< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الأصول

37/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : هل تُـفيدُ صِيغةُ الأمرِ الإجزاءَ ؟

الأمر السابع : هل تُـفيدُ صِيغةُ الأمرِ الإجزاءَ ؟

إذا قال لك المولى ـ في حال الإضطرار ـ صَلِّ مِن جلوس ، ثم ضمن الوقت استطعت على الصلاة الإختياريّة ، فهل يجب عليك أن تعيد ، أم أنّ أمْرَه الإضطراري يفيد الإجزاء ؟

وإذا قال لنا المولى (إتّبِعْ خبرَ الثقةِ أو فتوى المجتهد) ثم قال لك الثقة أو المجتهد بأنه أخطأ في النقل أو في الفتوى ، فهل قولُ المولى (خبرُ الثقةِ حجّةٌ) أو (قلّدِ المجتهدَ) يفيد الإجزاءَ ، أو يستلزم الإجزاءَ أم لا ؟

وإذا قال لك المولى "قواعدُ الإستصحاب والبراءة والطهارة والحليّة حجّة" فعملت على أساس ذلك ، ثم عرفتَ الواقع كما هو ، فهل يجب أن تعيد صلاتك مثلاً ووضوءك وصيامك وو ... ؟

أسئلةٌ يجب الجواب عليها ، وقد أسموا البحث في هذه الأسئلة بـ مسألة الإجزاء .

والجواب على الأسئلة السابقة يحتّم علينا أن نبحثها مسألة مسألة[1] فنقول :

إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري

لا شكّ في لزوم النظر هنا في نفس الرواية الصحيحة ، فإن قال المعصوم "لا تُصَلّ إلاّ في آخر وقت الفريضة مع احتمال طروء السلامة عليك" فليس لك ح أن تصلّي في أوّل الوقت إلاّ مع اليأس من السلامة ضمن وقت الفريضة ، وإلاّ فلو صلّيتَ ثم شُفِيتَ ضِمنَ الوقت بحيث صار يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار فعليك أن تعيد صلاتك بلا شكّ ، وليكن هذا هو الفرضُ الأوّل .

والفرضُ الثاني : إن قال الإمام (صَلّ بمجرّد عدم إمكانك على صلاة المختار ولو في أوّل الوقت ، حتى ولو كنت تعلم أنك سوف يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار ضمن الوقت) فصلينا صلاة المضطرّ في أوّل الوقت ، ثم شفينا ، فإننا بناءً على الرواية الصحيحة المفترضة لا نعيد الصلاة .

هذا الكلام إلى هذا الحدّ واضح ولا شكّ ولا خلاف فيه ، إنما السؤال يقع على الفرض الأوّل وهو : لو صلّينا صلاةَ المضطرّ ثم ارتفع العذرُ بعد فوات وقت الفريضة فهل يجب قضاؤها تامّةً أم لا ؟ لا شكّ أنه لا دليل على وجوب القضاء ، إذ لو وَجَبَ القضاءُ لوجب على المعصوم أن يُـبَـيِّنَ لنا ذلك ، ولذلك يتمسّك علماؤنا بالإطلاق المقامي لنفي وجوب القضاء . ومن المعلوم عدمُ صحّة القول "بوجوب القضاء بذريعة أنّ القضاء هو تابع للأداء، فإن لم يمكن صلاة المختار طيلة الوقت فعليه ـ إدراكاً لمصلحة الوقت ـ أن يصلّيها ناقصةً ، ثم يقضيها تامّة ـ إدراكاً لمصلحة الصلاة التامّة ـ ولعلّ المولى قال بالصلاة بسبب إدراك جزء من المصلحة هو الوقت ، ممّا يعني احتمال وجوب القضاء بعد ارتفاع العذر" . فهذا الكلام غير صحيح قطعاً ، وذلك لعدم وجود دليل على لزوم القضاء في هكذا حالة ، ولعلّ القضاء هو بأمر جديد ، كما هو المظنون جداً ، وعليه فلا شكّ في جريان الإطلاق المقامي وإلاّ فالبراءة .

 


[1] قد تقول بأنّ البحث هنا ـ في بحث الإجزاء ـ هو أعمّ ممّا لو كان الدليل لفظياً أو لُـبِّـيَّـاً، وبالتالي البحث ليس في عالم الدلالة، وإنما هو في مرحلة الإجزاء عن الواقع . فأقول : نعم، لكن هذا التدقيق في العنوان لا يهمّنا كثيراً، وإن أحببت أن تعبّر في العنوان بتعبـير : (الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ ) فلا بأس، لكن حينها سوف يتوجّب علينا أن نخرج هذا البحث من هنا ونـنقله إلى المباحث العقليّة، ولذلك وجرياً على عادة علمائنا في جعله في هذا الموضع جعلنا العنوان كما رأيتَ . على كلٍّ، قلنا ما قلنا مراعاةً للأسئلة السابقة عن دلالات صيغة الأمر، والمهمّ أن يكون العنوانُ مفيداً للمعنون، ولا فائدة من التدقيق في هكذا أمور لا فائدة فيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo