< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مقتضى الدلالة بحسب ألسنة الأدلة

 

لا يزال الكلام في التكليفين المتزاحمين اللذين ضيّق قدرة المكلف عن الاتيان بهما نعم وكنا بصدد الحديث عن المرجحات وكان الشيخ النائيني قد فرغ من ان المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وذكرنا فيما تقدم ان مقتضى كلامه ان هذا ليس من التزاحم الاصطلاحي في شيء بل هو من الورود ولا اقل هو حكومة يعبر عنها المحقق النائيني بالحكومة الواقعية من الحجج في سندها التعبدية في مضمونها ورود نسميها حكومة واقعية مو مهم وقد تقدم في الدرس السابق الحديث عن فروض الشك الاساسية ولهذه الابحاث فيه الواحد يفرح وقد تكثر تفريعات احنا عم نحكي عن الفروض الاساسية هنا بعد هذا يصار الى الحديث عن مقتضى الدلالة بحسب السنة الادلة اي التمسك بالدليل واطلاقه ولا اشكال في ان محل الكلام هو الادلة التي هي في صدد البيان فنحن لا نتكلم هنا عن ادلة فيها خفاء او فيها تعمد اجمال من الشارع بل نتكلم عن ادلة الشارع في مقام بيان مرامه في كلامه وعلى هذا الأساس فاذا لم تؤخذ القدرة في اي من الخطابين او اخذت القدرة مطلقة هيك القدرة ان قدرت في كلا الخطابين لا اشكال ولا ريب في انه لا وجه لتقديم احد الخطابين على الاخر من هذه الجهة اذ الكلام انتبهوا لي يا اخوان اذا الكلام هو في القدرة الشرعية التي فسرها صاحب الفرض انها الدخيلة في الملاك والتي بها يصبح التكليف مع وجود ما يعاكسه مما لم تؤخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى شرطا في موضوعه يصبح بلا ملاك هيدا معنى الورود فلا تكليف اصلا هذا معنى الورود فاذا لم تؤخذ القدرة في اي من اللسانين فلم يثبت ان القدرة الشرعية بهذا المعنى دخيلة في اي من الخطابين كما هو واضح او اخذت القدرة في كليهما ولم يتبين لنا انها القدرة الشرعية بهذا المعنى ام ليست بهذا المعنى? فلا اشكال ولا ريب في انها بهذا المعنى يستحيل ان يجعلها الشارع في الخطابين معا وهذا يؤدي الى التعارض بالعرض اي العلم بكذب احد الدليلين ليش? لان معنى اخذ القدرة الدخيلة في الملاك معناها اخذ ان لا يكون هذا معنى القدرة الشرعية بالمعنى الاخص المعنى الثالث من المعاني المتقدمة جعل على خلافه والا فهو غير موجود فاذا اخذت القدرة في الطرفين بهذا المعنى فنعلم على الاقل بكذب احدهما وقد يكونان كلاهما كاذبين لان المفروض ان الاول غير مجعول اذا جعل الثاني على خلافه والثاني غير مجعول اذا جعل الاول على خلافه فلا جعل لا للاول ولا للثاني فاما احدهما كاذب او كلاهما كاذب فهذا يخرج اصلا من محل البحث لكن اذا القدرة مذكورة في كليهما ولم نعلم انها بالمعنى الثالث لم تحدد لانها القدرة بها المعنى قد يقول لنا الشيخ النائيني عذرا منكم انتم خرجتوا عن كلامي انا بقول لكم كلما ذكرت القدرة في الخطاب فالمراد القدرة العقلية في الملاك هذا ظاهر كلماته نحن بنقول له عذرا شيخنا النائيني نحن نعلق على كلماتك لكن لا نتقيد بها من جميع الجهات ها فان القدرة المأخوذة في الخطاب تجريدا يمكن ان تكون بهذا المعنى ويمكن ان لا تكون صحيح او لا? فنقول اذا اخذت القدرة ولا مؤشر انها بالمعنى الأول او بالمعنى الثاني في اي منهما فواضح انه على مقتضى الدلالة اللفظية والاطلاق لا يوجد ترجيح لاي منهما على الاخر عم بحكي من هذه الجهة لا يوجد ترجيح بتقولوا لي ثبت في محله ان احدهما اهم الا كذا مرجح اخر الان مش بصدده نحن لسنا بصدد الحديث عنه لما عم نحكي بمرجح بدنا نفترض انه البقية مش موجودة لنقدر نحسم البحث فيه كما لا يخفى ومن هنا فلا بد اما ان تكون القدرة مأخوذة في لسان احدهما وفي الاخر غير مأخوذة اصلا او ان القدرة مأخوذة في الاثنين لكن مأخوذة في الاول بمعنى وفي الثاني بمعنى فان كانت القدرة مأخوذة في احد الخطابين وهي غير مأخوذة في الخطاب الاخر ان كانت بالمعنى الثالث فلا اشكال ولا ريب يا اخوان في انها اذ ثبت انها بالمعنى الثالث فان نفس جعل الخطاب الاخر على خلافها يرفع موضوعها ويرد عليها ليش? لما ذكرناه في الدرس السابق فان معنى القدرة الشرعية بالمعنى الثالث شو هو? ان نفس جعل خطاب تشريعي على خلافها يعني ان موضوعها غير موجود ملاكها غير موجود يعني عالم ثبوت الحكم غير موجود فضلا عن عالم اثباته طيب اذا كان احد الدليلين مأخوذ فيه هذا المعنى فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه سوف يكون الدليل الاخر بمجرد وروده وان كان مشروطا بالقدرة عقلا لا اشكال ولا ريب في انه يقدم على هذا المعنى لان القدرة لبية العقلية لا تعني الدخالة في الملاك فهي اما دخالة فقط في التنجيز والتعذير كما هو مبنى السيد الخوئي او دخيلة في الخطاب بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني وعلى كلا التقديرين سواء اخذنا بمبنى السيد الخوئي او بمبنى الشيخ النائيني فلا اشكال ولا ريب ان القدرة في الدليل المقابل المفروض انها دخيلة في الملاك ان جعل على خلافها تكليف فالملاك غير موجود يعني التكليف غير موجود شو هالتكليف اللي بلا ملاك? ولا ينبغي الاستشكال هنا على المحقق النائيني او غيره بانه انت عم تتكلم على مسلك العدلية مع انالتزاحم ما بيجري على المسالك الاخرى يا اخي بدّل الملاك بالمصلحة في نظر الشارع خير ان شاء الله مصلحة الحكم مش موضوع الحكم ولا متعلق الحكم خير الشيخ النائيني عم بمثل بالملاك لاننا عدلية ونقول بان الاحكام تابعة للملاكات فالاشكال عليه بانه اشكالك مبني على هذا كما رأيت في المحاضرات او في المنتقى ليس اشكالا فيمحله وليس اشكالا يعتد له او يقام به المهم قبل الوضوء بطبيعة الحال اي طبعا شو لك? طبعا طبعا فصحيح ان القدرة صحيح ان القدرة مأخوذة في الخطابين لكن هناك مأخوذة من قبل العجز التكويني بينما هنا مأخوذة في مقابل ان يجعل تكليف على خلافه والمفروض ثبت جعل على خلافه اما بالوجدان كما في اية او رواية متواترة واما بالتعبد وبعض العلماء بل جملة من العلماء جعلوا تقديم وجوب الحج على النذر راجعا الى هذا المعنى كيف? اذ النذر يشترط في اصل انعقاده ان يكون راجحا وان لا يغير حكما للشارع ولا اشكال ولا ريب في ان الحج وان كانت القدرة المأخوذة في خطابه قدرة شرعية لكنها قدرة شرعية من جهة اخرى اسمها الاستطاعة ان يملك الزاد والراحل وان يعود الى كفايته بعد العودة الاستطاعة في الحاج بينما النذر حتى ينعقد ويصح لابد وان لا يكون مخالفا مع كتاب الله بمعنى ان ما يجعله الانسان على نفسه بجعل ثانوي عقد بينه وبين الله عهد بينه وبين الله والنذر عقد كالعهد ها? جيد اذا جعله مخالفا لما دل عليه الدليل الشرعي الاولي فقد امتنعانعقاده لان الشارع جعل على خلافه دليلا وهو وجوب صرف المال في طريق الحج فاذا جاء نادرا ان ينفع في اشهر الحاج مالا واتفق انه في اشهر الحج هو مستطيع للحج فيتقدم الحج سواء تقدم ذاك زمانا او تأخر قيل الان ما عم نبحث الفرع الفقهي بس عم ضوي لكم عالفرع الفقهي والا هذا الفرع الفقهي معركة الاراء بين المحققين قصة الحج والنذر وانا سابقا مثلت فيه للعكس اذا بتتذكروا وكنت اعني ما اقول قلت لسنا بصدد الفتوى الان بصدد تقريب الافكار فقط جيد ففي مثل هذه الحالة لا اشكال ولا ريب في انه يتمسك باطلاق الدليل الذي لم تؤخذ القدرة في خطابه لتقديمه على ما اخذت القدرة بهذا المعنى اي القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك وبه بهذا الاطلاق يصبح الدليل واردا على ذاك الدليل ولا يعود له وجود اصلا لانه اخذ فيه ان لا يكون هنالك حكم على خلافه كما لا يخفى جيد اما اذا اخذت القدرة في لسان احد الدليلين على اطلاقها هكذا من دون تحديد ارجوكم انتبهوا لي من دون تحديد لطبيعة القدرة لم يثبت انها بالمعنى الثالث او بالمعنى الثاني او بالمعنى الاول اذ قد تكون قدرة تأكيدية المأخوذة في الخطاب لما يستقل به العقل تكون قدرة تأسيسية اذا كانت تثبت شيئا زائدا او يراد منها شيء زائد على ما يدل عليه العقل ارجوكم يا اخوان ارجوكم انتبهوا لي بكاة بنفوت عالبحث بس انتبهوا لي شوي انما يقال القدرة المأخوذة في الخطاب تأكيدية على مبنى من يقول بان القدرة شرط في الخطاب مثل الشيخ النائيني ومثلنا ومثل الشهيد الصدر اللي قالوا بان الله لا يكلف بغير المقدور فهي قيدلبي في التكليف اما السيد الخوئي الذي انكر قيديتها للتكليف بالكامل وقال هي شرط في التنجز فقط وانه من دون قدرة لا يستقل العقل بالتنجيز من دون دخالتها في التكليف وكأن الله يجعل تكليفه مطلقا للعاجزين لكن العقل يحكم بالبراءة والمعذورية ها من باب اني غير قادر هون مش كنا مستضعفين في الارض كنا غير قادرين ها فيقبل عذرهم فهنا لا اشكال ولا ريب اخواني في ان القدرة التي تذكر في الخطاب ليست تأكيدية على هالمبنى تكون القدرة المذكورة في الخطاب تأسيسية لانه على مبنى السيد الخوئي القدرة ليست شرطا في الخطاب وهي قيد منفصل عن الخطاب وهو دخيل في التنجيز والتعذير دون نفس عملية التشريع والمخاطبة من المولى بينما هذا متصل بالخطاب مذكور فيه ها? طيب اما على مبنى المحقق النائيني ومبنانا من ان القدرة قيد لبي دخيل في الخطاب فهل هو بمثابة قرينة متصلة ام بمثابة قرينة منفصلة? الجواب واضح انه بمثابة القرينة المتصلة اذا كان الامر كذلك فاذا ذكرت القدرة في الخطاب فيدور امرها اذا لم يصرح بطبيعتها بين القدرة التاكيدية اذا كانت القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني وبين القدرة الزائدة على المعنى الذي يستقل به العقل وهي احد المعنيين الثاني والثالث يعني ان يكون دخيلا في ملاكه الا تشتغل بضده او يكون دخيل في ملاكه ان لا يشرع ضده الا يأمر المولى بضده فعلى المباني راح تختلف النتائج ديروا بالكم لكن اجمالا مدرسة المحقق النائيني يا اخواني قالت اذا اخذت القدرة في احد الخطابين فهي قدرة شرعية مطلقا فالخطاب الاخر يرد عليها ويقدم ما هو الدليل على ان القدرة اذا اطلقت واخذت في الخطاب يقدم عليها بنظر اصحاب هذه المدرسة تارة قد يتمسك تارة باطلاق الهيئة وقد يتمسك طورا باطلاق المادة يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo