< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

 

ذكرنا في درس سابق ان المحقق النائيني عندما اطلق تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية معللا ذلك لان المشروط بالقدرة الشرعية يراد منه القدرة الدخيلة في الملاك ان ظاهر المحقق النائيني لعل الله مقامه انه يتحدث عن التعبيرات المتعارفة في باب الادلة وهو لا يتحدث عن مطلق قدرة ذكرت في الكلام نظريا اذ من البعيد جدا ارادته ذلك عندما اطلق كلامه لا يخفى عليه اعلى الله مقامه الشريف انه قد تذكر القدرة في الخطاب ويراد منها ما يوازي القدرة العقلية وقد تذكر قدرة خاصة في الخطاب من قبيل استطاعة في باب الحج وقد يؤخذ ايضا في الخطاب هذه الامور منبه عليها هوي في الجملة في ثنايا كلماته هنا وهناك خصوصا في النماذج والامثلة التطبيقية وقد يكون بعض التكاليف مشروط باكثر من شرط من هذا القبيل كما في النذر مثلا حيث ان مذهبه رضوان الله عليه ان النذر بالاضافة الى اشتراط الرجحان في متعلقه يشترط فيه الا يحلل حرام لذلك حصلت مناقشة منه للمحقق صاحب العروة اعلى الله مقامه الشريف الذي يكتفي بالرجحان في طول تعلقه النذر مر معنا مسألة في كتاب الصلاة قبل مدة لها علاقة بهذا المعنى جيد والشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف وبعده ناقش المحقق النائيني وفصّل في النقاش في اطلاق قاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية وانه علينا ان نفسر شرط القدرة الشرعية ونشققه ففي بعض الفروض يصح كلامه وفي اكثرها لا يصح فتذكر عاد فاعترف رضوان الله عليه بان ما ذكرناه كان كلاما نظريا والا فان القدرة المساوقة للقدرة العقلية لا تكون في العادة هي المذكورة في لسان الشارع لانها على هذا التقدير سوف تكون ارشادا الى حكم العقل مع ان قيد القدرة انتبهوا لي العقلية في الخطاب هو من القرائن اللبية الواضحة غير المحتاجة الى التنبيه وقد بلغت من وضوحها حدا باتت بمثابة القرينة المتصلة التي تجعل الدليل غير مطلق اصلا لغير حالات القدرة فهو من قبيل ضيق فم الركية كما يقال وهذا الكلام صحيح عندنا يقول الشهيد الصدر وعند النائيني نعم لا يصح عند السيد الخوئي لان السيد الخوئي عنده القدرة شرط في التنجيز وليست شرط في الخطاب وقد تفرد بهذا وذكرت لكم بانه نفس الشهيد الصدر يقول لا ادري ان كان يبني على هذا الكلام والا لم اجد له في الفروع الفقهية ما يدل على بنائه عليه بعد وضوح ان الارادة الجدية من المولى الحكيم العادل لا يمكن ان تنقدح نحو الحصة غير المقدورة بحيث يكون لبا يرسل عبده نحوها ارسالا جديا وهو يعلم بضيق قدرته عنها ولابد ان نفترض ارسالا كاصل موضوعي ان القيد اللبي الثاني المتفرع على هذا القيد اللبي الاولي وهو عدم الاشتغال بتكليف لا يقل عن هذا التكليف في الاهمية وان جميع التكاليف مشروطة بهذا الشرط ايضا هو بمثابة من الوضوح كسابقه ايضا اذ الانسان غير القادر الا على قدرة واحدة اي على متعلق واحد لتكليفين لا اشكال ولا ريب عنده في انه يرى عقلا بان عليه ان يأتي باولوية المولى فاذا كان احد التكليفين اهم فعليه ان يأتي التكليف الاهم لكن المكلف في العادة لا سبيل له في نفسه لكشف الاهم من المهم فانها خصائص مولوية في الغالب هي غيبية عن ذهن العبد المخاطب بالادلة التشريعية حتى يكون الشارع هو الذي يبين له الاهم من المهم نعم نادرا قد يعلم الانسان الاهم من المهم كما في الخطوط العريضة كاهمية الانفس من الاموال مثلا اذا قيست الى بعضها مع انه حتى في الانفس والاموال ها ديروا بالكم مش دائما وعلى اطلاقه ولذلك جاز للانسان الدفاع عن ماله عندما يتصدى المهم انه القصة مش على اطلاقها من جميع الجهات ومن هنا يصير الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الى ان القيد الذي يذكر في لسان الخطاب لابد وان يكون قيدان يظهر مولوية المولى ويظهر تأسيسية المولى في هذا المجال وهو في العادة كما ذكرته سابقا لابد وان يكون على هذا الغرار ان لا يكون مشتغلا بواجب اخر طبعا حتى هذا المعنى يا اخوان ما اله عين واثر في الادلة انا مش شايفه ولا بدليل اذا حدا بلاقيلنا شي دليل مقيد بهالقيد فليدلنا عليه ها يقول هذا هو التعبير العرفي المترقب الشهيد الصدر نعم يا اخوان انا لما عم قول ولا بدليل حتى ما نّطلع عالبحث هيك يعني عادة الادلة يا اخواني تقيد باستطاعات او بقدرات خاصة في شي اسمه في التكاليف القدرة العقلية العامة اللي هي القدرة على متعلق شيء هذا السد الاول وهذا العقل يستقل به قطعا يعني يستقل العقل بانه لا يمكن ان يكون هناك تكليف حقيقي من السيد لعبده فعله يشمله وهو غير قادر عليه كتكليفه بالطيران وهو لا جناح له طيب في شي ثاني بيطلع من هذا اللي اشرنا اليه وهو ضيق تاقدرة عن الجمع مع الفدرة على متعلق كل واحد من التكليفين طإنفاذ غريق من الغرقاء هو قادر على انقاذ زيد وعمرو وبكر بس مش قادر على انقاذ الجميع وهذا ايضا يستقل به العقل ويستقل العقل هنا لانه حيث لا يوجد رجحان او مزية يجب عليه التصدي لاحدهما او لاحدهم ومع الرجحان او الاهمية ولو مزية احتمالية لاهمية المختصة في احد الطرفين اي مزية يتعين في نظر العقل التصدي لانقاذ ذي المزية بلا اشكال ومثل هذين القيدين لا وجود لهما في عالم التكاليف في البيانات ايات وروايات لاعتماد الشارع فيهما على القيود اللبية ثالثا يوجد تكاليف قيدت في لسان الشارع بقيود مختلفة هذه القيود ارجوكم انتبهوا لي يا اخوان مختلفة هذه القيود منها ما هي قيود ترتبط باستطاعة خاصة كالقيدة المأخوذ في كتاب الحج لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بحسب الاية استطاع اليه سبيلا الاستطاعة التكوينية ها? بحسب تفسير الاية في الروايات هو الذي يملك الزاد والراحلة والا المتسكع متسكع في الروحة كمان عالحج ها? يستطيع اليه سبيلا ملكية الزاد والراحلة وان يعود الى الكفاية طيب هذه استطاعة شرعية ليش شرعية شيخنا النائيني لانها ذكرت في لسان الخطاب يعني الشارع يقول لله على الناس حج البيت اذا ملكوا الزاد والراحلة ومصرف عيالهم ذهابا وايابا والعود الى الحياة الطبيعية مش هيك صار? طيب سؤال هل اذا قيد الشارع بهذا القيد? يعني هذا القيد دخيل في الملاك؟ اقول الظاهر نعم الظاهر ما عم نقول مية بالمية قد لا يكون دخيلا في الملاك بس الظاهر دخالته في الاقتضاء ليش ؟ لانه ما اوجب الا اذا تحققت هذه الامور? اكانت محققة صحيح او لا? طيب هيدا اول سؤال السؤال الثاني هل يعني اخذ الاستطاعة بهذا المعنى? ان القدرة هذي انتبهوا لها في الحج صارت شرعية من جميع الجهات ام من خصوص هذه الجهة فقط قدرة شرعية? ها? لا اشكال ولا ريب في ان القدرة الشرعية بالقدر الذي دل عليه الخطاب? فاذا اخذت قدرة خاصة في الخطاب من جهة من الجهات لا يعني انه من جميع الجهات هو قدرته شرعية يعني افترضوا انسان مخاطب بالحج وهو قادر على الطواف قادر على الرمي قادر على السعي فينا نقول القدرة الشرعية في الطواف وفي السعي والا القدرة من جهة الاستطاعة المادية والزاد والراحلة بتكون شرعية بينما من جهة الاتيان بالاعمال القدرة العقلية لا اشكال ولا ريب في انه من جهة الاتيان بالمناسك والاعمال القدرة عقلية وليست شرعية ايمتى بتصير شرعية اذا قيدت بمثل لا حرج اذا قيدت بقاعدة نفي العسر لان هذا لسان شارعي ولو في قرينة منفصلة انتبهتوا فالقدرة مش دخيلة في الملاك من جميع الجهات دخيلة في الملاك من جهة اخذها فقط انا قلت الظاهر ليش قلت الظاهر? انه الاستطاعة دخيلة في الملاك لانه قد لا تكون دخيلة في الملاك قد يكون الملاك قوي حتى لغير المستطيع لكن الشارع لتزاحم المقتضيات خفف عنكم مثل صلاة الليل ملاكها اقوى من ملاك بقية الصلوات بحسب ظاهر رواياتها الواجبة منها لكن الله خفف عن المؤمنين فلم يوجبها عليهم حتى لا يشق عليهم مثل السواك ملاكه في اعلى القوة لكن النبي الاعظم بحسب ما نقل عنه قال لولا ان اشق على امتي هذه كثير متكررة طيب اذا القدرة اذا اخذت في الخطاب يكون الظاهر دخولها في الملاك تصير التكليف مشروطا بالقدرة الشرعية من جهة ما قيد به في الخطاب بحسب ظاهر الخطاب لا من جميع الجهات والمشروط بالقدرة العقلية في الطرف المقابل لا اشكال ولا ريب في انه قد يكون مشروطا بالقدرة العقلية من جهة ومشروط بالقدرة الشرعية من جهة اخرى اذا دلت الادلة متصلة او القرائن متصلة او منفصلة على ذلك يا اخوان اذا اتضح هذا الامر فلابد من مراعاة لسان كل خطاب بخطابه مع الخطاب الاخر فالبحث سوف يصبح صغرويا لا كبرويا فكلما استظهرنا من خطاب ان القدرة فيه شرعية من جميع الجهات وفش عنا هيك خطاب في الشريعة الاسلامية ها? فلابد ان ندقق في المراد من القدرة الشرعية اذ لا نوافق المحقق النائيني بان القدرة كل ذكرت في الخطاب فهي دخيلة في الملاك لابد من الاستظهار انها تأسيسية من قبل الشارع ومولوية من المولى بما هو مولى لا ارشادية الى حكم العقل واذا استظهرنا منها ذلك فلابد وان نستظهر قد يكون قيد بعدم الاشتغال بتكليف اخر قد يكون قيد بعدم الامر بتكليف اخر تختلف النتائج وقد يكون قيد بعدم الامر بشيء اهم منه لا ندري ان الاخر اهم او ليس باهم بدنا ننظر في لسان الدليل وغالب الادلة ما فيها السنة من هذا القبيل بحيث ناظرة الى دليل اخر وابراز النسبة بين هذا والدليل الاخر غالب الادلة مش هكذا اصلا ما بيحضرني ادلة هكذا مش بس غالب الادلة مش هكذا ما موجود عندنا نحن خطاب مباشرة ينظر الى خطاب اخر انه على فرض تزاحمه معه او التقائه معه وضيق القدرة عن كليهما فهذا العلاج فيؤول هذا البحث بحثا نظريا إلا أن الشهيد الصدر ذكر في المقام بيانات ثلاثة لتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية الذي يكون لسان خطابه ان لم يكن لك شغل واجب فافاد في البيان الاول من هذه البيانات انه يستظهر بمقتضى اطلاق ان كل واجب اخر يتقدم عليه في مقام المزاحمة لا انه يزاحمه فحسب وهذا الظهور العرفي واضح جدا اذا ما افترضنا اتصال الخطابين ببعض وقيد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر شو عم بقول الشهيد الصدر? يأتي غدا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo