< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : هل يصحّ إجراءُ الإستصحابِ لإثبات أنّ الفجرَ هو من الليل ؟

مسألة : إستشكل بعض العلماء في الفجر، هل أنه من الليل أم أنه من النهار، فهل بناءً على هذا التردّدـ مع أنه واقعاً هو من النهار ـ هل يصحّ استصحابُ كونِه من الليل .
الجواب : هذه شبهة مفهوميّة ـ وليست شبهة موضوعيّة ـ أي هل أنّ الفجر عند الله تعالى هو من الليل أم من النهار ؟ فالشكُّ إذن منظورٌ إليه في مرحلة الجعل، فالشبهةُ إذن حكميّةٌ، فلا يجري الإستصحاب بلا شكّ . وبتعبير آخر : نحن نشكّ في أنّ الفجر هو من الليل أو من النهار، ولم يكن هناك حالة سابقة في مفهوم الليل يعتبر الفجر منه، فما هو المجوّز الشرعي إذن لاستصحاب بقاء الليل وبالتالي لتنصيف الليل ـ مع الفجر ـ لمعرفة وقت صلاة الليل مثلاً ؟ بل ولك أن تتساءل أيضاً : هل شرّع اللهُ تعالى الإستصحابَ في الشبهات المفهوميّة أيضاً أم لا ؟ لا ندري، الأصلُ عدمُ تشريع الإستصحاب في الشبهات المفهوميّة . وهذا أشبه شيءٍ بالشكّ في حدود معنى الغناء ومفهومه، فتجري البراءة بالمقدار المشكوكِ كونُه غناءً، قطعاً وبلا شكّ، لأنه شكّ في أصل وجود تكليف زائد هو هذا المقدار المشكوك ـ أي الحرمة الزائدة ـ . على أننا إنْ أردنا أن نستصحب كون الفجر من الليل لنثبت أنه منه، وبالتالي لِنُثْبَت أنّ منتصف الليل هو من غروب الشمس إلى مطلعها، فهذا الإستصحابُ يكون أصلاً مثبتاً بوضوح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo