< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في الصغرى

 

الكلام يقع في الصغرى بعد ان نقتحمه الكلام في الكبرى اعني ان المحقق النائيني قال بتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل في العرض والطول اي بدل عرضي وما له بدل طولي العرضيأيإما تخيير عقلي او تخيير شرعي، ونحن انتهينا الى انه لا يوجد مرجح اسمه تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل لكن المحقق النائني بناء على ما ذهب اليه قال في البدل العرضي يقدم ما ليس له البدل على ما له البدل العرضيفاذا كان للتكليف الاول افراد وكان التكليف الثاني مزاحَم بفرد من هذه الافراد وغير مزاحم ببقية الافراد فيقدَّم ما ليس له البدل على الفرد المزاحم من ذاك الطرف هذا ما ذكره المحقق النائيني في الاجود واوضح في الفوائد ان مقصوده من ذلك انه لا تزاحم في المقام في الحقيقة لان الخروج خروج تخصصي عن باب المرجحات والتزاحم والسر فيه اخواني هو ان متعلق التكليف في باب التخيير العقلي هو الطبيعة ذات الافراد وليس الافراد بمشخصاتها الفردية والمزاحم هو الفرد بمشخصاته الفردية فما هو متعلق التكليف جهة غير الجهة التي تزاحم وما دامت الطبيعة موجودة في ضمن افراد غير مزاحمة فلا تزاحم اصلا حتى نرجح احدها على الاخر المزاحم هو الفرد وهو ليس متعلق التكليف، والطبيعة ليست مزاحمة لان لها افراد اخرى غير الفرض المزاحم، هذا المعنى ذكرته سابقا انا يا اخوان ثم رأيت الان ان السيد الخوئي يذكره بعين هذا البيان، لكنني ارجع فاقول بالدقة يوجد تزاحم كيف لا يوجد تزاحم! اذ متعلق التكليف هو الطبيعة صحيح لكن الطبيعة بما هي هي متعلق للتكليف او الطبيعة بما هي حاكية لافرادها لا اشكال ولا ريب في أن الطبيعة مش بنحو الكلي العقلي او المنطقي بل بنحو الكلي الطبيعي اي بما هي حاكية لافرادها لان التكليف لا يتوجه الى الطبيعة بما هي هي في حدها العقلي ووجودها الذهني ولا اشكال ولا ريب في انه بحسب مقتضى الطبيعة يكون الاتيان بها بالاتيان باي فرد من افرادها وواحد من افرادها هو الفرد المزاحم، فيستطيع بلحاظ هذا التكليف الانسان ان يطبق على الفرد المزاحم صحيح ام لا، فاذا طبق على الفرد المزاحم فلا اشكال ولا ريب في انه سوف لا يستطيع ان يطبق التكليف الثاني على مصداقه الاوحد لانه ليس له بدل اما اذا طبق على فرد اخر فيستطيع الجمع بينهما، فهنا بالدقة يوجد تزاحم بين اطلاق الامر بالطبيعة وبين الامر بالفرد في الطرف المقابل لان مقتضى الاطلاق هنا ان لك ان تطبق حتى على هذا، ولا اشكال ولا ريب هنا في ان العقل يستقل بلزوم تقديم التكليف بالفرد المزاحَم على الفرد من الطبيعة لوجود بقية الافراد التي يمكنه ان يمتثل بها وهو لا يحتاج هنا الى مقدمة زائدة على اصل حكم العقل بلزوم طاعة تكاليف المولى اي قاعدة شكر المنعم اذا هذا العقل الحاكم يحكم بلزوم الامتثال في كلا الطرفين معاً، وحيث ان احد الافراد لاحد الطرفين له بدائل يمكن الامتثال بها ولا ينحصر امتثاله بالفرد المزاحم، فهذا الانسان ممن يقدر على الجمع بين متعلقي التكليفين في ضمن فرد اخر غير الفرد المزاحِم وليس ممن يعجز عن الجمع بين التكليفين، نعم هو ممن يعجز عن اختيار احد الافراد لاحد التكليفين لكن هذا العجز لا يؤثر على امتثال ذاك التكليف ما دام ذاك التكليف لا يتطلب هذا بالخصوص، وعلى هذا الاساس لا شك ولا ريب في ان العقل يستقل بلزوم امتثال كِلا التكليفين في ضمن غير الفرد المزاحم بالنسبة للمكلَّف به اي العنوان الذي له افراد عرضيّة اما من باب التخيير العقلي واما من باب التخيير الشرعي اي نُصِّص عليها كخصال الكفارة فالصحيح انه يوجد تزاحم ابتداء لكن بلحاظ اطلاق من اطلاقات التكليف لا بلحاظ اصل امتثال التكليفين يعني لو ابقينا التكليف الاول على اطلاقه واردنا ان نطبق على هذا وبعبارة اوضح كما قال ان التكليف في باب التخيير العقلي لا يقتضي هذا الفرد بالخصوص يقتضيه في ضمن البدائل لا يقتضي خصوصيته وهو بخصوصيته مزاحم للطرف المقابل الذي ليس له الا فرد واحد كما لا يخفى وللاقتضاء لا يزاحم الاقتضاء كما عبر هو رضوان الله تعالى عليه عموما الامر سهل في هذا هذا الفرع الاول والمورد الاول ولا يحتاج الى اطالة وقد اطلنا ربما، الكلام في الذي له بدل طولي مثل الوضوء او الغسل له بدل التيمم فالتراب احد الطهرين ومثل طهارة الثوب او طهارة البدن في الصلاة ما الها بدل جيد ماذا افاد المحقق النائيني في المقام؟ افاد انني اطبق قانون ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، لو سلمنا وقلنا يوجد في باب التزاحم هذا المعنى وخالفنا قناعتنا في الكبرى ومشينا معه في قناعته، هنا تلميذه السيد الخوئي قال ان تمثيلك بهذين المثالين خطأ فان هذين المثالين ليسا مثالين صائبين لمحل البحث وجعل السر في ذلك، يعني كيف المثالين كيف؟ المثال الاول انه لدي ماء يكفي للوضوء ولكن هذا الماء لا يكفي للوضوء وتطهير بدني المتنجس وانا اريد ان اصلي او ثوبي المتنجس وانا اريد ان اصلي فاذا صرفته في تطهير البدن او الثوب لم يبق ماء لاتوضأ فأتيمم، بينما اذا صرفته في الوضوء لم يبق لي ماء لاطهر ثوبي او اطهر بدني فايهما يقدم؟ الشيخ النائيني قال اذا تزاحما اذا تزاحما يقدم ما ليس له البدل على ما له البدل اي تطهير الثوب والبدن لان هذا لا بل له، بينما اذا لم اتوضأ او لم اغتسل له بدل وهوالتيمم واصلي بثوب طاهر وبدني طاهر، الخلاصة السيد الخوئي قال له انا وافقتك بالكبرى يا شيخي وهو ان ما له بدل مغلوب بما ليس له بدل ان يقدم ما ليس له البدل، لكن مثالك هذا مجانب للصحة اذا بدي صيغ البحث يا اخواني باسلوب علمي شو بدي قول؟ الامر بالوضوء امر نفسي ام امر غيري؟ امر غيري، الامر بطهارة البدن او طهارة الثوب في الصلاة أمر نفسي او امر ضمني؟ امر ضمني، الامر بالاجزاء والشرائط هو امر ضمني فحتى الغيري بهذا المعنى فينا نعبر عنه انه امر ضمني ومش ضروري نعبر عنه بالضمني بنعبر عنه بالغيري مو مشكلة، فالمحقق النائيني يرى ان التزاحم يجري في الاوامر الضمنية والغيرية كما يجري في الاوامر النفسية الاستقلالية هذا تعبير علمي يا اخوان، السيد الخوئي في المقابل يقول لشيخه النائيني يا شيخنا ان التزاحم لا يجري الا في الاوامر النفسية الاستقلالية فلا يجدي لا في الاوامر الضمنية ولا في الاوامر الغيرية كلام كبير هذا حتى يصير إله صورة مبنائية، انت اجريته بلا ان تعنّي نفسك باثبات ذلك بدليل ونحن نقول بعدم جريانه ونعني انفسنا باثبات الدليل، كيف؟ يقول تعالوا معي خلينا نتذكر سوا هل توجد داعوية مستقلة لاوامر الاجزاء والشرائط، ام ان الداعوية هي داعوية الواجب النفسي والاجزاء والشرائط داعويتها هي نفس داعوية الواجب النفسي فهي بمعزل عن الواجب النفسي لا داعوية لها وكذلك الكلام في الغير ايهما الصحيح؟ الصحيح ان داعوية الاوامر الضمنية والغيرية متفرعة على داعوية الواجب النفسي حتى لو كانت من قبيل المقدمات المفوتة يؤتى بها قبل الداعوية الفعلية للواجب النفسي بناء على غير مسلك الشيخ الانصاري وصاحب الفصول ديروا بالكم لانهمبقولوا الداعوية من اول الامر فما بيعود في داعي لهالاستثناء فان العقل يلزم بالمقدمات المفوتة من باب الزامه لك بان تمتثله في ظرفه، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال يقول السيد الخوئي يا جماعة الخير نحن التزاحم شو هو؟ حقيقة التزاحم ما هي؟ حقيقة التزاحم عدم وجود تنافي في مبدأ الحكم وفي مراتب الحكم سوى مرحلة الامتثال، ضيق قدرة المكلف هذا أمر نفسي قد يكون واحد امر نسبي مش نفسي امر نسبي قد انا اكون ضيّق القدرة أنت مو ضيّق القدرة بيختلف بالامكانات البدنية والمالية لوجستية جيد، ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتعلقين والا المتعلقين لا يوجد اي تنافي بينهما ابدا ابدا، غاية الامر ان الانسان لا ان يمتثلهما معا طيب اذا كان الامر كذلك فنحن نقول ان هذا الكلام انما يقال فرعا لوجود داعوية والداعوية لابد ان تكون داعوية مستقلة عن داعوية الطرف المزاحم الاخر بطبيعة الحال فيوجد تكليفان لهما الداعوية، طب اذا جينا الى محل الكلام الوضوء شرط في الصلاة داعويته متفرقة على داعوية الصلاة، الطهارة في البدن واللباس شرائط للصلاة ايضا داعويتها متفرعة لداعوية الامر الصلاتي فلا يوجد داعوية الا لامرواحد هنا وهو الامر الصلاتي، وبحسب تعبير السيد الخوئي الاوامر الدالة على الجزئية والشرطية اوامر ارشادية الى جزئية الجزء وشرطية الشرط وليست أوامر مولوية باعثة بمعزل عن باعثية الامر نحو ذلك، وعلى هذا الاساس نحن لا نقبل ولا نوافق يقول السيد الخوئي بجريان باب التزاحم في المقامعلى هذا الاساس، بل اذا كان ولابد من قول شيء فالتزاحم بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائية حدثياً ووجوب الصلاة مع الطهارة الخبثية ثوبياً وبدنياً ولا اشكال ولا ريب في ان الصلاة امرها واحد وليس امران، دليل الجزئية هنا مع دليل الجزئية هناك يتنافيان وهذا هو الكلام الثاني الذي افاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو انه في المقام لا يوجد لدينا الا امر واحد وهو الامر الصلاتي، اطلاق دليل الجزئية او الشرطية للطهور الحدثي مع اطلاق دليل الشرطية للطهور الخبثي في الثوب والبدن يتنافيان اذ طلبهما معا تكليف بالمحال ما عندي الا ماء واحديكفي لأحدهما، طيب جيد سيدنا اذا ملاك التزاحم موجود خلينا نوسع اسم التزاحم ونقول التزاحم ما بيختص بالواجبات النفسية؟ بقول لا لا هنا ينتهي الامر بهما الى التعارض - هو هذه النكتة اللي شوية بدها تعقل يا اخوان - يقول هنا ينتهي الامر الى التعارض بين اطلاق دليل الشرطية من الطهارة الحدثية واطلاق دليل الشرطية من الطهارة الخبثية واذا تعارضا لابد ان ننتهي الى مرجحات باب السند مش باب الدلالة واذا ما في مرجحات يتساقطان، واذا تساقطا الامر الصلاتي صار في مهب الريح، تتذكروا القاعدة يا اخوان ان كل جزء من اجزاء العمل الاصل فيه الركنية تتذكروها هذه، كل ما امرك بشيء مركب فالاصل في اجزاء المركب انها اركان شو يعني؟ يعني اذا سقط منها شيء لعدم القدرة عليه سقط الامر لا دليل على الامر من دونه هذا معنى الركنية، فمقتضى القاعدة حينئذ انك لا تقدر اما على الطهور من الخبث او الطهور من الحدث لا اشكال ولا ريب حينئذ في انه بعد التعارض عليك ان تقول بسقوط الامر، نعم في الصلاة الحمدلله دل دليل على ان الصلاة لا تسقط الا بحال لكن هذا دليل خاص ما فينا نعتبره قاعدة عامة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال يعني قاعدة الميسور دل الدليل عليها في باب الصلاة بس مش باسم قاعدة الميسور الميسور الصلاتي بالخصوص وانه الانسان شو ما خسر من الصلاة ماشي الا اللهم اذا خسر الطهورين وحتى في الطهورين بعضهم .. هاي الطهور الترابي والطهور المائي يعني رفع الحدث كلياً، فعلى هذا الاساس يقول السيد الخوئي انا اقول في مثل هذه الحالة في الصلاة بالخصوص ما دام الصلاة لا تسقط بحال وصار تعارض بين دليلي الشرطية من الطرفين فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان الانسان عليه ان يأتي بالميسور من الصلاة بالقدر الممكن الذي يستطيع ان يأتي به، هذا الكلام يا اخوان هل تقبلونه هيك بهذا الشكل؟ هل واقعا في تعارض هون؟ هل هذا من باب التعارض؟ هل الشيخالنائيني ابن البارحة حتى يُخطئ في مبنى كبير من هذا القبيل وكأنه غفل عن ان التزاحم لا يجري في الواجبات الضمنية والغيرية ام ان الشيخ النائيني يرمي الى كبير في هذا المجال مبنائي يمكن ان يستدل له يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo