< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: هل تصحّ الصلاة في جلد السنجاب ؟

* سؤال : هل تصحّ الصلاة في جلد السنجاب ؟
الجواب : ذهب جماعةٌ إلى جواز الصلاة في السنجاب، بل نسب هذا القول إلى الأكثر، بل نقل عن الشيخ عدم الخلاف في ذلك، بل نسب إلى دين الإمامية .
وذهب جماعةٌ إلى عدم الجواز، منهم الصدوق في الفقيه والشيخ وابن إدريس الحلّي وبعض المتأخّرين، بل نسب إلى الأكثر، بل نقل عليه الإجماع أيضاً، مستدلّين بقصور ما دلّ على الجواز سنداً، وإمكان حمله على التقيّة، وأنّ السنجاب ذُكِر في عرض السمّور الذي لا تجوز الصلاة فيه، ولمعارضته لموثقة ابن بكير .
وذهب بعض إلى الكراهة، والعمدةُ هي النصوص، وهي على طائفتين :
* الاُولى، وهي الطائفة المانعة من الصلاة فيه، وهي عبارة عن الروايتين التاليتين :
1 ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (محمد)ابن أبي عمير عن (عبد الله)ابن بكير(بن أعين، فطحيّ المذهب إلاّ أنه ثقة من أصحاب الإجماع، وهو ابن أخ زرارة) قال : سأل زرارةُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفَنَك[1]والسنجاب[2] وغيرِه من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص) (أنّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تُقبَل تلك الصلاة حتى يصلّيَ في غيره مما أحلّ اللهُ أكلَه)، ثم قال : ( يا زرارة، هذا عن رسول الله (ص)، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإنْ كان مما يؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبحُ أو لم يذكِّه )[3] موثّقة السند .
2 ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أشكيب بن عبده عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم(له أصل) عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما فقال أبو خالد ان السنجاب يأوي الأشجار فقال : ( إن كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه )ثم قال : ( اَمّا اَنا فلا آكله ولا أحرمه )[4]. قال الحرّ العاملي : "أقول : تقدم ما يدل على التحريم ولعل نفي التحريم هنا من باب التقية" .
* الطائفة الثانية، وهي المجوّزة للصلاة في السنجاب، وهي عبارة عن الروايات التالية :
1 ـ روى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس(بن معروف) عن ابن أبي عمير عن حماد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن عليّ)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : ( لا بأس بالصلاة فيه )[5] صحيحة السند . قال الحرّ العاملي : "أقول : حكم ما عدا السنجاب والفراء هنا محمول على التقية" .
2 ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد(هو الحسن بن راشد ثقة ثقة) قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه ؟ قال : ( أي الفراء ؟ ) قلت : الفنك والسنجاب والسمور، قال : ( فصَلِّ في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه )[6]، صحيحة السند، ورواها الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار مثله .
3 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن(بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن لبس السَّمُّور والسنجاب والفَنَك ؟ فقال : ( لا يُلبَس ولا يصَلَّى فيه إلاّ أن يكون ذكيّاً )[7] ضعيفة بـ عبد الله بن الحسن، أي ( لا يُلبَس إلاّ أن يكون ذكيّاً ) .
4 ـ وفي الكافي عن علي بن محمد(بن عبد الله القمّي مهمل) عن عبد الله بن إسحاق العلوي (مهمل) عن الحسن بن علي(بن سليمان، مهمل) عن محمد بن سليمان(بن عبد الله)الديلمي عن علي بن أبي حمزة(البطائني) قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهم السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : ( لا تصلِّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّاً )، قلت : أوَليس الذكِيُّ مما (ما ـ ظ) ذُكِّيَ بالحديد ؟ قال : ( بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمُه )، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : (لا بأس بالسنجاب فإنه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (ص)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب)[8] ضعيفة السند إلاّ أن تقول بصحّة روايات الكافي المسندَة .
5 ـ وفي التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داوود الصرمي عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ قال فقال : ( صَلِّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور)[9]، ورواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عياش عن داود الصرمي عن بشير بن بشار عن علي بن محمد مثله .
6 ـ وفي الفقيه بإسناده عن يحيى بن أبي عمران(يروي عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة) أنه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إليَّ : ( صَلِّ فيها )[10] .
7 ـ وفي التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان(مجهول) قال قلت للرضا (عليه السلام) : اُصَلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : ( نعم )[11] .
8 ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال ( لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم )[12] .


[1]الفَنَكُ نوع من الثعلب أو من جراء الثعلب التركي، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى، وهو غير مأكول اللحم، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً، والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا يُبَطّنون به ثيابَهم..
[2]السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة، شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء..

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo