و اما الکلام فی تحقیق هذه الاقوال:
و اما القول الرابع: فلا اعتبار به لصراحة الآیات الشریفة علی کون المرأة اُماً للولد اذا کان من بویضتها و کذا ان المرأة تکون اماً للولد اذا تلده و فی الآیات الشریفة ان الملاک یتحقق باحد الامرین و لیس فی آیة او روایة ان المرأة تکون اما عند اجتماع کلا الامرین فلاجل عدم انطباق هذا القول علی الآیات الشریفة فلا اعتبار به مضافاً الی دلالة الآیات علی خلافه.
و اما القول الاول و الثانی : لکان الکلام علی نحو الاثبات عند الاثبات و لا نظر فیها الی الانتفاء عند الانتفاء فانه اذا کان الولد من بویضتها تکون المرأة اُماً له و لکن لا دلالة فیها علی نفی الولد اذا کانت المرأة تلده.
و الامر کذلک فی القول الثانی بان المرأة اذا تلده لکانت اُماً له و لیس فیها دلالة علی نفی الولد اذا لم تلده و لذا بالآیة التی یستدل بها علی القول الاول لکانت المرأة اُماً له و بالآیات التی یستدل بها علی القول الثانی فالمرأة تکون اُماً له فلا مانع من ان یکون للولد اُمیّن بالملاک الذی یستفاد من الآیات کما یکون الامر کذلک فی بعض الموارد بان اباه اتی بالنکاح مع امرأة اخری فالمرأة التی تلده او یکون الولد من بویضتها تکون اُما للولد کما ان تکون الزوجة الثانیة لابیه ایضاً اُماً لهذا الولد فکلتا الامرأتین تکونان اُمیّن لهذا الولد بالملاکین فالحق هو ان للولد اُمیّن.