< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الأصول

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تخصيص العام الكتابي بخبر الثـقة

قلنا سابقاً إنه لا يقع تعارض بين حكم قطعي وحكم ظنّي حتى ولو كان حجّة شرعاً كخبر الثقة ، وإنما يتقدّم الحكم القطعي دائماً بالورود ، بمعنى أنّ هكذا تعارضاً لن يحصل لأنّ قطْع الإنسانِ بأمْرٍ يُلغي عنده الظنّ موضوعاً ، فأنت إذا كنت ترى الكعبةَ أمامك فإنك لن تتّبعَ الأمارةَ الظنيّة ولن تسأل عن اتّجاه القبلة . لكنْ لو تعارض ظهور خبر ثـقة مع ظهور آية وكان يمكن الجمع العرفي بينهما بالحكومة أو بالتقيـيد أو بالتخصيص أو بالأظهريّة لوجب الجمع العرفي بين الدلالتين بلا شكّ ، وذلك بعد اعتبار الشارع المقدّسِ خبرَ الثقةِ عِلماً ، ولا يسمّى هذا تعارضاً بالمصطلح الأصولي ، ولا مانع من تسميته بالتعارض الغير مستقرّ ، أي التعارض البدْوي ، ويعبّر عن هذا البحث بتخصيص العام الكتابي بخبر الثـقة ، ولا مانع من القول بدلالة آية النبأ وسائر أدلّة حجيّة خبر الثقة على حجيّة خبر الثقة حتى في هكذا حالة .

مسألة : هل يُرجع إلى عموم العام أم إلى المخصِّص في حالتَي الشبهة المصداقية ـ في مثال (أكرم العلماء) و (لا تكرم فسّاق العلماء) وكان زيد عالماً ، وشككنا في عدالته وفسقه ـ والشبهة المفهوميّة ـ كما لو شككنا في المثال السابق في معنى الفاسق ، هل هو خصوص مرتكب الكبائر أم يشمل مرتكب الصغائر أيضاً ـ أم لا؟

الجواب : لا يمكن الرجوع إلى عموم العام ، لعدم الدليل على نزول المصداق ـ في الشبهة المصداقيّة ـ تحت حكم العام ، فلعلّه يكون نازلاً موضوعاً تحت الخاصّ ، ولذلك يجب أن تجري قاعدةُ البراءة من وجوب إكرامه ، وكذلك الأمر في الشبهة المفهوميّة ، فنحن لا ندري هل يجب إكرام زيد ـ مرتكب الصغائر ـ أم لا ، فتجري البراءة فيه أيضاً .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo