< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعميم السيد الخوئي للبحث وعدم حصره بوجهة نظر مذهبنا

 

لا يزال الكلام في المرجح القائل بتقديم ما تكون فيه القدرة عقلية على ما تكون فيه القدرة الشرعية وقد تقدم الكثير من الكلام وانتهينا الى ان القدرة المذكورة في الخطاب التي هي قدرة شرعية باصطلاح المحقق النائيني اذا كانت مطلقة هكذا ان استطعت او قدرت ولم تكن بصيغة ان لم يكن لك شغل واجب فلا اشكال في انها حينئذ تكون على وزان القدرة التكوينية خصوصا وان التعبير المتكرر في الكلمات لان الله سبحانه وتعالى اذا امر بشيء مقابل في حالة تنافي الاتفاق عم نتكلم حالات التزاحم يكون معجزا ومانعا عن هذا اقول اذا اريد المعجزيةوالمانعية مطلقا فلا اشكال ولا ريب في انه لا توجد معجزيةومانعية مطلقة لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده نعم اذا اريد من المعجزية انتفاء الملاك في الاخر فهذا يتوقف على ان يكون سنخ الدليل دال على ان الملاك ينتفي وانا اريد ان اقول شيئا هنا يا اخوة المكلف بل والفقيه لا ينبغي ان يكون شغلهما بالملاك فان المكلف والفقيه انما يخاطب بالخطاب الحكمي اي الخطاب المشتمل على الحكم وهو الذي يبني على اساسه ضوابطه وقواعده وفعلية وفاعلية او عدم احداهما او كلتاهما حيث يكون الخطاب دالا ويتميز عن الخطاب غير الدال العمدة هي الاستظهار من الخطاب ومن حيث المبدأ لا نستطيع ان نقول بان القدرة التي تذكر في الخطاب هي قدرة دخيلة في الملاك الا اذا كانت العبارة في الدليل ظاهرة في ذلك واقول حتى فيما افترضه الشهيد الصدر واشرت اليه بالامس من ان العبارة اذا كانت على وزان صل ان لم يكن لك شغل واجب فهو اقصى ما يكشف عن انك غير مأمور فعلا بالصلاة ان كان لك شغل واجب اخر فاشتغل به اما انه يكشف عن عدم دخالة او دخالة القدرة في الملاكفلا كما انه في الطرف المقابل يعني شوفوا يا اخوان هناك فرق بين ان اجزم بعدم وجود الملاكهذه الحالة وبين ان لا اجزم بوجود الملاك في هذه الحالة في مثل هذه الحالة لا استطيع ان اجزم وجود الملاكلكنني ايضا لا استطيع ان اجزم بعدم وجود الملاك اذ قد يكون هنالك ملاك ولكن من باب التمانع رجح هذاك الطرف على هذا الطرف فالملاك الارتضائي موجود قد يكون ولان ذاك اهم فقد رجحه وين بتظهر الثمرة يا اخوان? انتبهوا لي شوي بتعرفوا وين الظهر الثمرة? بتظهر الثمرة فيما لو عصىذاك الطرف المشروط بالقدرة العقلية فان قلنا بانه في مثل هذا التعبير القدرة دخيلة في الملاكفسوف نقول بان الصلاة لا مجال لتصحيحها بالترتب لانها صلاة بلا ملاك لب الامر ما موجود فيها بينما اذا قلنا بان اقصى ما يكفي عنه الدليل هو اننا لا نحرز وجود او عدم وجود الملاكفاننا نستطيع ان نتمسك حينئذ باطلاق الخطاب الترتبي ان عصيتان لم تشتغل بالمساوي او الاهم فالامر بيكون فعليا لا مانع منه لاني غير مشتغل فعلا بتكليف اخر واجب المقصود لم يكن لك شغل يعني تشتغل به بالفعل نعم في خصوص ما اذا ورد القيد في لسان الخطاب وانا قطعا اقول في التكاليف الشرعية ما موجودين اصلا هذه مجرد صراعات اذا ورد في تكليف انه ان لم يؤمر بشيء على خلافه هكذا ورد صل ان لم تكن بالفعل مأمورا بامر بالفعل على خلافها ففي الوقت الذي انا اقدر فيه على الازالة والازالة اتفاقا في نفس وقت الصلاة فهي على خلافها وامرها فعلي في مثل هذه الحالة قطعا لا يمكن القول بالترتب حتى لو لم نجزم انتبهوا بان القدرة دخيلة في الملاك اقتضاء ليش? لان اللغة التي استخدمت في الخطاب الذي اخذت فيه اخذ فيه القيد التشريعي في لسان الخطاب ان لم يكن امر على الخلاف سواء عصيته او امتثلتهنفس تشريعه يكون رافع لموضوع الامر الاخر فاذا رافع لموضوع الامر الاخر ما في امر اخر كيف بدك تنتقل للترنب? ترتب فرع ان يكون هناك امران متساويان في الاهمية او احدهما اهم لكنهما موجودان في ساحة المعركة نعم فاذا تركت في المتساويين او عصيت في الاهم احدهما لا مانع من الانتقال الى الاخر هذه فكرة الترتب بس اذا موضوع الخطاب ما موجود موضوع التكليف ما موجود حينئذ يرتفع وهذا ما اله علاقة بالملاك يا اخوان هذا كلام جوهري خلينا نروح ذاك الطرف في ذاك الطرف ايضا يا اخواني صحيح حملنا القدرة العقلية على ان القدرة العقلية لا دليل على انها مأخوذة في الملاكلكن بالله عليكم حدا في يجزم لي انه اذا الانسان عجز عن متعلق التكليف والاتيان به انه في هذه الحالة انا مبارح تعرضت له انا في ملاك اخواني القدرة العقلية ما يحكم به العقل ان القدرة شرط في التنجز فقط عند السيد الخوئي عند المشهور في التنجز وفي رتبة سابقة على التنجز في الخطاب وهو الصحيح لكن هل القدرة ايضا دخيلة في المصلحة او غير دخيلة في المصلحة نقول العقل لا يستقل بدخلاتها لكنه ايضا لا يكفي دخلتها وبعبارة اوضح الملاكات عالم غيب بالنسبة لنا نحن المكلفين لا يكشف لنا منها ولا نعرف منها في المفردات حتى في المستقلات العقلية ديروا لي بالكم في المستقلات العقلية وهذا انا اللي ذكرته في بداية الابحاث حتى في المستقلات العقلية نحن الناس تستقل عقولنا بحسن العدل وقبح الظلم لكن تنقيح الموضوعات وان هذا في هذا المورد عدل وفي هذا المورد ظلم شو خص العقل? ولك ثبت حق في رتبةسابقة ما بديادخل على المبحث قلت الملاكات غيب بالنسبة للمكلف لا ينكشف منها الا ما كشفه له الشارع من خلال خطاباته وادلته نعم هو اجمالا يعرف ان الشارع اذا امر على طريقة العدلية لازم يكون في ملاكفقط وفقط وعلى هذا الاساس نقول بهذا بان ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية يتوقف بكلامهم هم على انتفاء الملاك انا اقول لا طريق الى اثباته حتى في القسم الثالث من اقسام القدرة الشرعية بالمعاني اللي ذكرها الشهيد الصدر غاية ما هنالك انه في النحو الثالث يرتفع موضوع التكليف في الخطاب لانه عم بقل لك صل ان لم تكن بالفعل مأمورا بامر اخر وانا ثبت لدي انه النجاسة وقعت على المسجد والان مأمور بالازالة الكبرى والصغرى ثابتتان لدي الكبرى التشريعية ما عندي شك فيها انه تجب ازالة النجس عن المسجد وعلى هذا يرتفع الموضوع اسا يرتفع معه الملاكاو لا يرتفع معه الملاكانا شو شغلي كاصولي? شو من الشغل? وان كان عفوا يعني من هالكلام جهابذة اللي عم يحكوا هالكلام يا اخوان وربطوا بالملاكات انا المستنبط شو علاقتي بالملاكات ما الي علاقة الا اذا الشارع دخلني الى عالم الملاكات انا علاقتي مع الخطابات وقيود الخطابات حيث تسوقني الخطابات الى الملاكات يكون الشارع كشف النقاب فيدخل في حسباني والا لا ينبغي ادخالهم في حسباني ولذلك الحالة الثالثة التي يكون القيد الذي ذكر في لسان الشارع ان لا تؤمر بي امر معاكس او مخالف يكون ارتفاع موضوع سواء كان ارتفاع ملاكاو ما كان ارتفاع ملاك يتقدم بلا اشكال وواضح في هذه الحالة حتى لو كان الخطاب المقيد بالقدرة التشريعية او الشرعية المعنى اهم بكثير هو عمود الدين بدكم اكثر من هذا? عمود الدين هو وذاك اقل اهمية بكثير مش معروفة قديش اهمية تطهير المسجد في الشريعة في نظر الشارع نعرف انه في ملاك ملزم بس قديش قوة الالزام؟ قديش اهميتها في المنظومة الدينية؟ مع ذلك نقول المشهور بالقدرة العقلية يتقدم قد ما يكون مهم وقد ما يكون بدرجة عالية من الاهمية يا اخوان وقد ما يكون مستواه ما دام موضوعه ارتفع يعني هو بالفعل غير مأمور به خير ان شا الله مهم جدا وغير مأمور به صلاة الليل مهمة جدا ومش واجبة مو مأمور به اذا ارتفع موضوع التكليف لم يعد مأمور به يعني شرائط التكليف غير موجودة اذ شرطه ان لا يكون قد امر بامر على خلافه خير ان شاء الله اقول بتعبير ادق هو بالفعل ليس باهم هو مهم في الفرض الذي يكون فيه مشروعا يعني بالدقة يا اخوان نحن ما عم نقدم الاقل اهمية عالاهم عم بنقدم الاهم نحن لان المأمور بالفعل هو الاهم والصلاة عمود الدين حيث تكون مأمور بها شو عمود الدين حيث لا تكن مأمورا بها ويتضح ايضا يا اخواني انتبهوا لي ويتضح ايضا ان الاسبقية في الوجوب لا تقدمولا تؤخر في هذه الحالة كيف يعني لا تقدم ولا تؤخر؟ يعني صلاة الظهر صارت واجبة عليك اول الزوال انت ما صليت موسعة يا اخي الله ما اوجب علينا ها اخرتها ساعة وانت جالس داخل الى المسجد تريد الصلاة رأيت طفلا بال في المسجد خير ان شاء الله وان كانت الصلاة امر بها وامرها فعلي واسبق بالازالة لكن اذا قيدت الصلاة بان لنفترض هكذا مقيدة بان لا يكون هنالك وجوب فعلي على خلافها ها او وجوب ازالة فعلي ها? فبمجرد ان وجبت الازالة فعليا شو بصير بالصلاة? ارتفع موضوعها تعد واجبة الان اذا افترضنا الامر كذلك فان لم تعد واجبة ولذلك اذا فرضنا اذاعم قول اذا اه هيك وارد الدليل في الصلاة اذا فرضنا واحد عم يعصي الازالة امر الازالة بعده فعلي او ما بعده فعليبيضل فعلي برقبتك اذا عصيت ما دام قادر تقوم آنا فآنا ها? الا اذا ما حدا عندك وسيلة للتطهير ذاك بحث اخر المفروض عندك مي وعندك كل شي وعندك قدرة وكل شي بس ارادة انت فعلا متلكئ عن هذا الموضوع بهذه الحالة ما بتصح الصلاة بس ما في حدا يقول الشيخ افتى بعدم صحة الصلاة في هالحالة لا يا اخوان عم نذكر اذا وارد الدليل بهذا الاسلوب والا عادة ما فيها هكذا شيء انا قلتها لكم مرارا عادة مش الادلة يا اخوان في امر بالصلاة وامر في الازالة وامر بكذا وامر بكذا ما في هيك تدخلات نعم الارادة الشرعية تعني اكمل هذه النقطة الارادة الشرعية او القيدالوارد في لسان الخطاب لابد ان يدرس بشكل دقيق بالقياس الى الخطاب الذي زاحمه مش كما يظهر من كلمات المحقق النائيني كلما اخذت القدرة في الخطاب صار خطابه شو صار؟ صار الخطاب مشروطا بالقدرة الشرعية وكلما صار مشروطا بالقدرة الشرعية فالقدرة على خلاف الملاك وكلما كان كذلك قدم عليه غيره مش صحيح الكلام نحن ان ندرس القيد المأخوذ في لسان الخطاب يعني في الحج مثلا اخذ قيد لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا شو موجود بهذا الدليل? الاستطاعة اجت الروايات فسرت الاستطاعة من الزاد والراحلة ومصرف عائلته في غيابه والعود الى الكفاية ها? جيد هذه هي القدرة هل مقدار القدرة الشرعية اللي مأخوذة في الخطاب? انا لما بدي روح للقدرة العقلية قد اكون انا مالك ومالك الراحلة ومالك مؤونة عائلتي سلمتها بايدها ها? وعندي قدرة انا موظف كل شهر بشهر بقبض عندي عودة الى الكفاية من غير هذه الجهة تكون القدرة عقلية في الحج ولا مش عقلية؟ عقلي فاذا نافى الحج امر اخر مثل وجوب النذر بمعزل انه النذر كمان مشروط في الا يحرم حلالا لا يوقع في معصية الله وما ادري ماذا والى اخره وكثير من الفقهاء يشترطون ان يكون راجحا ايضا فوق هذا وكله في حد نفسه انا ما فيي قول القدرة في الحج شرعية القدرة في النظر عقليا يعني امر النذر مقدم له يا اخوان ما فينا نبني على هذا الشيء اطلاقا لا نستطيع ان نبني بدنا نشوف القدرة اللي ذكرت في الخطاب شو نسبتها معه? الخطاب الاخر الذي يزاحمه ولذلك فان موافقة السيد الخوئي مع شيخه النائيني مع مخالفته له في امر جوهري قال له شيخنا النائينيانت لو القصة كلها بالملاكات كان هذا كلام مش صحيح لان انت قلت بانه بحث التزاحم والتردد مش مخصوص بالمذهب العدلية فانا راح ابني لكم اياه بحل لك مشكلة اللي انشأهاالنائينيشو هي سيدنا؟ قال انا اربط الامر بالقدرة والقدرة مشتركة بين المذاهب مش في الملاك انتبهوا يا اخوان أوقات بيعبر تعبيرات سلسلة بس بيكون وراها مبنى طويل وعريض فانا اقول شيخنا النائينيالمشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية لكن مش بسبب الملاكات حتى تربط لي اياها بمذهب العدلية بل بسبب ان المأمور بالأمر المشروط بالقدرة العقلية فقط امره مطلق وفعلي من جميع الجهات فيلزم عليه صرف طاقته فيه فيصبح المأمور به المشروط بالقدرة الشرعية غير مقدور لما بات غير مقدور تقدم هذا عليه وحتى ما حدا يتهمنا يا اخوان باقي لنا دقيقتين تلاتة يلا لفرض انه غير مشروط بشيء مع عدم القدرة التكوينية عليه وهي موجودة وهذا بخلاف وجود ما هو المشروط بالقدرة شرعا فان المانع من فعلية وجوبه موجود وهو فعلية وجوب ذلك ليش سيدنا يمنع من فعلية وجوبه? ليش? قال لفرض انها توجب عجز المكلف عن الاتيان به في الخارج ليش? وعليه فلا يكون قادرا عليه ومع انتفاء القدرة ينتفي الوجوب لا محالة قدرة تكوينية يعني ما عم يحكي عن اتفاق موضوع التكليف شوفوا بعيونكم شوفوا ما عم يحكي عن انتفاء موضوع التكليف عم بقول تنتفي القدرة ولما بتنتفيالقدرةبيسقط التكليف مش انتفاء الموضوع فكأنه السيد الخوئي عم بيقول الامر بالازالة يجعلك غير قادر على الصلاة لانه يطلب منك صرف قدرتك في الازالة بنسألك سيدنا هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده? لا يقتضي النهي عن ضده فاذا انا لم اصرف قدرتي اكون عاجز شي عن الصلاة لا اكن عاجزا عن الصلاة لا اكن مسلوب القدرة الا اذا اصل جعل هذا الامر سلب القدرة بمعنى جعل التكليف المقابل بلا موضوع اي صحيح لكن ساعتها ما بنقول سقط التكليف لانه صار غير مقدور بنقول ساقط التكليف لانه صار غير موضوع صار بدون موضوع في هذه يا اخوان كنت اتمنى لو عندي شوية دقيقتين تلاتة اكثر بس لا يوجد والحمد لله وصلى الله على محمد وال الطاهرينسيد الخوذي بالطبعة الجديدة يا اخوان القسم الاخير من صفحة اربعة واربعين من المجلد خمسة واربعين يلا وفرنا عليكم مصدر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo