« فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1403/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام التیمم /تغسيل الميت /كتاب الطهارة

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

فذهب السید صاحب العروة الی عدم الجواز فلزم علیه التیمم مرة اخری لصلوة المغرب و فی هذا الامر لا فرق بین ان یفقد الماء اثناء صلوة العصر او صار فاقداً للماء بعد اتمام صلوة العصر لان ذلک التیمم لکان لصلوة العصر فقط لا بغیرها و ان ذهب الی الصحة فی اخر الامر بقوله و ان کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة.

و لکن اقول: ان التیمم اذا تحقق خارجاً فقد یوجب الطهارة للمصلی الذی کان صلوته فی ضیق الوقت و من البدیهی ان جواز التیمم له مصادیق اخری التی مرّ بیانها خلال الابحاث السابقة و المهم هو ان التیمم لصلوة العصر مثلاً لکان لجواز الاتیان بها و لکن اذا طرء عذر اخر لصلوة المغرب و التیمم یوجب الطهارة للمصلی و العذر السابق قد تبدل بعذر اخری لصلوة اخری و لم یبطل التیمم السابق فالطهارة الحاصلة من التیمم لصلوة العصر باقیة و یصح معه الاتیان بصلوة المغرب ایضاً لانه قد قام مقام العذر الاول عذر اخر و کلاهما من مصادیق جواز التیمم.

نعم اذا کانت بعد الاتیان بصلوة العصر فرصة لاتیان الصلوة مع الطهارة المائیة و لکن لم یأت به حتی طرء عذر اخر فلا اشکال فی وجوب التیمم مرة اخری لصلوة المغرب لان ذلک التیمم قد نقض بتلک الفرصة فلا مجال لان یستعمل مرة اخری بعد نقضه و لذا ذکرنا ان العذر للاتیان بالطهارة المائیة لصلوة المغرب لزم ان طرء فی اثناء صلوة العصر او بعد اتمامها من دون وجود الفرصة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحتة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.[1]

اقول: قد مرّ آنفاً فی المسئلة السابقة ان نقض التیمم الذی اتی به المکلف لصلوة المغرب لکان یتحقق فرصة للاتیان بالطهارة المائیة و لکن اذا لم یکن فی البین فرصة للاتیان بالتیمم او الطهارة المائیة فالطهارة الحاصلة من التیمم موجودة فمس الکتاب الشریف حال الصلوة او قرائة العزائم حال الصلوة من الموارد التی لم تکن فیها فرصة للاتیان بالتیمم او الطهارة المائیة مرة اخری فلا اشکال فی جواز المس او قرائة العزائم.

و السید اذا قال فی المسئلة السابقة انه کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة لزم علیه القول بالجواز- و لو بالاحتمال – فی هذه المسئلة ایضاً لانهما من باب واحد نعم لو دل دلیل علی اقتصار التیمم بصلوة خاصة لایصح التعدی عنها الی امر اخر لان ذلک من التعبدیات و لزم التعبد به . و لولا دلالة الدلیل فالظاهر ان الطهارة الحاصلة من التیمم لصلوة العصر مثلاً یجوز معها الاتیان بما یشترط فیه الطهارة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت. [2]

اقول: ان الواجب علی المکلف هو اداء التکلیف الواجب فاذا کان له فرضة لذلک لوجب علیه الاتیان بالطهارة المائیة و الصلوة معها و لکن المستحبات لیست بواجبة و لاتکون تکلیفاً علی المکلف فلو کان الاتیان بالصلوة مع الواجبات و المستحبات یوجب قضاء الصلوة او فقدان بعض الرکعات فی الوقت فلا اشکال فی وجوب ترک المستحبات و لزوم الاکتفاء بالواجبات.

و اما فی ترک السورة التی کانت واجبة عند سعة الوقت و فقدان العذر فیصح ترکها عند ضیق الوقت او طرو العذر لدلالة بعض الروایات علی ذلک بان السورة واجبة اذا کانت الصلوة بتمامها فی الوقت و لکن اذا یوجب الاتیان بالسورة قضاء بعض الرکعات خارج الوقت یصح ترکها.

فعن علی بن رئاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول : ان فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة .[3]

و الروایة بظاهرها مطلقة تشمل صورة وجود العذر او الاضطرار او العذر فی الاستعمال او ضیق او غیرها.

و منها : ما عن عبید الله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بان یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولتین اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شیئاً .[4]

و المستفاد منها جواز ترک السورة بعد الفاتحة عند طرو العذر فیصح تقیید اطلاق الروایة السابقة بالقید الموجود فی هذه الروایة اعنی الاستعمال مع احتمال ان یقال ان کلتا الروایتین لکانتا علی وجه المثبتین و لایصح تقیید اطلاق الاولی بالثانیة بل الثانیة لکانت من مصادیق الروایة الاولی.

و کذا ما عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان فاتحة الکتاب تجری وحدها فی الفریضة .[5]

و المستفاد منها هو الاطلاق فی جواز ترک السورة علی وجه الاطلاق.

و کذا ما عن الحسن الصیقل قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ایجزی عنی ان اقول فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها اذا کنت مستعجلاً او اعجلنی شئ فقال لا بأس .[6]

و مفاد هذه الروایة هو مفاد الروایة الثانیة من جواز ترک السورة عند الاستعمال کذهاب القافلة او وجود اللص او ضیق الوقت او تحقق بعض الرکعات الفریضة خارج الوقت و اما قوله اعجلنی شئ فیکون کالمریض من طرو الشدة المرض او الضعف منه او طول البرء و امثال ذلک الذی یستدعی التعجیل فی اتمام الصلوة بسرعة .

و کذا ما عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها .[7]

و مفادها واضح من الاکتفاء بفاتحة الکتاب وحدها عند طرو العذر.

و الحاصل هو جواز ترک السورة اذا تستوجب وقوع بعض الصلوة خارج الوقت او طرو اشکال اخر من طول البرء او لشدة المرض و امثال ذلک و لکن جواز ترک السورة بلا عذر محل منع فلزم حمل الاطلاق فی الروایات علی صورة العذر کما قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه: فلا بد من حمل هذا او ما مرّ علی الضرورة او التقیة لما مضی او یأتی.

 


logo