< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صياغة المطلب على غير المعنى الذي اختاره الميرزا النائيني


خلاصة ما تقدم انه لا عبرة بالسبق والتأخر على مستوى الجعل وان العبرة بالفعلية وهذا واضح، أيمتى أصدر الجعل الشارع خلي يكون المتأخر متقدم في الفعلية العبرة بالدعوية في باب التزاحم والدعوية فرع الفعلية، ثانيا ما ذكره المحقق النائيني بحسب مبانيه شو يعني مبانيه؟ يعني هو لا يقول بالواجب المعلق يا اخوان، هو يقول بان المقصود من القدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك يعني اذا السابق صار فعلي ارتفع الموضوع لللاحق جيد، ما ذكر المحقق النائيني بحسب مبانيه ومصطلحه في باب القدرة الشرعية واضح لا كلام فيه غاية ما هنالك اننا نناقشه بما تقدم انه ليس من التزاحم اما المناقشة معه من غير هذه الجهة فليست في محلها، ثالثا لم نعرف وجهه لحصر البحث في هذا المرجح بالمشروط بالقدرة الشرعية كما لا نرى وجها لحصر القدرة الشرعية في خصوص مصطلح المحقق النائيني هذا مش اشكال على المحقق النائيني هذا اشكال على الذين جاءوا بعض المحققين وقصروا بحثهم على خصوص ما قاله المحق النائيني وهم ليسوا من اهل مصطلحه، وعليه فلابد من طرح السبق الزماني ومدى تأثيره سواء في باب القدرة العقلية او في باب القدرة الشرعية بغير المعنى الذي قاله المحقق النائيني باعتبار المعنى الذي يقول به المحقق النائيني يا اخوان انتاجه بديهي يكون الفعلي اولا رافع لموضوع الثاني خلص ما في ملاك للثاني لانه القدرة دخيلة في الملاك فكيف يزاحم الثاني الاول؟ طبيعي يتقدم الاول على الثاني، اذا عنا اشكال بس اشكال لانه هذا مش من باب التزاحم هذا ما اسمه تزاحم هذا من باب الورود في الوجدانيات ومن باب الحكومة في التعبديات على مستوى الصدور يعني، جيد اذا صرنا الى هذا الذي ذكرناه فحقّ البحث باختصار طبعا حق البحث ان يقال فيه بان التكليفين كما قلنا بالامس اما يلتقيان في الامتثال او لا يلتقيان وشرحناها بالامس، اما الشق الاول اللذان يلتقيان في الامتثال هذا من هنا الكلام الجليل الملتقيان في الامتثال شو يعني ملتقيات في الامتثال؟ يعني السابق يبدأ امتثاله قبل اللاحق ويبقى مجال لامتثاله في ظرف لاحق وقد يبقى مجال لامتثاله حتى بعد انتهاء زمان امتثال اللاحق كيف هذا بصير؟ كما لو كان الواجب السابق زمانا موسعا موسعا يبدأ من حين الخطاب الفعلي ولا ينتهي الا بالاتهم بمتعلقه ويكفي ان يكون اوسع من اللاحق من حيث المنتهى مش اللي موسع مطلقاً، وكما ايضا وكما لو كان مضيقا لكنه لا يسقط بالعصيان في الازمنة الاولى مثل لنفترض تجب المسارعة مثلا في دفن الميت ما دفنه في الساعة الاولى تجد في الساعة الثانية ما دفنه في الثانية طيب في الثالثة ما دفنه في الثالثة في الرابعة وهذا واضح في مثال تطهير المسجد تجب المبادرة هناك لكن لا يسقط مضيق لكن لا يسقط، اسا هيدا اصطلاح رقم اثنين من الاصطلاحات المضيق فورا ففورا جيد، لا يسقط فهنا يمكن ان نتصوره ايضا سابقا في الفعلية على الاخر والتقى معه في الامتثال ولا يستطيع امتثالهما معا وانتهى وقت الثاني اللي هو الصلاة مثلا وخرج وبعده ما طهر وما صلى، ممكن نتصور التكليف هكذا ام لا؟ فهذا لما قلت انا اما يلتقيان في الامتثال واحد احدهما موسع والاخر مضيق هذه اول حالة احدهما موسع والاخر مضيق واضح انه ما في اي تزاحم هون مطلقا ليش؟ لانه يا اخوان لا اقتضاء فيه لخصوص الفرد المزاحم، تتذكروا في اصل التزاحم بين الموسع والمضيق مش في مسألتنا في السبق الزماني كنا نقول لا تزاحم بين لا اقتضاء ولا اقتضاء المضيق فيه الاقتضاء الموسع لا اقتضاء فيه بخصوص هذا الفرد له اقتضاء للاتيان بصرف الوجود في احد اعمدة الزمان الثلاثة يعني قبل ذاك مع ذاك بعد ذاك وهذا واضح، وهذا مش كلام جديد هذا ليس كلاما جديدا في سبق زماني ولله ما في سبق زماني نقول الموسع كما لو دخلا معا ولكن احدهما موسع والاخر مضيق، ما دخل السبق الزماني هنا لا بيقدم ولا بيأخر الحالة الاولى الملتقيين في الامتثال.
الحالة الثانية السابق يلتقي مع اللاحق والسابق فوريٌّ وقد يعبر عنه بالمضيق بمصطلح ثاني واللاحق مضيَّق مش موسّع، والمفروض انه لم يمتثل السابق الى ان دخل وقت اللاحق ولم يؤخذ في موضوع اللاحق عدم تشريع او فعلية السابق حتى لا نرجع لكلام النائيني خلينا ، فترض القدرة عقلية او شرعية بمعنى اخر لا يجعل موضوعه مقيدا بعدم فعلية الاول هنا يقع التزاحم قطعاً يقع التزاحم متى يقع التزاحم؟ في الفرصة الزمانية التي يقع فيها كلتا الداعويتين ولا قدرة لي على امتثالهما معا، السؤال هل يقع التزاحم في البرهة الزمانية الاولى اي الزمن الذي لم يأت فيه زمن امتثال الثاني المتأخر في الزمان، اقول هنا حالتان ارجوكم شوي دققوا الحالة الاولى ان يكون زمن الوجوب بالنسبة لللاحق وزمن الواجب واحداً انتبهولي زمن الوجوب وزمن الواجب واحدا شو يعني؟ يعني لا توجد بعدُ فعلية للواجب اللاحق فهل يزاحم الواجب اللاحق في زمانه المتأخر حيث يمكنك امتثاله في المتأخر الواجب السابق اذا اردت امتثاله في الزمن السابق ام لا يزاحمه!! كما لو علمت هذا اللي مثل الحالة اللي ضربها السيد الخوئي في مقابل النائيني وقدمناها، هو يعلم انه لا يستطيع ان يقف ان يقف في ركعتي الظهر اذا وقف في ركعتي الصبح، والظهر وجوبا وواجبا متأخر باعتبار ان الوقت شرط وجوب، هل يزاحم لكن مثال الظهر والفجر لما لا يلتقيان في الامتثال انا ذكرته لتقريب الفكرة هون عم نحكي يلتقيان وما في فرق يلتقيان او لا يلتقيان بقاء من هذه الجهة التي نتحدث عنها، هل يقع التزاحم؟ ومتى يتجلى الامر اكثر اكثر؟ اذا كان اللاحق اهم في نظر الشارع بس بعده ما صار واجب الان قولوا الحكيم يحافظ على اغراضه الاهم، وخلينا نفترض عنده علم بانه يبقى على قيد الحياة وعنده علم بانه يبتلى باللاحق عنده عندهه، المهم يا اخواني هل يقع التزاحم هنا بين المتقدم والمتأخر؟ اقول مع احترامنا لاهمية المتأخر هذا ليس من التزام ليش؟ لان اصل اصل خطابه ووجوبه لم يتحقق بعد فعلية لا يوجد الان سيصبح هناك فعلية في المستقبل، الاول له فعلية وله داعوية ولا يوجد ما يؤثر عليها، والعلم والعلم بانه سيبتلى في المستقبل بوجوب لا يقل اهمية لن يستطيع ان يأتي بشرائطه سيكون عاجزا عن بعض شرائطه اي خير ان شاء الله بعده مش واجب الان لما بعده مش واجب فليكن لا يزاحم كيف يزاحم؟ ما دام لم يجب اصلا اصل الداعوية لم توجد بعد، قد يقول قائل ليس متسامح؟ حفظ القدرة للواجب المستقبلي، اقول مين قال انه واجب حفظ القدرة للواجب المستقبلي اصيل اذا لم يكن وجوبه فعليا ليش هو الانسان واجب حفظ القدرة للواجب المستقبلي يعني الانسان اذا اهرق الماء قبل الزوال واجب عليه حفظ القدرة للوضوء او للغسل؟ ما في دليل اصلا، هي الحالة الاولى هنا في هذا الشق.
الحالة الثانية ما هي ما لو كان زمان الوجوب سابق وزمان الواجب لاحق من قبيل الواجب المعلق او اذا بنينا على مدار الشيخ الانصاري من ان الواجبات جميعا فعلية بصير واجب حفظ القدرة هون بصير التزاحم في الحقيقة بين الواجب السابق وقرينه مش اللاحق اللي هو حفظ القدرة للواجب اللاحق ويحصل التزاحم هنا ليش يحصل التزاحم؟ لان في وظيفة عقلية او شرعية على الخلاف تجاه المقدمات المفوتة هنا الواقعة في حيز الوجوب الفعلي وان كان الواجب استقبالي الواجب المعلق، فاذا كان الاستقبالي اهم فحفظ القدرة له اهم فاذا كانت احد يقدم على السابق وان كان ذاك واجب لاحق سر الفرق بين الحالتين انه في الاولى بعد ما في وجوب بينما في الثانية في وجوب الواجب استقبالي كما هو واضح، كنت حاطط حالة ثالثة انا بعد على الورقة لما تصورت المسألة وهو ان يكون السابق يلتقي مع اللاحق والسابق فوري واللاحق مضيق او فوري مثله مع كون زمان الوجوب والواجب متأخرين، لكن هالحالة بعد ما الها معنى لما اني شققت للحالتين السابقتين لان الكلام فيها نفس الكلام زمامها نفس الشيء، ما دام قلنا ما لم يجب اللاحق وجوبا فلا يزاحم السابق ولو كان اهم منه ما دام ما اله داعوية هو الان طيب، واما لا يلتقيان في الامتثال وهذا بات واضحا فانهما اذا كانا لا يلتقيان في الامتثال وهي الصورة اللي فرضها السيد الخوئي يعلم انه لا يقدر القيام في صلاتين اليوم اذا قام في الفجر لم يستطع ان يقوم في الظهر، ووجوب وواجب الظهر متأخران الوجوب والواجب كلاهما واضح انه لا يزاحم كما قلنا يلتقيان او لا يلتقيان لا فرق، واخرى يكون الوجوب متقدم والواجب متأخر ايضا اتضح انه يقع التزاحم حينئذ من قبل ان يلتقيا يقع التزاحم ليش؟ لان الوجوب فعلي قبل ان يلتقيا في زمان الامتثال التزاحم بين حفظ القدرة والواجب السابق، بعد ان يلتقيا في الامتثال التزاحم بين امتثالهما بصير لكن في جوهر المسألة لا يغير ولا يبدل هذا اذا القدرة عقلية يا اخوان، اذا كانت القدرة الشرعية بالمعنى النائيني قلنا ما عنا كلام اصلا لانه السابق دائما يرفع موضوع اللاحق خلصنا، اما اذا كانت القدرة الشرعية بمعنى اخر فلا بد من الموازنة في لسان الخطاب لنرى علاقة الخطاب المتأخر لسانا مع الخطاب المتقدم فان كان الخطاب المتقدم يرفع موضوع اللاحق مطلقا بصير مثل اصطلاح المحقق النائيني كما يدعى هذا المعنى في بعض المجالات وهيدا بكون مش تزاحم حقيقي ها متل ما قلنا مرارا كلما كان السابق يرفع موضوع اللاحق يعني هذا دفع للتزاحم وليس رفعا للتزاحم ما بكون من التزاحم بالدقة ولو تعرض له في ثنايا بحث التزاحم، اما حيث تكون القدرة على وزان القدرة العقلية وهو احد فرضيات القدرة او لا تكون العلاقة بين المتأخر والمتقدم باي نحو من الانحاء لها علاقة برفع الموضوع بل تكون قدرة شرعية مرتبطة بحيثية اخرى ما الا علاقة بالتكليف السابق فكانه غير مشروط بالقدرة الشرعية مطلقا هذه ما بتنحصر يا اخوان هذه بدا ميزان نوازن فيه كل لسان بكل لسان اللاحق والسابق حتى نشوف علاقة اللسان السابق باللاحق والعكس وهذا مش من شأن الاصولي هذا من شأن الفقيه في الفقه اذا بدنا نبحث بصغرى لان الفقهاء بحثوا بها مع احترامنا لهم نبحث ان شاء الله في خصوص مثال النذر والحج خصوصا انه وقع موقع الخلاف بين الفقهاء، اقول من هذا الذي ذكرته الى هنا ارجوكم يا اخوان يتضح الخلل في الاطلاق الذي اطلقه كل من الشهيد الصادق وصاحب المنتقى في تقسيمه لصور السبق الى اربعة حيث انني وجدت الشهيد الصدر قد اختزل هذا الترجيح واطلق انه حيث تكون القدرة عقلية فلا يتصور تزاحم بين السابق واللاحق اذ يكون الاتيان بالسابق رافعا لفعلية الخطاب المتأخر كذلك يكون الاتيان بالمتأخر في زمانه رافعا لفعلية الخطاب المتقدم وهذا هو معنى عدم الترجيح، نقول سيدنا المسألة مش على هذا الاطلاق ابداً، اذا كان السابق سابق ولكن وجوب اللاحق مع السابق من قبيل الواجب المعلق والمتأخر هو خصوص زمن الواجب مش زمن الوجوب، ليش ما بده يحدث تزاحم بين السابق واللاحق بلحاظ حفظ القدرة قل لي؟ هذا واحد، اثنان بين السابق واللاحق في غير زمان حفظ القدرة اذا ما امتثل السابق الى ان التقى في الامتثال مع اللاحق في الزمن الفعلي ملتقيان هما ام لا؟ قبل ان يأتي باي منهما كل منهما يدعو إلى نفسه وهو تضيق قدرته على الجمع بينهما بصير تزاحم ولا ما بصير؟ مع ان ذاك سابق في الوجوه انتبهوا يا اخوان قدرة عقلية يعني مش دخيلة في الملاك وهو قادر على متعلق كل واحد منهما في حد نفسه يعني تكليف بالمقدور لكن الجمع بينهما غير مقدور احدهما سبق زمانه وجوبا وهو لا يرفع موضوع اللاحق لكن امتثاله واسع اما لانه موسع بس مضيق من الاخر مع التالي واما لانه فوري شيئا فشيئا لكن فعلا ما امتثله الى ان جاء زمن اللاحق التقيا في زمن واحد سبق السابق هيدا سبق اصلا بيصير بهالحالة لان العبرة في كل آن بحسب الداعوية في ذلك الان انه من مبارح واجب خير ان شا الله من مبارح واجب وانا ما جئت به، وجوب تطهير المسجد من مبارح واجب بس انا ما جئت به ما جئت به ما جئت به الى ان صار وقت الظهر وجبت الظهر التقى السابق مع اللاحق في زمن واحد في الارتفاع عرفتوا ليش انا شققت بهالطريقة؟ يلتقيان ولا يلتقيان في الامتثال، حينئذ سيدنا بصير تزاحم ولله ما بصير تزاحم؟ اذاً ما فيك تطلق الكلام هكذا، نعم نحن وانت متفقون على انه اذا كان الوجوب والواجب متأخر والوجوب والواجب متقدم في الاول فلا يزاحم اللاحق السابق ولو كان اللاحق اهم، التعبير ايضا ليس في محله بانه اذا امتثل اللاحق في وقته يكون رافعا لموضوع السابق كيف يكون رافعا لموضوعه السابق على اطلاقه ما دام لم يؤخذ احدهما في موضوع الاخر في القدرة العقلية لا يخلو هذا المطلب من تأمل هناك تتمة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo