< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المرجح الاول


َنوَن بحثا مستقلا بعنوان بأن المحقق النائيني يقول بان التزاحم كما يقع بين الواجبات الاستقلالية يقع بين الواجبات الضمنية، ثم عدّد بعض الامثلة التي مثل بها المحقق النائيني في هذا المجال اذ قد بات واضحا ولآخر مرة اقولها ان المحقق النائيني انما قال ذلك في باب الصلاة لوجود الدليل الخاص على ان الصلاة لا تسقط بحال والا فلا يُتصور من ذي مسكة القول بما ينسب الى المحقق النائيني هنا اذ الواجبات الضمنية واضح انه ليست لها دعوية مستقلة وواضح انها لا تولد بنفسها ضيق قدرة وواضح انها تابعة بل هي اجزاء او شرائط للواجب الاستقلالي الواحد وبديهي انه في واجب الاستقلالي الواحد لا يوجد تزاحم اصطلاحي، نعم عندما رأى المحقق النائيني ان الدليل الخاص قد دل على ان الصلاة لا تسقط بحال حتى لو فقدت من اركانها فضلا عن بقية اجزائها وشرائطها بل على الانسان ان يؤديها بالميسور مهما كان قليلا منها ولو ذهبت صورتها بالكامل بالله عليكم يعني الغريق أو المهدوم عليه لما بيصلي ايماء او تمتمة بدون ان يفتح فمه اصلا داخل الماء شو باقي من صورة الصلاة الاصلية او المحتضر، المهم فافاد المحقق النائيني انه نعلم نحن من حيث المبدأ بلزوم المقدور عليه من اجزائها وحيث ان اطلاق كل واحد من دليلي الجزئين او الشرطين او الجزء والشرط يدل على الاطلاق على مطلوبية متعلقه وحيث ان احدهما بات مقدورا والاخر غير مقدور من هذه الجهة ولعلمنا بانه في الواقع انتبهوا لي لهالعبارة لا يخلو الامر اما ان احدهما المعيّن مطلوب وان لم يدل دليله لانهما متعارضان بالاطلاق واما احدهما لا بعينه اذاً هما في مستوى واحد فبيصير الواقع الشارع يخيرك بينهما اذا في مستوى واحد من المطلوبية ولما لم تكن هنالك اشارة لاحد الوجوه فقد افاد المحقق النائيني بانه يجري التزاحم في مثل هذه الحالة، وحيث انه بنى على ان ما له بدل يؤخر وما ليس له بدل يقدم على الاطلاق لان القدرة في هذا شرعية بالمعنى الاخص وفي ذاك ليست كذلك فانه قال بتقديم ما ليس له البدل وهو الطهور ومش بس هون طبقها طبقها في موارد اخرى في عبارة لاحقة له فاُخذ على المحقق النائيني لهذا التعبير، اما ما افاده الشيخ الفياض في المباحث الاصولية من ايهام ان الشيخ النائيني لديه قاعدة عامة من انه يجري التزاحم بين الواجبات الضمنية ثم اطال في الرد من انه هنا لا يوجد الا وجوب اعتباري واحد مجعول من الشارع اربع خمس وجوه من قبيل توضيح الواضحات والبديهيات التي لم يكن لها داع اصلا وابداً، نعم المحققالنائيني عندما عبر بالتزاحم تعبيره كان فيه شيء من الايهام يا اخوان ان مراده التزاحم على نفس طريقة التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين بينما مراد المحقق النائيني كما نبه على ذلك تلميذه العارف بمقاصده جدا الشيخ الحلي ان مراده نتيجة التزاحم بمعنى - مثله مثل صاحب العروة مثله مثل صاحب الجواهر - بمعنى اننا نعلم هنا بالواقع هذا اللي قلته انا في نهاية درس الامس نعلم انه في الواقع يوجد احد المطلوبين وهذا ما موجود في حالات التعارض المتعارفة في حالات التعارض المتعارفة اذا تعارض دليلان قد يكون كلاهما مخالف للواقع وقد يكون احدهما موافق للواقع يستحيل ان يكونا موافقين للواقع للتضاد بينهما او التناقض، بينما هنا نعلم بان احدهما موافق للواقع لكن لا نعلم بان احدهما بعينه موافق الموافق اما احدهما بعينه واما احدهما لا بعينه لانه اذا متساويان فالشارع في الواقع يريد احدهما لا بعينه من هنا صار مساره نفس مسار التزاحم فعم بقول عندي انا قاعدة عامة يا جماعة الخير وهي انّ ما جعل له الشارع بدلا شرعا طوليا اقل اهمية مما لم يجعل له بدلاً وحيث ان الطهور المائي له بدل فهو مؤخر في الرتبة هذه يقول قضيتي بيقول مش اكثر ولا اقلفلا تحملوني ولا تحملوا كلامي ما لا يحتمل ولا تنسبوا الي كانه يريد ان يقول يتظلم بعد حين ولا تنسبوا الي ما لا يقبل نسبته الى اصغر تلامذتي، جيد السيد الخوئي الله تعالى عليه في الشكل انتبهوا لي لننصف السيد الخوئي في الشكل جرى مجرى صناعي افاد السيد الخوئي اننا نعلم اجمالا بثبوت احدهما انا بدي ضيف عكلامه نعلم اجمالا بثبوت احدهما اما بعينه او لا بعينه مش احدهماالمعين لانه قد لا يكون احدهما اهم في الواقع،الشيخ النائيني ما بده يقول هالكلام ليش يا سيدنا الخوئي؟ لانه الشيخ النائيني، وانت موافقه كمان وانت موافقه، نعلم بثبوت احدهما وهو الذي ليس له بدل لان ذاك له بدل، من يقول بترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل عندما يتنافيان ونعلم بثبوت الملاك في الواقع اي ملاك يكون في الواقع موجود فعلا؟الملاك الذي ليس له بدل باعتبار ان ذاك له بدل طولي لا يزاحم وهو الطهور الترابي هذا طبيعي يا اخوان حينئذ والسيد الخوئي اذا بتتذكر ووافق مع الشيخ النائيني انه ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل غاية الامر فيالشكل السيد الخوئي مشي طبيعي قال الانصاف بانه اللسانان يتعارضان بالاطلاق واذا تعارضابالاطلاق تساقطا نعم ذكر السيد الخوئي كلاما هنا يا اخوان ارجوكم انتبهوا له ذكر كلاما هنا وهو اننا نرجع الى المرجحات السندية، اولا هذا مبني على البحث المبني اذا كنا نؤمن بهذه المرجحات لاني انا في التعارض اؤمن بان هذه المرجحات هي على القاعدة لتمييز الحجة عن اللا حجة بناء على الحجيةللخبر الموثوق لكن نغضي عن المبنى، نقول سيدنا ليس كل تعارض ينتهى فيه الى المرجحات السندية يعني بالله عليك سيدنا هذا سينتج لك نتيجة غريبة شو هي النتيجة الغريبة؟ ولا اظن ان السيد الخوئي يلتزم بها انتبهوا لي شوي، لو كان دليل الطهور المائي أقوى من دليل الطهور اقوى من دليل تطهير الثوب او تطهير البدن بناء على كلام السيد الخوئي يجب ان نقدم الاقوى سندا اللي هو الطهور المائي بينما هذا له بدل فنقدم ما له بدل على ما ليس له بدل لاقوائية السند بحسب كلامه لانه ادخله في التعارض، بينما هو في باب التزاحم يؤمن وهذه المفارقة حتى ما حدا يتوهم انه ما في مفارقة بين النائيني والسيد الخوئي لكن لا اظن ان السيد الخوئي يلتزم بهذا المعنى هنا ليش يا اخوان؟ لان المقام ليس مقام التعارض بمعنى التكاذب الذي ينتهي الى السند هنا تزاحم الاقتضائين بالدقة نعم شكليا بيتسمى تعارض لكن مش من التعارض الاصطلاحي الذي ينتهى فيه الى المرجحات السندية اذ لا يوجد تنافي بين الدليل الدال بالاصالة على الطهور المائي والطهور المائي معلوم من الدين بالضرورة، والطهور في الثوب او البدن بحال الصلاة معلوم من الفقه بالضرورة بديش اقول من الدين، بيقول السيد الخوئي يا جماعة الخير انا مش قصدي اصل الشرطية انا قصدي الاطلاق اطلاقه لحالة التنافي، في التنافي هذا يقول انا المطلوب وهذا يقول انا المطلوب، اقول وهذا خدوه مبنى انا ابني عليه مع العلم بثبوت احدهما في الواقع اما المعين او اللا معين لا ننتهي الى المرجحات السندية ولا ننتهي الى التعارض الاصطلاحي وان كان صورة التعارض موجودة هنا وهذا ما قلته في الحقيقة في نهاية الدرس السابق، انا كنت ناوي اتعرض لبعض مقولات صاحب المباحث الاصولية لكني اعرض عنها ما الها داعي كما لا يخفى جيد، يبقى هنا في المثال ان نقول ما قاله الشيخ الحلي وكذا السيد الخوئي للشيخ النائيني انه يا شيخنا النائيني مثل ما الطهارة لها بدل بناء على صحة الترجيح ايضا الصلاة مع طهارة البدن لها بدل وهي الصلاة مع البدن المتنجس خير ان شاء الله ليش تسقط الصلاة اذا واحد ما وجد ماء لتطهير بدنه؟ او الصلاة مع الثوب المتنجس والمشهور ذهبوا الى ذلك وفي المقابل هناك جملة من المحققين ذهبوا الى الصلاة عاريا فاذاً يوجد بدل فالصلاة لا تسقط بحال، معنى انها لاتسقط بحال انه متل ما ذاك اله بدل هذا له بدل ايضا،(نحنا مش عم نحكي على مقتضى القاعدة الان احنا عم نحكي عن لا تسقط الصلاة بحال ولو ان الصلاة تسقط كنا اسقطنا الصلاة وخلصنا لان كل جزء هو ركن في الاصل جيد هو اصل التمثيل في هذه الحالة) فهذا الاشكال انصافا في محله جيد، ويبقى ان نذكّر ونقول من جديد بان ما ذهب اليه المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي نحن قد تقدم في الكبرى اننا لم نوافق عليه لا توجد قاعدة تقول كل ما له بدل يؤخَّر وكل ما ليس له بدل يقدم اذ قد يكون ما له البدل التفاوت بين من المبدل منه والبدل اهم من ما ليس له بدل من اساسه يحتمل هذا او لا يحتمل؟ يحتمل، والقدرة الشرعية على اطلاقها لا تقدم عليها القدرة العقلية كما قلنا سابقا هذا تكرار عمليا وتطبيق على المثال كما لا يخفى جيد، ثم ان المحقق النائيني ذكر مثالا اخر والمثال الاخر الذي ذكره فيما تقدم يرتبط بما اذا دار الأمر بين ادراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وادراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية فذَكَر ان ما ليس له بدل وهي الصلاة في الوقت ليس لها بدل صرنا في اخر الوقت ما في الا حصة واحدة بينما الطهور المائي له بدل وهو الطهور الترابي، هذا الكلام يا اخوان اذا على مقتضى القاعدة بدنا نمثل في نفس المثال بيجي فيه نفس البحث كبراوياً لا نوافق على ان ما ليس له بدل، ثانيا كبرويا بنقله للشيخ النائيني الشارع قد يدعى وهذا عهدته على الفقه اذا الروايات بتشمل هالمكان عهدته على الفقه وهو انه ايضا في دليل توسعة للوقت من ادرك ركعة من الوقت كانما ادرك الصلاة في الوقت هذا مش بدل! بدل عن ادراك تمام الصلاة في الوقت ادراك ركعة واحدة منها في الوقت مثل ما في بدل عن الطهور المائي الطهور ترابي هذا ايضا بدل ففيي اغتسل او اتوضا وادرك ركعة في الوقت فكأنما ادركت الصلاة في الوقت ففي الها بدل نعم تطبيق البدل في المقام بدنا نشوف اذا بينطبق هذا بحث فقهي في داخل الفقه لانه هذا بيتوقف عاستعراض الروايات اذا بتشمل هالصورة والله ما بتشمل دليل التوسعة في الوقت وان من ادرك ركعة في الوقت كانما ادرك الصلاة في الوقت، ايضا يا اخوان بعد ما ورد انه ما وافقنا عالكبرى، الصغرى ايضا قد يناقش فيها في المقام، السيد الخوئي بيرجع بيذكر هون نفس كلامه السابق من انه هذا من قبيل التعارض وليس من قبيل التزاحم والكلام هو الكلام في الاثبات والنفي ما في داعي للاعادة نفس الكلام هو الكلام، نعم السيد الخوئي بعد هذا اجرى بحث فقهي لا ذهب فيه الى النهاية وقال انا اوافق الشيخ النائيني من حيث النتيجة لكن مش بالطريقة التي هو قالها انا استظهر من اية التيمم انها دالة على وجدان الماء مش وجود الماء والادلة دالة على هالمعنى والروايات دالة على هالمعنى هذا مش كلام السيد الخوئي فقط، يعني اما عدم وجوده فيزيائيا للماء او مع وجوده وعدم القدرة على استعماله عقلا او مع عدم القدرة على استعماله شرعا مثل مرفوع بلا ضرر مثلا او المنهي عن استعماله لانه يحدث مرضا او يزيد فيه، بناء على هذا يقول الصلاة لها شرط هيدي الصلاة اللي في داخل الوقت شرطها الطهور وقطعا من لم يبق له الا مقدار اربع ركعات وتيمم او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة مع وضوء او غسل لا اشكال ولا ريب قبل ما نجي لدليل التوسعة في ان هذا عدم واجد للماء غير واجد للماء وان وجد الماء بين يديه يعني غير واجد للطهور المائي فتنطبق عليها اية التيمم، طب ليش سيدنا ما بننتقللدليل التوسعة؟ يقول اذا استعرضت دليل التوسعة الروايات ونحن استعرضناها سابقا في بحثنا من ادرك ركعة حتى من الوقت لا تشمل محل الكلام تلك واردة في غير القادر فيمن استيقظ ولم يبق من الوقت في مواردها ما بتشمل هذا المقام هذا قادر ليش مش قادر؟ مش قادر عالطهور المائي بس قادر عالطهور الترابي وقادر عالصلاة اربع ركعات في الوقت هذا مش عاجز، نعم اذا راح والحال هذه واغتسل هون بده بحث بكون غسله صحيح والله مش صحيح؟ عصى يا اخي واخّر الصلاة الى ان يبقى له ركعة من الوقت ذاك الوقت بيصير عاجز اذا صار عاجز تشمله الروايات لكن بيكون تكليفاً وقع في مخالفة، واختم هذا البحث وهذا المرجح حتى لا نبقى نطول فيه بكلمة للمحقق النائيني ذكرها ضمن الفائدة الاستطرادية اللي مبارح قريت منها عبارة مختصرة انا يذكر: ومجمل الكلام في هذا المقام - هذه ضوابط فقهية هي بحثها في الفقه يا اخوان بس بدي اختم فيها لانه ذكرها بالاصول بلغة اصولية - انه كلما دار الامر بين سقوط الطهور يعني المائي وسقوط اي قيد من قيود الصلاة يسقط ذاك القيد وان كان وقتا اذاً سقوط الطهور مطلقا يعني جيد، يسقط ذاك القيد وان كان وقتا وكلما دار الامر بين سقوط خصوص الطهارة المائية مش الطهور مطلقا ليش؟ لانه لا صلاة الا بطهور بينما توجد صلاة في خارج الوقت وتوجد صلاة ادرك منها ركعة في الوقت هيدي مستفادة من الروايات هوني كل طهور المائي والترابي، وكلما دار الامر بين سقوط خصوص الطهارة المائية مش الطهور مطلقا، وسقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية هذا على اي شيء مبني؟ هذا مبني يا اخوان على تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل نحن لم نوافق عليه بلا اشكال قلنا ما في دليل، والقدرة الشرعية في كِلا الخطابين مأخوذة على مبانيك والتنصيص في الدليل لا ينفع ما لم تكن القدرة الشرعية بمعنى الاخص اي الدخيلة في الملاك ولم يثبت ذلك، والسر فيه يقول ان اجزاء الصلاة وشرائطها وان كانت مشروطة بالقدرة شرعا لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال الا ان خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الاجزاء والشرائطبجعل البدل لها شرعا فتتأخر رتبتها عن الجميع هذا لا نوافق عليه، نعم حيث تدل الادلة بعد الجمع بينها على هذه النتيجة لا بأس، وكلما دار الامر بين سقوط ادراك ركعة من الوقت وسقوط اي قيد غير الطهور يسقط ذلك القيد ما بتسقط الركعات في الوقت لكون ادراك الوقت اهم، طيب من وين عرفت انه ادراك الوقت اهم؟ مين قال انه ادراك الوقت اهم من الاستقبال مثلا اول كلام مين قال؟ بدنا نبحث في الادلة، وكلما دار الامر بين سقوط ادراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد اخر يسقط ادراك تمام الركعات الا في السورة الا اذا دار الامر بين الركعات والسورة لانه الصورة وارد قلة اهتمام فيها انه عند الاستعجال مش ضروري يجيبها الانسان كمن يصلي والقافلة تبدأ بالارتحال بجوز له يصلي بدون سورة صحيح او لا حتى في الفرائض عم نحكي، فانها تسقط عند الدوران المذكور، وكلما دار الامر بين سقوط الاجزاء وسقوط الشرائط يلا تفضلوا هاي جديدة علينا تسقط الشرائط لتأخر رتبته عن الاجزاء فانها اعتبرت قيودا فيها فتسقط حالة التعذر، الله الله شو الدليل على ها القاعدة هذه؟ هون بطلنا ما له بدل وما ليس له بدل شو عم يستدل هو؟ عم بقول لان الشرط قيد في الجزء بينما الجزء هو من اصل الماهية فالشرط متأخر رتبته عن الجزء فاذا دار الامر بين ترك جزء وترك شرط يترك طبعا في غير الطهور اصل الطهور، طيب اذا شرط دخيل في جميع الاجزاء تزاحم مع جزء واحد ايهما يقدم شيخنا النائيني ؟ مقتضى كلامه يقدم الجزء مع ان الشرط شرط في جميع الاجزاء المائية والترابية هذا اولا، ثانيا مين قال اذا متأخر رتبة يعني اقل اهمية؟ قد يكون جزء قليل الاهمية بس واجب مثل السورة بعد الفاتحة، وشرط في جزء او في مجموع الاجزاء بالمرتبة الاولى كاستقبال القبلة مثلا ما في هيك قاعدة على الاطلاق بدنا نلاحظ في كل مورد ادلته في كل جزء أدلته في كل شخص ادلته اليس كذلك؟ صحيح وكأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد تنبه لهذا الامر كما رأيت اثناء مطالعاتي في المحاضرات، هذا تمام الكلام في المرجح الاول ونحن انتهينا في الحقيقة لانه لا يوجد مرجح بهذا المعنى ما عنا قاعدة كلية انه ما ليس له بدل يرجح على ماله بدل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo