< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في البحث الكبروي


استشكلنا في نهاية البحث السابق في اطلاق كلام الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف وأخرجنا بعض الحالات لكنّ الظاهر لي من التدقيق في عبائر التقرير انّه رضوان الله عليه كان بصدد نفي الترجيح بالأسبقية بعنوانها في مورد لا يكون هنالك نكتة للترجيح اخرى فأفاد بان القدرة اذا كانت عقلية في اللاحق او في الاثنين معاً فان القيد اللبّي المأخوذ في كل تكليف وهو عدم الاشتغال بتكليف اخر لا يقل عنه اهمية فضلا عما لو كان اهم نسبته متساوية للمتقدم زماناً والمتأخر زماناً في مورد يحصل بينهما تزاحم اصطلاحي متى يحصل تزاحم الاصطلاحي؟ اذا التقيا في الامتثال بكون المطلب كثير مضغوط صاير ولو انه العبائر مش كذلك، او فيما لو كان هناك واجب معلق اي وجوب مقارن وان كان الواجب وامتثاله بطبيعة الحال متأخر لانه ساعتها بتصير التزاحم مع حفظ القدرة للواجب المتأخر فلا ترجيح بالاسبقية حينئذٍ، وما ذكرته انا في الاثناء سواء في الصور اللي ذكرتها او اثناء مناقشتي للشهيد الصدر لم نقبل اصلا شيء باسم التقديم في حالة تزاحم الاصطلاحي لم نقبل شيء باسم التقديم بنكتة ان الاول اسبق زماناً لان الصور دائما اما تُفضي الى انه ليس من التزاحم الاصطلاحي كما لو كان فعليةً وامتثالاً قبله وينتهي او كان المتأخر موسَّع والمتقدم مضيّق او فوري او كان اصل الوجوب مش الواجب فقط متأخر حتى لو كان اهم كما ذكرنا لا يزاحم لانه مش فعلي ما اله داعوية فعلاً، فعنوان الاسبقية في مورد التزاحم الاصطلاحي مش في مورد رافعية احد التكليفين لموضوع الاخر - في القدرة العقلية من الطرفين ما في شيء اسمه رافعية موضوع - لا اشكال ولا ريب في اننا كيفما قلبنا الامور والوجوه لن يكون هناك امتياز لعنوان الاسبقية فيرجَّح التكليف على اساسه نعم قد يلتقي مع نكتة اخرى هي التي تقتضي ذلك وما ذكرناه من حالات الواجب المعلق سواء التقيا في الامتثال ام لم يلتقيا لكنهما التقيا في التكليف وفعلية التكليف من البداية فيكون التزاحم بين الأسبق وبين حفظ القدرة للمتأخر في الصورتين في حال الالتقاء في الامتثال او حالة عدم الالتقاء في الامتثال للزوم الاتيان حينئذ بالمقدمات فهذه صورة تزاحم حقيقية بين الاسبق والمتأخر واللاحق المتقدم والمتأخر، لكن في هذه الحالة الترجيح ما راح يكون بالاسبقية راح يكون بمرجح اخر وهو الاهمية اذ فيما لو كان المتأخر فحفظ قدرته اهم وهيدي اشرت لها سابقا، فعمليا كيفما قلبنا الوجوه والحالات لن يكون هناك ترجيح بالاسبقية، نعم استثنى الشهيد الصدر وحكينا كلمة بالامس ما بدي اكررها حول الاشتراط بالقدرة الشرعية على غير مصطلح المحقق النائيني ما بدي فصلها هيدي فيعلم تفصيلها من اصول الكلام، نعم ان الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف ذكر انه يمكن الترجيح بالاسبقية الزمانية في احدى حالتين الاولى ان تكون القدرة الشرعية بمعنى دخل عدم الاشتغال بواجب مقارن او متقدم في الملاك دون الواجب المتأخر وهذه الحالة ليته لم يذكرها رضوان الله عليه، الاسبق يرفع بالاشتغال به يرفع موضوع اللاحق فهذا خروج عن التزاحم الاصطلاحي يا سيدنا كما لا يخفى وهذا يخضع كما اعترف هو اعلى الله مقاامه لاخذ نكتة خاصة في الدليل دليل الحكم اللاحق بحيث اخذ في موضوعه، نحن بنقول اكثر من هذا لو أخذ في موضوع لاحق ان لا يكون هناك جعل على خلافه سواء امتثله او لم يمتثله شو بصير؟ واضح انه لا يكون الثاني بمجرد جعل الاول لكن هل هذا من التزاحم؟ اذا كان احد الدليلين يعالج موضوع الدليل الاخر فينفيه اما بجعله او بفعليته او بامتثاله من بداية البحث قلنا قبل اشهر لا اشكال ولا ريب انه لا تصل النوبة الى فعليتين كي يحصل تزاحم فهذه الصورة خارجة عن محل البحث وهي الصورة اللي فرضها المحقق النائيني اصلا في كلامه، الصورة الثانية ان تكون القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي المولوي الحاصل بنفس الامر بالخلاف واللي اني ذكرتها الان ان يكون هناك جعل على الخلاف، اللطيف انه يعترف هو ضمنا بان هاتين الصورتين خارجتين اصلا انما هما عن القاعدة انما هما لنكتة خاصة في الدليل، اصلا انا بقولها هاتان البصورتان ما كان ينبغي ذكر كما قلنا للمحقق النائيني نقول هنا، وكما قلنا للسيد الخوئي في الفرض الذي افترضه من ان الوجوب والواجب متأخران، هذا مش تزاحم هذا ما اسمه تزاحم يا اخوان في واحد سابق فعلي من جميع الجهات لا يوجد مانع منه واضح ما في مبرر لتركه بوجه واللاحق غير موجود لانه اخذ في موضوعه عدم جعل السابق او عدم امتثال السابق والمفروض انه الشارع جعل السابق وامتثله العبد او اشتغل بالامتثال به، وجدت ان صاحب المننتقى رضوان الله عليه وبعدما تنبه الى ان ما ذكره المحقق النائيني ليس من التزاحم الاصطلاحي لما تقدم من ان احد الدليلين يعالج الموضوع في الدليل المتأخر وينفيه وين التزاحم! ذكر ان السبق والتأخر الزماني يمكن ان يتصور على اربعة صور ولابد من البحث في كل صورة من هذه الصور كي نرى انه يوجد ترجيح بالاسبقية او لا يوجد ترجيح بالاسبقية، ثم بعد البحث انتهى الى ان الصورة الاولى من هذه الصور الاربع فيها ترجيح بالاسبقية انا هادا اللي بهمني، لان الصور الاربعة التي ذكرها لا اعرف لماذا اقتصر عليها هي فروع صور في الواحد من هالنوع يفرض عشرين تلاتين صورة ها بحسب ابتلاءات المكلفين مش صور كلية كبروية كالتي ذكرتها، عموما ايا يكون ايا يكن ما هي هذه الصورة الاولى اللي سلم انه فيها نكتة كبروية سلم ان فيها ترجيح بالاسبقية لان صوره يا اخوان مخلوط فيها الكبرى مع الصغرى ونقاشنا معه سيكون في البحث الصغروي ان شاء الله، مش معه يعني معه او مع من قال بهذه المقالة، انا بهمني الان البحث الى نكتة كبرية هو التزم انه في صورة من هذه الصور الاربعة يوجد ترجيح بالاسبقية وقال هذا الكلام بعدما قال بان ما ذكره المحقق النائيني خارج عن التزاحم الاصطلاحي يعني المفروض انت عم تذكر صور من التزاحم الاصطلاحي سيدنا هاذاا المفروض، ذكر ان الصورة الاولى ان يكون احد الحكمين سابقا على الاخر بموضوعه وامتثاله كيف يعني؟ بموضوعه فهمنا تحقق موضوعه في الخارج قبل ماشي امتثاله كيف؟ سابق في شروع الامتثال والله يشرع وينتهي قبل ان يأتي اللاحق بمعنى أن موضوع الحكم الاخر وامتثاله لا يتحقق الا بعد زمان امتثال ذلك الحكم يعني لا يلتقيان في الامتثال داخل بالصور بالشق الثاني الكبروي من الشقين اللي ذكرتهما ماشي، نظير ما اذا كان عند الانسان في شهر رجب مال يكفيه للحج مال يكفيه للحج ولكنه كان فاقدا للاستطاعة من الجهات الاخرى يعني كان مريض مرضاً لا يستطيع معه السفر الى الحج ويعلم انها تحصل في شهر شوال يعني هو يعلم انه يشفى في شهر شوال هذا عادة هالمرضي بيجيه يا اخوان من شهر شعبان الى نهاية شهر رمضان او الى نصف شوال مرض غريب موسمي سنوي يعلم أنه يشفى بصير مستطيع، وثبت عليه واجب مشروط بالقدرة شرعا واجب مشروط بالقدرة الشرعية شو يعني مشروط بالقدرة الشرعية يعني اخذت القدرة في الخطاب اعني شهر رجب، كما لو وجب عليه زيارة الحسين عليه السلام في رجب بنذر ونحوه وهذا المال اللي عنده اذا صرف منه او صرفه في طريق الزيارة راح يفقد الاستطاعة المالية للحج فيدور الامر بين صرفه فيما هو مستطيع له فعلا من جميع الجهات في شهر رجب وبينما لا يستطيع له الا من بعض الجهات وهي الاستطاعة المالية او من جميع الجهات الا جهة وكانت متوقفة على صرف المال المذكور انتبهوا يا اخوان وحكم هذه الصورة هو ترجيح الاسبق زمانا فيتقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج بالمثال المذكور ليش سيدنا؟ لان الوجوب السابق فعلي تام الموضوع اذ لا مانع منه عقلا لانه المفروض ولا شرعا اذ المانع الشرعي المتصور ليس الا الوجوب الاخر وهو ليس ثابتا لعدم موضوعه كما فرض فلا يصلح للمانعية، يعني مش صحيح الجسم هو حتى يكون الحج صار واجب عليه من هذا الوقت، واذا لم يثبت المانع عقلا وشرعا لزم امتثاله، غريبة هالكلام من مثله وهو من المدققين في الاصول غريب حقيقة، اصل الكبرى اللي ذكرها يا اخوان ان احد الواجبين موضوعه وامتثاله تحققاً وانتهاءً قبل موضوع الوجوب الاخر تحققاً وشروعاً في الامتثال شو بيعني هذا؟ هذا بيعني انه احد التكليفين فعلي بالفعل والتكليف الاخر مش فعلي، هل العقدة هذي اللي ذكرلنا اياها ذكرلنا اياها السيد الخوئي اذا بتتذكروا ببساطة قال اما الوقوف في صلاة الصبح اللي هي فعلية واما الوقوف في صلاة الظهر اللي هي بعدها لا موضوعا ولا ..، بنسألك سؤال يا سيدنا هل هذا من التزاحم جنابك؟ انت بعدك قبل قليل لم تجف يدك من الاشكال على المحقق النائيني قبل اسطر تقول انما يحصل التزاحم اذا اجتمعت الداعويتان هل هذا اجتماع داعويتين؟ التكليف بعده جعل ما تحقق لا موضوعه حتى يصير فعلي ولا زمان امتثاله فكيف جعلته من التزاحم اصلا!! هذا خارج عن التزاحم كما قلناها للسيد الخوئي في مثاله البسيط الواضح نقولها لك ولو في هذا المثال المعقد يعني المتشعب، وانت عم بتعلل بهذا يعني عم بتعلل بانه في المقام لا يوجد تزاحم اذاً هذا مش تقديم هذا مثل الاستثناء المنقطع يعني سميته تقديم في غير حالات التزاحم احنا عم نتكلم عن التقديم في حالات التزاحم هذا اولا، ثانيا اذا كان الواجب من قبيل الواجب المعلق سيدنا وان كان هذا اظنه ملتفت له هو لاحقا مش في هالصورة صورة اخرى اذا كان من قبيل الواجب المعلّق لا اشكال ولا ريب ان الموضوع سوف يصبح ولو عبرنا بالموضوع اسا تجوّزاً من قبيل شرط الواجب الوقت متل الوقت للصلاة اذا قلنا بان التكاليف تجب من البداية على قاعدة المشروط الانصاري او المعلق الفصولي، فحينئذ يكون هناك تزاحم حقيقي بين الاسبق واللاحق لكن التزاحم بين المقدمات المفوتة وبين التكليف الاوّل لانهما متعاصران ما في اسبق، وواضح ان التقديم هنا مش للاسبق فعلية وامتثالا التقديم للاهم هذه عالكبرى وهو اللي بستحق نقاش الان في بحثه، وكلمة لابد منها للصغرى يا اخوان انت التزمت سيدنا في المثال الذي ذكرته اول شي صورت شي غريب قلت هو مستطيع للحج مالياً بس هو الان غير مستطيع جسدياً لانه مريض، نقول لا يخلو هذا المرض الذي بحسب فرضك يعلم انه يشفى منه في شوال يمنعه من السفر الى الحج باعتبار بعدها الناس عم تذهب عالحيوانات اجلكم الله واذا شفي في شوال ما بيقدر يروح عالحج فالمثال صحيح لا بأس به لكن لا يظهر منه انه ناظر الى ها المعنى، الغريب ان الذي يظهر من العبارة وقد قرأتها تقريبا بنصها لكم انه نفس انه الان مريض هو غير مستطيع للحاج ظاهر العبارة، مع انه العبرة بالاستطاعة في ظرف العمل مش الاستطاعة الان فالانسان يؤمر من الان اذا كان مستطيعا في ظرف العمل خير ان شا الله لان استحالة التكليف بغير المقدور في موارد عدم القدرة او رافعية العسر والحرج للتكليف في موردهما انما هو العسر والحرج والقدرة عند الاتيان بالمتعلق او مقدماته المفوتة مثل السفر، فاذا هو مريض بالفعل يا اخوان في رجب ويعلم انه في شوال لكن هذا المرض ما بيمنعه انه يحجز تذكره للطائرة او سيارة او الى اخره كل شي بيقدر يعمل وهو اساسا مش لنصف شوال ولا لاول شوال لاواخر ذو القعدة ليروح الحج هل هذا يمنع من تحقق الاستطاعة؟ لا يمنع ان تحقق الإستطاعة، انا بعرف انه هذا بحث صغروي لكن لانه مثل به كنت مضطرا لكي اذكره، ثم سيدنا ذكر ان التكليف الأسبق زمانا مشروط بالقدرة الشرعية لابد ان ندرس طبيعة القدرة الشرعية هل هذه القدرة الشرعية المشروط بها من قبيل اصطلاح المحقق النائيني اذا من قبيل اصطلاح المحقق النائيني يكفي في رفعها يا اخوان - لانه ما شرط انه الثاني يكون مشروط بالقدرة الشرعية - يكفي في رفعها ان يكون الوجوب فعلي ولو على طريقة الواجب المعلق لان ذاك واجب اصلي الهي هذا مما اوجبه هو على نفسه يشترط ان يكون راجحا في تمام الازمنة، يعني اذا افترضنا انه وجوب الحج بيحصل من بداية الاستطاعة المالية وشو ما صار وحتى ولو عمل عملية قلب مفتوح ها ما دام يعرف انه لا يؤثر عليه الى زمان سفره الى الحاج هذا ما بضر فحينئذ الوجوب من الاول هو، الواجب في اواخر ذو القعدة لازم يركب سيارة او طائرة حتى يكون في وقت موقف عرفة في عرفة مثلا اذا وظيفته حج افرادي، والعمرة فيه يجيبها بنفس اليوم قبل الظهر ماشي عمرة التمتع يعني، فحينئذ اصول هذا المثال فقهيا لابد من تنقيحها في الفقه بشكل سليم خلينا نقول هذا المقدار الان والا فهي لا تستقيم على اطلاقها كما ذكرها، اما صوره الاخرى يا اخوان فبعضها اصلا خارج عن التزاحم فرض صورة بين موسع ومضيق لا اقتضاء مع اقتضاء، انا اللي شوية مستغربه انه ليش فرض الصور بهالطريقة! كان ينبغي ذكر صور فنية كبروية اما لا يلتقيان في الامتثال او يلتقيان، اما يوجد واجب معلق او لا يوجد واجب معلق، هيك بنكون حصرنا البحث وعرفنا متى يكون هناك تزاحم ومتى لا يكون هناك تزاحم، هذا تمام الكلام في البحث الكبروي لابد بعد هذا من الدخول في البحث الصغروي بقدر لانه حتى فقهيا القضية محل خلاف اسا هي محلها الفقه بس حتى نتذوق الابحاث لازم يكون الها ثمرة فقهية، اذا عرفنا انه صاحب الجواهر كان كل سنة ينذر قبل اشهر الحاج الكون في حرم الحسين عليه السلام في يوم عرفة حتى لا يجب عليه الحج نعرف انه في ثمرة عملية كما نقل الشيخ محمد علي عن الشيخ النائيني في فوائد الاصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo