< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/09/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر

 

كان الكلام في المعاني التي فرعها الشهيد الصدرأعلى الله مقامه الشريف على اخذ القدرة الشرعية في لسان الخطاب حيث ذكر معاني ثلاثة للقدرة الشرعية يمكن ان تكون مرادة وهي القدرة الدخيلة في الملاك كان الاول منها القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني بان تكون القدرة التكوينية دخيلة وفرقه عن القدرة التكوينية العامة المسالك ليست دخيلة في الملاك على المشهور المعروف بخلاف التنجيز وربما في الخطاب على رأي النائيني ومن ذهب مذهبه المعنى الثاني القدرة المقابلة للعجز ولو كان هذا العجز واقعا باختيار المكلف اي بتصديه للاتيان بالمعجز المعاند او المزاحم المعنى الثالث اللي وقفنا عليه وادركنا الوقت هو القدرة التي تكون بمعنى عدم وجود المانع التكويني والمانع المولوي اي ان لا يكون الشارع طالبا مني بالفعل ان اصرف قدرتي في شأن اخر وحينئذ فيصبح وجود تكليف مزاحم فعلي موضوع تام للعقل بالتنجز معدما للملاك في الطرف المقابل فلا يكون هنالك تكليف الطرف المقابل فمن الطبيعي ان يكون التقديم من هذا الطرف التقدم من الطبيعي ان يكون لهذا الطرف وهذا هو الذي يظهر من المحقق النائيني ارادته عندما عبر بالقدرة الدخيلة في الملاك وهذا هو ما فسره به صريحا تلميذه الشيخ الحلي على الله مقامه الشريف في بعض ما استعرضته عنه من قبل اي ان نفس فعلية تكليف تكون رافعة للملاك من الطرف المقابل حتى لو عصاه ولم يشتغل به نسأل هذا الذي عزم على العصيان هل لا يزال التكليف بالازالة مثلا فعليا في حقه ام لا وهو يعصيه الان فهو فعل الى ان يصبح في مرحلة او زمن لا يستطيع امتثاله فيها سقط بالعصيان قلنا العصيان له مبدأ وله مدة جيد العصيان في مبدأه لا يزال الانسان قادرا على الاتيان بمتعلق التكليف الذي شرع في معصيته في تركه فالتكليف لا يزال فعليا ازل ازل ها؟ جيد فاذا كان نفس فعلية هذا التكليف تذهب بملاك التكليف الاخر كما صرح الشارع في دليل مشروعية الاخر فحتى لو عصيت انا هذا لن يكون ذلك التكليف موجودا ما دام هذا التكليف فعليا جئت به ام لم آتِ به هذه قيمة المعنى الثالث وهذا هو الذي بنى عليه المحقق النائيني تقديم المشروط بالقدرة العقلية علي المشروط بالقدرة الشرعية عندما جعله مرجحا وهذا ما فهمه تلميذه منه الشيخ الحلي في تعليقته على التقريراتوعلى هذا الاساس هذا لا يكون من التزاحم في شيء وتسميته تزاحم هو من قبيل الاستثناء المنقطع وليس من قبيل الاستثناء المتصل ليش? لان المزاحمة فرع المعاملة والمناصرة اتفاقا لا دائميا وهو الذي بحث فيه عن وجود ترتب او عدم وجود ترتب وفرغنا من ابحاثه سابقا اما حيث يكون احدالتكليفين بنفس جعله ملغيا لوجود الملاك في التكليف الاخر فعالم ثبوت التكليف الاخر غير موجود اذا غير موجود كيف اقول هذا يقدم على ذاك? ذاك غير موجود اصلا وهذا ايضا لا يتصور فيه الترتب والسر في ذلك ان الترتب فرع وجود ملاك وعالم مبادئ الحكم المترتب على المترتب عليه والحال اننا نقول في هذا المعنى الثالث بان مجرد مشروعية التكليف المشروط بالقدرة العقلية ذهبت بملاك التكليف الاخر اي بعالم ثبوت التكليف الاخر فحتى عصيته ما دام يمكن اطاعته اي ما دام فعليا فلا ملاك في الطرف المقابل فحيث لا ملاك كيف انتقل اليه بالامرالترتبي? الترتب انما كان يمكن القول به حيث يكون المحذور في عالم منتهى الحكمين ويكون التنافي اتفاقيا لا حيث لا يكون هنالك مبدأ اصلا لاحد اذا ما في مبدأ لاحد الحكمين فلا وجود للحكم الثاني لذلك انا بسميه هذه المرجحاتهذه مش مرجحات باب التزاحم بالدقة هذه سوالب بانتفاء الموضوع بشكل اوضح بقولها التزاحم ان يكون التكليفان كل واحد منهما في حد نفسه فعلي وتضيق القدرة عن الجمع بينهما مش هادا هو التزاحم? اذا احد التكليفين بجعله لا يبقي التكليف الاخر بمجرد جعله فلا يوجد تكليف اخر هذا هوي السالبة بانتفاء الموضوع فعده بمرجحات باب التزاحم بالمعنى الاصطلاحي لا يخلو من توسع وتجوس كما لا يخفى ثم صار الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف بصدد بيان انه متى يتم الترجيح ومتى لا يتم الترجيح بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية وقد تكلمنا نحن على المعنى الاول وتكلمنا على المعنى الثاني بالامس والمعنى الثالث واضح انما الكلام ان اي مشروط بالقدرة العقلية يذهب بموضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث اذلا ملاك له فهو سالبة بانتفاء الموضوع مش موجود ونرجح عليه غيره المهم في هذا المجال الشهيد الصدر قد اثار بحثا آخر بما لو التكليفان احدهما مشروط بالقدرة بالمعنى الاول والاخر مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني او واحد مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني وواحد مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث ونظرا يا اخوان لشيء من ارباك الموضوع اختار انا ان اقرأ ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بعبائره قال وعلى المعنى الثاني للقدرة الشرعية كمدخل للثالث اسا عم بحكيه الان يتم المرجح المذكور لان الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية لا يكون مفوتا لملاط الاخر بل رافعا لموضوعه مش انه الملاك موجود وعم بخسرني اياه ما هي القدرة بهالمعنى صارت دخيلة في الملاك بدونها لا ملاك بخلاف العكس فانه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلية لفعلية ملاك وفي مثل هذه الحالة يكون اطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى غير ساقط لان التقييد اللب العام الذي يقتضي تقييد موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهمية عن المتعلق انما يقتضي التقييد بعدم الاشتغال بصدق ضد واجب لا يكون ملاكه معلقا على عدم الاشتغال بذلك المتعلق شو يعني؟ عم يحكي هو بالمعنى الثاني فعلا بالمعنى الثاني اذا اشتغلت بالازالة مش اذا شرعت الازالة اشتغلت بالفعل بالازالة فلا ملاك للصلاة في هذا الوقت الصلاة قبل الوقت ما الها ملاك وبعد الوقت كمان اذا عليك الازالة واشتغلت بها بالفعل ما الها ملاك فاذا انت جنابك اشتغلت بالازالة فانت مش مضيع شيء لان اشتغالك يعني لا ملاك في الصلاة بينما اذا اشتغلت بالصلاة والحال هذه فانت تضيع ملاك الازالة لانه فعلي التكليف به فعلي من جميع الجهات وهذا يولد بالنسبة لنا يقول الشهيد الصدر قيدا عقليا مضافا للقيد العام اللي قلنا ان لا يكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الاهمية يقول يجب ان نضيف عليه في مثل هذه الحالة قيد اخر وان لا يكون مضيعا لملاك ثابت في حال وجوده اذا اشتغلت بالصلاة ضيعت ملاك الازالة بينما اذا اشتغلت بالازالة انت ما ضيعت ملاك الصلاة لان ما فيها ملاك الصلاة اصلا في هذا الوقت واضحة? هيدا اللي عم بسميه اللولائي الشهيد الصدر في عبارته لا تخلطوا بهالمعنى الثاني والثالث المعنى الثاني اذا اشتغل بالازالة لا ملاك للصلاة هو عصى الازالة ما اشتغل بها فيوجد ملاك للصلاة فلا مانع من الامر الترتبي بالصلاة بينما في المعنى الثالث اذا شرعت الازالة وصار وجوبها فعليا فلا ملاك في الصلاة واضحة الفرق واضح هونيك بمجرد ان يصبح واجبا فعليا لا ملاك في الصلاة الثالث او المعنى الثالث انصاف في دقة عالية في تصورها من قبل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في عنده بعدين كلام ما بهمني كتير يقول على المعنى الثالث للقدرة الشرعية يتم الترجيح المذكور ايضا لوضوح ان المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس فعليته وتنجزه رافعا لموضوع الخطاب الاخر لتحقق المانع المولوي بذلك دون العطس كيف بدون العكس? لان فعلية الامر الصلاتي لا تكون رافعة لملاك الامر بالازالة للمفروض من احد الطرفين هو قدرة شرعية بهذا المعنى وليس كلا الطرفين كما لا يخفى لو كان من كلا الطرفين لكان دور كما لا يكفأ وهذا مستحيل ان يجعله في الشارع بهذا الشكل لانوا يستحيل امتثال كل واحد منهما حينئذ فيكون جعلهما لغويا قال والترجيح في هذه الفرضية ليس بحاجة الى امكان الترتب اصلا لا يتصور الترتب هنا كما كان كذلك بناء على المعنى السابق لان القائل بامتناعه انما يقول بذلك لاستلزامه الفعلية انا بقل له شهيد الصدر هذا ما اسمه ترجيح هذا مو ترجيح سيدنا ليش? لانه نفس جعل وجوب الازالة وشرائط الازالة متحققة شرعا انا قادر على الازالة وما في شرط شرعي غير الشرائط العقلية العامة القدرة على الاتيان بالمتعلق نفسه هذا نفى وجود حكم اخر فلا حكم اخر حتى نرجح بين الحكمين عرفتوشو المقصود? هذا من قبيل الاستثناء المنقطع من التزاحم وليس من التزاحم في شيء اني صرت مكررالفكرة عدة مرات في الايام الماضية واليوم كررتها التزاحم فرع فعلية الخطابين فاذا كان يستحيل فعلية كلا الخطابين فهذا خارج عن باب التزاحم هذا اللي عم تسموه انتم لانه اذا كان احد الخطابين فعليا فلا خطاب بالاخر سالبة بانتفاء الموضوع وين التزاحم? دلوني عليه التزاحم فرع دعوتين لا يقدر المكلف على امتثالهما معا هذا هو التزاحم وهنا لا توجد فعليتان من هذا القبيل فعلية الحكم الاول تذهب بالحكم الثاني على مستوى المشروعية اصلا فلا مشروعية فلا قيمة لهذا على الاطلاق يقول الشهيد بعد ذلك ولو فرض ان احد الخطابين كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني يعني الاشتغال باحدهما يرفع ملاك الاخر وكان الاخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث طبعا هذا صار خارج عن محل البحث لان كلاهما قدرة شرعية اي بمجرد مشروعيته يرفع تقدم الاول على الثاني ليش بتقدم الاول على الثاني بالله عليكم? واضح لان الثانية سالبة بانتفاء الموضوع بينما الاول له موضوع كيف? المعنى الثاني يوجد تكليفان فعليان اذا اشتغلت باحدهما ارتفع ملاك الثاني فلم اضيع ملاكا لانه دخيل فيه بلا اشكال بينما اذا رجحت ذاك المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فلا اشكال ولا ريب في انني اكون قد ضيعت ملاكه مطلق بمعزل عنه لانه المعنى الثاني ان الاشتغال باحدهما يرفع الملاك من الاخر المعنى الثالث نفس مشروعيته ترفع الملاك فاذا انا اشتغلت بالمشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فلم اضيع ملاكا لان الملاك غير موجود لذاك الطرف بينما اذا اشتغلت بذاك الطرف اكون قد ضيعت ملاك فعلي في الطرف الاخر خسرت المولى ملاك اذا كان التكليف من هذا الطرف مشروط بالمعنى الثاني ومن ذاك الطرف مشغول بالقدرة بالمعنى الثالث فهو يكون قد عمل شيئا ليس بتكليف معك حق ليه? لانه مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث نفس مشروعية ذاك مثل هذا فهذا اصلا انا برأيي هيدا لازم نخرجه من البحث كليا والشهيد الصدر جايبه برأيي مغالطة مش مغالطة يعني بقدر ما ينبغي ان نقول بانه خارج عن البحث اصلا هذا مش تزاحم يا سيدنا اذا ما في اله مشروعية مجرد احتمالكم طيب اسا هاي الفرضيات مش احتمال حتى احتمال فش? النائيني ما طرحه بهالطريقة ما حدا طرحه قبل ما في لا هول تفصيل المعاني او محدش حاكي بهالطريقة مفصل تلات معاني اساهل فرضيات بعد هذه الفرضيات يصير الكلام وين? في اننا كيف نستظهر من الادلة ذلك? يقول الشهيد الصدر على مستوى الاستظهار من الادلة لابد ان نبحث في مرحلتين المرحلة الاولى تأسيس مقتضى القاعدة ما الذي تقتضيه القاعدة في هذا المجال في حالات الشك والاطلاقات الخطابات ما الذي تقتضيه? فبحث ثبوتي وبحث اثباتي لابد ان ابحثهما تباعا يأتيان ان شاء الله والحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo