< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيانات ثلاث لتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

 

ذكرنا اكثر من مرة في الدرسين السابقين ان الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف قد اخرج نفسه من البحث النظري البعيد عن لغة النصوص ثم افاد بأن القيد المترقب وقوعه في الادلة ليس هو القيد الذي يكون على وزان القدرة العقلية بل يكون مثلا من قبيل عدم الاشتغال بضد اخر وهذا هو المتعارف والتعبير الذي يعبر عنه كمثال صلي ان لم يكن لك شغل واجب اي اذا لم تشتغل بضد واجب في الشريعة حتى هذا التعبير سنجري معه في البحث عنه لكن هذا حتى هذا التعبير لم نجده في شيء من الادلة اصلا على الاطلاق وذكرت بالامس انا ان الموجود في الادلة هي قيود مختلفة مش قيود على هالضوابط ما عنا هيك قيودنا الشيخ النائيني اللي عم يتكلم عما هو واقع في الخارج فهو عم يتكلم عن مطلق اخذ القدرة متل اخذ الاستطاعة في الحج وقد تقدم ما فيه بناء على ذلك لا داعي للاعادة لكن مع ذلك نقول لنفترض ان ما ذكره الشهيد الصدر كلام صحيح فبناء على هذا الكلام اخواني اول ما يأتي الى هو ان الشارع بما هو شارع يقول هذا الكلام صلي ان لم يكن لك شاغل او شغل واجب نقطة اول السطر يعني اي شغل واجب يكون رافعا لموضوع الوجوب اي شي واجب تنشغل به يكون رافع لوجوب الصلاة معناها المثال فان الادلة الشرعية مشغولة على نهج القضايا الحقيقية فاذا ثبت وجوب شيء مع الصلاة وانشغلت به الانشغال به يكون رافعا لوجوب الصلاة هذا معنى ذلك فلا تكون الصلاة معه واجبة بالفعل شرط الانشغال فيكون الدليل حينئذ الوارد بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب ظاهرا في ان مطلق واجب ينشغل به الانسان يكون رافعا لوجوب الصلاة ولا يرتفع وجوب الصلاة مع بقاء موضوعها موضوع الوجوب فلا اشكال ولا ريب في ان موضوع الوجوب الصلاة لا يكون موجود وهذا يحتمل فيه احتمالان الاحتمال الاول ان الصلاة معه لا ملاك لها اصلا والاحتمال الثاني ان يكون ملاك الصلاة مغلوب لاي وجوب وعلى كلا التقديرين يقدم الواجب الاخر ولا معنى معه للوسوسة وقياس الصلاة في المثال الى اي واجب من الواجبات? اذ لعلها تكون اهم من بعض الواجبات لان المفروض ان الشارع قال ان لم يكن لك شغل واجب والمفروض ان الواجب الاخر لم يقيد بقيد في لسانه التشريعي فهو غير مقيد الا بالقدرة العقلية والمقيد بالقدرة العقلية الانسان قادر عليه بلا اشكال ولا ريب تكوينه فاذا كان قادرا تكوينا فلا يوجد ما يزعزع حالة الوجوب فيه فمع عدم وجود ما يزعزعها فان شرطه متحقق دائما اما الشك بوجود شيء اخر يقضي باهمية هذا المشروط بالقدرة الشرعية عليه فانه مجرد شك لا مبرر له ليبنى عليه مع وجود الاطلاق في الخطاب ما لم يكن لك شغل واجب اخر ان قيل لعل هذا اهم من ذاك فلا يكون ذاك على صفة الوجوب فنقول المفروض ان ذاك لا يشرط الا بالقدرة العقلية مش مشروط بالقدرة في لسان الخطاب اما هذا فهو مشروط بالقدرة والمفروض ان الشارع هذا الذي شرطه بالقدرة شرطه بقدرة من نحو خاص ان لا يكون هناك واجب اخر الاخر بما هو اخر واجب ام غير واجب الاخر بما هو اخر واجب انت تشكك في بقائه على صفة الوجوب نتيجة اجتماعه مع هذا في حالة الاجتماع لعل هذا اهم نقول المفروض ان الشارع قال اي واجب اخر يكون موجودا تنشغل به فهذا غير موجود فهذا يعني ان الشارع هو قد احرز ان هذا الواجب المشروط بعدم الاشتغال باي واجب اخر في حد نفسه واجبا فاذا فرضناه اهم فينتج ان هذا يصبح بلا ملاك لو كان فلا يكون اهم في هذه الحالة يكون اهم على تقدير وجود الملاك فيه هذا ولكن الشهيد الصدر قد سلك في هذه المسألة مسلكا اطال فيه شيئا ما فافاد بيانات ثلاثة ساعدوني حتى اخلص منها يا اخوان البيان الاول قال ان يستظهر بمقتضى اطلاق القيد ان لا يكون منشغلا بواجب اخر ان كل واجب اخر يتقدم على هذا الواجب في مقام المزاحم لا انه لا يزاحمه فحسب وهذا الظهور العرفي واضح جدا فيما اذا افترض اتصال الخطابين احدهما بالاخر اقول سيدنا يعني اذا مش متصلين الخطابين ببعضهما هل يخل هذا بالظهور العرفي? ما قايل هو يخل لكن عم بقول واضح جدا اذا كانا متصلين ليش? شو فائدة الاتصال سيدنا? فائدة الاتصال انه يكون احدهما ناظرا للاخر لانهما ذكرا في سياق واحد ومرتبطا به في السياق الوحداني اقول اذا مش مرتبط به في السياق الوحداني ما يتمسك بالاطلاق ما دام قال لك صلي ان لم يكن لك شغل واجب يقول ليش لكن يحتمل ان هذا الاخر غير واجب في هذه الحالة? اقول من اين تطرق الاحتمال? اليس من جهة التشكيك في الاطلاق والاطلاق مقدماته منعقدة? فسواء كان متصلا او لم يكن متصلا يصح التمسك بالاطلاق غاية الامر فائدة الاتصال هو انه تنصيص على اهمية الطرف المقابل اذا كانا متصلين يعني كما لو قال صلي ان لم يكن لك شغل واجب ولو كان ذلك ازالة النجاسة عن المسجد هذا متصل اه فاحصاه الشارع بنفسه مباشرة او الناطق عن الشارع الاقدس واضح جدا هنا صحيح لكن اذا مش متصلين اذا لم يكونا متصلين يعني مش واضح? نقول بلى واضح غاية الامر ليس بوضوح حالة الاتصال ولا بأس بهذا الكلام وكان يمكن للشهيد الصدر ان يكتفي ضروري قل سلام عليكم ورحمة الله لكن قال البيان الثاني ويتألف هذا البيان من مقدمتين المقدمة الاولى ان المستظهر من اطلاق التقييد بعدم الاشتغال بواجب اخر ان اي واجب اخر يفترض انه بنحو القضية الحقيقية يعني اي واجب ايا يكن فلا يزاحمه هذا التكليف وهذا لا نتصوره الا بان تكون القدرة في حق هذا التكليف شرعي اي دخيلة في ملاكه لانه لا يكون واجب والحال هذه لانها لو كانت عقلية اي على وزان القدرة العقلية فلعل ملاكه يكون اهم من بعض الواجبات جيد المستلزم لعدم صحة التقييد اي ما لم يكن لك شغل واجب اذا فرضت القضية خارجية يعني عم بيصعب لنا الموضوع بدون فائدة الشهيد الصدر يا اخوان عم بقول الشهيد الصدر معنى قول الشارع ان لم يكن لك شغل واجب اذا حملناه على نهج القضية الحقيقية هذا معناه ان اي واجب اخر يزاحم هذا الواجب فهو مقدم عليه فتكون القدرة المأخوذة قدرة شرعية قطعا ليش? لانه لا معنى لتقديم الاخر عليه مطلقا لو كانت القدرة في الاثنين عقلية ليش? لانه لو كانت القدرة في الاثنين عقلية لابد ان نلاحظ ما هو الاهم منهما حينئذ لابد ان نلاحظ ما هو الاهم منهما اما اذا الشارع يريد القضية الحقيقية فلا اشكال ولا ريب في ان الشارع يقول لك كل واجب اخر هو اهم من هذا الواجب ومعنى كون كل واجب اخر هو اهم ان القدرة دخيلة في ملاك هذا الواجب ليش طيب قد لا تكون دخيلة في الملاك ومع ذلك لا يوجد اهم يقول هذا يعني القضية الخارجية وان الشارع قد تصدى بنفسه لحساب كل تكليف تكليف تكليف تكليف ورآه اقل اهمية فهذا بعيد غاية البعد يعني نظر الى كل التكاليف التي قد تزاحم واحصاها عددا ها ثم رأى انها جميعا اهم وافضل من هذا التكليف وهذا خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى طيب هذا الكلام من اساسه يا اخوة؟ شو كان اله داعي يقوله الشهيد الصدر؟ بالله عليكم شو اله داعي من الاساس اذا الحديث مطلق صلي ان لم يكن لك شغل واجب فاي شغل هو في حد نفسه يتصل بصفة الوجوب اخر ولم يرد فيه قيد في لسان الخطاب هو مقيد بالقيود العقلية فقط يعني مقيد بان تكون قادر على متعلقه مقيد بان لا تكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الاهمية هذا القيد اللبي الزائد والمفروض ان الاخر يقول لك اي واجب اخر هو مقدم على هذا الواجب كانه يقول بعبارة اخرى اي واجب اخر هو اهم من هذا الواجب من اول الطريق طيب هاي المقدمة الاولى اما المقدمة الثانية التي يذكرها في هذا البيان هو ان مقتضى اطلاق دليل الخطاب المطلق اللي مش مقيد بالقدرة الشرعية ازل مثلا ان تكون القدرة فيه عقلية ولكن لا مطلقا بل بالقياس الى خصوص الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية اقول اللي مش مقيد باي نوع من انواع القدرة الشرعية يكون قدر المشروط فيها عقلية من جهة الخطاب بلحاظ المشروط بالشرعية وبلحاظ غيره ايضا ليش مو بلحاظ الكل? انتبهوا لي يا اخوان اذا ورد الدليل ازل النجاسة عن المسجد مقتضى اطلاق هذا الدليل ما معنى؟ مقتضى اطلاق هذا الدليل ان القدرة المشروطة هنا هي القدرة العقلية فقط التي هي شرط في الخطاب اي ان تكون قادرا على الاتيان بفعل الازالة عقلا طيب هل يشترط شرط اخر? نقول نعم في باب التزاحم اذا تزاحم مع تكليف اخر ان لا يكون مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية هذا مش قيد شرعي هذا قيد عقلي ايضا باعتبار ان العقل هو الذي يحكم بان الانسان في الاهم مكلف تعيينا وفي المتوازيين مكلف تخييرا هذا ايضا عقلي هذا مش نقلي ولا دخيل في القدرة طيب الان نحن امام ازل وامام صلي اذا لم يكن لك واجب اخر امام هذين فقطعا القدرة الموجودة في التكليف الاخر شرعية فالقدرة في هذا عقلية بالقياس الى هذا لكن بالقياس الى هذا والقياس الى غيره ايضا يعني بعبارة اوضح خلينا نفترض يا اخوان التكليف الثاني ايضا مش مأخوذ فيه لسانه خطاب القدرة صلي وازل كلاهما مش مأخوذ في لسان خطاب القدرة شو بكون مقيد بكل تكليف من التكليفين؟ اولا مقيد بان تكون قادر على الاتيان بمتعلقة في حد نفسه هذا القيد العقلي العام ايضا مقيد بان لا تكون بالفعل مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية فاذا تزاحما وكان اي تكليف من الطرفين لا يقل عنه في الاهمية ها متوازيين خلينا نفترضهما فاي واحد انشغل به رفع الثاني ها? بس مش بيرفع ملاك الثاني بيرفع التكليف الفعلي بالثاني من باب انه التكليف بهما معا بغير المقدور طيب الشهيد الصدر لأ نحى منحى آخر بانه بيكون قدرة عقلية بالقياس الى خصوص المشروط بالقدرة الشرعية نقول لا هو قدرة عقلية بالقياس اليه وبالقياس الى غيره مطلقا هو القدرة العقلية مش فقط بالنسبة لذاك نعم قصة الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي وهو ان لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه اهمية لا اشكال ولا ريب في انه لا يؤثر في المقام هذا المخصص اللبي ليش? لانه يوجد في المقابل هذا يؤثر اذا وجد تكليفان لا نعرف ايهما الاهم ولا يكون احدهما مشروط موضوعا بعدم الانشغال بالاخر بينما اذا التكليف الاخر قال اذا لم يكن تكن منشغلا بالتكليف الاخر بواجب اخر فهذا يعني انه غير موجود في حال الواجب الاخر فلا تعد شبه مصداقية لنخصص به توضيح ذلك اذا صلي وازل يا اخوان وانا ما اعرف ايهما الاهم فقيد ان لا اكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه اهمية اشك في تحققه اذا اشتغلت بالازالة لانه قد تكون الصلاة اهم واشك اذا انشغلت بالازالة بالصلاة قد تكون الازالة اهم ها? مش هيك? طيب فهنا يصبح التمسك باطلاق اي واحد منهما في هذه الحالة تمسك في حالة الشبهة المصداقية لمخصصه لاني لا اعرف اني منشغل الان بتكليف لا يقل عنه في الاهمية قد يكون يقل عنه في الاهمية بينما اذا انشغلتوا بالازالة وفي مقابلها صلي ان لم تكن منشغلا بشغل واجب لن يكون شبهة مصداقية للمخصص حينئذ لان الشارع بنفسه قد تصدى وحدد انه اي شغل واجب اخر هذا يقل عنه في الاهمية لانه دخيل في ملاكه فيقدم عليه ذاك الاخر فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه هذه خلاصتها بس هذه لا يعبر عنها سيدنا بقصة القدرة العقلية وانه لا يكون قدرة عقلية الا بالقياس الى المشروط بذاك الشرط لأ يكون قدرة عقلية لكن شبهة مصداقية فلا يقدم احدهما على الاخر في مثل صلي وازل ما لم تثبت اهمية ذلك الاخر كما لا يخفى ثم بيقول لا يقال فانه يقال هادا ما اله اهمية باقي النا شي البيان الثالث البيان الثالث قال المقدمة الثانية في البيان السابق هي المقدمة الاولى للبيان الثالث شو يعني? يعني امكان واحراز كون القدرة في الخطاب مطلقا بالقياس الى الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية وهذا واضح ما بده كلام تحدثنا فيه المقدمة الثانية ما سوف يأتي من الترجيح احتمال الاهمية في الخطابين المتزاحمين اذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية شو اللي راح يجي هو الذي سيأتي هو التالي هو ان التكليفين اذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية ما في تكليف مشروط بالقدرة الشرعية لكن احد التكليفين لا اعرف ايهما الاهم? لكن احد التكليفين تحتمل اهميته والاخر لا تحتمل اهميته على الارض يعني اما هو موازي اما هو موازي في الاهمية او اقل اهمية بينما ذاك اما موازي او اهم لا اشكال ولا ريب في ان العقل يحكم بترجيح محتمل الاهمية لان احتمال الاهمية متعين في طرف لان العقل يحكم في المتزاحمين بادنى مزية لاحد الطرفين على الاخر ما لم تتزاحم المزايا وتتكسر من الطرفين وتتكسر وتتكفر من الطرفين طيب جيد هناك هكذا نقول يقول الشهيد تعالوا نطبق نفس هالحالة هنا المحتمل اهميته هنا هو المشروط بالقدرة الشرعية وإلا غير المشروط بالقدرة الشرعية لا اشكال ولا ريب في ان المشروط بالقدرة الشرعية لا تحتمل أهميته على المشروط فقط بالقدرة العقلية ذلك انه مشروط بشرط يجعل ذاك فعلي ما لم تنشغل بواجب اخر وذاك هو الواجب الاخر بالمقابل المشروط بالقدرة العقلية مشروط بالقدرة العقلية بالقياس الى المشروط بالقدرة الشرعية قطعا فان ذاك لا ملاك له فهو على تقدير كونه اهم اهم لولاه مش اهم على الاطلاق فلا نحتمل انه اهم نعم قد يكون في مستوى اهميته فاذا كان في مستوى اهميته لكن احتمال ان يكون هذا اهم موجود لكن احتمال ان يكون ذاك اهم غير موجود فنرجح باحتمال الاهمية اقول يا اخواني هالكلام هذا ما اله داعي مع التعبير اللي هو عبر فيه هو عم يشتغل على عبارة صلي ان لم يكن لك شغل واجب المسألة اوضح بكثير كما قال في البيان الاول ما بتوصل الى هنا فان الشارع بنحو القضية الحقيقية قال ان لم يكن لك شغل واجب والمفروض ان الازالة في حد نفسها متصفة بالوجوب فاذا الصلاة عمود الدين واهم اهم اذا لم يكن لي شغل واجب اما اذا لي شغل واجب لا تكونوا اهم هذا معناه ان لم يكن لك شغل واجب هذا الكلام بصح يا اخوان اذا البيان مش واضح بس اذا البيان واضح ما بتوصل النوبة الى هذه الوجوه الكاسدة لكن انا اللي بدي قل لكم كلام بعيدا عن كلمات الشهيد الصدر شو هو هالكلام? البعيد كليا اقول نرجع لكلام النائيني انه كل مشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية باي نحو من الانحاء كانت القدرة الشرعية ها? اقول يا اخوان ما لم يثبت اهمية مشروط بالقدرة الشرعية ولو بالجملة على المشروط بالقدرة العقلية طبعا بحسب مصطلحات النائيني ما اله معنى هذا الفرض لانه المشروط بالقدرة الشرعية عنده فقط وفقط هو الذي تكون القدرة في ملاك اقول قد يكون هذا اهم وقد يكون هذا اهم لكن قوة احتمال الاهمية في اي طرف مش الاهمية ولا احتمال الاهمية قوة احتمال الاهمية يعني ستين بالمية هذا اهم اربعين ذاك اهم قوة احتمال الاهمية قطعا في الذي لم يرد قيده شرعي في لسان الخطاب فيه لانه مرور القيد الشرعي حتى في حالات الاجمال بدكم اكثر من هذا يدور امرها بحسابات الاحتمالات يدور امرها بين ان تكون دخيلة في الملاك او غير دخيلة في الملاك على وزان القدرة العقلية احتمال ان تكون دخيلة في الملاك بينما القدرة العقلية ما في احتمال ان تكون دخيلة في الملاك فقوة احتمال الاهمية وين? في ذاك الطرف ودائما الترجيح يكون ايضا بقوة احتمال الاهمية كما سوف يأتي هذا تمام الكلام يا اخواني الى هنا فيما يرتبط فيما بترجيح المشروط والقدرة الشرعية على المشوط بالقدرة العقلية بعد ذلك دخل المحقق النائيني في الحديث عن الترجيح بالاسبقية الزمانية اسبق زمانه اي الذي صار فعليا قبل غيره فهل يكون الاسبقية الزمانية مرجحة? ام لا? وقال بالترجيح بالاسبقية الزمانية وخالفه تلميذه السيد الخوئي وغيره من بعض المحققين وهذا هو البحث القادم الذي يأتي بعد التعطيل ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo