< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بقية الكلام حول حجيّة الإجماع المنقول :
إنّ كلّ الخبراء والمتتبّعين يعلمون بعدم دقّة ناقلي الإجماع، وإنما يَعْرِفُون فيهم التساهلَ، لا لقلّة دينهم أو دقّتهم ـ معاذَ الله ـ ولكنهم كانوا يَرَون تماميّةَ الدليل أو كثرةَ القائلين بما يقولونه، فيطمئنّون بلزوم وجود إجماع على ذلك، وأنّ مَن لا يعتقد بما يقولون فهو غير محقّق وهو مخطئ لا محالة .. إذن مشكلتنا في صحّة نقلهم للإجماع .
ويكفي أن نذكر بعض ما ذكره الشهيد الثاني في رسائله[1]وهي أوّل ثلاثين تناقضاً فقط وسنذكرها بترتيبه هو، قال : ( هذه رسالة تشتمل على مسائلَ ادّعى فيها الشيخُ الإجماعَ مع أنّه نفسَه خالف في حكم ما ادّعى الإجماعَ فيه، أفردناها للتنبيه على أنْ لا يَغْترّ الفقيه بدعوى الإجماع، فقد وقع فيه الخطأُ والمجازفةُ كثيراً من كلّ واحدٍ من الفقهاء سيّما من الشيخِ والمرتضى رحمهما الله ... وقد ذكرنا في الدرس السابق بعض الموارد والآن نذكر بعضها الآخر :
18 ـ وقال في النهاية : إنّ مَن استحلّ أكلَ الجِرّيّ والمارْماهي وجب عليه القتل، ذكر ذلك في كتاب الحدود منها، وهو يقتضي الإجماعَ على تحريمهما من المسلمين فضلاً عن الفرقةِ ؛ لأنّ مخالف إجماع الفرقة خاصّةً لا يُقتل عنده ولا عند غيره بالإجماع . مع أنّه في النهاية أيضاً في كتاب الأطعمةِ جعلهما مكروهين ! وهذا غريب عجيب .
19 ـ وقال في الخلاف : إنّه لا يجوز للمضطرّ تَناوُلُ الخمرِ للعطشِ ولا لغيره مطلقاً محتجّاً بإجماع الفرقةِ . وجوّزه في النهاية .
20 ـ ومن كتاب الغصب، قال في الخلاف : لو جنى على بعضِ أعضاء دابّةٍ، فكلّ ما في البدن منه اثنان ففيه القيمةُ، وفي أحدهما نصفُها ؛ محتَجّاً بالإجماعِ . وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقاً، دابّةً وغيرها، كقولِ الجماعةِ .
21 ـ ومن كتاب الميراث، قال في الخلاف : إن كان المُعِتقُ رجلاً ورث الولاءَ أولادُه الذكورُ والإناثُ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقةِ . وفي النهاية والإيجاز يرثه الذكور دون الإناث . واختلف كلامه في الإستبصار ففي العتق اختار مذهبَه في النهاية، وفي الميراث اختار مذهبه في الخلاف .
22 ـ وفي ميراث الخنثى، قال في الخلاف يورث بالقرعةِ ؛ محتَجّاَّ بالإجماعِ . وفي المبسوط والإيجاز : يورث نصفَ النصيبين .
23 ـ ومن كتاب القضاء، قال في الخلاف : إذا حلف المدّعى عليه ثمّ أقام المدّعِي البيّنةَ بالحقّ لم يحكم له بها، وادّعَى عليه إجماعَ الفرقة وأخبارَهم . وقال في المبسوط : تُسمع . ذكره في فصل ما على القاضي والشهود . وفصّل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه .
24 ـ وقال في الخلاف : لا يقضى على المنكِر بالنكول، وادّعى فيه الإجماعَ . وفي النهاية اختار القضاء بالنكول .
وقال السيد الخوئي في كتابه التنقيح : (أمّا الإجماع فلأنه من المنقول، ولا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقولة، ولا سيما إجماعات السيِّد المرتضى قدس سره )[2] (إنتهى) .
وقال السيد كمال الحيدري في شرحه على الحلقة الثانية ج 2 ص 240 : ( نعم، في خصوص إجماعات السيّد المرتضى والشيخ الطوسي توجد مشكلة، وهي : أنّ السيّد المرتضى كثيراً ما يدّعي الإجماع ويخالفه الشيخ الطوسي، بل يدّعي الإجماع في قباله مع أنّهما في زمن واحد، كما في مسألة حجّية خبر الواحد، فقد ادّعى السيّد المرتضى أنّ إجماع الطائفة قائم على عدم حجّيته، بينما ادّعى الشيخ الإجماعَ على حجّيته) (إنتهى) .
ويكفي هذا التشكيكُ الكبير والمعروف عندنا في الردّ على حجيّة الإجماع المنقول، ونحن لا نؤمن بحجيّة الإجماع المحصّل لعدم كاشفيته عن رأي المعصومين غالباً، ولأنه مدركي غالباً أو محتمل المدركية .. فكيف بالإجماع المنقول ؟!! ...
وفي الدرس فوائد اُخرى ..




[1] رسائل الشهيد الثاني/ الجزء الثاني/ جعلها تحت رقم 31 بعنوان (إجماعات ادّعاها الشيخ الطوسي) ص 847 ..

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo