< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصور التي يتصور فيها السبق واللحوق هنا


كان الكلام في المرجح الثالث الذي افاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف القاضي بان التكليف الاسبق زمانا على مستوى الفعلية يكون رافعا لموضوع التكليف المتأخر زمانا على مستوى الفعلية، ذلك حيث تكون القدرة الشرعية اي بحسب مصطلحات النائيني بدنا نفسر كلام النائيني دخيلة في الملاك والسر في ذلك ان فعلية الاول ترفع موضوع الثاني لان الشارع طلب منه بحسب داعوية صاحب الفعلية الاسبق ان يصف قدرته في اتيان متعلقه، والمفروض انه لا يقدر على الجمع بين الاول والثاني لانه ما كان ممتثله هو الى الان الى ان الحل الثاني بداره، فالثاني لا يكون فعليا لعدم وجود ملاكه في المقام وهذا بهذا المقدار من الواضحات لا يحتاج الى تعليق لكن اين هذا من التزاحم وين بالتزاحم ما دام احد التكليفين بصير فعلي والثاني ابدا لا يصبح فعليا! اين الداعوية للثاني فرع فعليته والحق انه لا يصبح فعليا في وقت الاوقات، هذا اذا ثابت الحكم وجدانا بيرجع للورود واذا ثابت بالتعبد يرجع للحكومة اسا على مختلف تفسيرات الحكومة مو مهم، من هنا عدل تلميذه السيد الخوئي وذكرنا عدوله بالامس وناقشنا فيه فلا نكرر وفسر هذا بتفسير يختلف مطلقا عما فسره به المحقق النائيني، وهذا يعني ان موضوع البحث غير منقّح بعدُ يعني الصورة اللي بيرتضيها الشيخ النائيني تحدث عنها الصورة اللي بيرتضيها السيد الخوئي يتحدث عنها فكلامهما بمعزل عن مثال الحج والنذر البحث الصغرى لا يتبادلان على مقسم واحد او موضوع واحد، من هنا قلت لابد ان نتحدث عن الصور التي يُتصور فيها السبق واللحوق هنا واصولها ثلاث طبعا عم نفترض انه التكليف اللاحق مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى النهائي اي خروجها خروج عن محل البحث اذا جعلنا القدرة عقلية او شرعية او جعلناها بمعنى اخر غير بالمعنى الذي يقول به النائيني فليكن نخرج ما عنا مشكلة بس ما بنكون عم نبحث مع المحقق النائيني، اقول جذر البحث لابد ان نتحفظ عليه وهو ان قدرة المكلف تضيق عن الاتيان بالاثنين معاً اما عرضيا واما طولياً شو يعني؟ عرضيا متل انقاذ الغريقين اللي عم يغرقوا في وقت واحد طوليا في واحد متقدم بالزمان وواحد متأخر بس اذا صرف قدرته في الاول لن يبقى لديه قدرة لييصرفها هذا الثاني المتأخر مثل ما كنا نمثل القيام في ركعتي الصبح يعجزني عن القيام في ركعتي الظهر، استطيع ان اقوم في الظهر ان حفظت قدرتي إن لم اقف في الصبح اوضح اذا منفرض ضهر وعصر ايضا لتقاربهما ماشي، ولابد ان لا يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع شو يعني؟ يعني لابد ان لا يكون الثاني الذي لا اقدر على جمعه مع الاول سالبة بانتفاء الموضوع يعني مش مأمور به لذلك الوقت اذا كان مش مأمور به لا تصل النوبة الى التزاحم، حالات رفع الموضوع بالجعل او الفعلية او الامتثال المتقدم للثاني المتأخر تخرجه من التزاحم موضوعاً - الشيخ الانصاري محمود جيد شو بدنا نصير بالشيخ الانصاري شو جابه لهون انه مأمور بالكل الشاهلية متأخرة يا شيخ فعليا فاعلية مش الفعلية بذاك المعنى الفعلية الباعثة تكاليف من حين البلوغ كلها فعلية صحيح لكن مش كلها ذات فاعلية تصبح ذات فاعلية اذا اظهرت الدنيا وزالت الشمس بالنسبة لصلاة الظهر جيد - اذا اتضح هذا المعنى فنقول لا يخلو السبق من ان يكون سبقا في الجعل فقط وهذا خارج عن محل البحث اذ العبرة هنا الداعوية وهي الفعلية وسبق حكم جعلا من قِبل الشارع على حكم اخر كذلك جعلاً لا يعني السبق على مستوى المجعول والفعلية فقد ينعكس الامر، يجعل الشارع الصلاة واجبة اولاً في تاريخ الجعل التشريعي ويجعل حكما بعده بخمس سنوات لكن موضوع اخر صار فعليا آخر قبل الاول فهنا السبق لمين بكون بلحاظ عالم بحثنا؟ يكون لمن صار فعليا اولا فالسبق على مستوى الجعل فقط لا قيمة له، فهذا خارج عن محل البحث شو اله معنى ما اله علاقة ببحثنا، الصورة الثانية او القسم الثاني السبق على مستوى المجعول والفعلية من دون دخالة للسبق واللحوق في الجعل مثل ما قلنا، رجعنا للائحة التشريعات يا اخوان في لائحة تشريعات ما بتشملني كل حياتي لاني لم استطع للحج كل حياتي فلا احج ولا يجب علي الحج خير ان شاء الله، هذا مش عالمنا مش محل بحثنا في التزاحم التزاحم حديث عن الداعوية الفعلية، الداعوية الفعلية فرع الفعلية فرع صيرورة الموضوع فعلي في حقي، السبق على مستوى المجعول اي على مستوى الفعلية، والسبق على مستوى المجعول لابد ان نفرضه في مقابل الصورة الثالثة، السبق على مستوى المجعول من دون النظر لحيثيات الامتثال وزمانه والتوسعة والتضييق وهذه الحيثيات بنحو القضية المهملة، اقول ايضا هذا لا بشرط من جهة هذه الحيثيات فضلاً عن بشرط لا من جهتها لا يدخل في بعضها لما سيتضح معكم في الصورة الثالثة وهو السبق على مستوى الفعلية بشرط شيء، وهنا تارة يلتقي التكليفان في الامتثال واخرى لا يلتقيان ان ينتهي زمن امتثال الاول قبل زمن امتثال الثاني، طيب على الاول يلتقيان في الامتثال، تارة يكون التقاؤهما في الامتثال بمعنى ان السابق له سعة في امتثاله انتبهولي يا اخوان بدأ زمن امتثاله من زمان فعليته السابقة وامتد الى زمان فعلية وامتثال الثاني ونفترض أنني لم امتثله بعد لانه موسع او لاني عصيت مراحله الاولى لكن عصيان الزمن الاول مثل تطهير المسجد ما يسقطه مش مضيق اول فاول وهذا على نحوين تارة يكون مطابقاً من حيث المنتهى لللاحق الذي بات فعلياً، واخرى يكون حيث المنتهى موسَّعا بالمعنى الدقيق للكلمة انه لا يجب امتثاله في اي زمن من هذه الازمنة بالخصوص يجب الامتثال بين الحدين، وحده المنتهى اوسع من حد اللاحق، واللذان يلتقيان في الامتثال ايضا تارة يكون احدهما سابقا على الاخر فعلية وامتثالا من حيث المبدأ واخرى يكون سابقاً فعليةً لكنه ليس سابق فاعليةً على مستوى الامتثال وهيدا فينا نفترضه وين؟ على مشروط الانصاري ومشروط الانصاري كل التكاليف هيك بتصير المشروطة، فينا نفترضه بشكل طبيعي عند المعروف بناء على تعقّل الواجب المعلق زمن الوجوب متقدم وزمن الواجب متأخر باسم الواجب المعلق، وفي جميع هذه الحالات علينا ان نفترض الجذر موجوداً وهو ان المكلف سواء كان طولي البحث او عرضي لا يستطيع الجمع بينهما، واما التكليفان اللذان لا في الامتثال اي يبدأ وينتهي زمن امتثال الاول قبل بدء زمن امتثال الثاني، يبدأ وينتهي قبل زمن الثاني متل ما مثلنا الوقوف في ركعتي الصبح يمنعني عن الوقوف ركعتي الظهر لا اقدر على الوقوف في الصلاتين مع ان امتثال الاولى ينتهي بالشروق وامتثال الثانية لا يبدأ الا بالزوال فلا يلتقيان في زمن واحد وهذه فيها ايضا حالتان: الحالة الاولى ان يكون زمان الوجوب في اللاحق متأخراً كزمان الواجب كما هو الصّحيح من ان الوقت شرط وجوب مش شرط وجود، والاخر ان يكون زمان الواجب متأخرا اما زمان الوجوب فليس متأخرا عن السابق، لكن واحد من قبيل الواجب المعلق وواحد من قبيل الواجب المنجّز، أقول في تمام هذه الصور وربما تفترض بعض الفروع بهذه الصورة ان بنينا على تقليص البحث وتضييقه إلى الحد الذي ضيقه فيه المحقق النائيني وافترضه من القول بان الثاني مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الذي يذهب اليه اي ان القدرة التامة عقلا وشرعا دخيلة في الملاك في تمام الصورة اللاحق لا يبقى له مجال لا يبقى له مجال يا اخواني ان بنينا على مبنى المحقق النائيني في الواجب المعلق بالنسبة للصور اللي ربطناها بالمعلق لأنه لا يتعقل هو فعلية وجوب من دون فعلية واجب، فالصورة او الصورتان في الشقين اللي افترضنا انه زمن الوجوب قبل زمن الواجب هو لا يتعقّلها فكلامه يكون متين بلا اشكال في باب القدرة الشرعية بهذا المعنى، اما ما ينبغي طرحه على مستوى العلم فهو الطريقة التي شققنا بها فربما البعض يشقق بطريقة اخرى مو مشكلة وان نتعقل كما تعقلنا قبل التعطيل اذا بتتذكروا ان القدرة الشرعية مش كلها بها المعنى في كثير تكاليف بكون فيها قدرة شرعية من جهة ومن جهات اخرى قدرة عقلية شوفوا يا اخوان الشيخ النائيني بس تتذكروا هالنقطة لانها قديمة الشيخ النائيني مصطلح القدرة الشرعية عنده وان يكون الشارع قد نصص في بيانه وان تكون القدرة دخيلة في الملاك اسا ما بدي اتجاسر وقول كلما نصص فهو يستظهر انها دخيلة في الملاك والا ظاهر بعض كلماته ذلك، بينما نحن وقبلنا بعض المحققين كالشهيد الصدر افترضنا ان الشارع قد ينصص على ما هو نظير القدرة العقلية قد ينص على قدرة خاصة دخيلة في التنجز مش دخيلة في الملاك يعني في الفعلية التامة اللي هي موضوع الحكم العقلي بالتنجز وقد تكون دخيلة في الملاك مثل وجوب حجة الاسلام الاستطاعة دخيلة في الملاك بحسب ظواهر الادلة لانه حتى لو تسكع الانسان وراح حج قربة الى الله لا تغني عنه حجة الاسلام لا يجب عليه الحج او اقترف، فمش دائما القدرة الشرعية بمعنى واحد، فضلا عن ان مبحث القدرة العقلية في التكليف اللاحق ينبغي ايضا ان لا نستثنيها من البحث فنعطي للبحث صورة واحدة، هذه الصور التي ذكرتها يمكن ان نفترضها افتراضا دائمياً انه التكليف الثاني مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الذي قاله فالصحيح ما قاله هذا ما بده استدلال يا اخوان لانه التكليف اللاحق ما رح يكون فعلي على مستوى الملاك فلا يمكن ان يكون فعليا على مستوى الداعوية والبعث والارسال فلا تصل النوبة الى بحث التنجيز خلصنا، لكن ما الداعي لتقييد البحث بخصوص هذه الحالة، فليكن المرجح مرجحا عاما للصور والفروض علميا ونبحث حينئذ ان هذا المرجح متى يكون مرجح باب التزاحم متى لا يكون يعني بكون تكليف الاخر سالبة بانتفاء الموضوع هيدا الاصح، أما أن نفترض انه التكليف السابق زمانا بيرفع موضوع اللاحق هيدا خارج عن التزاحم اصلا هذا يعني ورود او حكومة الاول على الثاني، خلصنا متى التقيا في الداعوية حتى يتزاحما؟ جيد بناء على هذا الذي ذكرناه يا اخواني بدي احكي مختصر عالماشي اذا تأملنا لا اشكال ولا ريب في انه في بعض الحالات يمكن ان يُفترض تزاحم وترجيح حتى لو كان امتثال اللاحق طولي في الزمان متأخر ويأتي تفصيل الكلام في غدا ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo