< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : إدّعاء وجود قسمين رابع وخامس من أقسام الكلّي
حاول الشهيد السيد مصطفى الخميني أن يقدّم قسمين آخرين لأقسام الكلّي، وقد جعلنا هذين الإدعاءين في سؤالَين فنقول :
سؤال : لو اغتسل من الجنابة، ثم بعد يومين رأى في ثوبه منيّاً منه، وتردّد في كون هذه الجنابة هي نفس الجنابة السابقة أو جنابة غيرها حصلت بعد الجنابة السابقة، فهل يجب عليه الإغتسال أم لا ؟ ومثله ما لو كان الحدث الأصغر بين الوضوءين، فالوضوء الثاني باق، وكلي الطهور باق، وإن كان الحدثُ بعد الوضوءين فالطهارةُ منتفية، فيدور الأمر في منشأ الشك بين ما هو المرتفع قطعاً، أو هو الباقي قطعاً، وحيث يشك في ذلك يلزم الشك في بقاء كلي الطهور .
الجواب : لا شكّ أنّ هذا العلم الإجمالي غير منجّز عقلاً، إذ لا وضوح في كونه منجّزاً، لأنّ إنشاءه يكون كالتالي : "هل أجنب بعد تلك الجنابة أم لا ؟" الأصلُ العدمُ، ومع الوسوسة فلك أن تُجري البراءةَ، ولا يصحّ أن تقول "يستصحب كلّي الحدث الأكبر" كما قال السيد مصطفَى الخميني[1]، بل لا محلّ لجعل هذا المثال في بحث الكلّي، فإنه ليس المنظور إليه هو الكلّي، وإنما هو الجزئي . وهكذا تماماً في مسألة تردّد الحدث بين الوضوءين، فإنّ الواجب في هكذا حالة الوضوءُ للصلاة، لأنّ الوضوء الأوّل قد زال قطعاً، فيبقى الوضوءُ الثاني، إمّا أنه قبل الحدث أو بعده، فيجب ح الوضوء، لأنه يشكّ في كونه على طهارة الآن أم لا، ولا يَعلم الحالةَ السابقة، ولا أظنّ أنه يخالف في ذلك فقيه واحد في العالمين .
سؤال آخر : لو اشترى شخصٌ صبّرة من طعام من البائع، ثم شكّ في تلف الطعام، وبالتالي في تلف الصبّرة وبقائها، فهل هنا يستصحب بقاءَ الكلّي الذي اشتراه، وهو صاع من صبّرة أم لا ؟
الجواب : هنا يستصحب بقاء مقدار صبّرة، لأنّ هذا هو ذات الأثر بالنسبة إلى المستصحِب، وهو استصحاب موضوعي جزئي، وليس استصحاباً كلّيّاً، رغم كون الصبّرة هو كلّي ذهني . إذن هذا المستصحَب هو شخصي من جهة، لكون الصبّرة، بل كلّ المبيع، أمراً خارجياً، ومن جهة كليّ، لعدم اللون له ولعدم تَعَيُّنِه، وفي ذلك جمع بين الشخصي والكلي، ولأجله عبر عنه بـ‌ "الكُلّي الخارجي" مع أن موطن الكلي هو الذهن . ومع ذلك يكون الإستصحاب موضوعياً، كما تستصحب بقاء الكريّة في الخزّان الفوقاني، رغم عدم علمك بكون الماء الزائل من أيّ جهة كان من الخزّان .

3 ـ الإستصحاب في الموضوعات المُرَكَّبَة
إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطاً وتمَّت فيه أركانُ الإستصحاب جرى استصحابه بلا اِشكال، كما في استصحاب عدم طروء الموت على فلان، إذن فنستصحب حياته، وكما في استصحاب عدم طروء نجاسة على الثوب، إذن فنستصحب بقاءه على الطهارة . واَمّا إذا كان الموضوع مركباً من عناصرَ متعددةٍ فتارةً نفترض اَنّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقيُّد أي لوحظت بنحو العنوان البسيط وجُعِل ـ على بساطته ـ موضوعاً للحكم ـ كما في مثال الوضوء الذي يراد منه الطهارة ـ، وأخرى نَفترض اَنّ هذه العناصرَ بذواتها اُخِذَت موضوعاً للحكم الشرعي بدون اَنْ يَدخل في الموضوع أيّ عنوان انتزاعي من ذلك القبيل ـ كما في مثال الصلاة ـ . للبحث تتمّة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo