46/04/17
مباني الأقوال في التولية والنظارة - أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف(الدليل الرابع: الاستدلال بالسيرة)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)
الموضوع: فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة - أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف(الدليل الرابع: الاستدلال بالسيرة)
قد استدل البعض بالسيرة التي جرت في زمان المعصومين في موارد الوقف التي وقفها ائمة المعصومون وجعلوا عليه متوليا وناظرا.
كما روي في الكافي:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَالدَّلَالِ وَالْبُرْقَةِ وَالْمِيثَبِ وَالْحَسْنَى وَالصَّافِيَةِ وَمَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»[1] .
«"السَّفَطُ" محركة واحد الأَسْفَاطُ التي يعبى فيه الطيب ونحوه، ويستعار للتابوت الصغير»[2] .
المناقشة: يمكن أن يناقش في الاستدلال بأمور:
أولا: ان هذه السيرة المحكية انما في الوصية وليس في الوقف وأن الصديقة الطاهرة جعل عليا وصيا في تنفيذ وصيته وليس متوليا على الوقف.
ثانيا: لو سلمنا أنه وقف، فكذلك مرتبط بحين الوقف، لا بعد تحقق الوقفية وهو مقبول عند جميع الفقهاء.
وهذا هو الذي: «قَالَ الشَّيْخُ وَالصَّدُوقُ وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا»[3] .
نعم حسب ما قاله الشيخان يمكن القول بأنه وقف وليست وصية مصطلحة! ولكنه كما قلنا مختص بحين اجراء صيغة الوقف لا بعده!
ثالثا: انها اجنبية عن المسجد، لأن المسجد يختلف عن جميع موارد الوقف.
نتيجة البحث حول أدلة القول بتعيين الواقف متوليا على الوقف:
بناء على ما قلنا أن الواقف يصير أجنبيا عن وقفه بعد اجراء صيغة الوقف لو قلنا بوجوب اجراء الصيغة في الوقف، وبعد القبض لو قلنا بكفاية القبض في الوقف.
ومن الواضح من صار اجنبيا عن الوقف فليس له حق في تعيين المتولى والناظر وهذا واضح أشد الوضوح.
هذا تمام ما قلنا في أدلة القول الأول في تعيين المتولي علي الوقفز
القول الثاني: أن تعيين المتولي على الموقوف عليهم.
هذا القول مبتن على القول بتمليك الوقف للموقوف عليهم بعد تحقق الوقفية.
ولكنه كما قلنا كرارا وتكرار أن المسجد ووقفيته لا يتصور فيه تمليكه للبعض أو للمسلمين جميعا! بل الله عزوجل هو المالك لو قلنا بمليكية المسجد لأحد!
فبناء على ذلك أن المسجد لا يتصور الموقوف عليه؛ يعني أن المسجد وقف لله عزوجل ولا يملكه أحد! فالقول بتولية موقوف عليهم اجنبي عما نحن فيه لأنه غير موجود في المسجد! ولا يمكن تصوره فيه.
فلا نطيل البحث حوله هذا القول.