< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الأصول

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إدّعاء وجود قسم رابع من أقسام الكلّي

قال الشهيد السيد مصطفى الخميني : ( القسم الرابع من استصحاب الكُلّي وهو ما إذا كان منشأ الشك أمْراً أجنبياً معلوم الوجود والثبوت ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة ، فإنه ـ حسب العلم الإجمالي ـ يعلم تفصيلاً بتنجز كلٍّ من الظهر والجمعة ، فإذا أتى بواحدة منهما في المثال ، أو تلف أحد الأطراف في مثال الآنية المعروف ، أو خرج عن محل الإبتلاء ، أو اضطرّ ـ بَعد العِلْمِ ـ إلى إناءٍ مُعَيَّن وهكذا ، وشك في هذه المسألة الأصولية ، وهو بقاء تنجز وجوب الصلاة غير المأتِيّ بها والإناء الموجود المبتلى به ، فإنه يصح أن يُستصحَب التنجيز في الإناء الباقي في مثال الآنية ، وفي مثال الصلاتين أيضاً يستصحب تنجز وجوب الصلاة التي لم يأتِ بها ، وأنه لو صادف الواقع تصح العقوبة عليه ، وهذا المقدار من الأثر كاف ، كما في استصحاب الحجية) (إنتهى بتصرّف للتوضيح) .

أقول : إستصحاب تنجّز الطرف الباقي أمامنا ليس من باب استصحاب الكلّيّ قطعاً ، وإنما هو استصحاب شخصي جزئي ، وكذا وجوب الإتيان بالصلاة الثانية ليس من استصحاب الكلّي ، وإنما هما من باب تنجّز العلم الإجمالي بلحاظ كلا الطرفين ، وعدمِ زوال التنجّز بفناء أحد الإناءين ، أو بالإتيان بإحدى الصلاتين ، وذلك لعدم وجود أيّ سبب لسقوط تنجّز الطرف الباقي ، فإنّ فناء أحد الإناءين غيرُ كاف لجواز شرب الإناء الباقي أمامنا ، فإنّ التنجيز يبقى بلحاظ هذا الإناء الباقي أمامنا ، وبلحاظ الصلاة التي لم نُصَلّها ، لأنه يشكّ هل أنه امتثل الفرد الواقعي أم لا ، ويحتمل عدم امتثال الواجب الواقعي ، ولك أن تعبّر عمّا نقوله من بقاء التنجيز عقلاً بأصالة الإشتغال أو بأصالة عدم الإمتثال ، والعقل يحكم بلزوم العلم بحصول الإطاعة ، وكلامنا لا يدخل في استصحاب الكلّي بحال ، وإنما كلّ النظرِ هو إلى الواجب الواقعي المعيّن عند الله تعالى ـ وليس إلى الكلّيّ ـ هل حقّقناه أم لا ؟ وفي مثال الآنية : لا يجوّز لنا العقلُ ارتكابَ الإناءِ الباقي أمامنا قطعاً ، لأنه أحد طرفي الإناءين المتنجّسِ أحدُهما قطعاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo