« فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1403/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام التیمم /تغسيل الميت /كتاب الطهارة

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

اقول : ان من ارکان الاستصحاب هو وجود القضیة المتیقنة سابقاً و القضیة المشکوکة لاحقاً ثم جریان المستصحب من المتیقنة الی المشکوکة

و فی المقام ان المستصحب لایخلو من امور:

الاول: استصحاب نفس الوقت بان الوقت کان الان یکون کذلک و هو غیر صحیح لان الوقت حسب الفرض معلوم و مقداره ایضاً مما لا شک فیه لان المفروض هو خمس دقائق الی اتمام الوقت من دون شک فی وجوده و لا فی بقائه.

الثانی : ان المستصحب هو نفس الصلوة و الطهارة المائیة و هو ایضاً غیر صحیح لعدم الاشکال فیهما لان ماهیتهما مشخصة و لا شک فیها و لیس فی البین قضیتین من المتیقنة و لا المشکوکة.

الثالث: وقوع الصلوة مع الطهارة المائیة فی ذلک الوقت المحدود المعلوم بانه هل یمکن الاتیان بهما قبل خروج الوقت ام لا و الامر فی هذه الصورة لایخلو من وجهین

الوجه الاول: وقوع الصلوة فی الوقت بتمامها فعلیه لا اشکال فی البین .

الوجه الثانی: عدم وقوعها –من الصلوة مع الطهارة المائیة- فی الوقت فعلیه لایجوز ذلک و المناص من هذه المشکلة هی تحقق الصلوة و الطهارة فی الوقت هو الاتیان بالطهارة الترابیة لان ذلک مهما امکن لایجوز ترکه و من الواضح ان الخوف من خروج الصلوة خارج الوقت موجود فی الوجه الثانی دون الاول من دون جریان الاستصحاب فیه لعدم مورد لجریانه کما مرّ وجهه.

و فی صحیحة الحلبی عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها .[1]

و المستفاد منها ان المکلف خاف ان یفوته الصلوة و ذلک یشعر بضیق الوقت و لا موجب لجریان استصحاب الوقت لان مقتضی الاستصحاب هو بقاء الوقت فی الزمان المشکوک و هذا لایجری فی المقام للعلم بمقدار الباقی و لذا ان الخوف یوجب تقدم صلوة العصر فی وقته ثم الاتیان بصلوة الظهر بعد الاتیان بالطهارة المائیة فی الوقت ان یمکن ذلک و الا القضاء بعد الوقت.

وکذا ما فی حسنة زرارة عن علی بن ابراهیم بن هاشم الواردة فی طلب المسافر الماء عن احدهما 8قال اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل .[2]

و المستفاد منها ظاهر بان خوف الوقت یشعر بضیق الوقت و عدم تحقق الصلوة فی الوقت و لذا لایصح له ان یستصحب الوقت لامکان الفوت فعلیه ان یتیمم و لیصل حتی تقع الصلوة بتمامها فی الوقت.

و ایضاً یستفاد منها ان الخوف یوجب رفع الید عن الطهارة المائیة و وجوب التیمم مع ان متعلق الخوف متفاوت فتارة کان لاجل ضیق الوقت و تحقق الصلوة خارج الوقت و اخری لاجل الخوف من ان یاکله السبع و ثالثة لاجل ذهاب القافلة و بقی وحیداً و لایعلم الطریق و رابعة لاجل المرض من شدته او صعوبة علاجه او طول برئه و امثال ذلک.

 


logo