< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاني الثلاث للقدرة الشرعية في كلمات الشهيد الصدر

 

انتهينا في المحاكمة بينما افاده المحقق النائيني من تقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بعد ان عرف المشروط بالقدرة الشرعية بان دخيلة فيه في الملاك وبين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي انكر التقديم لمجرد كون القدرة قدرة شرعية وذكرنا في المحاكمة انه لا ينبغي الجزم بوقوع الخلاف بين العلمين حقيقة بل الصحيح هو ان القدرة الشرعية ان كانت قدرة دخيلة في الملاك بمعنى انه لا ملاك للواجب بمجرد جعل تكليف مزاحم مضايق له فلا يتوهم اصلا وقوع الخلاف بين العلمين بينما اذا قصد من القدرة الشرعية المعنى الاعم كما توجبه كلمات المحقق وهو ذكر الشارع القدرة في الخطاب مطلقا فان الجواب الشافي هنا هو ان ذكر القدرة في بهذا المقدار لا يعني ان القدرة دخيلة في الملاك بهذا المعنى وعلى هذا الاساس فان مجرد ذكر القدرة في الخطاب وان سمي بالاصطلاح شرعيا لكنه لا يفي بغرض التقديم المزعوم الا ان يثبت انه المعنى الاخص منه الذي اشرنا اليه قبل قليل وبعد هذا الاصلاح لا اظنني بحاجة ولا اظن وقوع الخلاف بين العلمين الا في الصغريات والاستظهارات وانه متى يكون هكذا ومتى لا يكون بعد ان افدت هذا البحث وانتهى البحث كدت ادخل في القسم الثاني لكنني ذهبت اطالع في بعض كتب الاصول فرأيت ان الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف وبعد ان اهمل الخلاف بين العلمين لهذه النكتة التي ذكرتها ذكر ان القدرة الشرعية التي عرفها المحقق النائيني انه التي تكون دخيلة في ملاك الوجوب يمكن ان تصورها باحد معاني ثلاث المعنى الاول القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني الاضطراري يعني ان يكون الدليل دالا على ان القدرة التكوينية معها يوجد ملاك بدونها لا يوجد ملاك شو يعني؟ العقل لا يحكم بان القدرة دخيلة في اكثر من التنجيزالشيخ النائيني قال دخيلة ايضا في الخطاب لكن لم يقل احد بان القدرة التكوينية دخيلة في الملاك عقلا اذا جاء الشارع وصرح بان القدرة دخيلة في الملاك فهذه قدرة شرعية اي لا يستقل العقل بها هذا المعنى الاول اللي ذاكره الشهيد الصدر يقول الشهيد الصدر على هالمعنى الاول واضح انه وهذا نفس ما قلته لا معنى لتقديم المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة العقلية ولا العكس ليش ؟ ليش ؟ لان المأخوذ في الملاك ليس اكثر من ما يحكم به العقل بحيث يحكم بان التكليف لا يتنجز من دونه هيك عم بقول الشيء بالسطر، نص التقرير المجلد السابع من مجلدات تقرير السيد الهاشمي رآه كلمة كلمة الشهيد الصدر قبل طباعته فهو ينسب اليه بالكامل وهو هادا الجزء هو الجزء الذي طبع في بيروت قبل طبع بسنوات بحياة الشهيد قبل وفاته والجزء الاول نفس الشيء كمان الجزء الاول طبع بعد استشهاده اذا طبع بحياته يقول هكذا المعنى الاول ولذلك بتشوفوا البيان بهذا الجزء غير البيان ببقية الاجزاء القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني الاضطراري يقول وعلى المعنى الاول للقدرة الشرعية في المعنى الثاني والثالث حتى اربط كل معنى بلا واجب لا موجب لترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ليش سيدنا? بقول بانه القدرة المأخوذة في الملاك هي القدرة التكوينية والعجز التكويني جيد وهو اللي بقول فيه العقل في بقية لان الملاك من كل من الواجبين يكون فعليا اما فعلية الملاك في المشروط بالقدرة العقلية فوضع واما فعليته في المشروط بالقدرة الشرعية فلوجود الشرط المأخوذ في الملاك وهو القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري ومع فعلية الملاكين معا يكون اختيار اي منهما تفويت للملاك في الاخر شو عم بيقول الشهيد الصدر? عم بيقول الشهيد الصدر التكليف اللي اخذت القدرة في ملاكه شرعا اي قدرة القدرة على متعلقه في حد نفسه ولا القدرة على الجمع بينه وبين غيره هي اللي ما قالهاش بالعبارة بس هو هيك قصدو مراتب القدرة على متعلقة في حد نفسه السؤال انت قادر عليه لولا مزاحمة الاخر والله مش قادر عليه الان انت قادر على الاتيان به ام لست قادرا على الاتيان به? قادر اذا بدك تعصي ذلك قادر بدك تترك هذاك قادر حلف يقول غير قادر اذا مش طالب عليه في حد نفسي مش محل بحثنا اصلا نحن محل بحثنا ما هو؟ محل بحثنا انه على هذا وحده قادر وعلى هذا وحده قادر لكن تزاحما عنده غير قادر على الجمع بينهما طيب اذا القدرة المأخوذة فيه هي قدرة تكوينية على متعلقه في حد نفسه فملاكه الان فعلي لانه قدرة تكوينية على متعلقه بحد نفسه موجودة في الطرف المقابل لم يأخذ الشارع القدرة في الملاك غاية ما هناك ان العقل حكم بلزوم كونه مقدورا حتى يلزم عقلا امتثاله حتى يتنجز يعني اذا جمعنا بينهما لا اشكال ولا ريب يقول بان هذا ملاكه فعلي وهو فعلي لولا المزاحمة وذاك نفس الشيء ما الملاك للتقديم? قد يكون قادر هو يقول لا ملاك للتقديم قد يقول قائل سيدنا اليست القدرة العقلية على متعلقه في حد نفسه شرط في التنجيز عندك شرط في الخطاب ايضا بينما القدرة المأخوذة في الطرف المقابل هي شرط في الملاك الا يقتضي هذا تقديم المشروط بالقدرة العقلية? لانه شرط في التنجيز فقط بينما ذاك شرط في الملاك ايضا يقول لا يا عزيزي لا تقع في مغالطة هذا اللي بدي نبهكن عليه ومش قايلن او بالكتاب بس انا اول ما قريته مش المغالطة في ليلي بعدين لقيت لها الجواب جوابا قام بيقول يا عزيزي القدرة المأخوذة في الملاك هي القدرة التكوينية على متعلقه في حد نفسه ولا اشكال ولا ريب في حد نفسه القدرة المأخوذة في الملاك هي على وزان القدرة العقلية المأخوذة في التنجيز انا الشهيد الصدر على وزان القدرة العقلية المأخوذة في الخطاب عندي انا النائيني ها? جيد فعلى هذا كأن القدرة التي ذكرت دخيلة في الملاك لا تقدم ولا تؤخر لان القدرة التكوينية موجودة فالملاك موجود فالحكم فعلي لولا المزاحمة والقدرة العقلية الحكم فعلي لولا المزاحمة انتم بعدكن يمكن ما لقتوا راس الخيط اجت المغالطة يا اخوان انه هون دخيلة في الملاكهونيك دخيلة في التنجز كيف لا يقدم? اقول صحيح هي دخيلة هنا في التنجز وهم دخيلة في بس ما هو الدخيل في الملاك القدرة التكوينية عليه في نفسه وهي موجودة متوفرة فالملاك متحقق فهو متنجز فمثله متل ذاك بلا فرق نعم لو كانت القدرة الاستقلالية الفعلية هي المأخوذة في الملاك نقول ما في قدرة استقلالية فعلية بس ما في هيك شي بالخطابات الشرعية ولا العرفية حتى جيد المعنى الثاني للقدرة القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكلف للاشتغال بضد واجب يعني شو? يعني عم بقول الشارع هذا الحكم موجود وملاكه قائم الا اذا اشتغلت بتكليف ضد له فهو ليس ذا ملاك يا سبحان الله! ليس ذا ملاك هذا التكليف انما يوجد ويوجد ملاكه اذا لم تشتغل بمزاحم له اما اذا اشتغلت بتكليف اخر التكاليف المزاحمة له فهو غير موجود لان ملاكه غير موجود هيدا شرط اضافي فانا فيي اشتغل بهذا وفيي اشتغل بذلك اضافي عدم الاشتغال ما عم نحكي عن شرط شرعي نحن مأخوذ قدرة شرعية يعني مأخوذة بالكيف الذي اراده الشارع هذا المعنى لا اشكال ولا ريب اذا اشتغلت بالضد اذا ما اشتغلت انت عصيتني اذا بذاك ارتفع ملاك هذا فارتفعت موضوعيته فارتفع الحكم به طيب في هذه الحالة الانسان مخير اذن يجب عليه ان يأتي بذاك بعدني ما اشتغلت بتعرفوا شو يعني بعدني ما اشتغلت؟ يعني الاخر بمجرد جعله لا يرفع موضوع هذا متى يرفعه؟ اذا اشتغلت به اذا بدأت بامتثاله فهو لا يرفعه حدوثه يرفعه بقاء طيب هنا ايهما يقدم? هل يقدم احدهما على الاخر لا يقدم لا ما انت يا عزيزي اذا امتثلت ذاك فانت لم تضيع ملاكا اصلا لانه هذا ملاكه مرتفع بينما اذا امتثلت هذا فانت مضيع لملاك ذاك لان ذاك ملاكه فعلي على كل حال قد يقال يمكن وهذا الكلام كلام صحيح ليش صحيح? لانه اني اذا اشتغلت بهذا صاحب القدرة الشرعية عم ضيع واجب فعلي في الطرف المقابل بينما اذا اشتغلت بالمشروط بالقدرة العقلية موضوع للمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى لا يوجد مشكلة ما له موضوعية اصلا ليش? لان القدرة عليه بمعنى عدم الاشتغال بضده دخيلة في ملاكه فاذا بخيل في ملاكه فبدوني لا يوجد لا يبقى ملاكه اما غير مستقل لا يوجد ملاكه ما في تزاحم وينه موضوع التكليف اصلا? طيب بينما اذا اشتغلت بهذا وتركت ذاك فانت ضيعت ملاكه الفعلي فهنا بتم الترجيح اللي نذكر المحقق النائيني من ان المشروط بالقدرة العقلية يرجح على المشروط بقدرة الشرعية هذا المعنى الثاني يا اخوان المعنى الثالث عالسريع حتى نقف على مطلب لانه بعد معنا وقت بعد معنا وقت أو خلص? فصارت الا خمسة? انا عارف خمسة صارت الا خمسة?اه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo