درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
14/30/22
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح المصنوعی/حمل الطفل /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/حمل الطفل /تلقیح المصنوعی
و ایضاً لزم ان لایکون فی البین مورد قطعی و هو من مقدمات الحکمة مورد القاء النطفة بالمقاربة و مع وجوده لایصح الاخذ بالاطلاق فیشمل الحرمة ما هو المرسوم و المعمول و هو تحقق القاء النطفة فی الرحم بالمقاربة – و لایشمل مورد القاء النطفة فی الرحم بالآلات المخصوصة.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو ان الظاهر دلالة الروایة الی صورة المقاربة و استقرار النطفة فی الرحم بهذا الطریق و لاتشمل صورة الالقاء بالآلات مضافاً الی عدم وجود الاطلاق فیها.
و اضف الی ذلک امکان ورود النطفة فی رحم امراة لا بطریق الزناء و لا بطریق الآلات المخصوصة بل بطریق المساحقة بان امرأة قاربها زوجها و ادخل مائه فی رحمها ثم ساحقت هذه المراة امراة اخری و جری الماء من رحم هذه المرأة الی رحم تلک المرأة فلا یطلق علی هذه الصورة عنوان الزناء بل المتحقق هو عنوان المساحقة فما هو المترتب علی الزناء لایترتب علی المساحقة .
و من الروایات : حدثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : قال النبى صلّى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.[1]