< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : آخر الكلام في مطهّريّة الأرض

مسألة 2 : الظاهرُ عدمُ كفاية المسح على الحائط، وذلك لعدم زوال القذارة به عادةً 294 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
294 مرّ معنا في الروايات أنّ العبرة هي في زوال الأثر ـ كما في صحيحة زرارة، عمّن ساخت رجله في العذرة ـ ( لا يغسلها إلاّ أن يتقذَّرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي )[1]، ومثلها صحيحةُ الأحول ـ في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال : ( لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك)[2] ـ ومثلُهما صحيحةُ زرارة الثانية ( ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما )[3] .
* * * * *
مسألة 3 : إذا شُك في طهارة الأرض فإنه يُبنَى على طهارتها فتكون مطهرة 295 إلا إذا كانت الحالةُ السابقة النجاسة، فتُستصحَبُ حالتُها السابقة، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهِّرة 296 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
295 لأنّ أصالة الطهارة وقاعدتها تُثبتان الطهارةَ التعبّديّة للأرض، فح يجب أن نقول بمطهّريتها للحذاء المتنجّس . وبتعبير اُصولي : إنّ أصالة الطهارة وقاعدتها توسّعان موضوع الأرض الطاهرة .
296 لأصالة عدم المطهّريّة، وبتعبير آخر : إذا شككنا هل هذه الأرض مطهّرة أيضاَ أم لا، فمن الطبيعي أننا إذا شككنا في مصداقية هذه الأرض للأرض المطهّرة ـ لعدم وجود دليل على كونها مصداقاً للأرض المطهّرة ـ فإنّ المجرى لأصالة الإشتغال . ولك أن تقول أيضاً : نستصحبُ بقاءَ النجاسة في الحذاء المتنجّس .
* * * * *
مسألة 3 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فَرْش ونحوه، فلا يكفي المشي عليه 297، فلا بد من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث خرق أو خشب أو قرطاس أو نبات كثير أو نحو ذلك بعد العلم بعدمه فإنه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً 298 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
297 وذلك لجريان استصحاب النجاسة .
298 وذلك لأنّ استصحاب عدم حصول الخرق واستصحاب عدمِ وجود الخشب لا يثبت كون ما يمشي عليه تراباً أو مطهّراً، وإلاّ لكان هذا الإستصحابُ أصلاً مثبتاً، وذلك لأنه يُثبِتُ كونَ ما يمشي عليه أرضاً مطهّرة، والإستصحابُ لا يُثبت الوجود، أو قُلْ هو لا يُثْبِتُ وُجُوداً، وإنما يَنفي حدوثَ عَرَضٍ جديدٍ، وبتعبير آخر : الإستصحابُ لا يثبت عناوين تكوينية أو عقلية أو عاديّة، وإنما يُثْبِتُ آثاراً شرعية فقط، فإنه ليس للشارع المقدّس أن يتعبّدنا باستصحاب حياة زيد ليُثْبِتَ نباتَ لحيته، فإنّ نبات اللحية ليس أثراً شرعياً، ولا يحقّ للشارع المقدّس أن يتعبّدنا باُمور تكوينية أو عاديّة، فليس له أن يقول لنا إستصحب بقاء حياة زيد ليترتّب على هذا نباتُ لحيته، وشيبُ شعر رأسه، وزيادةُ طولِه ووزنه .. !! فإنّه لا تصحّ هكذا تعبّدات، كما لا يصحّ أن يقول لنا الشارع المقدّسُ إعتبِرْ هذا الحائطَ طعاماً أو كتاباً !! هذا لا يمكن ولا يصحّ، هذه ليست اُموراً تعبّديّة .
على أنّ لك أنّ تعارض الإستصحاب السابق باستصحاب بقاء النجاسة .
* * * * *
مسألة 4 : إذا رَقَعَ نَعْلَهُ بِوَصْلَةٍ ـ سواءً كانت طاهرة أو نجسة ـ فإنها تَطْهُرُ بالمشي على الأرض إذا زالت النجاسةُ عن الرِّجل أو الحذاء299.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
299 وذلك لما عرفت من أنّ المناط في الروايات هو زوال النجاسة والقذارة عن الحذاء والرِّجل .
* * * * *



[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 2، ص 1048، من أبواب النجاسات، ب 23، ح 10، ط الاسلامية.ملاحظة : قال في ئل (.. عن عليّ بن حديد عن ابن أبي نجران جميعاً ...) وهذا بلا شكّ خطأ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ أي في يب ـ وهو (.. عن عليّ بن حديد .وابن أبي نجران جميعاً ..) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo