< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة الميرزا النائيني للسيد اليزدي

 

كان الكلام في ما افاده المحقق النائيني صغرىً ومثالاً للاستثناء الذي ذكره من مرجحية التقدم الزماني حيث افاد بان مثال الاستثناء من الترجيح هو ما لو اجتمع النذر مع الحج ووجب النذر قبل وجوب الحج ففي مثل هذه الحالة يقدم وجوه الحج لان النذر يشترط فيه ان يكون راجحا حين العمل وهذا النذر ليس براجح حين العمل لانه يحلل حراما فيتقدم حينئذ الحج عليه لان النذر حينئذ لا يكون منعقداً، خلافاً لصاحب الجواهر الذي رأى ان النذر يتقدم على وجوب الحج لانه يمنع من حصول الاستطاعة للحج لان الحج مشروط بالقدرة الشرع وهو مأمور قبل ذلك بصرف قدرته في المنذور فافاد المحقق النائيني ما تقدم من ان النذر مشروط بالقدرة الشرعية والمقصود منها في المقام ان المنذور هو المقدور مضافا الى ما ذكره من ان هذا النهي يحلل الحرام وخلاصة كلام المحقق النائيني الى هنا انه اولا يرى ان هذا المثال موضوعا داخل في باب التزاحم، ثانياً لولا جهة الاستثناء كان التقديم لجهة النذر لانه متقدم زمانا اي يعالج موضوع يعني هو بالتقدم الزماني قال لان السابق يعالج موضوع اللاحق وينفيه اي ان وجوب النذر يكون نافيا لوجوب الحج اي نافيا لموضوعه وهو الاستطاعة، ثالثا قال بالتقدم لان النذر مشروط بالقدرة الشرعية بينما ما عطف، نذره على ان الحج ايضا القدرة الشرعية لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً، رابعا وهذا مهمة افاد بان النذر في مثل هذا الفرض يكون محلِّلا للحرام وبيناه بالامس باعتبار ان النذر اذا جئنا به يغيّر حكم الحج اي يستوجب ترك الحج، والمحلل للحرام كيف يكون راجحا؟ (اسا اول كلام اول كلام اول كلام شو هو الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حتى الخاص) ثم قال بان صاحب الجواهر لا يشترط الرجحان في النذر لذلك كان يقدم النذر، هو اشكالات مو اشكال واحد في القدرة الشرعية وفي اشكال تحليل الحرام اذا محلل للحرام لا يكون راجحاً هذا خلاصة وهو النقاط بدهم بحث انا اشرت لالن مبارح لكن قبل ما ابحث هذه النقاط، عطف نظره المحقق النائيني هو البحث فقهي انا قلت من البداية على المحقق صاحب العروة عطف نظره على المحقق صاحب العروة حيث افاد بان السيد الفقيه الطبطبائي ذكر ان اللازم في متعلق النذر ان يكون راجحا في ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر به كما لو لم يكن راجحا قبل ذلك، تتذكروا مرات نحنا مسألة بالفقه يا اخوان منذ مدة حدود شهر ونصف الى شهرين قبل شهر رمضان انه العمل اذا ما كان راجحا في نفسه لكن في طول نذره بات راجحا تذكرتو والله بعد مسألة التطوع في وقت الفريضة مننهي عنه بما هو تطوع اذا صار منذورا صار واجبا لم يعد تطوعا في وقت الفريضة خرج موضوعا عن كونه تطوعا في وقت الفريضة، مرت المسألة صاحب العروة يقول يشترط في المنذور ان يكون راجحا حين العمل مش حين تعلق النذر، لكن يكفي ان يكون راجحا حين العمل ولو كان رجحانه قد تولد من نذره، لما نذره لا يشترط فيه الرجحان لما اراد ان يمتثل بعنوان كونه منذورا بات راجحا، وعلى هذا الاساس صحح صاحب العروة نذر التطوع في وقت الفريضة، وعلى هذا نزل الاخبار الدالة على جواز الاحرام قبل الميقات لانه منهي عن الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر، يقول هذا الذي ذكره يظهر ضعفه مما ذكرناه من ان اللازم هو كون متعلق النذر راجحا واحد وغير محلل للحرام في نفسه ثانيا، والا والا لزم ان يكون جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان، اسا أنا بقدر إنّي رجّع العبارة الاخيرة لقوله: وغير محلل للحرام، و بقدر رجعها الى ان مبنى السيد الطباطبائي لازمه ان النذر يحلل جميع المحرمات لازم مبناه يعني، شوفوا يا اخوان صاحب العروة شو عم بقول؟ اول شي النائيني شو عم بقول لصاحب العروة؟ عم بقل له يا صاحب العروة انت عم بتقول يكفي الرجحان اثناء العمل مش لازم راجح عند تعلق النذر به الانسان بينذر و بعدين بيجي وقت العمل عادةً، مع قولك بانه لا يشترط ان يكون في نفسه راجحا حين العمل يكفي ان يكون راجحا في طول كونه منذورا يعني حين النذر لا يشترط الرجحان وحين العمل ايضا لا يشترط الرجحان الذاتي يكفي ان يكون راجحا في طول تعلق النذر به فلا يشترط ان يكون راجحا قبل تعلق النذر به في الحالين واضح، لانه حين ينذر لا يترك الرجحان اصلا، حين العمل يكفي ان يكون راجحا في طول تعلق النذر به جيد هذا ما قاله صاحب العروة سلام ختام، ولذلك النهي عن التطوع حين الفريضة قال ما دام راجحا في طول تعلق النذر به فهو غير منهي عنه، وروايات صحة الاحرام قبل الميقات وصحّة الصوم في السفر نزّلها على هالمبنى استفاد منها هذا المبنى، او لا بنى على هذا المبنى وتأولها لصالح المبنى وجهها لصالح المبنى، اقول يا اخواني: صاحب الاجود يعني المحقق النائيني بعد ما ذُكر هذا الكلام بناؤه هو عم بيرد المحقق العروة فقال اما بالنسبة للاحرام قبل الميقات وللصوم في السفر فهو مورد النصوص الخاصة ما في داعي نتفلسف في النصوص الخاصة نصوص خاصة نتبعها تعبدية خلصنا خلوها جانباً، اما بالنسبة للتطوّع حين الفريضة فهذا ليس من الجهة التي تذكرها يا صاحب العروة ليس من الجهة التي تذكرها وهو انه يكفي ان يكون راجحاً في طول تعلق النذر به بل من جهة ان العبادة في حد ذاتها امر راجح او لا بما هي هي؟ أمر راجح، صيرورة العبادة التطوعية منذورة يحولها من التطوع الى الفرض ام لا؟ الى الواجب ام لا؟ يحولها، فانما صح نذر التطوع في وقت الفريضة من باب انه يقلب عن كونه تطوعا الى كونه خارجا عن موضوع التطوع صار واجب بالعرض وليس لما تذكره انت يا صاحب العروة، ولو بنينا على مبناك للزم ان يكون النذر محلِّلا للمحرمات اذ ما من محرم الا وينطبق عليه ميزانك حين النذر لا يشترط الرجحان وحين العمل يكون منذور انقلب الى واجب، اقول غريب هذا الكلام من المحقق النائيني في حق فقيه كالمحقق اليزدي صحيح ان الجواد يكبو ولكنه لا ينام عميقا وهذا اللازم لازم غريب جدا يعني اقول يا اخواني صاحب العروة اساسا لا يريد الا ما اجابه به المحقق النائيني لا يريد الا ما اجابه به المحقق النائيني، اذا سألنا المحقق النائيني يا محققنا النائيني يشترط ان يكون العمل راجحا حين النذر أم حين العمل ؟ يجيب حين العمل، طيب يا محققنا النائيني اذا كان المنذور يصبح راجحا ولو من جهة تبدل الموضوع في طول تعلق النذر به لكنه لولا تعلق النذر به كان مرجوحا منهيا عنه لانه تطوع لشو بينفعك يا شيخنا النائيني شو بينفعك ان تقول بان العبادة بذاتها مستحبة نحن ما عنا عبادة بذاتها مستحبة عنا عبادة مستحبة وعبادة مكروهة وعبادة محرمة صحيح ولا لا، التطوع في وقت الفريضة من اول الشارع الشرع هي عبادة مكروهة مش كانت مستحبة وصارت مكروهة هي مكروهة، كون العبادة بذاتها راجحة يكفي لكون العنوان الخاص المتعلق للنذر الذي يؤخذ فيه الرجحان راجح؟ ام لابد من النظر الى العنوان المأخوذ في متعلق النذر بما هو بكامل خصائصه؟ التطوع في وقت الفريضة بكامل خصائصها راجحة شي؟ مش راجحة، نعم بمجرد ان ينذر يصبح راجحا ليش؟ لانه خرج عن دليل النهي، لان دليل النهي له موضوع ومحمول، موضووعه عنوان التطوع هذا لم يعد اسمه تطوع الان صار اسمه واجب بالنذر، لمّا خرج عن موضوع الحرام لم يعد هنالك مانع من رجحانه فبات راجحا، بينما شيخنا النائيني عجيب ما تقوله هل كل حرام كذلك؟ هل كل حرام اذا نذرته يتبدل عنوانه فيبيت راجحا، يعني حرمة اكل الميتة خلينا نقول لا يشترط ان يكون متعلق النذر راجحا حين النذر يشترط حين العمل صار منذورا يعني صار واجباً، وهل الحرام يصبح واجبا اذا كانت الحرمة اقتضائية؟ ام تمنع الحرمة من انعقاد النذر لانه لا يقبل التغير والتبدل بالنذر بعبارة اخرى يا اخوان التبدل لابد ان يكون موضوعيا لا حكميا الناس ليسوا مسلطين على الاحكام الناس قد يعملون شيئا يخرجهم عن موضوعات الاحكام وهذا شأنهم هذا شأنك فيك تكون عازب داخل في موضوع حكم العازب بايدك انت بتروح تعقد زواجك بتصير داخل في موضوع حكم متزوج وهكذا، لكن الاحكام لا تستطيع ان تتصرف بها الاحكام اقتضاءاتها بيد الشارع، اذا اتفقنا على هالنقطة يا شيخنا النائيني هل كل حرام اذا نذره الانسان خرج عن موضوع الحرام؟ لا، اي نعم بنلتزم بهالازم يا شيخنا النائيني وبيلتزم فيه السيد الطباطبائي صاحب العروة بمعنى اذا كان النذر يغير الموضوع كما لو نذر ان يحول الخمر الى خل ويشربه لا بأس تبدل موضوع هذا، فاذاً كلامه مع صاحب العروة لا يرجع الى محصل يا اخوان تعالوا معي الان نرجع لاصل ..، (لا يوجد حرام يحوله النذر من حيث الحكم اذا اخرجك عن موضوعه فليكن، نفس ورود الدليل الخاص نفس ورود الدليل الخاص على الصوم في السفر او يدل على انه اذا تبدل من عنوانه الى عنوان ثانوي فهو يحمل ذلك تغير في الموضوع طبعا لم يعد تطوعا صار واجبا بالنذر) هذا تمام الكلام مع صاحب العروة بشكل سريع، بنرجع لاصل البحث اصل البحث يا اخوان ذكرنا خمس نقاط نحن ذكرنا خمس نقاط، ثم انني وجدت السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد لخص مطالب استاذه في نقاط ستة واحدة منها نقطة صاحب العروة شو بدنا فيها خمس نقاط طبقا بس بغير ما ذكرت في شيء من التغيير، وتصدى لمناقشتها واطال التفصيل في مناقشتها في صفحات كثيرة طبعا هذه طبيعة المحاضرات، مع ان نفس هذه المطالب وجدناه قد ذكرها في تعليقتين مختصرتين على الاجود يا اخوان مضغوطتين، خلاصة المطلب يعني في هذا المجال انه اولاً شيخنا انت عم بتقول انه هذا المثال من باب التزاحم هذا مش من باب التزاحم ولا من باب السبق الزماني موضوعا هذا واحد، اثنان انت عم تفترض انه الحج مشروط بالقدرة الشرعية والحج غير مشروط بالقدرة الشرعية فلا يصلح مثالا لمحل البحث الحج مشروط بالقدرة العقلية النذر مشروط بالقدرة الشرعية، انت عم بتقول النذر المقدور يجعل القدرة دخيلة في الملاك نحن نقول لا، فهذا بالامس انا قلته على كل حال ترسلا ثم وجدت انه سيكون لاحقا، رابعا بتقول النذر محلل للحرام ليش هو الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده اي حرام هذا واي تحليل هذا، خلاصة المناقشة قد يكون غفلت عن نقطة فهذه تفصيلها بكرا بدنا نوجزها حتى نختم بكرا ان شاء الله البحث لانه بدنا نفصل ونجيب روايات الاستطاعة وروايات صرنا عم نبحث فقه الحج ساعتها هذا تمام الكلام يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo