< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما أفاده الميرزا النائيني


النائيني رضوان الله تعالى عليه الى انه قائل بانه اذا تزاحم تكليفان من حيث المتعلق وكان احدهما مشروطا بالقدرة الشرعية والاخر مشروط بالقدرة العقلية فان المشروط بالقدرة العقلية بمجرد تشريعه اي بمجرد صيرورته فعليا هذا المقصود من التشريعي هنا يرفع موضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية لان معنى اشتراط التكليف بالقدرة الشرعية ان الشارع الاقدس شرَطَ التكليف فيه بالامكان عنده على مستوى التشريع وحيث ان التكليف المزاحِم مشروط بالقدرة العقلية فقط اي استقباح الخطاب لولاها هيدي القدرة العقلية بينما ذاك بالاضافة الى استقباح الخطاب لولاها مشروط بشيء زائد وهو ان يكون الشارع يرى امكانه في هذا الحال بالاضافة الى القدرة العقلية التكوينية فمعنى ذلك اي معنى صيرورة المشروط بالقدرة العقلية فعلية انّ ذاك لا يكون فعلياً بل لا يكون مشروعاً بل بدكم اكثر من هيك يكون سالبة بانتفاع الموضوع لان معنى القدرة الشرعية الدخالة في الملاك فلا يكون ملاك اصلاً، ثم افاد المحقق النائينيان هذا الذي ذكرناه لا يُفرَّق فيه بين التقدم والتأخر الزماني سواء تقدم الزمان ام تأخر الزمان، شو يعني؟ يعني افرضوا المشروط بالقدرة الشرعية تحققت قدرته الشرعية قبل ذلك استطاع للحج يا اخي من قبل بثلاث اشهر ثم قبل الذهاب الى الحج بيوم او اثناء المسير صار عنده تكليف اهم صارت حياته في خطر يجب عليه الحفاظ على حياته ما بدي قول اهم استغفر الله ربي واتوب اليه ما مشروط الا بالقدرة العقلية فيجب صرف المال في هذا، معنى وجوب صرف المال فعلا انه رفع مش رفع بدكم اكثر من هك كشف عن انه في علم جبرائيل بعلم الله عزوجل في علم الله عز وجل ما كان واجب الحج عليه اصلا بقول الشيخ النائينيلانه الحج مشروط بالاستطاعة، طبعا يا اخوان مرات الامثلة بتشوش ارجوكم مرات الامثلة بتشوش استطاعة الحج بالخصوص فيها ادلة دلت على الاستطاعة بمعنى خاص بدي تنتبهوا لهالنكتة لانه بعدين رح تفيدنا لما بنحكي قدرة شرعية مش بالضرورة القدرة الشرعية على وزان واحد في جميع الخطابات اللي اخذت فيها القدرة مرات قد يأخذ نفس القدرة التكوينية الشارع في خطابه اللي بدل عليها العقل، مرات قد يأخذ قدرة اخص منها وهي التي لا تكون فيها مؤونة مثلا لا تكون شرطا بس اللي فيها مؤونة تكون شرطا مثل تحصيل الاستطاعة لنفترض مش واجب لكن اذا حصلت هكذا ابتداءً واحد قال لك خذ هالمال وحج فيه بنحو العقد بده يعطيك تكاليف الحج كلها مقابل قلم بيع وشراء او قنينة ماء قد يكون القيد مجمع، مش كل شي صرح فيه الشارع يعني قدرة شرعية على وزان واحد يا اخوان بعد بدي قلكن اكتر من هيك وبدي تحتفظوا فيه مش كل شي صرح فيه الشارع كقدرة يعني دخيل في الملاك قد يكون الملاك تام لكن في مصلحة للتيسير على العبد فييسر عليه المولى في مكان ما، لذلك لا ينبغي التعاطي مع القدرة الشرعية على انها دائما وابدا ينتفي الملاك بمجرد انتفائها تلقائيا جيد، ومن هنا قلت بالامس ان دخالة القدرة في الملاك متوقفة على ان يصرح الشارع بذلك اذ نحن لسنا عالمي الغيب حتى نعرف الملاكات لاحكام الشارع في التعبديات، طيب الشيخ النائينيعلى ما جرى هو عليه عم بقول لمّا المقدور بالقدرة العقلية صار فعلي من ذاك الوقت طار المشروط بالقدرة الشرعية حتى لو كان خطابه صار فعلي من قبل ذلك تقدم زمانا بدكم بعد اهم من هيك، حتى اذا كان المشروط بالقدرة الشرعية اهم بكثير اهم لكن مشروط بالقدرة الشرعية مع ذلك السر واحد كلمة السر واحدة عند الشيخ النائينيمع ذلك اذا صار فعل المشروط بالقدرة العقلية ولو كان اقل اهمية بدرجات لا يبقى لا يُتصور بقاء المشروط بالقدرة الشرعية شو هو السر الواحد؟ انه ما بقى ملاك حتى يبقى خطاب يا عزيزي حتى لو كان اهم اهم في ظرف جعله مش اهم في غير جعله، يعني بعبارة اوضح بمجرد صيرورة المشروط بالقدرة العقلية فعلي المشروط بالقدرة الشرعية صار سالبة باتفاق الموضوع، انس اهم فإنه كان اهم لما كان فعلي سالبة باب انتفاء الموضوع واهم كيف بدك تتصورها؟ هو اهم على تقدير كونه فعلي، هذا كلام الشيخ النائينيرضوان الله تعالى عليه بشكل واضح، والظاهر لي والظاهر لي ان الشيخ النائينيانما يقول هذا الكلام على مقتضى القاعدة اما اذا بالنصوص الخاصة طلع معه شي اخر فيتبع النص بطبيعته الحال ليش يا اخواني؟ لان صاحب العروة اعلى الله مقامه الشريف صاحب العروة لديه مسألة وهي السادسة والستون من مسائل الحجّ قال: اذا حج مع استلزامه لترك واجب او ارتكاب محرم لم يجزِه عن حجة الاسلام وان اجتمع سائر الشرائط لا لان الامر شيء يقتضي النهي عن ضده لا تتوهم بل لان الامر مشروط بعدم المانعووجوب ذلك الواجب مانع، هذا كلام لإله، ايضا قال في المسألة الرابعة والستين من كتاب الحج انتبهوا لي يا اخوان: اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب، لم يجب الحج، وكذا اذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري انتبهوا للعبارة سابق على حصول الاستطاعة او لاحق مع كونه اهم من الحج شَرَط انه يكون اهم كانقاذ غريق او حريق فجعل ملاك يعلق الشيخ الحلي تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية منحصرا باحد امرين اما التقدم الزماني وان لم يكن اهم او الاهمية وان لم يكن تقدم زماني، فيستفاد منه ان ما هو مشروط بالقدرة العقلية لو لم يكن اهم ولم يكن متقدما زمانا لم يكن مجرد كونه مشروطا بالقدرة العقلية موجبا لتقدمه على هو مشروط بالقدرة الشرعية، في المسألتين لم يعلق المحقّق النائيني على المتن مع انه عنده تعليقة وافية على، فهل هذا ينافي ما افاده هنا الاجود؟ لانه بالاجود قال حتى لو كان الحج اهم اذا صار فعل المشروط بالقدرة العقلية انتهى بس هو ما مثل بالحج انا افهم القضية وتمام البحث التفصيلي في الفقه مش هون، ان الاستطاعة المطلوبة في الحج هي استطاعة خاصة بحسب الادلة مضيَّقة جداً لذلك قال ما قال ولم يعلِّق، والا عندما نؤسس القاعدة لا اشكال ولا ريب ان التكليف اذا صار فعليا في الطرف المقابل حسب ما عم بقول المحققالنائينييصيره سالبة بانتفاء الموضوع في الطرف المشروط بالقدرة الشرعية واذا صار سالبة بانتفاء الموضوع على مستوى القدرة الشرعية بديش انا اكرر عم كرر بس في نكات جديدة، بعد قلنا شي في نهاية الدرس الماضي بس بنحو البرقية السريعة ما هو؟ قلنا على هذا الاساس اذا شخص على باله يعصي ذاك التكليف الاخر هل يصبح وجوب الحج فعلي؟ يقول الشيخ النائينيقطعا لا يصبح فعلي ليش؟ ليش ما بيجري الترتب؟ انتبهوا ليش ما بيجري الترتب؟ بقول في فرق ديروا بالكم انا عم وضح هو ما قالهابهالصراحة، في فرق بين بحث الترتب اللي بيجري بين تكليفين كل منهما فعلي تام الفعلية لولا الاخر وهو غير مشروط على مستوى ملاكه وخطابه الا بالقدرة العقلية فهو مجعول مغلوب انتبهوا للتعبير مجعول مغلوب لكون مزاحمه اهم منه او مجعول يستحيل اجتماعه مع مجعول اخر اذا كانا متساويين في الاهمية بس كلاهما مجعول كلاهما ذو ملاك، وبين كون احد التكليفين مشروط على مستوى ملاكه وقطعا اذا على ملاكه بينعكس على خطابه لان الخطاب بناء علوي للملاك والارادة، بان لا يكون هناك مانع من الشارع واذا الشارع اوجد شيء معاكس شو يعني؟ يعني صار في مانع من الشارع، بالتشريع هذا المانع يتحقق ما بتوصل النوبة لكي يبقى الحكم الى مرحلة الامتثال انتبهتوا، فيصبح حينئذ التكليف الثاني سالبة بانتفاء الموضوع، بدك تعمل لي امر ترتبي على شو؟ بدوش يكون الامر باقي في نفسه حتى تعمله امر ترتبي؟ بقول بهالحالة ما في امر انتهى الامر في امان الله ما بقي شيء حتى يصبح هناك عابر، هذا المعنى الذي ذكره المحقق النائينيووافقه عليه تماما تلميذه الشيخ الحلي واطال في البيان وجعل كلامه واضح المتانة، الا ان السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف مع انه هنا لم يعلق وهذا بضعِّف المقولة اللي بتقول انه السيد الخوئي تعليقاته على الاجود هي اخر ارائه لانه بيعتبروا انه ارائه ما تغيرت وتبدل منها شيء وهذا اصلا هو تخرّص على كل حال لكن سمعت عن بعض المحققين سابقا في قم، هنا لم يعلق على هذا المطلب لكنه في تقارير بحثه الدراسية قطعا لم يرتضِ هذا المعنى فعلَّق هناك فقال انا اوافق شيخنا النائينيفيما ذكره في النقطة الاولى اي تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية واوافقه في النقطة الثانية انه سواء تقدم او تأخر واوافقه في النقطة الثالثة اي سواء كان اهم او لم يكن اهم اذا صار فعلي لانه هذاك على اهميته واهميته حين تتحقق شرائطه حينما لا تتحقق شرائطه شوإلها معنى اهميته، اهميته عندما يكون فعلي اذا بلا ملاك بالفعل يعني هو مش اهم بالفعل بصير هذا متل استثناء المنقطع، طيب شو يبقى يا سيدنا الخوئي، وين ما بتوافقوا جنابك؟ يقول انا لا اوافقه على شيء واحد وهو ان الملاك مشروط بالقدرة، كلما كانت القدرة الشرعية فالملاك مشروط بالقدرة اذ هذا لا هو بيِّن ولا هو مبيَّن كيف سيدنا؟ يقول لا دليل على ان القدرة التي يصرح بها الشارع دخيلة في الملاك، يعني عفوا سيدنا خلينا نفهم عليك يعني القدرة الشرعية ممكن تكون دخيلة في الخطاب ودخيلة في الارادة بس غير دخيلة في الملاك؟ او لا دخيلة في الخطاب ومش دخيلة في الارادة والملاك؟ شوفوا نص العبارة هيك يقول: الا ان ما افادهقدس سره في وجه ذلك غير تام يعني وافقناه عالنتيجة بس ما بنوافقه عالوجه وهو ان ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلاً تامٌّ ولا قصور فيه فاذاً لا مانع من ايجابه فعلا هو اشكاله مش عيدا الشق اشكاله عالشق الثاني، وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعا غيرتام فلا يمكن ايجابة فعلاً ووجه عدم تماميته هو ما ذكرناه غير مرة من انه لا طريق لنا الى احراز ملاكات الاحكام اصلاً مع قطع النظر عن ثبوتها اي ثبوت لاحكام، وعليه فلا طريق لنا الى استكشاف ان الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلاً واجد للملاك في مقام المزاحم والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له، طبعا الاول مش قصده ينقضه وان كانت العبارة موهمة قصده الشق الثانيهو، والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له لينتج من ذلك ان وجوب الاول فعلي دون الثاني، يعني شو عم بتقول سيدناخلينا نفهم؟ عم بقول نحن ما بنعرف الملاكات الا من الخطابات، المشروط بالقدرة العقلية خطاب من الخطابات ما مشروط بشي يعني، شو معنى بالقدرة العقلية؟ يعني ما مشروط بشي بالخطاب العقل يستقبح تكليف العاجز فقط وفقط، طب المشروط بالقدرة الشرعية هو الذي صرِّح بالقدرة فيه عندما جعله المولى، عم بيقول السيد الخوئي شو الدليل على انه ما صرِّح بالقدرة فيه القدرة دخيلة في ملاكه؟ خلينا نفهم اذا قصدك سيدنا تقول انه القدرة اللي تُذكر في الخطاب القدرة اللي تذكر في الخطاب مش دائما قدرة شرعية بالمعنى الاخص يعني دخيلة في الملاك فقد يكون ما صرح به في الخطاب على وزان القدرة العقلية، قد يكون ما صرح به في الخطاب قدرة خاصة جدا، قد يكون ما صرح به في الخطاب قدرة حيث تكون هنالك مشقة في تحقيق الامر مثلا، وقد يكون ما صرح به هو القدرة مطلقا مش واجب عليك شو ما كان متل الفحص في الشبهة الموضوعية مش واجب عليك شو ما كان حتى لو تطلع السطح بس تنظر في البركة مش واجب الفحص، اذا قصدك سيدنا انه مش مطلق خطاب بطلِّع هيك نتيجة عليك نور مئة بالمئة صحيح مئة بالمئة صحيح، لكن بدي اسألك سؤال هل تتصور ان استاذك النائينييريد هذا المعنى انه مطلق تصريح حتى لو هو على وزان القدرة العقلية صرح الشارع ام ان مد نظره القدرة بالمعنى الاخص؟ لا شك ولا ريب في ان مراد الشيخ النائينيوما فهمه منه الشيخ الحلي بصريح العبارة ووضوحها وبقية تلامذته ايضا كصاحب الفوائد القدرة الشرعية بالمعنى الاخص اي التي تكون قدرة بمعنى انها مرتفعة حيث كان هنالك اي تشريع على خلافها فتصبح المناقشات مناقشات صغروية وليست كبروية ولا تعود من شأن الاصولي يا اخوان، بدنا نيجي لعند السيد الخوئي ونقول له سيدنا حتى نجري محاكمة عادلة بينك وبين استاذك النائينيلابد من التفصيل فكأنك ناظر الى شيء وهو ناظر الى شيء اخر، بدنا نسألك سؤال سيدنا لو ان الشارع شرط القدرة بالشكل التالي بان قال: بان لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومقصودي من الاستطاعة ان يكون المال متوفراً، وان لا يكون هنالك اي تشريع على خلاف هذا التشريع لصرف المال شو بتقول سيدنا؟ قطعا السيد الخوئي شو راح يقول هون؟ راح يقول مية بالمية مية بالمية المشروطبالقدرة العقلية راح يصير حاكم على المشروط بالقدرة الشرعية بل وارد مش بس حاكم اذا كان الدليلان قطعيان من حيث السند ليش؟ لانه اخذ في الخطاب القدرة بالمعنى الخاص، طيب اذا جينا للشيخ النائينيوسألناه قلنا له اذا كانت القدرة المأخوذة في الخطاب مبينة بمعنى انه الشارع قال إلا ان يكون هنالك شيء أهم بصير الاخر اذا مش اهم يتقدم؟ قطعا سيقول لا، اذاً الاشكال والكلام لا يتبادلان على مركز واحد هادا اللي بدي قوله يا اخوان كلام النائينيموهم لاول وهلة انه مطلق شرط قدرة في الخطاب يقدم التكليف الاخر عليه مطلقا انتبهتم بينما العكس والعكس طيب ليش هالمماحكة هذي؟ وين بتظهر ثمرتها؟ بتظهر ثمرتها بالترتب، السيد الخوئي بده يقول انه بتعقل انا الترتيب هون بالمشروط بالقدرة الشرعية، فنحن نقول يا اخوان كبرويا لا ينبغي النزاع في ان القدرة ليست على وزان واحد لتؤخذ في لسان الدليل فاذا كانت بحيث يرتفع موضوعها بمجرد جعل تكليف اخر فلا يُظن لا بالشيخ النائينيولا بالسيد الخوئي ولا باحد ان يقول ببقائها، واذا كانت القدرة ليست دالة على ذهاب الملاك والارادة مطلقاً والخطاب مطلقاً فلا اشكال ولا ريب في انه بمجرد التشريع لا يرتفع التكليف بل بالامتثال يرتفع فاذا لم تمتثل الاول يصبح الثاني فعلي ويصح الترتب حينئذ بناء على صحة الترتب بالمعنى الكبروي اكثر من هذا ما عندي كلام اقوله فينبغي حينئذ تحديد المقصود بالقدرة المأخوذة بالخطاب بدقة، وعلى هذا فتختلف الموارد في الفقه، فقد يدعي فقيه في باب الحاج بان الادلة دلت على معنى خاص جدا من الاستطاعة بحيث اي تكليف على اختلافها لا يكون وقد يدعي كما ادعى صاحب العروة بان التكليف الاخر بده يكون اهم حتى يصح، وقد يدعي انه لا بد وان يكون سابق زمانا على وجوب الحج لان وجوب الحج صار فعلي والا لا يصح، مع انه هذا مش كثير بنوافقه عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo