الفصل الثاني: محرمات المسجد/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الموضوع: فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الفصل الثاني: محرمات المسجد
لا ريب أن للمسجد أحكاما تسمي بمحرمات المسجد؛ يعني أنه لايجوز بعض الافعال في المسجد سواء كان في بناء المسجد أو في تعميره أو في التصرفات فيه من
الأول: حرمة تنجيس وتلويث المسجد.
وقد ذكرناه ضمن بيان الحكم الثاني من واجباته من وجوب ازالة النجس عن المسجد.
الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد.
قال السيد الامام الراحل في کتاب الحدود من تحرير الوسيلة:
«مسأله 9: لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام بلا إشكال سواء كانوا من أهل الذمة أم لا، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصح»[1] .
«مسألة 10: لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر، وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثا أو اجتيازا أو امتيازا؟ قالوا: لا يجو
لأن المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، وفيه أيضا رواية، والأحوط ذلك، واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك، والأحوط عدم الدخول مطلقا»[2] .
فيستفاد من السيد الامام أن يقول بعدم جواز دخول الكفار في مطلق المساجد سواء كان دخولهم مصداقا لهتكها أو لا! ولافرق بين المساجد الخاصة من المسجد الحرام وغيرها. ولافرق بين كون دخولهم باذن المسلمين أو عدم اذنهم.
ويقول السيد الامام بالحاق حرم الائمة المعصومين بالمساجد مطلقا احتياطا.
وقد تعرض للمسألة أكثر الفقهاء قديما وحديثا.
وفي ذلك قال الشيخ الطوسی فی الخلاف:
مسألة 24: «[حرمة دخول الكفار في المساجد] لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن، أي مسجد كان. وبه قال مالك[3] . وقال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالاذن، إلا المسجد الحرام، والحرم، ومساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال[4] وقال أبو حنيفة: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره[5] .
دليلنا: قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[6] فحكم عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف»[7] .