< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المرجّح الثالث/ ترجيح الأسبق زمانا على المتأخر زمانا/


يقع في المرجح الثالث، بعد ان اتضح لدينا ان المرجّحين السابقين ليسا من مرجحات باب التزاحم بالمعنى الدقيق للكلمة، لا اريد الاعادة بس بدي نبه على اصل النكتة لانها تنفعنا في لاني نبهت عليها سابقا، لان حقيقة التزاحم بالمعنى الدقيق للكلمة وجود داعويتين فعليتيه لامرين فعليين كلٌّ منهما يدعو الى صرف القدرة قدرة المكلف في الاتيان بمتعلقه مع ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، ويترتب على ذلك ان كلّ مورد لم تجتمع فيه الداعويتان في زمان واحد، المقصود من اجتماع الدعويتين يعني هذه داعوية اذا نظرت اليه في نفسه وهذه اذا نظرت اليه في نفسه، فليس من التزاحم في شيء وقد رأيتم ورأينا يا اخواني في المرجحين السابقين عُلّل الترجيح فيما له بدل وما ليس له بدل بان ما ليس فيه الاقتضاء لا يزاحم الاقتضاء ما فيه الاقتضاء فهو من الاصل لا يزاحم يعني رافع لموضوعه، فموارد الورود والحكومة لا ينبغي عدُّها موضوعاً من باب التزاحم كذلك الامر اذا كان احد التكليفين مشروطاً بالقدرة الشرعية وهو المرجّح الثاني والاخر مشروط بالقدرة العقلية وفُسِّرت القدرة الشرعية بالقدرة الدخيلة في الملاك اذ يكون المشروط بالقدرة العقلية مع اجتماعه مع المشروط بالقدرة الشرعية رافعاً لموضوعه اصلا فلا تصل النوبة الى لدعويتين في وقت واحد لانه رافع لملاكه فلا يُتصور فعليا اصلا جيد، الكلام يقع في المرجح الثالث ونحن نجري على طبق مؤسس هذه الابحاث ومنقحها على طبق نظر مؤسسها ومنقحها وهو المحقق النائيني المستخلص من كلامه ان المرجح الثالث هو ترجيح الاسبق زماناً على المتأخر زماناً، وقد افاد رضوان الله تعالى عليه مطلبين في كلامه مطلبٌ كبروي وهو اللي بهمنا كاصوليين ومطلب صغروي تطبيقي وهو مثال فقهي قصة النذر والحج وسوف نؤشر الى بحثه بل نبحثه ان شاء بما يتناسب مع الاصول لان بعض المحققين اهمله بالكامل الجانب الثاني قال تطبيق للفقه مش للاصول متل الشهيد الصدر لكن هالتطبيق لا نستطيع تجاوزه، ماذا قال المحقق النائيني في المطلب الاول الكبروي؟ افاد رضوان الله تعالى عليه بان كل واحد من الواجبين اذا كان مشروطا بالقدرة شرعا اي القدرة منصوص عليها من قِبل الشارع في كلامه وهي حكما دخيلة في الملاك مش هيك كان يعبر هو هيك كان يعرّف القدرة الشرعية، اذا كان تكليفان كذلك فان كان احدهما متقدما بحسب الزمان على اخر في الفعلية اي في صيرورة التكليف فعلية اي متوجها الى ذمة المكلف اي تحقق موضوعه فصار فعلياً فانّ الاسبق زماناً يقدم على المتأخر زمانا لانه يكون رافعا لموضوع التكليف بالمتأخر فلا يبقى له محل ولا مجال اي لا يثبت اي يحجبه عن الفعلية هذا معنى الكلام، ثم شرطَ فيما ذكره شرطا وهو اذا لم تكن هنالك جهة اخرى توجب تقدم احد الواجبين على الاخر اي المتأخر على المتقدم ومن هنا دخل في البحث الصغروي خلونا من هذا الشرط لان هو اللي دخلنا في البحث الصغروي قصة النذر والحج، اول شيء يلفت النظر يا اخوان بان المحقق النائيني انما يقول بهذا المرجح حيث تكون القدرة في التكليفين شرعية، اما حيث تكون القدرة عقلية فلا يقول بهذا المرجح هذا اول شي بيلفت نظر لماذا؟ هذا اول تساؤل مهم، التساؤل الثاني ان الاسبقية الزمان ذات صور واقسام ايها هو المراد في المقام؟ المحقق النائيني في كلامه السابق افاد بان الاسبق زمانا في الفعلية وتحقق موضوعه في الخارج، يعني الاسبق داعوية يرفع موضوع المتأخر داعويته، فما دام يرفع موضوعه فلن يصبح الاخر فعلياً، طيب نحن يمكننا تصور الاسبقية باكثر من ناحية هذه النقطة بدها بحث لانه بالمقدار الذي اُفيد في كلامه رضوان الله عليه قد يقال هذا ليس من التزاحم في شيء يا شيخنا النائيني انت عم تذكر مرجح من مرجحات التزاحم حيث لا تزاحم لانه اذا كان احد التكليفين اسبق زمانا من حيث الفعلية وكان بفعليته رافعا لموضوع الاخر قبل ان يصبح فعليا فاين التزاحم؟ اين اجتمعت الداعويتان حتى احتجنا الى ترجيح، سالبة بانتفاء الموضوع ما تحققت الداعوية للثانية اصلا، اما الغوص بالسؤال الاول انه ليش قيّد المحقق النائيني هذا المرجح بان تكون القدرة الشرعية لا عقلية شو المقصود يا اخوان؟ المقصود بالقدرة هي ان لا يأخذ الشارع قدرة خاصة دخيلة في الحكم فتكون دخيلة في ملاكه بل نطبق عليه قاعدة اشتراط القدرة في المنجزية او حتى كما يقول النائيني تتذكروا قبل التعطيل ركزنا عهالبحث يقول هي دخيلة في الخطاب ايضا القدرة لكن لم يأخذها الشارع في الخطاب فما بتكون قدرة شرعية بالمعنى الاخص دخيلة في الملاك، طيب ما معنى القدرة العقلية هنا في المقام؟ نحن نفهم ان القدرة العقلية تعني بلحاظ اي تكليف ان العقل حاكم بعدم تنجز التكليف على الانسان اذا كان عاجزا عن الاتيان بمتعلقه، حتى في الموارد اللي يعاقب على عدم الاتيان وهو الاضطرار بسوء الاختيار لكن اضطرار بسوء الاختيار لكن فعلا انا مش قادر كيف بده يتوجه الخطاب الي، ينافيه خطابا وان لم ينافه عقابا، ايضا عند كثير من المحققين ونحن نوافقهم ان القدرة دخيلة وشرط في فعلية الخطاب يعني قبل ما نوصل لمرحلة التنجز باعتبار اننا لا نتصور ارادة فعلية جدية من المولى في توجيه عبد نحو الطيران وهو لم يخلق له ما يطير به وهو يعلم بعجزه عنه كما هو واضح تكوينا هذه القدرة العقلية، في موارد التزحم يا اخوان انتبهوا لي في موارد التزاحم، معنى القدرة العقلية هي القاعدة اللي قلناها انه يشترط ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية، هذا القيد اللبي اللي كنا نستخدمه لثبتنا الترتب اذا بتتذكروا كثيرا ومر معنا بالتزاحم، يشترط في كل تكليف حتى يكون فعليا في حق المكلف ان لا يكون المكلف منشغلا بتكليف فعلي لا يقل عنه في الاهمية غير القدرة العقلية، طيب اذا القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك وبات احد التكليفين اسبق زمانا اي فعليةً من الاخر لكنه ليس اسبق بالضرورة امتثالاً فانه سيلتقي قبل امتثاله في الفعلية مع المتأخر زمانا، يعني افترضوا اني نذرتُ ان أتصدق على زيد بدرهمٍ من اول شهر شعبان الى اخره، ثم نذرت ان اتصدق على عمرو بدرهم من عشرة شعبان الى اخره، وانا اليوم ليس لدي الا درهم واحد وانا اليوم يوم عشرة شعبان يوم عشرة شعبان، في وجوب التصدق على زيد بدأ متى؟ من اول شعبان، وجوب التصدق على عمرو فعليته من متى؟ من يوم عشرة شعبان انا اليوم بعشرة شعبان بعدني ما تصدقت على زيد لانه موسع هو معي وقت الى اخر شعبان، أليس وجوب التصدق على زيد اسبق زماناً بل بدأ من اول شعبان الجواب نعم، وجوب التصدق على عمرو متأخر زمانا بدأ اليوم عشرة شعبان التقيا اليوم ولم امتثل ايا منهما بعد وما عندي الا درهم واحد مش قادر على امتثال الاثنين معاً، هل هذا من موارد انتبهوا لي هل هذا من موارد التقديم؟ من هذه الجهة النذر مش مشروط الا بالقدرة العقلية من هذه الجهة مشروط بالقدرة الشرعية من جهات اخرى اي ان اكون قادرا على الدفع، طيب بناء على هذا يا اخواني فرضناه عاجز عن الدفع الثاني من جميع الجهات، لا اشكال ولا ريب لا اشكال ولا ريب في ان الاسبق زمانا لا ميزة له على المتأخر زمانا ليش؟ لانه ليس اهم منه خير ان شا الله سلام عليكم وجبت من واحد لعشرة شعبان انا وجبت من الان وجوب التصدق على عمرو، لكن الان انا واجب مثلي مثلك لا انت اهم مني ولا انّ وجوب الثاني اي التصدق على عمرو مسلوب القدرة عنه المكلف لان القدرة يجب صرفها في الاول من اول شهر شعبان فهو معجَّز شرعا عن الصرف في الثاني، اقول انما يكون معجز شرعا اذا كانت القدرة شرعية ودخيلة في الملاك، فرضنا أنّ القدرة هنا ليست دخيلة في الملاك فلا يكون معجزا شرعا انتبهتوا يا اخوان بل يكون من قبيل الوظيفة الواحدة في صرف الدرهم اجتمعت وظيفتان على صرف درهمين لا يوجد منهما الا درهم واحد، مجرد انه اسبق زمانا لا يقدم ولا يؤخر هذا المعنى متنبه له المحقق النائيني انتبهوا لي يا اخوان متنبه له بشكل واضح، لذلك قال في موارد القدرة العقلية انا لا اقول اذا صار احد التكليفين فعليا فهو مقدم على الاخر بل انما اقول ذلك عندما تكون القدرة فيهما وانا بدي قول يا اخوان او في المتأخر على الاقل منهما شرعية بمعنى دخيلة في الملاك، فاذا وجب صرف الدرهم من قبل ذلك في متعلقه فهو تعجيز مولوي شرعي للعبد فلا يمكن للمولى ان يطلب منه ثانيا ان يصرفه في الثاني لان ملاكه حينئذ لا يكون موجوداً هيك قال المحقق يا اخواني ولذلك شرط القدرة بان تكون قدرة شرعية بهذا المعنى، تلميذه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف عندما جاء منقِّحاً لهذا المرجِّح أفاد في تحريره كلاماً يضيء على خلافٍ ونزاع بينه وبين الاستاذ النائيني اذ افاده بان المقصود من الاسبقية ليس الاسبقية في الفعلية فقط ارجو الانتباه بل الاسبقية في الامتثال ايضاً فلا بد وان نفرض ان امتثال الاوّل ينتهي قبل فعلية امتثال الثاني، بيان ذلك ان ما يعقله السيد الخوئي من الترجيح بالاسبقيّة زمانا هو ان يكون احد التكليفين اسبق فعليةً وامتثالا بحيث ينتهي زمن امتثاله قبل شروع فعلية وزمن امتثال الثاني ومثّل له اسا بتتضح فكرته بالمثال: بما لو علم المكلف انه انما يقدر على القيام في احدى الصلاتين فقط فان قام في الركعتين لصلاة الفجر فلن يستطيع القيام في الركعتين لصلاة الظهر والمفروض ان وجوب صلاة الظهر فعليّ من جميع، وجوب صلاة الصبح فعلي من جميع الجهات، وان وجوب صلاة الظهر ليس فعليا ولا امتثال له في الان الاول اذن فلا معنى ولا وجه للقول لهذا المكلف أُجلس في ركعتي الفجر كي تستطيع القيام في ركعتي الظهر، وقال انا لا افرّق بين كون الظهر اهم من الصبح او مو اهم والسرّ في ذلك هو انّ صلاة الصبح وجوبها فعلي من جميع الجهات، وجوب الظاهر انما يتحقق بتحقق وقتها فلا فعلية فلا امتثال بالفعل الا عند تحقق وقتها لأنه شرط وجوب الوقت، وعلى هذا الاساس فان القيام القيام في صلاة الصبح واجب على المكلف تعيينا لا يعذر بتركه كرمى لعيني صلاة الظهر التي لم تجب بعدُ، اقول يا اخوان فكروا معي هذا الذي فرضه السيد الخوئي واضح حيث يكون الوجوب متأخر مش بس زمن الواجب متأخر صحيح هو متنبه لهالنكتة انا لا اشكل فعلا عليه لانه في الواجبات المعلّقة اذا زمن الوجوب للثاني اجتمع مع الاول لكن زمن الواجب متأخر راح ندخل في قصة لزوم حفظ المقدمات المفوتة تتذكرها وما يسمى بلزوم حفظ القدر وهذه مسامتة للواجب في الوجوب الاول فالتقى معه ولو في مقدمته المفوتة فحينئذ لابد نراعي الاهم والمهم بلحاظ مقدمته المفوتة اي لزوم حفظ القدرة، السيجد الخوئي هدول منتبهلهم انا في تقديري بل تؤشر تعليقته على الاجود انه منتبه انا الان عم بنقض كنت من المحاضرات اي ما يطابق ما هو موجود في المحاضرات، السيد الخوئي شو افترض؟ الوجوب والواجب كلاهما مؤخر مؤجل متل صلاة الظهر مش متل الحاج الذي يجب من اول الاستطاعة او من اول اشهر الحج، الا ان الواجب يوم التاسع من عرفة يبدأ مثلا لأن اول منسك للحج هو الوقوف بعرفة بمعزل عن قصة العمرة عم نحكي جيد لكن المقدمات المفوتة من قبل ذلك، لكن السؤال الكبير اللي بيتوجه للسيد الخوئي سيدنا الاجلّ هل هذا الذي تفترضه من التزاحم في شيء ام ليس من التزاحم في شيء؟ هيدا اللي عم يحكي عنه السيد الخوئي وين يصرف في سوق التزاحم يا اخوان؟ اذا الفاعلية والفعلية وزمان الامتثال كلها متقدمة بحيث ينتهي زمن الامتثال ايضا قبل ما يجي وجوب الفعل الثاني اين التقت الداعويتان؟ انما تلتقيان في طول الزمان لم تلتقيا في وقت واحد، نعم ما يذكره السيد الخوئي في شيء من التزاحم بالمعنى العرفي انه انا اما بستطيع الوقوف في ركعتي الصبح او بستطيع الوقوف في ركعتي الاوليين يعني من الظهر، انا بالنسبة لي عندي ضيق قدرة انو اوقف لركعتي الصبح ولركعتي الظهر انتبهتوا هذا تزاحم عندي لكن هل هو تزاحم في مقام التكليف؟ لمّا تكليف صلاة الصبح اسبق زمانا وانتهاء التكليف وفعليته اسبق زمانا وزمن امتثاله بطبيعة الحال اسبق زمانا وينتهي قبل ان يدخل ميقات التكليف اللي هو شرط الوجوب الوقت للمتأخر زمانا وين التزاحم؟ التزاحم هو التنافي في الداعوية بين الداعويتين لولا التقديم فلم يتحقق هذا التزاحم، واذا بدنا شوية نفتح البحث يا اخوان هون بدخلني بالسؤال الثاني اللي سألته في بداية الدرس اللي ما راح اقدر ادخل فيه لانه الوقت منتهي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo