< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة السيد الخوئي للميرزا النائيني والانتصار للميرزا


أعلى الله مقاما من المثال الاول وهو ان من دخل عليه وقت الصلاة وليس لديه من الماء ما يكفي الا لاحدى الطهارتين اما الحدثية واما الخبثية عن البدن او اللباس فافتى المحقق النائيني بانه من باب التزاحم في المقام يقدَّم ما ليس له بدل وهو الطهارة الخبثية على ما له بدل وهو الطهارة الحدثية المائية يتيمم يعني من حيث النتيجة، وهذا الكلام الذي افاده المحقق النائيني بالنسبة لهذه الصلاة ليس بدعا من القول يا اخوان هذه اضافة جديدة هذه المسألة مطروحة قبله بأزمنة بين الفقهاء من زمن العلامة فنزولا مطروحة المسألة وفيهم من افتى بلزوم تحصيل الطهارة الحدثية وهم على قسمين قالوا يصلي مع الثوب المتنجس في مثال الثوب ومنهم من قال يصلي عاريا يستر بيديه جيد، وفيهم من قال العكس كما يقول المحقق النائيني وهذا موجود ومفتى به ومختلف عليه ومطروح بين المحققين مثلا صاحب الجواهر عندما طرح المسألة في الجواهر أفاد بقوله في نهاية البحث بعد الاخذ والرد والعطاء وحاصل البحث في الجزء الخامس مية وستعش انه متى عارض الطهارة المائية واجب اخر ارجح منها قُدم عليها كحفظ النفس ونحو اسا هذا بحث اخر، هون المحل شاهدي: بل لعل منه كل واجب لا بدل له كازالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره اذ هو وان كان ظاهرا من تعارض الواجبين شوفوا من تعارض الواجبين شو الواجبين؟ الواجبين الضمنيين يعني في الواجب الاصلي المركب، الا ان مشروعية البدل لاحدهما تشعر برجحانغير ذي البدل عليه في نظر الشارع وان الاهتمام بشأنه اكثر كما قيل او يقال ان في ذلك جمعا في العمل بهما فهو اولى من غيره، استحسان هذا، في نحو جمع في العمل فانك تكون قد عملت بالطهور الحدثي ولو في ضمن الترابي منه وعملت بالطهور من الخبث اللي ما اله بدل فتكون عملت بالاثنين فيكون ارجح من هذه الجهة، مش متأكد هو يعني انما ليس له بدل اهم مما له البدل هذا نفس بحثنا الذي رجح فيه المحقق النائيني للقدرة الشرعية نفس محل بحثنا يعني، ايضا صاحب العروة يا اخوان صاحب العروة ذكر في المسوِّغ السادس من مسوغات التيمم في مسألة تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء وينتقل الى التيمم مع الانحصار وكون الماء لا يكفي الا لاحدهما جعل الوجه في التقديم هو كون الطهارة من الخبث لا بدل له والوضوء له البدل ثم قال: مع انه منصوص في بعض صوره، طبعا التفصيل بهذا بده بحث فقهي طويل عريض يا اخوان نحن مش قصدنا ندخل في الفروع بكل التفريع الفقهي، فما افاد المحقق النائيني ليس بدعا من القول يا اخوان وانه تعامل معه تعامل التزاحم، هذا وتعالوا معي ايضا الى عنوان فائدة استطرادية في اجود التقريرات وبقلم السيد الخوئي اعلى الله مقامه صفحة تسعة واربعون نحن كنا في صفحة قديش؟ خمسة وتلاتين عم نتكلم يقول ما لفظه في الفائدة الاستطرادية قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان القاعدة الاولية تقتضي كون القيد ركنا شو يعني ركن؟ يعني القاعدة تقتضي انه اذا لم يمكنّا الاتيان بالشرط ولم يمكنا تحقيقه فالقاعدة تقتضي سقوط الواجب الاصلي، يعني الى شخص مأمور بالصلاة ذات تلاتاش جزء جزء واحد من اجزاء الصلاة ما استطاع ان يأتي به الانسان عجز عنه مقتضى القاعدة ان الأمر بالصلاة يسقط شرحتلكم اياها بالدرس الماضي هذي مضمون مضاد لقاعدة الميسور ان الاصل في الجزئية والشرطية الركنية الا ان يدل دليل خاص على العكس، في مقابلها ما ادعي من قاعدة الميسور اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ولم تثبت قاعدة الميسور لا سندا ولا دلالة، على هذا الاساس حينئذ او قاعدة في ان اي واجب اوجبه الشارع عليه كل مترابط ولم اقدر عليه كل قدرت على تسعة وتسعين بالمئة منهم بدكم اكثر من هذافانا غير قادر عليه ككل مترابط فيسقط وجوبه هذه القاعدة، نعم في العبادات دلت الادلة في بعضها انه لا يسقط مثلا في الصوم يسقط اذا واحد قادر يصوم تسعة وتسعين بالمية من الوقت بصوم يعني؟نعم مع ان الزمان جزء جيد ظرف وجزء بحكم الجزء، بينما في الصلاة دل الدليل ان الصلاة لا تسقط بحال ما بتقدر قائم تقدم جالس ما بتقدر جالس بالايماء ما بتقدر جالس وبالايماء بالنية بتحريك رمش العين حتى وانت مهدوم عليك حتى وانت تغرق وبعدك في وعيك ايضا واجب تصلي، طيب وكونه مطلقا اي الجزء والقيد وكونه مطلقا بالقياس الى حالتي التمكن وعدمه شو يعني مطلق؟ يعني حتى في حالة عدم التمكن هو جزء يعني بيسقط الواجب الاصلي، ويترتب عليه سقوط التكليف عند تعذر بعض قيود متعلقة، الا انه قام الدليل بالخصوص على ان الصلاة لا تسقط بحال الا اللهم لفاقد الطهورين عند الاكثر وبعضهم افتى بانه بيصلي صلاة ولو صورية و بعدين بعيدها، ومن ثم وقع الكلام ومن هنا يعني في ترجيح بعض قيودها على بعض فيما اذا دار الامر بين سقوط بعضها وسقوط بعضها الاخر ماذا يعني هذا الكلام يا اخواني؟ هل يعني ان المحقق النائيني يقول بجريان التزاحم في الواجبات الضمنية والواجبات الغيرية على القاعدة؟ ام يعني انه لثبوته في هذا المورد الخاص وهو الصلاة وان الدليل دل انها لا تسقط بحال ودار الامر بين سقوط هذا القيد او هذا القيد ودليل هذا مطلق ودليل هذا مطلق، فانا اعلم اني قادر على احدى الطهارتين اما الطهارة المائية للوضوء او الغسل واما الطهارة يعني الطهارة الحدثية المائية، واما الطهارة الخبثية، والطهارة المائية الخبثية لا بديل لها بينما الطهارة المائية الحدث لها بديل طولي على تقدير العجز، فاما بدي قول بالتخيير بينهما إما بدي رجح ما ليس له بدل على ما له بدل، اذ لا وجه لترجيح ما له البدل على ما ليس له البدل اما هو مساوي واما هو أدون، جيد طيب اذا كان الامر كذلك مع علمنا بهذه القيدية وارشاد الشارع اليها وكون الدليلين مطلقين فكيف لي ان أقول بان هذا من قبيل التعارض فنُسقط الدليلين عن الاعتبار مع خلف المرجح، وهل يصح حينئذ ان نرمي المحقق النائيني، انتبهوا صحيح هو ما قسى بالتعبير السيد الخوئي عالمحقق النائيني بس علميا حتما هذا اشد القسوة كانه في ثنايا كلامه نسب الى المحقق النائيني كـنه يقول بجريان التزاحم الاصطلاحي على القاعدة في الواجبات الضمنية والغيرية، اسا الغيرية عمليا ضمنية باعتبار التقيد داخل واصل القيد خارج، والخلاصة يا اخوان اذا كان لا بد من قول في المقام ومنرجع للفرع فالصحيح ما افاده السيد الخوئي وهذا لا ينكره احد وهو قول المحقق النائيني ايضا بلا اشكال من انّ التزاحم لا يجري في الواجبات الضمنية اما لانها واجب في واجب وهذا غريب وان قال به البعض لانه لازم الواجب في الواجب يا اخوان ان لا يبطل او يسقط الواجب بتعذره، واما انها من قبيل الارشاد الى الجزئية والشرطية وان كانت بلغة الخطاب التكليفي وهو الصحيح، فحينئذ اذا تعذرت جزئية جزء بخصوصه او قيد بخصوصه او دار الامر في المتعذر بين احد قيدين او جزء وقيد او جزئين اما الوقوف في الاولى او الوقوف في الثانية فالقاعدة تقتضي ما قاله السيد الخوئي وهذا لا ينكره احد من ان الاصل في الجزئية والشرطية الركنية فاذا ما دل دليل على بقاء الواجب مع تعذر جزء من اجزائه او قيد من قيوده فيسقط اصل الواجب حينئذ ولا معنى للوصول الى حالة تعارض ولا تزاحم، اما اذا دلّ الدليل على ان الواجب الذي يتعذر جزء من اجزائه او قيد من قيوده هو باق اما مطلقا هكذا ورد الدليل او ورد بلحاظ بعض الاجزاء غير الطهور مثلا فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان دليل الشرطية المطلق يدل على ان هذا شرط مطلقاً حتى في حال التعذر انتبهوا، دليل لا تسقط الصلاة بحال ماذا يعني؟ يعني ان هذا الاطلاق محكوم لدليل لا تسقط الصلاة بحال، طيب دليل الطهارة الخبثية ايضا كذلك مطلق، وحيث انه لا مرجح لاحدى الدلالتين على الاخرى ونعلم بمحكومية المعجوز عنه منهما ومقتضى اطلاق ذات كونه هو المطلوب في هذه الحالة، ومقتضى اطلاق هذا كونه هو المطلوب في هذه الحالة فالصحيح هنا وان كان من حيث الشكل التعارض كما يقول السيد الخوئي لكن من المعلوم لدينا هنا ان التكليف الاصلي لا يزال قائماً ومن المعلوم لدينا انه يجب الاتيان بما استطاع من اجزائه وشرائطه صحيح او لا؟ ومن المعلوم لدينا انه هو قادر على طهارة من الطهارتين اما الحدثية المائية واما الخبثية فلا اشكال ولا ريب في ان اطلاق دليل شرطية الطهارة الحدثية المائية مع اطلاق دليل شرطية الطهارة من الخبث في البدن او اللباس وان كانا يتكاذبان على مستوى الاطلاق لكن يمنعنا من الانتهاء الى باب التعارض العلم بان ملاك احدهما انتبهوا يا اخوان يقول السيد او ينبغي ان يقال وهذا مراد النائيني حتما هذا مراد النائيني يقول في مثل هذه الحالة نعلم بان ملاك احدهما اي احدى الطهارتين باق وموجود من باب انه يجب الاتيان من الصلاة بما استطعت من اجزائها وشرائطها وانت تستطيع اما الطهارة للحدثية المائية واما للطهارة الخبثية فيجب عليك الاتيان باحدهما فنعلم بانّ انتبهوا بحسب تعبير الشيخ الحلي رحمة الله عليه نعلم بان ملاك احدهما موجود في الواقع لكن لا نعرف اي واحد منهما، وان كان الخطاب على مستوى واحد ودرجة واحدة فهذا يمنعنا من التمسك باطلاق هذا الخطاب او هذا الخطاب لان اطلاقيهما لا يمكن الاخذ به واحدهما دون الاخر ترجيح من غير مرجح ولا يمكننا الانتهاء الى المرجحات السندية في المقام ليش؟ ليش يا اخوان؟ هذا اللي عم قلكن النكتة لاني اعلم ان ملاك احدهما موجود في المقام وان قلت لا طريق لاثباته بالخطاب بينما في حالات التعارض العادية يا اخواني اذا تعارض الاطلاقان لا علم لي في الواقع بثبوت احد الملاكين، الا ان يكونا من المتناقضين اللذان كما لا يجتمعان لا يرتفعان، والا فان الدليلين المتعارضين قد يكون حكم ثالث غيره هو الثابت في متن الواقع؟ بينما هنا انتبهوا يا اخوان نعلم انه في متن الواقع انا الان مكلف اما بالطهارة من الحدث المائية واما بالطهارة من الخبث في الثوب او البدن وهذا يخرجه عن التعارض لا يبقيها في دائرة التعارض ،اسا سميه تعارض ما عندي مشكلة بالاسم غاية الامر تعارض في الخطابين مع العلم بوجود احد الملاكين هذا غير التعارض الاصطلاحي، فمع وجود العلم بأحد الملاكين وكون اطلاق الاول يزاحم اطلاق الثاني طيب سقط الاطلاقان يا سيدنا الخوئي رضوان الله عليك سقط الاطلاقام مش سقط الاطلاقان وتعارض، اشكالنا عليك هو بالذهاب الى المرجحات، طيب سيدنا ما وجدت مرجحا في احد الطرفين شو بتعمل، بتلغي الطهارتين جنابك بتقول ما عاد في دليل على الطهارة في هذه الحالة؟ والله بتقول يجب التلبس باحد الطهارتين؟ سؤال برسم السيد الخوئي شو بقول السيد الخوئي؟ بقول خلي الماء جانبا ولا تطهر ثوبك ولا تتوضأ !! مو دليلان تعارضاوتساقطا فسقطت الشرطية منهما هل يقول احد بهذا؟ قطعا لا يقول لا هو ولا اي احد، فاما التخيير واما الترجيح وحدة من اثنين النائيني يقول الترجيح وجماعة غيره ايضا يقولون الترجيح مثل صاحب الجواهر رجح الترجيح في عباراته التي قرأتها لأنه بقل لك لعله اولى من باب انه هاداك ما إلوش بدل وهداك اله بدل، الكلام في الجواز التكليفي هون والا هو وضعا فيه يعمل اي واحد منهما وخلصت القصة راح الماء وبده يصلي الان بس الكلام تكليفا ما هي وظيفته؟ لانه هو اذا استخدم الماء في طهارة الثوب صار واجب التيمم عليه خلصت بس هل يجوز له ذلك؟ هذا السؤال، فالسيد الخوئي على كل حال ملزم بالافتاء باحدى الطهارتين اما تعيينا او تخييرا واحدة من اثنين، وهذا هو الذي جعل المحقق النائيني يا سيدنا الخوئي يمثل للتزاحم بهذه الفكرة فالمحقق لم يشتبه ولم يخطئ في امر من الواضحات ابداً لان ملاك التزاحم موجود هنا، نعم لو سألتني اتفاقا ابتداء بانه التزاحم يجري في الواجبات الضمنية بما هي هي من دون ملابسات هذه القضية نقول لا وليس بدعا من العلماء ولا من القول فان هذا المعنى قال به غيره من الفقهاء واجروا ضوابط باب التزاحم هنا نعم التزاحم بمعنى ضيق القدرة عند المكلف بما هو هو في واجبين استقلاليين باعثين غير موجود في المقام لكن ملاك التزحم موجود هون ما دام علمنا ان الصلاة لا تسقط بحال تتمة البحث تأتي غدا ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo