درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1403/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام التیمم/تغسيل الميت /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
(کلام السید فی العروة ) ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصدا لإِحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.[1]
اقول: انه اذا کان المکلف جاهلاً بضیق الوقت و تخیل سعته و لذا اتی بالطهارة المائیة ثم بان ضیقه و وقوع بعض رکعات الصلوة خارج الوقت مع ان المسلم وظیفته عند الضیق هو التیمم و لایکون فی البین امر بالطهارة المائیة.
و لکن المکلف تارة اتی بالوضوء او الاغتسال للصلوة فمن البدیهی انه علی الطهارة المائیة للصلوة فمع عدم الامر لکان الوضوء او الغسل باطلاً.
و بعبارة اخری انه مامور باتیان التیمم و الاتیان بالطهارة المائیة محل منع عند الشارع الاقدس لوقوع بعض اجزاء الصلوة خارج الوقت ولایرضی به الشارع فمع النهی عن الطهارة المائیة لایتحقق منها طهارة للصلوة و الطهارة امر عبادی و المبعد لایکون مقرباً.
و اخری انه اتی بالطهارة المائیة لغایة اخری غیر الصلوة فلا اشکال فی وجود الامر علیها من دون نظر الی الصلوة فهذه الطهارة لکانت ماموراً بها – و لو بالامر الاستحبابی – فمع تحقق الطهارة یصح له الصلوة کما یصح له غیرها ایضاً و قد یقال ان الامر بالشئ یقتضی النهی عن ضده و فی المقام ان الامر بالتیمم یقتضی النهی عن غیره فمع تحقق النهی یکون العمل باطلاً فعلیه لایصح ان یکون مقرباً.