< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المرجح من حيثية القدرة


البحث يقع في المرجح او المرجحات من حيثية وجهة القدرة وقد دخل الى هذا البحث المحقق النائيني الاجود هو مؤسس الابحاث فنجري مجراه عطفا على ما تقدم من ان الواجبين اذا تزاحما اما ان يكون لاحدهما بدل او لا يكون تقدم الحديث فيما له بدل، ويُعلم منه ما لو كان لكليهما بدل يعني ما في ترجيح من هذه الجهة، وما ليس له بدل اي متعين فاما ان احدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الاخر فانه مشروط فقط بالقدرة العقلية على متعلقه واما كلاهما مشروط بالقدرة من سنخ واحد يعني اما الشرعية واما العقلية والمهم هنا في هذا المرجّح الحديث عن القسم الاول وهو ما لو تزاحم تكليفان ودعونا من الضمني وما الضمني اللي تقدم استقلاليان يا اخي احدهما مشروط بالقدرة الشرعية مثل وجوب الحج والاخر مشروط بالقدرة العقلية مثل وجوب النذر الذي تحقق او ما لو زاحم الحج واجب اخر مثل انقاذ النفس صرف المال على انقاذ نفس المؤمنة المحترمة مثلا، يقول المحققالنائيني هنا لا اشكال ولا ريب في تقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية انتبهوا يا اخواني انتبهوا لمطلب مبدأي اساسي الشيخ النائيني لا يقول بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص هذا احتفظه فيه كاكثر المحققين، اثنان الشيخ النائيني يقول بالترتب متى يقول بالترتب؟ بل هو من اهم اباء الترتب هو اللي نقحه وفتقوا واوسع الكلام فيه متى يقول بالترتب؟ انتبهوا لي يا اخوان اذا هالمباني ما كانت واضحة ما راح نوصل لمطرح، يقول بالترتب فيما لو كان كل واحد من التكليفين فعلي مقدور لا مانع من فعليته ملاكا وخطابا في حد نفسه وانما يبعّد احدهما عن الاخر فيما لو تساويا في الاهمية او كان اهم فان كل تكليف يدعو الى تحقيق متعلقه، فاذا عصينا هذا التكليف فيما لو كان اهم او تركناه كما لو كانا متساويين في الاهمية فلا مانع يمنع من فعلية الثاني عند ذلك هو قال بالترتب من طرف واحد اذا اهم ومهم او من الطرفين اذا متساويين في الاهمية هذا كله بحثناه وطولنا فيه نستطيع ان نتذكره ونستذكره، اما وهذا تقدم بس هذا ماذاكرينه اكيدا هذا تقدم ايضا اما كان احد التكليفين بمجرد جعله وتشريعه انتبهوا يا اخوان هون نقطة مهمة بمجرد جعله وتشريعه يرفع التكليف الاخر فلا يعود موجوداً فلا تصل النوبة الى التزاحم ولا تصل النوبة الى الترتب ليش؟ لانه اذا جعل الشارع هذا وهذا ايمتى بصير يا اخوان؟ من وين النا نعرف هيك قضايا الا اذا الشارع هو صرح، كما لو امرك الشارع باكرام زيد وقال لك ان امري لك باكرام زيد يبقى قائما ما لم امرك باكرام عمرو فبمجرد ان يأمرك باكرام عمرو انتهى امر زيد انتهى ما عدش فيه اله امر، اطعت امره باكرام زيد، بمجرد امره باكرام عمرو لم يعد له امر باكرام زيد فاذا جنابك عصيت اكرام عمرو فيك تقل لي هون في ترتب؟ ترتب على شو ؟ وهو ما عاد إله أثر انعدم موضوع لم يعد موجود تشريع لم يعد موجود فالقصة غير مربوطة بالطاعة والعصيان وهذا خارج تخصصا عن بحث الترتب يا اخوانلأن بحث الترتب حيث يكون كل امر قائما في حد نفسه لولا ضده لولا مزاحمته بالاخر عندئذ يقال بالترتب، اما اذا اصل الامر مش قائم لكن انتبهوا لي يا اخوان متى نستطيع ان نقول بان الاوامر من هذا القبيل؟ وبعبارة اهم ما هو الظهور الاولي للامر؟ الظهور الاولي للامر انه لم يؤخذ فيه شرط من هذا القبيل فان مقتضى اطلاقه انه لم يؤخذ فيه شرط من هذا القبيل انه بمجرد تشريع امر اخر لا يعود مأمورابه، انما يصار الى هذا اذا صرح الشارع بهذا والا القاعدة تقتضي انه ليس كذلك يعني القاعدة شو بتقتضي؟ بتقتضي انه التشريع لا يرتفع بمجرد تشريع امر اخر بل هذا قائم وذاك قائم بلا اشكال طبعا اذا ما كانش التنافي دائمي لانه اذا التنافي دائمي يتكاذبان ما بدنا نراجع كل النكات انتبهوا لي يا اخوان وهذا الذي ذكرته على تقدير تصريح الشارع به يعني قال لك امرتك باكرام زيد ويبقى حكمي موجودا ما لم امرك باكرام عمرو فاذا امرك باكرام عمرو لم يعد هناك اصلا امر باكرام زيد هذا هو الذي يعبرون عنه بان القدرة دخيلة في الملاك، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالقدرة الشرعية بالمعنى الاخص فالقدرة الشرعية بالمعنى الاخص هي القدرة الدخيلة في الملاك جيد،كل قدرة دخيلة في الملاك او لا بلحاظ ما كان يرفعها اي يرفع الملاك والموضوعية نحو الامر؟ بلحاظه طبعا مش بلحاظ غيره يعني افترضوا قدرة دخيلة في الملاك من جهة من الجهات هل هي دخيلة في الملاك من جميع الجهات؟ لا من الجهة التي ثبت انها دخيلة في الملاك، يعني افترضوا افترضوا افترضوا دل دليل على ان اكرام عمرو بيرفع ملاك وجوب اكرام زيد لانه هذا ابن وهذاكأيوالأب أهم مثلا مثلا، او هذا يتيم وهذاك مش يتيم واليتيم اهم مثلا، لكن اذا ما دل دليل على ان الملاك يرتفع بلزوم اكرام بكر وامر باكرام بكر فيي قول انه هذه قدرة شرعية فهي دخيلة في الملاك فبمجرد تشريع وجوب اكرام بكر ما عاد في تشريع اسمه اكرام زيد؟ الشارع ما قال هيك قال اذا امرتك باكرام عمرو انتبهتوا يا اخوان، فليس مجرد اصطلاح ان القدرة قدرة شرعية يكفي لهذا القول بل القدرة الشرعية قد تطلق نسبياً بلحاظ شيء بمعنى وبلحاظ شيء بمعنى اخر، ثالثا المحقق النائيني كل التكاليف عنده مشروطة بالقدرة الشرعية تتزكروا يرى ان القدرة شرط في الخطاب مش بس شرط في التنجيز والتعذير والمثوبة والعقوبة وهذا صرّح به وبحثناه مفصلا هول تلات مبادئ يا اخوان تلات مبادئ احتفظوا لي فيهم وبندخل عالبحث ان شاء الله الان، يقول المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ان المرجح الثاني في باب التزاحم ما اذا كان لدينا تكليفان تعيينيان احدهما مشروط بالقدرة الشرعية كالحج واخر غير مشروط الا بالقدرة العقلية اللي هي دخيلة بالخطاب حكما على مبانيه، فانني في هذه الحالة اقول ان المشروط بالقدرة العقلية فقط مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية والسر في ذلك انتبهوا لي والسر في ذلك ان المشروط بالقدرة العقلية اذا صار قيده فعليا فبات التكليف به كذلك بمجرد جعله وتشريعه وصيرورته فعليا لا يبقى موضوع للتكليف مشروط بالقدرة الشرعية، كلمة كبيرة ومطلب ضخم شو مقصودك يا شيخنا النائيني تعال خلينا نفهم؟ يقول معنى المشروطية بالقدرة الشرعية ديروا بالكم معنى المشروطية بالقدرة الشرعية ان القدرة دخيلة في الملاك وحيث لا ملاك لا تكليف لا موضوع للتكليف، طيب المشروط بالقدرة العقلية شرعه المولى على نهج القضية الحقيقية نهج القضية الحقيقية ما في شي بيرفع شي، بمجرد ان تحققت شرائطه في الخارج وهي المعبر عنها بالقدرة العقلية صار فعلياً، فهو بمجرد فعليته يطلب منك صرف قدرتك في الاتيان بمتعلقه وهذا يعني باللازم منْعَك من عدم صرف قدرتك فيه هذا الضد العام النقيض، وهذا يلازم عدم صرف قدرتك في غيره والمفروض ان الغير الذي هو الحج في المثال مشروط بالقدرة فالشارع يعجزك عنه هذا تطويل لحد هون تطويل صرت حاكي انا، اذا بدنا نلخص هالتطويل كيف نلخصه؟ بيقول الحج واجب على من استطاع اليه شرعا وعقلا هذا معنى القدرة الشرعية، بينما النذر واجب على من تحقق عنده شرطه عقلا فقط اذا قادر على متعلقه عقلا هذامحقق متعلق النذر، وانت قادر على متعلقه تحقق المنذور وانت قادر على متعلق ما نذرته المنذور له فيجب، فاذا كان المال اللي في يدي لا يكفي اما للحج اما للنذر مثلا ما تناقشوا بالمثال عم نقرب الفكرة وان كان نفس المثال هو محل خلاف بين المحققين،فالناذر ما مشروط بشيء مشروط بتحقق متعلقه في الخارج لان انت نذرت على نفسك اذا شفي ولدي فلله علي ان ادفع الف دينار وهذا الالف دينار هي المال الوحيد اللي عندك اللي بحقق لك استطاعة للحج ومعه تحج وبدونه لا تستطيع ان تحج واذا حجيت تسكعا لا يجزئ عن حجة الإسلام يعني ما بيقع واجب، يقول الشيخ النائيني معنى فعلية وجوب اداء النذر في المثال فعلية وجوب صرف الالف دينار في المنذور فهو عجزني يطلب مني ما يعجزني عن الاتيان بالحج المستطيع الحج المستطيع مش عقلا عقلا فيه يروح متسكعا عالحج خير ان شاء الله هذا مش الحج المطلوب الواجب عم نحكي عن الحج الواجب، في عبارتين للشيخ النائيني في عبارة في اجود التقريرات الطبعة القديمة القديمة مش عم بحكي عن الجديدة الجديدة ما موجود، في طبعة اولى لاجود التقريرات ما كان معلق عليها السيد الخوئي يا اخوان طبعت في صيدا اول ما طبعت، وفي طبعة ثانية هي اللي علق عليها السيد الخوئي في الطبعة الاولى المحقق النائيني يقول لحكومة ما يفهم منه بشكل واضح ان المشروط بالقدرة العقلية حاك رافع للموضوع للمشروط بالقدرة الشرعية انا ما عم ااكد ببلاش على هذول بكرا حتعرفوا ليش لانه في خلاف حاد بين الشيخ النائيني والسيد الخوئي مش هون، هون السيد الخوئي قايلله معك معك يا شيخنا النائيني كلامك تمام بس تعليلك ما بقبله لانه الشيخ النائيني بيقول هوني اصلا ما ممكن تقولوا بالترتب بعدين لانه ما في تكليف وما في موضوع تكليف لنقول بالترتب شفتوا ليش بينت المبادئ الاولى، بينما السيد الخوئي بيقول لا لا مانع من الترتب هذا الخلاف اللي راح يجي لا تشغلوا بالكم فيه، الان يقول الشيخ النائيني ان دليل التكليف المشروط بالقدرة العقلية بمجرد ان صار فعليا فهو رافع لموضوع شرعا شرعا بعدن الالف دينار انا ما دفعت النذر عصيتها بعدن الالف دينار معي، بيقول معك او ما معك الف دينار الشارع عجزك عن الذهاب للحج لانه امرك شرعا بصرف الالف دينار في متعلق النذر فعجّزك تشريعا سواء عجزت تكويناً الشارع ما بيحمل الالف دينار وبوصلهن هو بايده انت بدك توصلهم، فقبل ما نحكي انك قطعته او عصيت نفس انه الشارع جعل لك طريق واحد لصرف الالف دينار وهو في متعلق النذر لازمه انه لا طريق اخر لك الى صرف الالف دينار ومن مصاديق ذاك الطريق الاخر أن تصرفها في طريق الحج فهو تعجيز شرعي هذا معنى القدرة الشرعية،(حكيناه هيدا هادي من يومين تلاتة حكيناها مش مش هيدا الاسبوع الاسبوع الماضي اخر يوم بتصور صار عنا قدرتين شرعية للشيخ النائيني في القدرة العامة هي القدرة العقلية الدخيلة في الخطاب هيدا اللي عم بسميها قدرة عقلية وفي قدرة الشارع ابتداء اخذها بموضوع التكليف احسنت هذه المصرح بها، الفرق العملي واضح فان المشروط بالقدرة العقلية اي الشرعية بالمعنى العام مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الخاص لان ذاك يذهب بموضوعية هذا جيد جيد اسا بعدين رح اقرالكم عبارة مختصرة طبعا محل القصيد بيت القصيد،،، شو بدكم بالمثال انا ما عم بحكي بالمثال مولانا عم بحكي بالفكرة بالمثال قد واحد يطلع نكتة فقهية ويغيّر ما عم بحكي بالمثال انا حكيت هيدا المثال لانه واضح و بقرب الفكرة) شوفوا يا اخوان حتى ما نعلق لبكرا قال: اما القسم الاول وهو ما كانت القدرة في احدهما شرطا شرعيا دون الاخر فيقدم فيه الواجب المشروط بالقدرة عقلا على الواجب المشروط بها شرعاً، طيب وكل قدرة عقلية دخيلة بالخطاب عنده فعم يحكي عن القدرة الخاصة مش العامة لماذا؟ لان ملاك الواجب الذي لا تكون القدرة شرطا لوجوبه يعني داخلة بالموضوع متل وجوب النذر تامٌ لا قصور فيه ولا مانع من ايجابه بالفعل فيكون وجوبه فعليا لا محالة موجبا لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الاخر، ليش يوجب العجز؟ لانه عم يمنعك شرعا من صرف الالف دينار في غير طريق اداء النذر ومانعا عن تحقق ملاكه، شو يعني مانع عن تحقق ملاكه؟ حطه تحتها عشر خطوط هذه يعني ما عاد في شي اسمه تكليف مبادئ التكليف ما موجودة بالنسبة للطرف الاخر اللي هو وجوب الحج، المتوقف على القدرة عليه على الفرض وهذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة شرعا فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه المتوقف على عدم فعلية الواجب، في قدرة قبل الملاك وفي قدرة بعد الملاك، القدرة اللي عم بسميها عقلية وهي دخيلة في الخطاب هي القدرة بعد الملاك وفي قدرة دخيلة في الملاك يقول القدرة اللي بعد الملاك صاحبها يقدم على ما القدرة شرط في الملاك، هذا نفسه نفسه هذا بسميه حكومة حتى ما يبقى عندكم شكوريب يا اخوان روحوا للجزء الثالث خلينا نكمل الفكرة روحوا للجزء الثالث يا اخوان من اصول الفقه للشيخ الحلي اعلى الله مقامه الشيخ حسين قال: قوله فيقدم فيه ما كان الاشتراط فيه عقليا فانه قابل لان يكون رافعا لشرط الاخر اي الاستطاعة للحج ومعجزا عنه، في الحاشية شو مكتوب؟ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة قبل التحشية يعني قبل ما يحشي عليها السيد الخوئي، هذا صريح بالحكومة ومش بس انا فهمت هيك ايضا الشيخ الحلي فهم هذا المعنى، بمعنى انه حيث ان النذر بات فعليا من جميع الجهات وانا ما عندي الا هالأف دينار اللي اما بحج فيها اما بدفع النذر، فالنذر فعلي من جميع الجهات بينما الحج اشترطت فيه الاستطاعة الشاملة للاستطاعة الشرعية الشارع يأمرني بصرفها في النذر اذاً لم تبق الف دينار لصرفها في الحج انتبهوا يا اخوان ما عم بقول طاعة النذر هي التي ترفع الموضوع، نفس مشروعية النذر وصيرورة حكمه فعليا يرفع الموضوع هيدا شو بيعني؟ هذا بيعني يا اخوان انه تقدم زمان النذر عن زمان فعلية الحج والله تأخر عنهوالله تعاصرافي الزمان؟ لا فرق الحج كان فعلي الى ان صار النذر فعلي بس صار النذر الفعلي رفع موضوع الحج خير ان شا الله، فضلا عما اذا تزامنا او كان النذر قبله جيد عم نحكي عن نذر معقود شرعا، وهذا شو لازمه يا اخوان؟ لازمه انه بقي موضوع للتكليف الثاني فما بقي تكليف ثاني، اذاً الترتب يصبح سالبة بانتفاء الموضوع ليش ؟ لانه الترتب فرع انه يكون في تكليف على تقدير العصيان هذا بنفس مشروعيته وفعليته لم يبق تكليف مقابل، اذا ما بقي تكليف مقابل حتى لو ما إلنا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا مجال للقول بالترتب،الترتب بين اي شيء وأي شيء؟ما بقي تكليف ثاني حتى نأمر به وننهى عنه تأملولي فيهن دقيقين ارجوكم حتى بكرة نقدر نكمل المطلب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo