< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التحفظ على تشقيقات الشهيد الصدر وتفسير صاحب المنتقى

 

تقدم الحديث عن المعاني الثلاثة التي ذكرها الشهيد الصدر للقدرة الشرعية وكان اول هذه المعاني الثلاثة القدرة العقلية غاية الامر تكون القدرة حينئذ دخيلة في الملاك بينما ما يحكم به العقل لا يفضي الى هذه النتيجة وهي ان القدرة دخيلة في الملاك دخيلة في التكليف والتنجيز عقلا والثاني من المعاني هو ان يكون المقصود الاشتغال بالتكليف الاخر يرفع الملاك من هذا التكليف والثالث اصل المشروعية والفعلية ترفع هول المعاني الثلاثة لم يصرح الشهيد الصدراعلى الله مقامه الشريف بانه بصدد الاشكال على المحقق النائيني ولا صرح ايضا بانه بصدد تفسير كلام المحقق النائيني بقي المطلب من هذه الجهة غير مبين صحيح لكن المراجع لكلام المحقق النائيني وقد تقدم معنا سابقا يرى بوضوح ان مصطلح القدرة الشرعية عند المحقق النائيني ليس امرا مخفيا المراد به ويرى الانسان بوضوح ان المعنى الاول من المعاني الثلاثة التي ذكرها الشهيد الصدر لا يراه المحقق النائيني قدرة شرعية اصلا والمعنى الثاني لم ينظر اليه اصلا بل انما اراد من القدرة الشرعية المعنى الثالث من المعاني الثلاثة فلا ينبغي الترديد من حق الشهيد الصدر يوسع البحث لكن ليس من حقه ان يوهمنا انه بصدد التفصيل فيما ذهب اليه المحققالنائيني شوفوا يا اخوان المحقق النائيني في اجود التقريرات في صفحة اثنين وثلاثين من المجلد الثاني يقول واما اذا كانت القدرة معتبرة في ظاهر الخطاب يعني ذكرت فان كانت هناك قرينة على ان اعتبار القدرة انما هو من باب التأكيد لحكم العقل اللي هو المعنى الاول من المعاني الثلاثة فيكون كما اذا لم تعتبر القدرة في ظاهر الخطاب بصير نفس القدرة العقلية هي اللي ذكرت في الخطاب لكن عم بقول ديروا بالكم اذا ذكرت القدرة في الخطاب لا تحمل على هذا المعنى تحتاج الى قرينة لكي نحملها على هذا المعنى والانصاف ان هذا الكلام صحيح فانه خلاف الظاهر جدا ان يذكر الشارع القدرة التي يستقل بها العقل في متن الخطاب ولا يريد مؤدى ذلك على ما يستقل به العقل وهو بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب لشدة وضوحها اي شدة وضوح اشتراط التكاليف بالقدرة جيد والا انتبهوا فظاهر الدليل يقضي بان ذات ما تعلق به الطلب هو الفعل المقيد بالقدرة ظاهر الخطاب اللي اخذت فيه القدرة ان الذي انصب عليه الحكم وهو الموضوع هو المقيد بالقدرة فيعني انه موضوع في طول تقيده بالقدرة للحكم الشرعي الذي حكم به المولى فتكون القدرة دخيلة في الملاك ايضا كيف دخيلك? منين بتعرف الملاك? يقول اصالة التطابق بينما قال وبين عالم الثبوت كاصالة التطابق بينما قال وما يريد الموضوعية في الدليل الملفوظ هي الموضوعية في الدليل الملحوظ والدليل الملحوظ على مستوى الارادة تابع للملاكات هو عم يتكلم هون على مبنى العدلية بلا اشكال ولا ريب فتكون القدرة دخيلة في الملاك حينئذ طيب اي قدرة تكون دخيلة في الملاك يا شيخنا النائيني هذا واضح من كلمات سابقا بقول الشيخ النائيني بحيث اذا جعل تكليف على خلاف هذا التكليف ولم يكن مشروطا بالقدرة العقلية فان هذا التكليف يكون سالب الانتفاء الموضوع لا يكون له موضوعية اذا فهو لا يقول هنا حتى بالمعنى الثاني من المعاني التي قال به الشهيد الصدر وهو الاشتغال بالتكليف الثاني بل نفس شرعة التكليف الثاني نفس امر المولى بالتكليف الثاني يرفع التكليف بالمشروط بالقدرة الدخيلة في الملاك فهو لا ينطبق الا على المعنى الثالث من المعاني التي ذكرها الشهيد الصدر فالمعنيان الاول والثاني من حقه يذكرهم الشهيد الصدر لكن مش تفصيل لكلام النائية ان كان مرادك كذا فكذا وان كان كذا فكذا مراد النايلي مش خفيمراد النائيني واضح جدا وكلامه صريح ثم انه بعدما اتضح المراد جدا من كلام النائيني هيدا مدخل لكلام جديد اليوم لا يصح بوجه ما افاده المحقق صاحب المنتقى والذي لا ادري لماذا نقل بحث التزاحم من اذيال مسألة الضد والترتب وزج به في ثنايا بحث اجتماع الامر ونهي لا اعرف السبب والله العالم لان المحقق صاحب المنتقى في مكانين تعرضللتزاحم تعرض في اول التعارض في التفرقة بين التعارض والتزاحم ضابط التعارض وضابط التزاحم وتعرض في بحث اجتماع الامر والنهي وشو ربطه باجتماع الامر والنهي? هيك بالمناسبة زج بالبحث في الاثناء في احدى مقدمات البحث في اجتماع الامر مع ان محله الطبيعي عند الاعلام هو بحث مسألة الضد بعد ما نبحث بالترتب نبحث بالتزاحم بعضهم قبل الترتب بيبحث بالتزاحم جيد طبعا يا اخوان قبل ما اجي لصاحب المنتقى هذا الذي ذكره الشيخ النائيني وانا ايضا بالامس نبهت عليه هذا يكون حينئذ من الورود من التزاحم ليش? لان الدليل المتعبد به اذا كان يرفع موضوع الدليل الاخر حقيقة بمجرد ان يشرع يرفع موضوع الدليل الاخر حقيقة فلا اشكال ولا ريب في انهم يكونوا من الورود ولا يكونوا من التزاحم في شيء اذ اين التزاحم يا اخوان? وين التعانت? وين التعاهد? بينهما تمام الائتلاف والاتفاق اللي القدرة فيه شرعا يقول انا غير موجود بمجرد ان شرع المولى شيئا على خلافه انا غير موجود هو مسلم انه غير موجود فهو ليس تزاحم وليس تنافي وواضح انه لا يصغر لك ترتب هنا لان الحكم بلا ملاك لا حكم الترتب فرع وجود ملاكين وحكمين يتزاحمان احدهما اهم والاخر مهم او كلاهما في نفس الدرجة من الاهمية فهذا بنقول بتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية مش من باب مرجحة التزاحم من باب الورود هذا واضح اقول بعدما اتضح كلام المحقق النائيني لا يصح بوجه المحقق صاحب المنتقى للدخالة الارادة شرعا في موضوع الخطاب حيث ان المتحصل من كلمات المحقق صاحب المنتقى ان الارادة الشرعية مقابل الارادة العقلية هي الارادة العرفية مقابل الارادة العقلية بالمعنى الاخص شو جاب لجاب? ىيوضح مقصوده هو يقول رضوان الله عليه بان الارادة العقلية القدرة العقلية واضح المراد منها مقابل العجز التكويني اما القدرة الشرعية اللي ذاكرها المحقق النائيني وانها دخيلة في الخطاب فحيث ان القدرة اخذت كلفظ في الخطاب والمرجع في تحديد مفاهيم الالفاظ ومعاني الالفاظ هو العرف عرف ابناء اللغة فهي القدرة التي تكون بمعناها العرفي خلينا نربط البحث كيف يعني؟ يقول يعني لما الشارع اخذ القدرة في لسان دليل الحج مثلا او اي شيء اخر فالمقصود القدرة العرفية يقصد بها ما يقابل ما يوقع في العسر ما يوقع في الحرج هنا فرق عن القدرة العقلية فحينئذ حينئذ اذا شرع الشارع حكما على الخلاف غير مشروط بالقدرة العرفية اللي هي الشرعية فحينئذ نفس طلب المولى منك صرف قدرتك الى ذاك الاتجاه يصير هذا غير مقدور عرفا لان الانسان اذا ترك غير المشروط و تلبس بهذا فقد اوقع نفسه الحرج تقرأوا يا اخوان المطلب وتشعرون وانتم تقرأونه انه اجنبي بالكامل عن كلمات المحقق النائيني ولا ربط له بها اصلا ما عم بتجنى عليه في المجلد الثالث في صفحة خمسين قال المرجح الثاني ومشي عممشى النائيني هوي ما اذا كان احد الحكمين مشروطا بالقدرة العقلية والاخر مشروطا بالقدرة الشرعية فيقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية والمفهوم بالقدرة الشرعية ليس شرعيا مش حقيقة شرعية في قبال المفهوم للقدرة عقلا بل المراد بها القدرة العرفية التي هي اخص من القدرة العقلية فان القدرة بنظر العرف هي التمكن على الفعل من دون ان يكون فيه عسر ومشقة فان العرف يسلب القدرة في مولد العسر والمشقة ولاجل ذلك ترتفع القدرة عرفا بالمنع الشرعي عن العمل طيب على راسي لان الاتيان به يوقع المكلف في تبعات مخالفة المنع الشرعي وهو امر حرج عليه خلط بين الحرج في الدنيا والحرج في الاخرة ها? فمع المنع شرعا يصدق عرفا انه غير متمكن يا الله وين المنع شرعا يا شيخنا? يا سيدنا وين? اذا الحج مشروط بالقدرة الشرعية افترضوا مقابله النذر افترضوا مش مشروط الا بالقدرة العقلية فاذا وجب النذر ساقع في الحرج اذا عصيت النذر جيد مثلا وين المنع من الحج حينئذ? ما عم بحكي عن الفقه الان واضح انه بالحج الاستطاعة بمعنى اخص من هذا ليش يكون الانسان محرج ويقع في حرج? اذا كان التكليف لا يزال موجودا ليش يقع في حرج? ليش اصلا في منع عنه? فاذا الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده صحيح ولا لا? طيب وين هذا الكلام اللي بيفترض وجود الحكمين لكن الحكم الثاني حرجي صار من كلام المحقق النائيني الصريح والواضح في انه لا يوجد حكم ثاني عندما شرع الاول بل الثاني مورود للاول المشروط بالقدرة العقلية كانه يتكلم في مكان اخر غير المكان الذي يتحدث فيه محقق النائيني قال اما تحقق اشتراط الحكم بالقدرة العرفية فهو منوط باخذ القدرة في موضوع الحكم في لسان دليله فتكون ظاهرة في القدرة العرفية اذ المحكم في باب الالفاظ هو العرف فاذا قيد الحكم في دليله بالقدرة كان ظاهرا في ارادة القدرة العرفية لان المفهوم العرفي للقدرة غير المفهوم العقلي اذا عرفت المقصود من القدرة الشرعية وانها القدرة التي اعتبرها الشارع في موضوع الحكم فيراد بها المفهوم العرفي للقدرة في تكرار وحشو يعني في الكتاب نفس المفهوم عم بضل يتكرر اخواني بادنى تأمل فيما ذكره وتأملوا فيه وراجعوه ترون انه يتكلم في غرب شرق كلام المحقق النائيني بعيد ما له رابط به اصلا ثم بالله عليكم القدرة العرفية بهالمعنى لازم تكون مأخوذة في لسان الخطاب مقيدة بنفي العسر والحرج بضمها الى الاحكام الاولية تجعلها مشروطة بالقدرة العقلية خلصنا انتبهتوا? ثم اذا ذكرت القدرة ليش نقيدها بكونها يراد منها الاتيان بالشيء من غير مشقة الامر يتبع لسان الخطاب نعم يرد على المحقق النائيني ما أوردته سابقا واختم بهذه الكلمة ما هو الذي اوردته سابقا? وهو انه مجرد اخذ القدرة لا يعني المعنى الذي يقول به هو كما يظهر من كلامه وانها دخيلة في البلاد بحيث لا يوجد ملاك اصلا لولاه وبهذا يكون قد اتضح التحفظ على تشقيقات الشهيد الصدر مع تفسير المحقق صاحب المنتقى ويكون قد اتضح حقيقة مراد المحقق النائيني مع التحفظ على كلام المحقق النائيني وهو ان اذا قدر اذا ذكرت القدرة في لسان الخطاب فهي دخيلة في الملاك خير ان شاء الله بتذكر في لسان الخطاب ولا تكون دخيلة في الملاط بتعرفوا شو يعني دخيلة في الملاك? يعني قصور في الاقتضاء في توليد الحكم الشرعي مش وجود مانع يمنع من فعلية الحكم لذلك قلت ورود تتمة البحث تأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين يا الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo