< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البحث الصغروي

 

لقد انتهينا في البحث السابق اي الكبروي الى ان ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف من انه في موارد اشتراط القدرة الشرعية السبق الزماني يكون مرجحا من المرجحات لا ينتهي بالدقة الى محصَّل وبعد ان اوسعنا البحث الى القدرة العقلية واختلاف القدرتين ايضا بين السابق واللاحق بان يكون في احداهما عقلية والاخرى شرعية او العكس انتهينا من حيث النتيجة الى ان السبق بما هو سبق وبعنوانه لا يكون من المرجحات، نعم قد يكون السابق يعالج موضوع اللاحق فينفي موضوعه وهذا هو مد نظر المحقق النائيني كما صرح بان السابق يسلب القدرة اللي هي دخيلة في الملاك القدرة الشرعية في اللاحق فلا يكون فعلي اصلا في وقت من الاوقات ولا يكون من مرجحات باب التزاحم بل اكثر من هذا اريد ان اقول هي ما قلتها سابقا اخواني ما قلتها سابقا الان اقولها: السابق كان يعالج موضوع لاحق اللاحق لا يكون فعلي حتى لو كان السابق مش واجب اصلا، يعني افترضوا بان الشارع الاقدس قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واجت الروايات فسرت الاستطاعة بان لا تحتاج الى المال في حياتك العادية وقام انسان قبل موسم الحج احتاج الى المال في امور عادية واجب الصرف في الامور العادية؟ مش واجب هل يكون موضوع الحج ثابتا اذا صرفها في اموره العادية؟ لا يكون ثابتا، يجوز له الصرف في الامور العادية والحال هذه؟ نعم يجوز باعتبار انه دليل للحج مقيد بعدمها، فاذاً السبق الزماني يا اخوان مش هو المؤثر وصفة الوجوب فيه مو هي المؤثرة المؤثر انه يعالج الموضوع فينفيه اي اخذ في موضوعه عدمه انتهينا، خلينا نمشي مع المحقق النائيني لانه بادئ ذي بادئ في الاسبوع الماضي قلنا من اول يوم بانه في شقان في البحث الشق الاول او جهتان الجهة الاولى الكبرى وانتهينا منها والجهة الثانية هي الجهة الصغروية الجهة الصغروية بدأها بكلمة المحقق النائيني قال هذا الذي ذكرناه صحيح الا - من تقديم السابق زمانا على اللاحق - الا ان يكون هنالك حيثية اخرى توجب تقدم احد واجبين - وهو اللاحق في الفرض - على السابق، وكذلك يمكن فرض هذا بس ما اله ثمرة فيما لو كانت الخصوصية في السابق فيتقدم لاجل هذه الخصوصية مش لاجل السابق بس دعونا دعونا من هذا، فاذا كان اللاحق يمتلك خصوصية تلغي السابق تلغي السابق فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان السابق لا يتقدم بسبب سبقه، يقول المحقق النائيني وهذا هو ما يحدث في النذر اشباهه، اسا لا اقل لا اقل مراده من الاشباه يعني العهد واليمين، هذا فرع فقهي يطول الذيل فيه لانه يتوقف على تنقيح مفهوم الاستطاعة في الحج والمراد منه على وجه الحقيقة فهل المشروط في باب الحج هو القدرة الشرعية من جميع الجهات او المشروط عناوين خاصة من قبيل امتلاك الزاد والراحلة والعود الى الكفاية، نحن لا يسعنا هنا ان ندخل في هذا الفرع دخولا تفصيليا ولذا فان محققين اصوليين كبار كصاحب المننتقى والشهيد الصدر اهملا الفرع بالكامل في الاصول لان عهدته على الفقه، واما ان نتعرض له بالقدر الذي نُرجع فيه الى اصول موضوعية في الفقه وحيث اننا نجري في بحث التزاحم مجرى المحقق النائيني فالاولى ان نتعرف بالقدر المذكور لهذا البحث، الشيخ النائيني افاد انه هنا يتقدم وجوب الحج المتأخر زماناً على وجوب النذر المتقدم زماناً وسرّه ان النذر مشروط بالقدرة الشرعية وانه يشترط في النذر ان لا يكون محلِّلا للحرام، وان العبرة بالعنوانين المذكورين هو زمن الفعلية لا زمن انعقاد النذر اي ظرف الامتثال، هذه المسألة يا اخوان مسألة خلافية بين المحققين المتأخرين وقد ذكرتُ لعلّي في الدرس السابق ان صاحب الجواهر كان يعتقد انه في الفرض النذر مقدم على الحج حتى نقل الشيخ الخراساني في فوائد الاصول طبعا هذا ثابت عن صاحب الجواهر بس نقل تجربته الشخصية وانه كان ينذر قبل اشهر الحج ان يكون ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام حتى لا يجب عليه الحج اسا بعدين حج ما حج ما ادري يعني هل مات ولم يحج ام ماذا الله الاعلم، ويظهر من صاحب المنتقى عندما صور الصور انه يذهب مذهب صاحب الجواهر وان لم يدخل الى النكات الفقهية، في المقابل ذهب جماعة وهم القائلون باشتراط الرجحان في متعلق النذر في ظرفي الانعقاد والفعلية او لا اقل في ظرف الفعلية الى العكس وهو ان الحج يكون فعليا والنذر ينتقض بمجرد ان لا يعود راجحاً بمجرد ان يحلل حرامه او يوقع في خلاف واجب بتعبيرات، الشيخ النائيني طرح البحث بهذه الطريقة افاد ان الانسان الذي نذر ان يحج قبل اشهر الحج بحسب الزمان، نذر مش ان يحج نذر ان يزور الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفة او ليلة عرفة مو مهم، ثم عرضت له الاستطاعة بعد ذلك للحج يكفي للذهاب الى الحج، افاد رضوان الله تعالى عليه بان الوفاء في هذا النذر بهذا النذر في هذا الفرض يستلزم ترك الواجب الذي هو واجب باصل الشرع في نفسه يعني باصل الشرع مش هو اوجبه على نفسه بعقد بينه وبين الله فانه لا يقدر ان يكون في نفس الوقت في عرفة وفي الحج ولو كان لديه مال للاثنين معا الجهة الملحوظة مش جهة المال جهة عدم القدرة على الجمع بينهما تكوينا والا كنا فرضنا النذر في اي وقت من الاوقات اصلا اللي ما بتزاحم وقت الحج بس المال لا يصرف في الاثنين لا يكفي للاثنين جيد، يقول في مثل هذه الحالة ينحل النذر ويكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق النذر ليش شيخنا النائيني؟ مع ان الحاج مشروط بالقدرة الشرعية لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بنص الدليل ذُكر تقييد بالاستطاعة بينما النذر غير مشروط بالقدرة الشرعية يقول، اذ النذر لم يرد من قبل الناذر الا انه جعل لله عليه كذا، والنذور تنعقد بحسب ما يعقدها اصحابها، فلدينا عمومات تصحح النذر ولدينا شخص عاقل مكلف ملتفت نذر ومتعلق النذر في حد نفسه امر راجح ان يكون ليلة عرفة او يوم عرفة عند الحسين عليه السلام ثابت الرجحان قطعا في الشرع في حد نفسه فهو غير مشروط في القدرة الشرعية، سبحان الله تقدم المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة العقلية! هذا اشكله على نفسه المحقق النائيني، قال لا انتم وقعتم هنا في خطأ، مين قال لكم بانه النذر مش مشروط بالقدرة الشرعية، النذر غير مشروع بالقدرة الشرعية ومشروط بامر اضافي يجعل الحج متقدما عليه، لانه انتبهوا يا اخوان حتى اذا كان النذر مشروط بالقدرة الشرعية قد واحد يطلع لك ويقول لك ما الحج كمان مشروط بالقدرة الشرعية ليش يقدم على النذر!؟ يقول لا، النذر اولا مشروط بالقدرة الشرعية ثانيا مشروط بشيء اضافي يقضي نتيجته تقديم الحج عليه، اما انه مشروط بالقدرة الشرعية هون دققوا معي هون دققوا معي اما انه مشروط بالقدرة الشرعية كيف مشروط بالقدرة الشرعية بدي اقرا لكم نص عبارتي حتى لا يكون المطلب من عندي بنظركم: قلت اما حديث عدم اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعا فيدفعه ان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر وبما ان النذر تعلق بالفعل المقدور فاعتبار القدرة على الفعل هو مقتضى نفس تعلق الالتزام به نظير اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه فلا محالة يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور - على راسي - فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به، وهذا عين اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعا شرعا الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور، عبارة بدها شغل خلاصة المطلب عم بقول تتذكروا انا عندي مبنى في باب التكاليف الشرعية قلت بان القدرة دخيلة في الخطاب هذا بحثناه نحن من مدة وكررنا التأكيد عليه ذكّرنا به اكثر من مرة، اشتراط التكليف بالمقدور هل هو اشتراط التنجز بالمقدور، اشتراط الفعلية بالمقدور، اشتراط الخطاب بالمقدور؟ سيد الخوئي شو بقول؟ بقول بس التنجز لا الفعلية ولا الخطاب اي حكم العقل بالمسؤولية فقط وانك مدان اذا تكلفت ومثاب إذا فعلت، هناك من قد يظهر منه انه شرط في الفعلية فقط، المحقق النائيني يا اخواني ذكر مطلبا قبل شهرين او اكثر ذكر مطلب افاد بان يرى ان القدرة شرطٌ في الخطاب اي قيد لبّي في الخطاب بمعنى ان الشارع لا يريد جدّاً وواقعا الفعل الا من القادر، اذا اتضح هذا الاصل الموضوعي وهذا تكرار مش جديد، تعالوا معي لمحل الكلام يقول المحقق النائيني: هذا الانسان جعل على نفسه ان يفعل الفعل الكذائي، هو جعل على نفسه ان يفعل الفعل الكذائي غير المقدور والله المقدور؟ يعني نذر الفعل المقدور أو نذر الفعل غير المقدور او الاعم من المقدور وغير المقدور؟ او الذي فيه القدرة قضية مهملة مش الاعم لم ينظر الى جهة القدرة وعدمها؟ يقول المحقق النائيني قطعا هذا الذي ينذر ينذر الفعل المقدور ينذر الفعل المقدور فاذا كان ينذر الفعل المقدور فلما اجا فِ بنذرك الشارع ما قال شي ف بنذرك بس فهو دخيل في الامر الشرعي المتوجه اليك فالقدرة دخيلة فهي قدرة شرعية يقول المحقق النائيني عجيب غريب هذا الكلام جيد، فاذا كانت القدرة شرعية فهي دخيلة في الملاك ملاك فِ بنذرك، فهو مشروط بالقدرة الشرعية كيف بتقل لي مو مشروط بالقدرة الشرعية!! هذا الكلام اولا اله لوازم يا اخوان اله لوازم ما ادري بيلتزم فيها المحقق النائيني، انه اذا الانسان لم يقدر على متعلق النذر لسبب من الاسباب لا يوجد شيء اسمه قضاء المنذور اذا كان قابل للقضاء، ملاك وجوب الوفاء ما في فضلا عن وجوب الوفاء، مش غريب واحد يلتزم هالالتزام يعني ما نزل بالقرآن انه اذا فاتك متعلق يجب قضاؤه بس المعروف يفتون بقضائه، ثانيا الكلام في المبنى يا شيخنا النائيني الكلام في المبنى من قال بان القدرة شرطها الناذر عندما نذر ونذر الفعل نذر بان يفعل كذا والناذر لا يدخل بما هو انسان عقلائي لا يدخل القدرة في الملاك يدخل القدرة وين؟ في الفعل فقط، بمعنى انه اذا لفتنا نظره ونبهناه الى جهة القدرة نقول له انت تنذر ماذا يا عزيزنا؟ يقول انا انذر نفس الفعل بما هو فعل، اذا ما قدرت عليه بيقول الله بيعذرني اذا ما قدرت مش انا ما بنذروا هو نذر ذات الفعل، والا تعوا بالناس العرفيين مين بيستحضر قدرة وغير قدرة وهالقضايا هذه لما بينذر! مين بينذر خصوص الفعل بقيد القدرة، الانسان ينذر الفعل بما هو هو بعد ذلك اذا ما قدر عليه بقول الله الله كريم لطيف حليم رحيم ما رح يعاقبني على شي انا مش مقصر فيه هذا الانسان العقلاء والعرفي هو ينذر ذات الفعل اي بنحو القضية المهملة من جهة القدرة وعدم القدرة لا يقيده بالقدرة ولا يقيده بعدم القدرة (مولانا هذا ما بينذر هيدا اللي عارف ما عنده قدرة ما بينذر، مش عم نحكي من جهة الرزق المالي يا شيخنا واحد ابن كربلاء مش ابن نجف ولا ابن مكان ابن كربلاء نحن ما عم نحكي بس بالقدرة المالية ما عم نحكي بس بالقدرة المالية ايه هذا غير قصة ان رزقني فهذا نذر معلق وبصحش وبيوقعش اصلا بل يكون منجز النذر هذا بحث تاني اسا بحث فقهي، الانسان لما بينذر فعل بينذر ذات بعد ذلك ان لم يقدر عليه يرى نفسه معذورا مش يرى نفسه غير ناذر فف بنذرك كما هو، ولذلك النذر لم تشترط فيه القدرة يا اخوان اذا لم تشترط من قبل النذر لم تشترط من قبل فِ بنذرك خلصنا) نعم المسؤولية مرفوعة عنه على راسي بلا اشكال المسؤولية مرفوعة عنه اذا عجز ذاك الوقت مش قادر يروح او أدخل الى المستشفى مش قادر يشارك خلص هذا معذور، فرق بين انه نقول الناذر ما ادخله في نذره وبين ان نقول هذا اولا، ثانيا يا اخوان مش كل شيء دخل في القصد صار دخيل في الملاك، انتم فسرتم القدرة الشرعية بتدخلها في الملاك اسا قلي بدليل خارجي انتبهوا يا اخوان انا ما عم بحكي عن النتيجة الان عم بحكي عن هالجهة، فلي بدليل خارجي يشترط في النذر ان يكون متعلقه راجحا على راسي، وراجحا بالفعل بقل لك على راسي، قلي يشترط شرط الله قبل شرطكم يشترط الا يخالف حكم شرعي اولي بقل لك على راسي نحن ما عم نحكي من هالجهة لا تروحوا للنتيجة وتصيروا تناقشوا ناقشوا في نفس المورد من هذه الجهة القدرة في نظر الناذر قد لا يكون ملتفتا اليها بل في العادة الناذر العادل العرفي بينذر ذات الفعل ما بيلتفت للقدرة وعدمها بعد ذلك اذا ما قدر ويقول لك الله ارحم الراحمين وانا معذور بتقول له واجب القضاء والله مش واجب بيقول لك انا ما بعرف خل نشوف مرجعنا ماذا يقول هذا الانسان العرفي هكذا يفعل اذا واجب القضاء والله مش واجب القضاء جيد، فعلى هذا الاساس لا معنى للقول بان النذر مشروط بالقدرة الشرعية من هذه الجهة، يقول: واما دعوى كون وجوب الوفاء بالنذر قابلاً لنفي الاستطاعة المقومة لملاك الحج، من باب انها تلك مشروطة بالقدرة الشرعية، فهذا باطل، ليش باطل يا شيخنا النائيني؟ يقول لامرين: الامر الاول ان انعقاد النذر مشروط بكون متعلقه راجحا والمقصود من كون متعلقه راجحا مش حين النذر حين التطبيق اي يوم عرفة، حتى يكون الراجح في يوم عرفة يشترط ان لا يكون مخلّاً بشيء اهم منه، يشترط ان لا يكون محللِّاً او موجباً لترك الحج اذ المفروض انه ليس براجح في ظرف العمل والحال يوجد حج طب ما هذا اول الكلام يا شيخنا النائيني هذا اول الكلام، نحن عم نبحث بالمسألة بنصادر! مين قال مش راجح وقت العمل؟ اذا معش في حج راجح، اذا باقي الحج مش راجح، واذا تقدم على الحج يعني راجع صحيح او لا، صاحب الجواهر بقل لك مين قال لك مش راجح، ثانيا لو بنينا على عدم اعتبار الرجحان في ظرف العمل كما ينسب الى صاحب الجواهر فالنذر في مفروض الكلام محلل للحرام، فرض انه عدم الرجحان امر اخر غير تحليله للحرام كيف محلل للحرام يا شيخ النائيني؟ يقول اذا النذر به منعقد وقللك روح زور الحسين ليلة عرفة سلام الله عليه يعني او يوم عرفة يعني عم بقوللك بحسب اللازم والملازمة يجوز لك ترك الحاج حجة الاسلام الواجبة عليك عينها، ويشترط في النذر بحسب نصوصه ان لا يكون محللا للحرام وترك الحج حرام متعة لفعل الحج الواجب فالنذر يحلل لك الترك اذ لازم فعليته الشرعية يوم عرفة ان لا يكون هنالك حكم فعلي اخر مضاد في يوم عرفة فلازمه انتفاء الحكم المعاكس والحكم المعاكس هو وجوب الحج اللي عم بقل لك اصرف قدرتك في في صحرائها مش عند حسينها صلوات الله عليه جيد، اذا كان الامر كذلك يقول يكون محللا للحرام، يظهر من كلام النائيني يا اخوان انه جعل عنوان الرجحان شي وعنوان التحليل للحرام شيء اخر، احتفظوا لي بهو وبعد في شوية كلام بكرا بنلخصهم وبنبدأ بالمناقشة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo