< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة

 

قبل ان امضي لابد ان اقف قليلا مع الرأي الذي مضيت عليه مسرعا بالامس رأي المحقق صاحب المنتقى المحقق حيث حمل القدرة الشرعية على القدرة العرفية قال يعني تسمى شرعية لذكرها في لسان الشارع ومفاهيم الشارع مفاهيم عرفية والقدرة العرفية يقصد منها القدرة على الفعل من دون مشقة وعسر ثم قال الشيء اذا ممنوع منه شرعا للانسان فان الاديان به يوجب الوقوع في المشقة والعسر باعتبار ان الانسان يعرف وهو يأتي به انه يخالف المولى وان امامه وعيد على العقاب وعلى هذا الاساس افاد رضوان الله عليه ان المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على المشروط بالقدرة الشرعية باعتبار ان المشروط بالقدرة الشرعية يكون في هذه الحالة ممنوع منه انا البارحة ناقشت بشكل سريع قد يكون هذا فيه تكرار لكن حقيقة كل ما تأملت فيهذا المطلب ما رأيت يعني وجها لهذا الكلام وعرضت اليوم ان الخص بان عمدة ما يرد على هذا الكلام ايرادان غير قصة انه لا يمكن تنزيل كلام النائيني عليه افترضوا مش ذاكروا هالكلام المحقق تفسيرا لكلام النائينيذاكروا ابتداء هو كرأي عنده كيف قلنا السيد الصدر جعل المعنى الشرعي تلات معاني اه هذا معنى رابع يا اخي في حد نفسه هذا المعنى لا اشكال ولا ريب يا اخواني انه لا يرجع الى محصل لا اقل من جهتين واضحتين الجهة الاولى ان جميع التكاليف محكومة لقاعدة نفي العسر والحرج سواء كان مذكور القدرة في متن الدليل او ما مذكور القدرة في متن الدليل? وذكر القدرة في متن الدليل اذا كان مؤداه ومفاده ونتيجته نفس نتيجة محكومية الدليل لقاعدة نفيل العسر والحرج فان المشروط بالقدرة العقلية في موردنا محكوم ايضا لقاعدة نفي العسر والحرج وبعبارة اوضح يا اخواني ان جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة بهذا المعنى بعد الجمع بين ادلة الاحكام ومطلقات ادلة الاحكام ودليل نفي العسر والحرج فاذا ذكر نفس مضمون الحاكم وهو قاعدة نفي العسر والحرج في متن الدليل بما لا يفيد ازيد من المحكومية الا في شيء واحد انه هذه قرينة متصلة وهنيك منفصلة وهذا لا يفرق في نتيجة وبعبارة اوضح يا اخوان اذا المقصود من القدرة الشرعية القدرة المحكومة لنفي العسر والحرج فنقول ان المشروط بالقدرة العقلية ايضا محكوم لنفي العذر والحرج نفس الكلام هو الكلام هذا اولا فهذا ليس نكتة للتقييد على الاطلاق ثانيا انت جعلت المشروط بالقدرة في لسان الخطاب يراد منه القدرة العرفية العادية اللي ما فيها حرج على الانسان شو مرادك من العسر والحرج يا سيدنا هل مرادك العسر والحرج التكويني انه ينوء به الانسان ام المراد العسر والحرج المعنويين ولو بلحاظ ما يؤول اليه في الاخرة اذا مقصودك العسر والحرج الدنيويين التكوينيين فعلىالرأس والعين قبلت بس هذا لا ينطبق على محل الكلام باعتبار العسر والحرج هنا باعتبار ما يتعقب الممنوع منه من عذاب اخروي فهو يتحرج لاجل الاخرة وهو لا يعلم انه يعذب او لا يعذب في الاخرة قد يعفى عنه في الاخرة لكن هو يتحرج لاحتمالية العقاب هذا ليس واضح الحرج الذي يكون دخيلا في القدرة العرفية على الاطلاق يا اخوان ما اله علاقة اصلا اجنبي عنه هذا حرج من نوع اخر من نمط اخر ما اله علاقة بالقدرة على الاتيان بالمتعلق ابدا جيد مثل ما الثواب ايضا في الطرف المقابل وجودة الثواب والاقبال على الثواب في طرف الطاعات ايضا لا علاقة له بايجاد او رفع حرج اذا كان الحرج حرج بحق الاتيان بالمتعلق اي تحميل الانسان ما يعسر عليه تحمله ما يكون حرجا عليه هذا واضح ما بده كلام هذا ثانيا يا اخوان واضيف فيها ثالثة الثالثة في الاستشكال هنا انت قلت ما شرطت القدرة فيه يراد منها القدرة الشرعية والقدرة الشرعية هي التي فيها حرج ولو كان الحرج المانع التشريعي باعتبار ما يتعقب في الاخرة من وعيد في الدنيا يتجلى هذا الوعيد في الاخرة نقول المشروط بالقدرة الشرعية في محل بحثنا كيف يفسر بهذا التفسير? فهمنا يا سيدنا يتوقف تفسيره بهذا التفسير على تقديم المشروط بالقدرة العقلية عليه وان يكون الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيصبح هذا ممنوعا ها? واذا بات ممنوعا فيعاقب عليه ان جاء به مع ان الامر بالشيء قطعا لا ينهى لا يستلزم النهي عن ضده الخاص هذا اولا ثانيا يلزم من هذا ان تقول جنابك بان المشروط بالقدرة الشرعية العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وان كان المشروط بالقدرة الشرعية اهم لانه اذا كان اهم لا يكون منهي عنه اصلا حتى لو قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي هن ضده عم نحكي عن القدرة الشرعية بهالمعني اللي هو عم بفسر فيهالقدرة الشرعية يعني مقدور عليه من دون عسر وحرج لا دنيا ولا اخرة وتنزلنا يا اخي هذا اللي مشروط بالقدرة الشرعية العادية او العرفية في لسان الدليل الذي لا يكون عسريا ولا حرجيا افترضوا هو مش عسري وحرجي في حد نفسه وهو اهم لا يقدم على المشروط بالقدرة العقلية اذا كان بهالمعنى القدرة الشرعية مش دائما لما بكون مشروط بالقدرة الشرعية بهالمعنى يكون مردوعا عنه او منهيا عنه على العكس تماما قد يكون هو المأمور به انتبهتوا للنكتة النكتة يا اخوان انه ايمتى صار ممنوع منهم? وهذا مأمور انا عم نحكي عن امرين بشيئين ايمتىصار منهي عنه? اذا ذاك يستلزم النهي عن هذا وذاك يستلزم النهي عن هذا اذا ذاك مقدم والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده غير المقدم وهذا غير صحيح اصلا لكن نقول بالعكس اذا القدرة قدرة شرعية بمعنى القدرة العادية العرفية وهذه القدرة العادية العرفية متحققة عندي وهذا اهم يقدم على المشروط بالقدرة العقلية او لا يقدم يقدمليش يكون ممنوع منه؟ وليشلا يقدم عليه؟ لان ما عادت القدرة دخيلة في الملاك يا اخوان بالمعنى النائيني فشو هالكلام هذا؟ لا ادري على كل حال والاهم شي انه كل تكاليف مشروطة بالقدرة العرفية بهالمعنى فكل التكاليف مشروطة بالقدرة الشرعية يعني مضمونا وان ما سماها قدرة شرعية لانه يسميها قدرة شرعية بده ينظر كانت قدرة بالدليل بلسان الدليل لكن كمحتوى كل التكاليف محكومة لقاعدة العسر والحرجلانه لمدة شرطيته (طرح سؤال فأجاب الشيخ:) على راسي باي القدرة الشرعية مش دائما كيف? مشروط بالقدرة الشرعية لا بالاخير المشروط بالقدرة العقلية شو يعني? يعني لم تذكر القدرة في متن الخطاب بس هيدا المشروط بالقدرة العقلية هيدا ذكرت القدرة في الخطاب شو مراد من القدرة؟ القدرة العادية العرفية يعني القدرة على الشيء من دون مشقة وعسر ممكن يكون اهم ولا مش ممكن يكون اهم؟ القدرة العقلية شو يعني مشروط القدرة العقلية؟ اه اه ما عم نحكي مصطلحات النائيني عم نحكي بالمصطلح اللي هو اسسه صاحب المنتقى اسس مصطلح عنده فسر به كلام النائيني بس هادا مصطلحه ما فيي اسميه مصطلح النائيني عم بقول كله تكليف لم تذكر القدرة في متنه فقدرته عقلية وكل تكليف ذكر القدرة في متنه فقدرته الشرعية شو يعني شرعية? يعني من دون عسر ومشقة ان يكون قادر على الاتيان به من دون عسر ومشقة هو قادر على الاتيان بهذا من دون عصيان ومشقة؟ هذا لا يؤثر على ان متعلقه في حد نفسه وملاكه في حد نفسه شو مستواه؟ من ذاك الطرف او من هذا الطرف فقد يكون متعلق الحكم المشروط بنفي العسر والحرج في متن الخطاب اهم في حد نفسه لانه مش دخيلة بالملاك ماعش الها علاقة بالملاك هون ما عاد اله علاقة بالملاك بهذا التفسير اللي فصله صاحب المنتقىماعش اله علاقة بالملاك اصلا لو الها علاقة بالملاك ما هو لازم ينتفي الملاك حينئذ لانه بصير تقدم ورودي متل ما قلت بالامس جيد بعد هذا يا اخواني نحن لخصنا في نهاية الدرس السابق لكن تعالوا معي الى المعاني اللي ذكرها الشهيد الصدر ذكر ثلاث معاني معنى يساوق القدرة العقلية ومعنى الاشتغال بضده يرفع الملاك من الاول غير المشتغل به واصل صدور امر بات فعليا يرفع الملاك من الطرف المقابل هذا المعنى الثالث مش هيك? شو بدنا بالمعنى الاول خليه جانب يا اخوان واصلا ما كان ينبغي له ان يذكره لان هذا على ميزان القدرة العقلية المعنى الاول غاية الامر القدرة العقلية دخيلة في الخطاب او دخيلة في التنجيز بينما هنا دخيلة في الملاك فهز على زوانها فالعبرة بالقدرة الشرعية بأحد المعنيين الثاني والثالث الشهيد الصدر يقول دعونا من هالتقسيمات نقول المقدور بالقدرة العقلية قطعا يقدم على المقدور بالقدرة الشرعية بالمعنة الصحيح للكلمة لأن القدرة دخيلة في الملاك في المقدور بالقدرة الشرعية نحنا خلصنا من صاحب المنتقى عم نحكي سياق نائيني صدر جيد إذا تشخص تكليف أنه مشروط بالقدرة الشرعية او العقلية فنعمل طبقا لمقتضاه فاذا كان التكليفان مشروطين بالقدرة الشرعية او كلاهما مشروطان بالقدرة العقلية فلا اشكال ولا ريب اما اذا شككنا فالشك تارة يكون في الطرفين متوازيا لا نعرف ان احدهما او كلاهما هل هو مشروط بالقدرة الشرعية? ام لا? ويوجد توازي في هذا الشك يعني اشك في كل واحد منهما بنفس الدرجة بلا تفاوت اما هما مشروطان بالقدرة العقلية او مشروطان بالقدرة الشرعية او احدهما مشروط بالقدرة الشرعية والاخر بالعقلية لكن صورتين هون مرة الف مرة باء مرة باء مرة الف ها? وبالتوازي واضح يا اخواني هنا انه ان لم يوجد مرجح من نوع اخر فلا ترجيح في المقام لا ترجيح باعتبار التوازي من جميع الجهات في ظرف الشك مع اذا علمنا ان القدرة بالنسبة لاحد الخطابين بالخصوص هي قدرة شرعية انتبهوا لكن شكينا بان القدرة بالنسبة للاخر هي قدرة عقلية فهنا لاول وهلة الانسان يقول بان علينا ان نرجح ما نشك بان قدرته عقلية ليش? لاننا اذا جئنا به فلن نكون مضيعين لشيء على المولى باعتبار المقدور بالقدرة الشرعية اخذ في موضوعه وملاكه عدم وجود امر او انشغال بامر على الخلاف صحيح هو اذا اشتغل بالمشكوك قدرته العقلية ان القدرة فيه عقلية يكون قد تلبس بامر اما هو مساوي للمعلوم ان قدرته شرعية واما هو افضل منه يعني اما موازي له مخير بينه وبينه واما مفضل عليه ان ينفيه جيد اذا كان الامر كذلك فاذا جاء بالمقدور بالقدرة الشرعية يحتمل انه ضيع على المولى الملاك في الطرف الاخر كما ان تكون قدرته عقلية بينما اذا جاء بذاك قطعا لم يضيع على المولى شيء اما جاء باحد الخيارين المتاحين واما جاء بالمتعين طيب هذا جيد لكن هل هناك ما يلزم بهذا شرعا الجواب كلا ليش كلا? لان المشروط بالقدرة الشرعية نعلم حجم الامر به بينما المشروط المشكوكة انها شرعية او عقلية الطرف المقابل لا نعلم حجم التكليف به سعة وضيقالتكليف وقد ثبت في مباحث البراءة من علم الاصول انه كلما عاد الشك في الامتثال انتبهوا الى الشك في سعة وضيق التكليف فهو مجرىلاصالة البراءة فانا صحيح اذا جئت بالمشكوك بالقدرة الشرعية جيت بالمعلوم بالقدرة الشرعية اشك في انني قد امتثلت لانه الطرف المقابل قد يكون مشكوك بالقدرة العقلية صحيح ولا لا? اشك بانني امتثلت لكن مش كل شك في الامتثال مجرىلاصالة الاشتغال يا اخوان في الامتثال على نحوين تارة يكون مع وضوح سعة التكليف وحدوده فهي مجرىلاصالة الاشتغال ومرة يكون الشك في الامتثال بسبب عدم معرفة سعة او ضيق التكليف قيود التكليف الزائدة او الناقصة مجرى اللي بتضيق على المكلف مجرى لاصالة البراءة باعتباره انه شك في اصل التكليف وبعبارة اوضح ما دمت اشك ان الثاني مشروط بالقدرة العقلية يعني اشك في ان الشارع قد طلبه مني وان جئت بالاخر اذا مشروط بالقدرة الشرعية احدهما بينما مشروط بالقدرة العقلية هو مطلوب مني وين جئتوابالاخر؟ وهذا تحميل زائد علي يرفع بحديث الرفع واصالة البراءة بلا اشكال هون بتيجي الدقة الصورة المقابلة ان نعلم بان احدهما بعينه وهو الازالة مثلا مشروط بالقدرة العقلية بينما الاخر وهو الصلاة مقابل الازالة نشك انها مشروطة بالقدرة العقلية او مشروطة بالقدرة الشرعية ها التكليف الذي يعلم ان فيه تحميل زائد اعلم انه مشروط بالقدرة العقلية اللي هو الازالة بينما التكليف الاخر لا ادري ان فيه هذا التحميل الزائد وليس فيه هذا التحميل الزائد فيجب علي حينئذ ان افي بالمشروط بالقدرة العقلية انعكست النتيجة هنا ليش? لان ذاك لا يعلم انه مشروطبالقدرة العقلية او الشرعية اذا مشروط بالقدرة الشرعية فهذا مقدم عليه اذا مشروط بالقدرة العقلية فهذا وذاك سيان لان ذاك معلوم انه مش ضد القدرة العقليةفاتخير بينهما جيد ما دمت اعلم ان هذا مشروط بالقدرة العقلية فاذا تركته احتمل انني مؤاخذ لان ذاك يحتمل ان يكون مشغول بالقدرة الشرعية فلا وجود له مع هذا وهذا غير غائب على مستوى الجعل غير غائب شوفوا يا اخوة المشروط بالقدرة العقلية قطعا لا يتقدم غيره عليه تعيينا في المقابل اذا مشروط بالقدرة العقلية نتخير بينهما اذا مشروط بالقدرة الشرعية لا وجود له مع هذا فهذا انا مكلف به على كل تقدير اما تخييرا او تعيينا المشروط بالقدرة العقلية بينما ذاك على احد التقديرين المكلف به تخييرا وعلى التقدير الاخر غير مكلف به اصلا اذا مش بده القدرة الشرعية فلا ضيقة في معرفة دليل هذا التكليف المشروط بالقدرة العقلية فيجب علي الامتثال بحكم العقل لان تكليفه مطلق غير مقيد في حد نفسه بقدرة شرعية وعلى هذا الاساس انا اكون ضامن اذا تركت الاخر انتبهوا يا اخوان اكون ضامن امن من العقوبة اذا تركت الاخر كيف؟ لان الاخر اذا مشروط بالقدرة الشرعية لا وجود له فانا امن واذا مشروطبالقدرة العقلية فانا مخير بينه وبين هذا فعلى كل حال انا آمن اذا تركت الطرف المقابل شو فرق هذه الصورة عن السابقة? الفرق عن السابقة انه في السابقة ما كان التكليف من حيث السعة والضيق بينا فاجرينا البراءة بينما هنا بين لان ما اعلمه مشروط بالقدرة العقلية هو خصوص هذا وهذا غير مشروط بشيء زائد فهو تكليف على كل حال اما تخييرا او تعيينا وفينا نخرج القضية بدوران الامر بين التعيين والتخيير لا اشكال ولا غير في ان العبرة بالتعيين لكن هذا بدي قوله متأخرا تنزلا والا قد يقول البعض في دوران الامر بين التعيين والتخيير بانه نجريالبراءة لكن هون مع بيان التكليف لا تجريالبراءة بدها شوية تأمل هيك طيب هادا عمستوى الاصل العملي طيب عمستوى الاصول اللفظية كيف نتعامل اذا تردد الامر سوف يأتي ان شاء الله فالحمد لله وصلى الله على محمد واله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo