1403/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و من الروایات ما عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: أتى أمير المؤمنين علیه السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن علیه السلام: هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين علیه السلام: وإن أخطأت فان أمير المؤمنين علیه السلام من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت، فقال علیه السلام: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد و يقام عليها الحد و يلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن .[1]
و الکلام فی هذه الروایة هو ما ذکرناه فی الروایة السابقة لان مضمون هذه الروایة هو مضمون الروایة السابقة فیرد علیها ما اوردناه فی الروایة السابقة و الجواب الجواب.
و لایخفی علیک – من باب التذکر- ان فی جریان نطفة الزوج الی رحم الجاریة لیس فی ذلک علم و لا عمد بتحقق هذا الامر و لو علمت بذلک فیمکن ان لاتقدم علی ذلک و لکن فی التلقیح لکان علی وجه العلم و العمد و کان ذلک من باب المعالجة لان فی رحم الزوجة مشکلاً او فی نطفة الرجل فلزم علاج هذه المسئلة بالتلقیح فاین ذلک مع ما یستفاد من هذه الروایة.
ففی هذه الصورة لکانت الرحم من الجاریة او من امراة اجنبیة اخری محل تکون الولد و لیس فی البین ارتکاب حرام – فی بعض الصور – الا فی مقدمات الامر و ذلک ایضاً ینتفی عند العسر الشدید او الحرج العظیم.
و بذلک یظهر الحکم فی صورة اخری : و هی ان یجعل بویضة امرأة اجنبیة فی رحم زوجته سواء کان ذلک بید الزوجة او بید زوجها ثم وقعت المقاربة بین الزوجین ففی هذه الصورة لکان رحم الزوجة محل التکون و لایکون فی البین فعل حرام من بدو الامر الی آخره.
و ایضاً الصورة الاخری: انه وقع التلقیح بین نطفة الزوج و بویضة[2] زوجته خارج الرحم ثم جعلهما فی رحم امرأة اخری اجنبیة حتی یکون التکون فی رحم هذه الامرأة ففی هذه الصورة لو کان فی البین حرام من النظر او اللمس و لکن تنتفی الحرمة اذا کان فی البین عسر و حرج شدید لان فی ذلک علاج کما یکون امثال ذلک مرسوماً بین الاطباء عند المعالجة سواء کان الطبیب رجلاً و المریض امراة او العکس فعند الضرورة ینتفی الحکم الموجود قبلها.
مع ان سائر الاحکام واضحة من لزوم اعطاء الصداق للجاریة لانه اذا حملت بالنطفة فقد زالت بکارتها حین الولادة.
و ان الولد ایضاً لصاحب النطفة و مع لزوم الرجم علی الزوجة لاجل المساحقة و لزوم اجراء الحدّ علی الجاریة اذا کانت المساحقة برضاها و علی ای حال اثبات حرمة التلقیح من هذه الروایة التی انتقلت النطفة الی رحم جاریة من دون علم و لا عمد – لان الامر وقع حین المساحقة- مشکل جداً.
و الحاصل : من جمیع ما ذکرناه من الاستدلال بالآیات الشریفة و الروایات لا نجد فیها ما یدل علی حرمة التلقیح الاصطناعی.