« فهرست دروس
الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي
بحث الفقه

46/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

مباني الأقوال في التولية والنظارة (تتمة عبارات الفقهاء)/الباب الرابع: ادارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

 

الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة (تتمة عبارات الفقهاء)

 

قال الشهيد الثاني:

«ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه، ولغيره في متن الصيغة فإن أطلق ولم يشترطه لأحد فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي، وفي غيره وهو الوقف على معين إلى الموقوف عليهم، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي»[1] .

وأما فاضل مقداد يقول:

«أن الوقف هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى؟

فعلى الأول يكون النظر مع الإطلاق للموقوف عليه لانه ملكه، ولما كان ذلك هو مذهب المصنف قال ان النظر للموقوف عليه.

وعلى الثاني يكون النظر للحاكم. هذا في الوقف الخاص، أما العام- كالوقف على الفقراء- فالنظر للحاكم قطعا، وكذا الوقف على المسجد مع عدم الناظر...

هنا فوائد:

...(الثالثة) اختلف في الوقف الخاص هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى أو يبقى في ملك الواقف؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف، محتجا بأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق وينتقل الى الموقوف عليه لانه مال لثبوت أحكام المالية فيه. ولهذا يضمن بالقيمة [فكان ملكا] كأم الولد، وليس للواقف لما بيناه ولا لغيره من الناس إجماعا، فيكون للموقوف عليه...

وفيه نظر، لانتقاضه لحصر المسجد وبواريه، فإنها مال يضمن وليست ملكا لغير اللّٰه.

ونقل ابن إدريس القول الثاني واحتج من قال به بأنه صدقة وكل صدقة فهي للّٰه تعالى، ولأنه إزالة ملك على وجه القربة لتلك المنفعة فانتقل الى اللّٰه تعالى، وبأن لازم الملك جواز البيع لقوله صلى اللّٰه عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم[2] . وهو منفي هنا فالملك منفي.

وفيه أيضا نظر:

أما الأول: فلمنع الكبرى، وسند المنع قوله إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ[3] ؛ الآية.

وأما الثاني: فلان الانتقال الى اللّٰه نفس النزا وفرق بينه وبين العتق فان المعتق ليس لأحد عليه تسلط بخلاف الوقف.

وأما الثالث: فلمنع كون جواز التصرف لازما للملك، لان الرهن ملك الراهن ولا يجوز له بيعه، فكذلك الوقف ملك البطن الأول ولا يجوز له بيعه لتعلق حق الباقين به.

وهذا القول حكاه الشيخ في المبسوط أيضا، والثالث قاله التقي واحتج بقوله صلى اللّٰه عليه وآله وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة.

وفيه نظر، لمنع دلالة الحديث عليه، لجواز الحبس على الموقوف عليه. والأقوى الأول استدلالا بالمعلول على العلة، ولاختصاصه بأرش الجناية.

والنقض ممنوع، لان ذلك ليس خاصا.

(الرابعة) الوقف العام ان كان مسجدا فهو فك ملك كالعتق، وان كان على جهة عامة فالأقرب أنه للّٰه لتساوي نسبته الى الكل واستحالة ملك واحد بعينه والا لزم الترجيح من غير مرجح، مع احتمال انتقاله الى المسلمين لأنه في الحقيقة وقف عليهم»[4] .


logo