< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث في مرجحية المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

كان الكلام في مرجحية المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية وذكرنا انه يظهر من كلمات المحقق النائيني ان مجرد ذكر القدرة في احد الخطابين يجعل القدرة شرعية وقد ارسل هذا ارسال المسلمات وفسر القدرة الشرعية بالقدرة الدخيلة في الملاك بمعنى انه لا يوجد ملاك اذا لم توجد القدرة وانتهينا في نهاية البحث الى سؤال طرحناه على المحقق النائينيوهو انه اولا ما الدليل على ان القدرة اذا ذكرت في الخطاب فهي قدرة شرعية بهذا المعنى الذي تذكره? اي دخيلة في الملاك فقط تكون القدرة المذكورة في المقام على وزان القدرة العقلية صرح بها الشارع لسبب من الاسباب قلت الاشكال بهذا المقدار جوابه من المحقق النائينيينبغي ان يكون واضحا فله رضوان الله عليه ان يقول في هذه الحالة بان له في هذه الحالة ان يقول بان الظاهر من ذكر القدرة هي انها دخيلة اذا عدم ذكرها لا يخل بشيء لولا دخالتها في الملاك وذكرها لا ينفع بشيء ما دامت القدرة دخيلة في الخطاب بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب اي اللازم البين وتصدي الشارع لذكرها لمجرد التأكيد هذا معنى عدم كونها دخيلة في الملاك يعني مجرد التأكيد مع كونه اشتراط التكليف بالقدرة واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار لكونه قيدا لبيا واضحا بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب لا اشكال ولا ريب في انه يكون لغويا او تالي تلوه وهو خلاف الظاهر جدا ما لم تكن هنالك نكتة وهي بحسب الظاهر منعدمة غير موجودة وهذا الكلام وان لم اره بهذه الصراحة كما ذكرت بالامس في كلمة المحقق النائينيلكنه كلام منطقي وواضحالمأخذ ولا اشكال فيه نعم انما يتم هذا الكلام على مبنى المحقق النائيني وما يظهر لنا من المشهور العلماء المحققين المدققين خلافا للسيد الخوئي الذي صرح بان القدرة ليست دخيلة في الخطاب اصلا فقد دخيلة في التنجز وان كان تلميذه الشهيد الصدر قال انا لا ادري اذا كان السيدالخوئي بنى على هذا الكلام اذ لم اره في مكان يبني علي عمليا يعني بل في الاماكن كلها يتعامل وكأن القدرة شرط في الخطاب وهو اعرف بمباني استاذه على كل حال فهذا السؤال الاول جوابه واضح النائينيش مضطر يجاوب على مباني تلامذته ها فمن حقه ان يجيب هذا الجواب وهو جواب منطقي طيب هنا ننتقل للسؤال الثاني سلمنا انها دخيلة في الملاك انتبهوا لي هون شوية بدها شوية دقة يا اخوان سلمنا انها دخيلة في الملاك لك ما الدليل على انها دخيلة في الملاك؟ بالمعنى الثاني او بالمعنى الثالث اي عدم الاشتغال بالضد او عدم اصل الامر بالضد اللي هو المعنى الثالث اللي بفيد المحقق النائينيالا يحتمل انها دخيلة في الملاك على وزان القدرة العقلية في الخطاب? توضيح ذلك التنجز مشروط بالقدرة مش هيك? حكم العقل بالتنجزالخطاب عندنا وعند المحقق النائينيوعند المشهور مشروط بالقدرة وهو قيد لبي الملاك لا يحكم العقل بانه مشروط بالقدرة انتبهوا لي يا اخوان هون يدققوا معي شوي لكن هل عندنا دليل نحن عقلي على ان القدرة غير دخيلة في الملاك? في الخطابات اللي ما ذكرت فيها القدرة عم بحكي اللي بنسميها قدرة عقلية ما عندنا دليل يعني لا عنا دليل بقول دخيلة في الملاك اذا العقل لا يحكم بلزوم دخالتها في الملاك قد يكون الملاك موجود في حق العاجز خير ان شاء الله؟ مش مستحيل يكون الملاك والمصلحة موجودة في حق العجز يا ريته مش عاجز ولا هي مصلحة اله حتى هو وعاجز خير ان شاء الله نعم في التكليف عنا دليل عقلي لا يمكن ان يريدها فعلا على ذمة المكلف وهو عاجز عنها لا يمكن ان يحكم العقل بالتنجيز في حق العاجز اه هونيك في برهان عقلي لكن في الملاك صنعنا القدرة انتبهوا سجلوا لي اياها فمعنى القدرة العقلية في الخطاب اننا لا نحرز ان القدرة دخيلة في الملاك لا اننا نحرز انها غير دخيلة في مع انه عندنا برهان عقلي على انها غير دخيلة في هذا المورد قد تكون دخيلة شو بعرفنا نحنا? الحد الاوسط مش عقلي حتى اثبت او انفي نعم قول شغلة انا هذي جازم فيها انه البرهان العقلي الذي جاء في باب التنجز وفي الخطاب لا يتأتى في باب الملاك فانا لا اجزم انها دخيلة ولا اجزم بانها غير دخيلة قد وقد في الواقع شو بعرفني بالواقع انا? في الملاك ما عندي برهان على عدم الدخالة ولا على الدخالة طيب اخروا هذا المحقق النائينيلي قال اذا اخذت القدرة في الخطاب فهذا يعني انها دخيلة في الملاك ثبتنا ما قلت على الرأس والعين في جواب السؤال الاول لكن شيخنا النائينيالا يمكن ان تكون القدرة المذكورة في الخطاب دخيلة في الملاك بالمعنى الاول يعني عم بقول لك الشارع ملاك حكمي ما موجود الا في حق القادر مش بس حكمي ما موجود الا في حق القادر ملاكه ايضا غير موجود الا في حق القادر ممكن ولا مش ممكن? ممكن وهذا لا يكون كما اجبنا في السؤال الاول انتبهوا لا يكون تأكيدا باعتبار ان العقل لا يستقل بان القدرة دخيلة في الملاك كما قلت قبل قليل فيكون الشارع يخبر بشيء زائد لكن سؤال هل هذا الشيء ينعكس على الاحكام الشرعية? لو كان مراد الشارع هذا المعنى الاول هل ينعكس على الاحكام الشرعية ويكون ذا فائدة لكي يتصدى الشارع لبيانه بخطابه الجواب بحسب الظاهر ليس ذا تأثير في باب الحكم الشرعي لان الذي يدخل في عهدة المكلف على مستوى الحكم الشرعي هو الخطاب بحلوله وقيوده الخطابية الذي يدخل في دائرة حق الطاعة حق الطاعة المقصودة هون شكرالمنعم مش مبنى الشهيد الصدر حق الطاعة عقلا للمولى على العبد هو الذي تصدى لطلبه وجعله على ذمته وعلى هذا الاساس فلن تكون هنالك فائدة تشريعية لذكر القدرة بالمعنى الاول قد يقول قائل كيف لا يكون? اليس ان مجرد الدخالة في الملاك يجعل القدرة العقلية صاحب القدرة العقلية في الطرف المقابل مقدم على هذا؟ اقول هذا كلام اجبنا عليه سابقا قلنا تذكروا وين جاوبنا عليه يا اخوان نحن مش بلشنا بما ليس له بدل وما له بدل واستعنا شوية بما القدرة الشرعية هناك اجبنا هناك يا اخواني اذا كان الدخيل في الملاك بقدر المعنى الاول ولم يثبت ازيد منه فلا ترجيح للمشروط بالقدرة العقلية عليه ليش? ليش دققوا هون ليش? هيدي ما حدا قايلها دققوا نقول لانهعلى اي اساس يرجح عليه الاخر? على اساس ان ملاكه موجود وهذا ملاكه غير موجود اقول هذا مش مشروط الا بقدر القدرة العقلية على متعلقه وانا على متعلقه قادر لو خلي وهذا انا قادر اغضيت عن هذه الجهة لانه القدرة المأخوذة عوزان القدرة العقلية ان تكون قادر على متعلقه مش على خصمه معه على مزاحمه معه غض النظر افترضوا قدرة تشمل الطرف المقابل طيب يا اخوان الطرف المقابل انا قبل قليل شو قلت قلت انا ما عندي برهان عقلي على ان القدرة دخيلة في الملاك في العقلية شو يعني برهان عقلي؟ وشو يعني عقل اصلا؟ عقل هون حاكم ولا مدرك؟ في باب التنجيزوالتعذير حاكم انتبهوا يا اخوان بينما في باب الارادة المولوية كاشف او حاكم مدرك دركا كشفيا ها? طيب فالسلطان سلطان الشارع بما هو شارع والعقل كاشف قلنا العقل لا يكشف عن الدخالة في الملاك او عدم الدخالة في البلاد فاذا ذاك يمكن دخيل في الملاك وهذا قد يكون غير دخيل في الملاك بصير شبهة مصداقية للدخيل في الملاك ولا لأ شبهة مصداقية فكيف يتقدم?بملاك تقدم على ما القدرة فيه شرعية? لا معنى له المحقق النائينيرح يقول يا اخواني صلوات الله وسلامه عليكم هذا المعنى الاول من اختراعاته من ابتكاراتكم من تشعيباتكم ها? ذكره الشهيد الصدر وتبعتموه ها? هذا اصلا مش ملحوظ الي اصلا ليش? لانه اخذ القدرة بهذا المعنى لا معنى له ولا ينتهي الاثر فانا مرادي من اخذ القدرة في الملاك عدم الانشغال بتكليف على عكس مزاحم له في وقته فاذا اشتغلت بذاك فلا ملاك لهذا الانصاف يا اخوان ان الناظر في باب الادلة لا يجد من هذا الكلام النظري عينا ولا اثر في الادلة لا الضعيفة ولا المسنودة ها? ولا يترقب من الشارع ان يأخذ القدرة بهذا المعنى العام ليقول هي دخيلة في الملاك ودخالتها في الملاك مثل عدم دخالتها في الملاك ما بتقدم وبتأخر بعالم التكليف باعتبار انه التكليف على كل حال غير موجود الا عند القدرة والملاك بما هو ملاكمو تكليف على ان هذا بصير البحث بس على طريقة العدلية كمان طيب وهذا مش عيب بقل لك انا بدي اتكلم على مباني العدلية حر ماشي بس يشكل به على من يقول بحث التزاحم والترتب لا يختص بالمباني العدلية جيد فالانصاف ان الشارع عندما يتصدى لذكر قدرة او استطاعة يريد منها معنى اخص من هذا المعنى وهذا المعنى الاخص ليس على وزان القدرة العقلية بده يكون في جهة تأسيسية وحتى تكون هنالك جهة تأسيسية لابد ان نقول بان القدرة المأخوذة في الخطاب لابد وان تكون من سنخ خاص ومن حسن الصدف اني رأيت الشهيد الصدر يعترف يقول هذا الذي ذكرناه كلام نظري سابقا والا فلا يترقب في عالم الادلة ان تذكر الصيغة على الطريقة التي كنا نتحدث فيها او نتحدث عنها وهذا مجرد افتراض بعض هيك معبر بالتقرير بل التعبير المألوف ان يكون صل ان لم يكن لك شغل واجب يعني شي مضاد واجب اذا لم تشتغل بضد واجب ما يعني ان امري لك بالصلاة غير موجود اذا كان هنالك شغل واجب لك في مثل هذه الحالة يصلح ان يقال بان الاستطاعة دخيلة في الملاك بالمعنى قدرة شرعية بالمعنى الثاني وهو عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية او مطلق واجب فهذا ظاهره ان هذا الواجب متأخر رتبة عن اي واجب اخر ولا ليش قال صلي ان لم تكن مشتغلا بواجب يعني اي واجب بكون متقدم في الرتبة طبعا هذا ما بينطبق على الصلاة اللي هيي عمود الدين لكن للمثال فقط ها? طيب الا ان المحقق النائينيفي مثل هذه الحالة التي هي مراده جزما شو بقول? بقول القدرة حين اذ الدخيلة في الملاك لان الشارع ذكرها هنا اقول شيخنا النائينيمن قال لك? انتبهوا لي بس هون هادا الكلام مش حاكيينهلا الشهيد الصدر ولاالشيخ النائينيولا السيد الخوئي مش عم بذكر البقايا يعني يا اخوان لانه ما فاتوا عبحوث التزاحم يعني المحقق العراقي ما دخلوا الى تفاصيل فروع التزاحم المحققالنائينيومدرسته هم الذين دخلوا لذلك احنا مقتصرين عليه مش انه حابينهم اكبر من غيرهم يعني جيد وان كانوا يحبون جميعا رضوان الله عليهم اجمعين نحتوا العلم جيد المهم يا اخوان اقول مثل هذا التعبير العرفي اذا وجد في الادلة من قال بانه يدل على ان القدرة دخيلة في الملاك اصلا حتى بالمعنى الثاني انتبهوا لي شوي الا يعطي هذا المعنى? التأخر عن بقية انحاء الواجب لتزاحم هذا الواجب? الجواب بلى صل ان لم تكن منشغلا بواجب اخر فاي انشغال بواجب اخر يجعل الصلاة في الرتبة المتأخرة عنه ويجعلك مأمور بالصلاة اذا مش منشغل بواجب اخر بس اذا انشغلت بواجب اخر مش مأمور بالصلاة جنابك ما راح تطالب به هذا اعم انتبهوا لي من ان يكون القدرة بهذا المعنى دخيلة في الملاك او ان الملاكاساسا الملاك رتبته ضعيفة ليس بمستوى ملاك بقية الاحكام فيكون القيد انما ذكر لا لاجل بيان ان القدرة دخيلة في الملاكبل لاجل بيان ان ملاك هذا التكليف من الاساس هو متأخر عن ملاكات التكاليف الاخرى فانما يؤمر به اذا لم يكن الانسان منشغلا بها بالاخرى وهذا بالدقة غير الدخالة في الملاكواذا كان المقصود من التعبير عن الدخالة بالملاك ما يشمل هذا فانه تعبير غير مألوف نغضي عنه ونعتبره مجرد اصطلاح لكن اذا المقصود بالدقة ان عدم الانشغال بالاخر دخيل في ملاكهذا نقول اعم من الدخالة في الملاكاو الكسر من باب مستوى المانعيةوالرادعية يعني في فرق يا اخوان بين كون الملاك دخيل في الاقتضاء انتبهوا في الاقتضاء فيه القدرة بهذا المعنى وبين كون المانع منع من تأثير الملاك رتبة المانعية غير رتبة الاقتضاء صارت واضحة اللي بدي قوله فاذا الشيخ النائيني مراده دخيلة في الملاكبالاعم انه رتبة الاقتضاء ورتبة المانعية فهو على خلاف الاصطلاحات اذا مراده لا في رتبة الاقتضاء نقول ما الدليل على انه في رتبة الاقتضاء? قد يكون في رتبة المنعية غاية ما يدل عليه هكذا خطاب هو التأخر لا اكثر ولا اقل تتمة البحث تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo