< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث

 

اذا ورد تكليفان متنافيان من حيث الاقتضاء لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وكان احدهما غير مقيد في لسان الخطاب بالقدرة بينما كان الاخر مقيدا بها في لسانه الا انه مقيد بالقدرة من دون بيان حقيقتها وانها من اي قسم او سنخ من اقسام القدرة اي مطلق قدرة ودعونا فعلا عن الواقعية في الكلام اذ عادة لا يكون واقعيا مثل هذا الفرد الا والقدرة ظاهرة في معنى من المعاني وهي في الغالب ظاهرة في القدرة التي يحكم بها العقل وان صيرت الخطاب حينئذ ارشاديا من حيث القيد عند من يقول بان القدرة شرط في الخطاب لبا بينما هو مولوي على المعنى الاخر او المبنى الاخر وهو ما ذهب اليه السيد الخوئي من ان القدرة ليست شرطا عقليا في الخطاب بل هي شرط في التنجز فقط بمعنى حكم العقل بمعذورية غير القادر فقط بل اقول لا مانع من الايمان بمولوية القيود وان كان العقل يستقل بها شريطة وجود داعي عقلائي للامر بها اي لاخذها قيدا في الخطاب حتى لا يكون ذكرها لغويا ارجو الانتباه اذ الارشاديات تستعمل في حق لي الكلمات تارة تستعمل في موضع لا يمكن ان ينسب الى المولى بما هو مولى مثل احكام العقل العملي في باب الطاعة حدا جيد لابد ان يفرق بين نحوين مما يطلق فيه الارشادية يا اخواني النحو الاول كما قلت موارد الطاعة وفروع الطاعة التي يستقل العقل بها ولا تستتبع حكما من الشرع بما هو شارع والا لزم التسلسل وبين الموارد التي يكون الارشاد فيها ارشاد الى ما يستقل به العقل بمعنى ان العقل يكشف ان المولى يريده اي دور العقل هنا الادراك والكاشفية بمعنى ما معنى القيد اللبي? وانه يستحيل التكليف بغير المقدور يا اخواني معنى القيد اللبي ان العقل يكتشف ان الشارع يستحيل ان يكلفني تكليفا جديا بامر لا اقدر عليه لماذا? لانه حكيم لانه عادل لانه الى اخره طيب هذا المعنى من الارشادية لا يلغي المولوية فاذا تصدى الشارع لبيان قيد ولو للتأكيد على ما يستقل به العقل فانه يتصدى له بما هو مولى لا بما هو شيء اخر غير المولوية لان المقام مقام الشرعية وابراز المولوية حينئذ خلينا نخلي هيديالنكتة جانبا جيد اذا طوينا هذا الامر فاذا كان احد التكليفين المتزاحمين من حيث الاقتضاء والمقصود من المزاحمة هون يا اخوان المزاحمة على تقدير فعليتهما معا لانه اكثر حالات المزاحمة اللي عم نمرق عليها عم تطلع من حالات الورود مش من حالات المزاحمة الحقيقية الفعلية واكتر مرجحات التزاحم هي هكذا يا اخوان يا في الحقيقة مرجحات باب التزاحم تفضي الى خروج المورد عن التزاحم الحالة الوحيدة اللي بتضل التزاحم فيها بس منيحة هالنكتة الكم اياه الحالة الوحيدة اللي بيضل التزاحم فيها محفوظ هي الحل اللي فيهاش مرجح ليش? بالله عليكم لانه الحالة اللي ما فيها مرجح يتخير كلاهما فعلي بالفعل ويتزاحمان فيدخل في العهدة احدهما من دون ترجيح فهذا تزاحم حقيقي وباقي من جميع الجهات بده يكون طبعا اما التزاحم بين الاهم والمهم واللي اله بدل واللي ما اله بدل بناء على القول به في طوله والتزاحم بين القدرة الشرعية والعقلية شو بيعني ؟ شو بيعني تقديم احدهما؟ ان هذا موجود وذاك غير موجود لم يعد موجودا لم يعد موجودا يعني مزاحم كيف؟ مزاحم على تقدير وجوده فدائما ترجيح في باب التزاحم يرجع في الحقيقة الى حكومة او الى ورود على الاختلاف في المصطلحات المهم اذا ذكرت القدرة في لسان الخطاب فقد افاد المحقق النائينيان نفس ذكر القدرة في لسان الخطاب يعني ان هذه القدرة قدرة شرعية شو يعني قدرة شرعية شيخنا? النائيني يقول القدرة الشرعية هي القدرة الدخيلة في الملاك فاذا اخذ القدرة فهي دخيلة في الملاك فالتكليف الاخر الذي لم تذكر القدرة فيه يكون راجحا ومقدما على هذا ليش يا شيخنا النائيني؟ يقول لان ذاك مطلق من جهة القدرة خطابا فهو مطلق ملاكا ها لان عالم الاثبات يكشف عن عالم الثبوت كما هو مطلق الارادة ها وعلى هذا الاساس فهو يتطلب منك صرف القدرة الواحدة فيه ذاك لا يتطلب صرف القدرة فيه في هذه الحالة ليش? لان ذاك مشروط ملاكا وخطابا بالقدرة والقدرة دخيلة في ملاكي وانت لا تملك الا قدرة واحدة سلبك اياها الشارع في التكليف الاول تشريعا سلبك اياها انت عندك قدرة تكوينية انك تعصي ذاك وتيجي بهاد لكن القدرة بنظر الشارع مسلوبة منك عليك ان تصرفها تشريعا مش عم بحكي تكوينا عليك ان تصرفها في هذا لان هذا يسد بعدمهمطلوبيته على الاطلاق تسد باب عدمه اه فانت عندك قدرة واحدة وهذه القدرة غير قادرة الا على هذا فعلى هذا كلما ذكرت القدرة قيدا في الخطاب كلما كانت كذلك طيب بصير هون في بحث منطقي مع المحقق النائيني انه ما الدليل يا شيخنا على ان القدرة اذا ذكرت في الخطاب هي قدرة شرعية مش قدرة عقلية طبعا للاسف يا اخوان اذا بتقروا لي كلام النائيني سواء في الفوائد او في الاجود ما راح تشوفوا توجيه واضح ومنطقي لهذا الكلام اجل اذا سألنا المحقق النائيني سؤالا وهو ان القدرة التي تذكر في الخطاب الا يحتمل ابتداء? ان تكون قدرة شرعية بهذا المعنى الذي تذكره اي دخيلة في الملاك كما يمكن ان تكون قدرة على وزان القدرة العقلية فان شرطية القدرة وشرطية الاستطاعة قد يراد منها هذا المعنى وقد يراد ذاك واذا رحنا للمعنى الشرعي قد يراد الدخالة في الملاك فيما يقابل العجز التكويني وقد قد يكون في مقابل الاشتغال بالطرف المقابل وقد يكون في مقابل نفس الامر بالعكس وانما يتم كلامك يا شيخنا النائيني على الثالث ويقبل التتميم على الثاني بينما على الاول او ان تكون مساوق للقدرة العقلية لا يكتمل كلامك هذا الكلام لم يدخل فيه الشيخ النائيني ولا برره وكأن مبرره من الواضحات يا اخواني كيف من الواضح اه بالله عليكم وكأن مبرره من الواضحات كيف? يقول المحقق النائيني ما هو الظاهر من الشارع? عندما اخذ القدرة هل كلامه ظاهر في التأكيد ام ظاهر في التأسيس? هذا مش موجود ها عم نفترض المحقق عم بدافع عن نفسه والدفاع هجومي ها? الظاهر انه في مقام التأسيس مش في مقام التوكيد لامر عقلي لبي واضح فلماذا يصرح به الشارع? ما لم توجد نكتة تستدعي التصريح به والمفروض بنظر النائيين ان هذا القيد اللبي هو من القيود اللبية الواضحة التي هي بمثابة القرائن المتصلة فاذا كانت بمثابة القرينة المتصلة فلا اشكال ولا ريب في ان التصريح بها لا يحصل ما لم يكن هناك سبب منطقي وعادة بالخطابات ما في سبب منطقي لتصريحي بامر معلوم بدون التصريح به ولا يزيد التصريح به شيئا فلابد من حملها على التأسيس يقول الشيخ النائيني اذا حملناها على التأسيس كما لو جاء الخطاب هكذا صلي اذا كنت قادرا طيب جيد شيخنا النائيني يقول اذا حملت على التأسيس فهي قدرة شرعية الى هنا جيد ليش? بالمعنى اللغوي ها? جيد بالمعنى اللغوي يعني الشارع اخذها في الخطاب لكن يبقى عليه شيخنا النائيني تكمل معنا خطوة او خطوتين ها? من قال بانها اذا كانت شرعية فهي بالمعنى الخاص اي دخيلة في الملاك يقول المحقق النائيني ظاهر الشارع بناء على مشهور العدلية من ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها اي تابعة للملاكات ان الملاك يولد عند الشارع بعد تشخيصه ارادة والارادة تولد خطاب فظاهر الشارع انه يخاطب بقدر ارادته وارادته بقدر المصالح والمفاسد الحاكمة على الارادة فعالم الاثبات كاشف عن عالم الثبوت كشف لمي لانه انعكاس له فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان اخذ القدرة في الخطاب كاشف عن دخالتها في الارادة ودخالتها في الارادة تكشف عن دخلها في الملاك طيب لحد هون كلام منطقي مية بالمية وطبق الموازين اه هذا مش قايلهوالنائيني انا عم بفترض وطبقوا الاصول الموضوعية التي نعلمها من مدرسته بل بعضها اصول موضوعية عند كافة الاصوليين مثل كشف عالم الاثبات عن عالم الثبوت طيب فيقول هذا دليلنا على ان القدرة شرعية وانها تفسر بانها دخيلة في الملاك طيب لحد هون تمام? مية بالمية بقي سؤال للشيخ النائيني اذا السؤال بيسأله الشهيد الصدر على مبانيه لازم يسأل هذا السؤال يقول شيخنا النائيني القدرة الدخيلة في الملاك هي على احدى معاني ثلاث المعنى الاول ان يكون الدخيل في الملاك على وزان القدرة العقلية شو يعني? مقابل العجز التكويني غاية الامر العقل بيحكم بعدم جواز التحريك مش دخيلة في الملاك عقلا بكون التنصيص لتثبيت انه دخيل بالملاك بهذا المعنى العقلي وهذا معنى تأسيسي مش تأكيد لانه العقل لحاله ما بقول انه القدرة دخيلة في الملاك بمقابل العجز التكويني وقد يكون مقابل الاشتغال بالضد الاخر وقد يكون مقابل مشروعية الاخر اللي هو المعنى الثالث ما الذي يعيّن شيخنا النائيني معنى من هذه المعاني الثلاثة? اذا قيل ما الفرق? الجواب انها اذا كانت بالمعنى الاول ها? فلا يقتضي ذلك تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية لانه المشروط بالقدرة الشرعية صار على وزان القيد العقلي اللبي في الخطابات خير ان شاء الله فصار بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الاول من معاني الدخالة في الملاك على وزان واحد بالله عليكم يا اخوان اذا القدرة بمعنى مقابل العجز التكويني دخيلة في الملاك بالمعنى الأول ها من المعاني الثلاثة شو بتأثر شوبتقدموبتأخر? ما هو البعث والارسال دائما مقيد بما يقابل العجز التكويني بدكم اكثر من هيك يا اخوان? انصافا اذا اللفظ كان مطلق ظاهر في هذه القدرة لانه اذا قال الشارع صلي ان قدرت على الاتيان بالصلاة شو ظاهرها? ظاهرها مقابل العجز التكويني عن الاتيان بالصلاة بالمعنى الاول خير ان شا الله دخيل في الملاك على راسي لو سلمنا طبعا ما بدي ناقش بهالجهة وان كان عندي بعض المناقشة دخيلة في الملاك ماشيفعلى هذا الاساس فعلى هذا الاساس اذا اريد المعنى الاول فلا مخرج لنا طيب وكذلك الامر اذا اريد المعنى الثاني ان لا تشتغل بضد لا يقل اهمية طيب اذا انا بعدني ما اشتغلت نفس مشروعية المشروط بالقدرة العقلية ليش بدها تتقدم على هذا? ما لم اشتغل لم يرتفع الموضوع ما لم اشتغل نعم اذا كانت القدرة المشروطة بالمعنى الثالث نعم نفس توجيه الخطاب وطلب الشارع صرف قدرته في ذاك الطرف يعد تعجيزا عن هذا الطرف تشريعا فاذا القدرة ليست ظاهرة في احد المعاني الثلاث فيمتنع القول بتقديم الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الذي اخذت القدرة في خطابه على الاطلاق يمتنع من هذه الجهة يمتنع اسا بتقولوا لي من جهة ثانية نحن بنقدم في احتمالات هون هونيك فش الا احتمال واحد فاحتمال اهمية هونيك موجود هون مش موجود او احتمال الاهمية هون وهونيك موجود بس قوة احتمال الاهمية في المشروط بالقدرة صرتوا عم تنقلوا ساعتها لمرجح اخر ما لكم شغلة الان بالمرجحات الاخرى خلينا من هذه الجهة محضا من جهة ان المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على المشروط بالقدرة التي ذكرت في الخطاب في خطابه اي ما سمي بالقدرة الشرعية هذا الاشكال كيف بده يطلع منه المحقق النائيني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo