< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: هل العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ للتنجيز أو أنه مقتضٍ للتنجيز فقط

الأمر السادس[1] في بحث القطع
العلم الإجمالي

1 ـ هل أنّ العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ للتنجيز أو أنه مقتضٍ للتنجيز فقط ؟
2 ـ هل يمكن أخْذُ وجوبِ قصد الطاعة في الخطاب، هذا أوّلاً وعلى مستوى الإمكان والثبوت ؟ وثانياً ـ على مستوى الإثبات ـ هل دلّ دليلٌ ـ ولو دليل عقلي ـ على وجوب الإمتثالِ التفصيلي ـ عند إمكانه طبعاً ـ في العبادات ـ ولو بادّعاء إقتضاء التكليف لزومَ قصْدِ شخصِ الحكم ـ ؟ فقد يقال بأنه لا يحسن عقلاً عند امتثال العبادات أن يَقصد الممتثلُ مطلقَ المطلوبية بعد تمكّنه من معرفة هويّة المطلوب هل أنه واجب أو مستحبّ، وذلك الوجوبُ ـ إنْ ثَبَتَ ـ يستلزمُ عدمَ كفاية الإمتثالِ الإجمالي، طبعاً مع التمكّن من الإمتثال التفصيلي في العبادات ـ وذلك لعدم تحقيق قصد الطاعة ـ بعد الإتفاق على كفايته في التوصليّات .
3 ـ تنبيهات .

مقدّمة البحث :
بعدما انتهى الكلام في العلم التفصيلي وحجيّته وبعدما عرفنا أنّ العِلْم ينجّزُ الحكمَ الفعلي، وأنّ العِلمَ التفصيلي علّةٌ تامّةٌ لتنجيز الحكم الفعلي وأنه لا يمكن سلبُ الحجيّة عنه بوجهٍ، حتى بالنسبة إلى القطّاع والوسواسي، عَقَدَ صاحبُ الكفاية هذا البحث وكان عنده الأمرَ السابعَ، والغرض من عقد هذا البحث هو التنبيه على أنّ العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي في كون حجيّته ذاتية ـ أي لا يمكن عقلاً سلبُها عن العلم الإجمالي ولا يمكن أن يصدّق القاطع بعدم حجيّته عليه ـ أم لا ؟ وبَحَثَ نقطةً اُخرى فيه وهو : هل أنّ الإمتثال الإجمالي يسقط التكليف أم لا ؟
في بداية بحثنا لا بأس أن نذكر ما قدّمه سيدنا الشهيد في بداية هذا البحث قال : ( تعارف في علم الأصول ـ عملياً ـ بحثه مرّتين مرّة هنا ومرة أخرى في باب البراءة والإشتغال، والمناسب فنّياً ـ كما ذكره المحقّق الخراساني ـ هو التبعيض بأن يُتكلَّم هنا عن مدى تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلِّيّة أو الإقتضاء، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة أو وجوب الموافقة القطعيّة . فإنّ هذا بحث عن أحكام العلم، وبعد فرض الفراغ عن عدم علَّيّته للتنجّز بمستوى وجوب الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والإشتغال عن مدى جريان الأصول وعدمه في الأطراف .
ولكن بما أنّ الجهتين من البحث مترابطتان غاية الترابط، وتقع الحاجة لدى بيان الجهة الثانية إلى تكرار الكلام في الجهة الأولى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجهة الثانية، فالاَولى ذِكْرُ الجهتين في مورد واحد فراراً عن التكرار ..)(إنتهى) .

إذن كلامنا في النقطة الاُولى ينظر في هويّة العلم الإجمالي وهل أنّه علّةٌ تامّةٌ لوجوب الموافقةِ القطعية ـ كما هو الصحيح ـ بحيث لا يمكن ورود ترخيص شرعي ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي ؟ أي هل أنّ من لوازمه الذاتية الحجيّةَ، وذلك بدليل أنّ العلّة في تنجيز العلم الإجمالي هو التكليف الواقعي الضائع، وبالتالي لا يمكن جريان الاُصول المؤمّنة ولو في بعض أطرافه ؟ وذلك حفاظاً على التكليف الواقعي المجهول عندنا ولعدم مخالفته، فبناءً على هذه النظرية لو تردّدنا في وجوب إحدى الصلاتين، إمّا الظهر وإمّا الجمعة، فإنه يجب الإحتياط بالإتيان بهما جميعاً، ولا يمكن ـ أي ثبوتاً ـ مجيءُ ترخيص في ذلك ولو بأن يَرِدَ مثلاً اُترك إحداهما واءتي بالاُخرى، بل لم يأتِ ـ أي إثباتاً ـ حكم ظاهري في الترخيص لا في إحداهما ولا في كليهما، وكذا الأمر تماماً فيما لو وجب علينا إكرامُ العالم الفلاني، وتردّدنا في شخص العالم المراد إكرامه، فإنه بناءً على هذه النظرية يجب إكرامهما معاً، إحتياطاً لإدراك الواقع هذا على مستوى الشبهة الحكمية، وكذلك الأمر تماماً على مستوى الشبهة الموضوعية، فلو كان أحد إناءين نجساً فبناءً على هذه النظرية يجب الإحتياط بتركهما معاً، ولا يجوز شرب أحدهما، حفاظاً على النجس الواقعي الضائع، وبالتالي لا نحتاج إلى القول بتساقط الاُصول المؤمّنة للقول بلزوم الموافقة القطعية .
أم أنّ العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز فقط، بمعنى أنه يمكن ورود الترخيص في كلّ أو في بعض الأطراف ولو في بعض الحالات، فإذا وردنا ترخيصٌ أخذنا به وبطلت ح منجّزيّةُ العلم الإجمالي ؟



[1] كان الأمر الأوّل (حجيّة القطع) والأمر الثاني (التجرّي) والثالث (أقسام القطع) والرابع هو (لزوم الموافقة الإلتزاميّة) والخامس (حجيّة الدليل العقلي) . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo