< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إذا صَلَّى بعد كل من الوضوءَين نافلةً

مسألة 42 : إذا صَلَّى بعد كل من الوضوءَين نافلةً ، ثم علم حدوث حدث بعد أحد الوضوءَين ، فالحال كما ذكرنا في الواجبَـين بدقّة من بطلان إحدى النافلتين قطعاً ومن وجوب إعادة الوضوء للصلوات الآتية ، وذلك لنفس الأدلّة السابقة . وكذلك الأمرُ تماماً إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فلا شكّ في وجود علم إجمالي بـبطلان إحدى الصلاتين ، وعليه فلا يُكـتـفَى بالفريضة المأتيّ بها.

ويكفي عقلاً في منجّزيّة العلم الإجمالي وجود أثر شرعي استحبابي .

يـبقَى إشكال هو أنه لِمَ لا تجري قاعدةُ الإستصحاب في الوضوء السابق على الفريضة ، فإنها تجري من دون معارِض ، كما هو الحال في سوق المسلمين ؟!

فالجواب هو أنّ الإستصحاب لا يجري في حالة اقترانه بالعِلم الإجمالي بـبطلانه في أحد الطرفين ، وعلى الأقلّ لا دليل على شمول أدلّة الإستصحاب لهكذا حالة ، وحتى العقلاء يرفضونه ، والإستصحاب منشؤه ـ كما في الصحيحة ـ الإرتكازُ العقلائي . وسوقُ المسلمين ـ الذي تعلم بوجود مَيتة في بعض محلاّته ـ حالةٌ مخالفة لما نحن فيه من أكثر من جهة ، ككون كثرة أطرافه توجب خروجَ الكثير من أطرافه عن محلّ الإبتلاء ، وككون تحريم سوق المسلمين في هكذا حالة يوجب إيقاعَ الناس في الحرج أو الضرر ، ممّا يوجب تشريعَ قاعدة الحِلّ للتسهيل على الناس .

مسألة 43 : إذا كان متوضِّئاً ثم علم أنه حدث منه بعد الوضوءِ صلاةٌ وحدث ، ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ، فإن كان يحتمل الإلتفات إلى طهارته ، فالأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، أمّا مع عدم الإلتفات فإذا كان تاريخ الصلاة معلوماً ، فكذلك تصحّ الصلاة وذلك لجريان استصحاب عدم حصول الحدث إلى ما بعد الصلاة ، وكذلك إذا كان التاريخان مجهولين ، وذلك لتساقط الإستصحابين وجريان استصحاب الطهارة بلا معارض ، وأمّا إذا كان تاريخ الحدث معلوماً وتاريخ الصلاةِ مجهولاً فإنه يجري استصحاب عدم الصلاة إلى ما بعد الحدث ، وبالتالي يجب ـ على الأحوط ـ البناءُ على بطلان صلاته .

ذكرنا الأدلّةَ في المتن ، والأمر واضح ولا شكّ فيه . مثال الفرع الأخير ما لو عُلِم زمانُ موت الأب وشُكّ في زمان موت الإبن ، فلا شكّ في جريان استصحاب عدم موت الإبن إلى ما بعد موت أبـيه ، وبالتالي يرثه .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo