< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاحتمالات التي ذكرها الشهيد الصدر لكلام الشيخ النائيني


النائيني هو ان تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل عندما يكون المبدل منه مزاحِما مع ما ليس له البدل انما يكون لان القدرة المأخوذة في لسان الخطاب هي قدرة شرعية وهذا ما اوضحه بشكل صريح في فوائد الاصول فان لم يتضح من الاجود فاوجب اضطراب بعض الكلمات في تضييقه، ويصرح رضوان الله عليه بما هو ابلغ من هذا اذ يقول بان الامر المولوي بما ليس له البدل يكون تعجيزاً عما اُخذت فيه القدرة الشرعية وهو المبدل الذي له البدل فيتعين ترك الوضوء في المثال والانتقال الى التيمم لان الوضوء لا يكون مأموراً به والحال هذه وكلماتُه صريحة بهذا المعنى فمنها مثلا قوله والحاصل انّ ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية يصلح ان يكون معجِّزا مولويا عما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية اسا البحث عن المشروط بالقدرة العقلية والشرعية رح يجي لكن لما ارجع ما ليس له بدل الى تقديم بملاك القدرة الشرعية والعقلية، اقول هذا الكلام بهذا المقدار يكفي في رده ما اشرنا اليه سابقا قبل التعطيل من انّ القدرة الشرعية اذا كان المراد منها كلما اُخذت القدرة في لسان الخطاب فهي اعم من هذا الكلام اذ القدرة المأخوذة في لسان الخطاب قد تكون على وزان القدرة العقلية غاية الامر صُرّح بها من باب الارشاد او التأكيد وحينئذ يكون العجز التكويني هو الحاكم فلا يكون الامر بالطرف المقابل تعجيزاً عن هذا الطرف، وقد يكون المأخوذ على وزان الاستطاعة في الحرج اي الدخالة في الملاك نعم اذا كان على هذا المعنى فلا بأس فليس كلما اُخذ في لسان الخطاب قدرة فالمقصود بها القدرة الدخيلة في الملاك اي القدرة الشرعية بالمعنى الاخص، ومن الوضوح بمكان انه ما لم يثبت ان القدرة دخيلة في الملاك فلا اشكال ولا ريب في انّ المقام يكون على وزان التمسك بالعام في شبهته المصداقية اذ أصل وجود البدل لا يعني قلة الاهمية في المبدل منه بل قد يكون العكس هو الصحيح وهو ان هذا العمل مطلوب بدرجة عالية من المطلوبية بحيث حتى اذا ما عجزت عنه حتى اذا ما عجزت عنه فانه يكون غير ساقطٍ بل جُعل له في طوله بدلٌ فان جعل البدل جعل البدل فان جعل البدل لا يعني قلة الاهمية في المبدل منه، اكرر الفكرة بل قد يكون مزيد الاهتمام به وانه لا يسقط بحال ولا يمكن الاتيان بالعمل بدونه مثل الطو الصلاة فلذا جعل له البدل في طوله وبعد العجز عن المبدل منه فاذا كان الامر على هذا المنوال وهو كذلك اثباتا في باب الطهور فلا اشكال ولا ريب في ان العمل المقابل كتطهير الثوب للصلاة التي لا تتم الا به قد يكون مقدار اهميته زائداً على مقدار اهمية ما به التفاوت بين البدل والمبدل منه، وقد يكون العكس فمعه لا نستطيع ان نؤسّس لقاعدة عامة كما يظهر من كلمات المحقق النائيني مفادها انه كلما كان احد التكليفين له بدل والاخر ليس له بدل فما ليس له بدل يتعيّن تقديمه عند التزاحم لانك تستطيع في الاخر ان تنتقل الى البدل، وربطُ ذلك بالقدرة الشرعية اغرب اذ اذا اُريد ما عرف في كلماته من انه المأخوذ في لسان الشارع مطلقا فقد بيّنا غاية بيانه حتى الامس ورأينا انه لا يتم بحال اذ المأخوذ في اللسان قد يكون على وزانالقدرة العقلية وليس شيئا آخر، اذا كان المقصود الدخيل في الملاك فالمطلب تام بلا اشكال ولا يحتاج الى كل هذا التطويل لان معنى الدخالة في الملاك هي انه لا ملاك قبل تحقق القدرة عليه والتي تحصل اتفاقا فاذا كان الطرف المقابل يقول اصرف قدرتك فيّي فلم يُبقي لهذا شيئا كما لا يخفى لكن لا توجد قاعدة عامة تقول كلما كان هنالك بدل فالقدرة دخيلة في الملاك من اين هذا من اين؟ جيد وهذا المعنى رأيته بالامس وانا اطالع مع اني ذكرته من بداية البحث اشكالا في كلمات الشيخ الحلي رضوان الله تعالى عليه على استاذه الشيخ النائينيفي الجملة، جيد كنت قد ذكرت لكم ان الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف الظاهر انه لم يرَ الفوائد هنا في هذا المطلب وعندما رأى كلام المحقق النائيني الاجود تردد في ان المحقق النائينييمكن ان يكون مراده ترجيح ما ليس له بدل على ما له البدل بعنوانه واطلق عليه عنوان الصيغة الاولى لهذا المرجّح، كما انه يمكن ان يكون مراده رجوع هذا المرجح الى مرجح اخر من المرجحات، وعلى تقدير الرجوع قال يوجد احتمالان الاحتمال الاول ان يرجع الى الترجيح بقوة احتمال الاهمية، والاحتمال الثاني ان يرجع الى المشروط بالقدرة الشرعية في مقابل المشروط بالقدرة العقلية طبعا نحنا صار واضح عنا انه الشيخ النائيني لا يريد الا هذا الاحتمال الاخير الباقي كله تشقيقات لكن نحن مضطرون بعد ما طرحت للبحث يا اخوان ما بهمنا بعد شو مراد النائينينحن ما يهمنا الذهاب نحو الحقيقة في المطلب سواء كانت مقصودة للشيخ النائينياو غير مقصودة، اذ قد لا يتم ما ذكره الشيخ النائينيويتم احد هذه الوجوه كما لا يخفى، اما الترجيح بقوة احتمال الاهمية فقد ربطه الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف بمطلب نقّحه في الاسس المنطقية للاستقراء وهو انه اذا كان هنالك احتمالان متوازيان في شيئين ومتكافئان وتولّد احتمالٌ زائد في احد الطرفين فان هذا الاحتمال الزائد في احد الطرفين يعطي قوة في الاحتمال، هنا الطهور المائي من الحدث مع الطهور المائي للثوب متكافئان لا توجد قوة احتمال لاحدهما على الاخر لكن وجود بدل للطهور المائي يكون كفيلاً بتحصيل الطهورية ولو بدرجة ادنى من الطهورية القائمة بالطهور المائي ما يعني انه يُحصّل قدرا يمكن الصلاة معه اذا تحقق ظرف الاتيان به صحيحةً أي يتحقق شرط الانتقال اليه، بينما الطرف الاخر لا يوجد له بدل فإمّا هو او لا يوجد شيء يحلّ محله، فحينئذ صحيحٌ انّ الاحتمالين بما هما متكافئان لاستخدام الماء لتطهير الثوب او لرفع الحدث لكن وجود البدل في هذا الطرف وعدم وجود البدل في هذا الطرف وان كان لا يلغي احتمال انّ درجة الاهمية في التفاوت بين الطهور الترابي والطهور المائي قد تكون اهم من اصل العمل المقابل اللي هو تطهير الثوب بالماء لا يلغيها لكنه لا يزيدها على الاحتمال الاول وهو اذا نظرنا الى تطهير الثوب ورفع الحدث بالماء لا يزيد، فحيث إن عدم وجود البدل في ذاك الطرف مع وجود البدل في هذا الطرف يقوي احتمالية استيفاء المطلوب بس قوة احتمال فقط رجحان احتمالي، وان هذا الطرف لم يخسره على كل حال بينما اذا استعمل الماء في الطهور الحدثي خَسِر تطهير الثوب على كل حال، فانه يقوى حينئذ احتمال ولو بدرجة معينة قليلة لكن معتد بها يحتفظ بها الذهن البشري يعني، يكون الاحتمال لاهمية ما ليس له بدل اقوى من احتمال اهمية ما به التفاوت بين المبدل وبدله، وقال بان الحديث عن هذا القانون على عهدة الاسس المنطقية للاستقراء وليس هنا موضع البحث عنه، نحن لا نريد ان نذهب الى الاسس منطقية للاستقراء يا اخوان ونبعد المشوار، اقول كما يقوى احتمال ان يكون وجود البدل تيسيرا لصرف القدرة فيما ليس له البدل ايضا يوجد احتمال في ان لا يكون البدل مشروعاً في هذه الحالة اذ المفروض ان القدرة لم يثبت انها قدرة شرعية دخيلة في الملاك فضلا عما اذا استظهرنا انها ليست كذلك كما في الطهور المائي والترابي، فقد يكون وجود البدل لقوة اهتمام المولى بتحصيل شيء من الطهور ولو شيء داني في مقابل عدمه، فاذا لم تُلغ الاحتمالات باسرها من الطرف المقابل الذي له بدل لا نستطيع ان ندعي قوة احتمال في طرف ما ليس له البدل اذ يحتمل ان الشارع لم يجعل له بدلاً لقلة الاكتراث له، اما لو كان مهمّاً بدرجة عالية عند الشارع ولم يمكن الاتيان به وكان يمكن تحصيل شيء منه ببدله لجعل له البدل، كما انه يحتمل انه ما اله بدل في عالم التكوين ولذا لم يجعل له بدلا، فما لم ينسد باب الاحتمالات من الطرفين بالتوازي لا نستطيع ان نقول بان قوة احتمال الاهمية في ذاك الطرف متعينة واضح يا اخوان! هذا اللي اله بدل قد يكون جعل الشارع له بدلا لشدة اهميته وان كان البدل لا يُحصِّل الا اقل القليل وقد يكون في المقابل ما لم يجعل له بدلا لانه مش بدرجة عالية جدا من الاهمية كما انه يحتمل انه ما في بديل عنه كلاهما محتمل،فاذا ماانسد باب هالاحتمالات ما راح يكون في خصوصية لوجود البدل حتى يصبح قوة الاحتمال في الطرف المقابل اقوى وعلى هذا الاساس لا يتم المطلوب، فاحتمل الشهيد الصدر ان يكون مراد المحقق النائينيهذا المعنى ويظهر منه الموافقة عليه اذ لم يرده لكننا ردناه في الاثناء الان، على انه ثبت انه ليس مرادا للمحقق النائينيبوجه من الوجوه، بقي الكلام فيما عبر عنه هو بالصيغة الاولى وهي ان يكون التقديم لما ليس له على ما له البدل بعنوانه لا برجوعه الى مرجح اخر بان يُدّعى ان الاشتغال بالضد الواجب الذي اُخذ عدمه قيداً لبياً عاما في كل خطاب كما تقدم هو الاشتغال بالضد الواجب الذي ليس له بدل، اما الضد الواجب الذي يمكن استيفاء ملاكه حتى مع ترك الاشتغال به عن طريق الاتيان ببدله فلا ملزم عقلا باخذ عدمه في الاخر، شوفوا نحنا من طرف عنا واحد اله بدل ومن طرف عنا الاخر ليس له بدل عم بقول القيد اللبي العام هو عدم الاشتغال بضدٍ لا يقل عنه في الاهمية، يقول هذا اذا كان ما اله بدل اما اذا اله بدل فالامر ليس كذلك لانه اذا وجد له البدل والبدل لم يكن مزاحِما لذاك الطرف فلا نستطيع ان نُسقط وجوب الطرف المقابل بالاشتغال بالمبدَل منه، وهذا يصبح دليلا على تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل لانه القيد اللبي في ذاك الطرف موجود لانه ما اله بدل، بينما فيك انت تجيب ذاك الطرف مع بدل هذا بتكون محلولة المشكلة، يقول الشهيد الصدر هذه الكبرى كبرى صحيحة ككبرى غاية الامر يرد اشكال في المقام وهي ان نثبت ان البدل في فرض العجز يكون وافيا بتمام ملاك المبدل منه، انا لا ادري كيف صححها كبرويا الشهيد الصدر؟ لو كان الكلام في البدل العرضي فهذا الكلام واضح الصحة ما عندنا اشكال فيه، لكن اصلا في البدل العرضي ما بيصير تزاحم مش هيك النا من بداية الامر، امَا والكلام في البدل الطولي ومعنى البدل الطولي انه لا يجوز الانتقال الى هذا الا اذا عجزت عن ذاك، او الا اذا زاحم ذاك واجب اهم، او اذا حسب ما يؤخذ القيد في لسان الدليل، والمفروض ان القيد المأخوذ في لسان الدليل هو العجز والمفروض اني لست عاجزا عن ذاك المتعلق وهو المبدل، انما اريد ان اعجز نفسي بالاشتغال بالطرف المقابل والبدل الطولي اقولها للشهيد للصدر بصراحة وان كان وافيا بتمام ملاك المبدل لكن اذا كان وافيا به بتمامه في طول العجز لا مطلقا التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين هو في ظرفه وافٍ بتمام الملاك لذلك اذا صليت انت صليت مع طهور مش بدون طهور لكن في طول الطهور المائي وافيا بتمام الملاك في ظرفه، اقول حتى سيدنا حتى لو كان وافيا بتمام الملاك في ظرفه اي ظرف العجز التكويني عن المبدل عنه كيف يمكن تقديم البدلالمقابل الذي ليس له بدل المزاحم للمبدل منه عليه اذ هو وافٍ بتمام الملاك في العجز التكويني عن الاتيان به وانا لا يوجد عندي عجز تكويني عن الاتيان به، والعجز عن الجمع بين الاثنين اي التطهير من الحدث والتطهير من الخبث بالثوب لا يعد عجزا عن هذا بخصوصه اذ على تقدير اهمية الطهارة الحدثية والتي قد تكون اهم من اصل الستر في الصلاة قد تكون، او شرطية الطهارة في الثوب في الصلاة هذا لا يبعد اصلا في الحس المتشرعي هكذا فان الطهارة من الحدث اهم من طهارة الثوب في الجملة، فلا اشكال ولا ريب في انه لا يكون الانتقال الى البدل مشروعا اذ انتبهوا لبيت القصيد يا اخوان اذ وفاء البدل بتمام الملاك في ظرفه لا يعني بوفائه بشيء من الملاك اذا لم يكن رفعه انتبهتوا شو قصدي، يعني اذا إنسان تيمم الان وهو قادر على استعمال الماء هل يفي بشيء من ملاك الطهور؟ لا يفي بشيء اصلا انا اسا على صحة السلامة والماء موفور وكل شي اجيت اتيممت هل يحصل شيء من الطهور هذا التيمم؟ لا يحصل شيء، فإذا كان شرط اصل مشروعية التيمم يعني شرط وجود الملاك في التيمم هو العجز التكويني عن استعمال الماء وان كان التيمم بعد العجز التكويني طهور كامل مية مية لا يقتضي تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل اذ لكي يكون وافيا بملاك الطهورية لابد وان يكون مشروعا في نفسه وحتى يكون مشروعا في نفسه لابد وان اكون عاجزا تكوينا عن استخدام الماء وانا لست عاجز عن استخدام الماء انا عاجز عن الجمع بين الطهارتين المائية من الحدث والثوبية لان الماء لا يكفي للاثنين، وعلى الاساس لا يكون المقام من مقامات الترجيح بوجه كما لا يخفى، وعموما الادلة عادة لا تتعرض لجهات الملاكات وقوتها ونقصها والى ما هنالك فلا يمكننا التحقق من هذه الامور في باب الادلة عادة، لذلك المتحصل عندي يا اخوان انه لاتوجد قاعدة عامة كبرويا عم بحكي تقول بانه كلما لم يكن له بدل فهو مقدم على ما له البدل، لا بعنوانه ولا بعنوان رجوعه الى قوة احتمال الاهمية، ولا بعنوان رجوعه الى ما افاده المحقق النائينيمن تقديم ما اشترط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، نعم العجيب ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات اعتبر اصل كون هذا من المرجحات امرا مفروغا منه وانما صار بصدد النقاش مع استاذه المحقق النائينيفي الصغريات في الامثلة فافاد ان ما ذكرته من الامثلة لهذه القاعدة ليست امثلة لها ولا تصح ولم يعنِّ نفسه للمناقشة او التشييد لهذا الامر مع ان صِنوه في التلمذة عند المحقق النائينيكان بصدد المناقشة اتضح بعد طول هذا الكلام ان هذا المرجح لا هو بديهي ولا يمكن اثباته نظرياً ايضا مش بس مش بديهي، عموما تمّ الكلام في الكبرى والحاصل عندنا ان هذا المرجح ليس بمرجح على الاطلاق، لكن لو فرضناه مرجحا هناك مثالان ذكرهما المحقق النائينيومثال اضافه السيد الخوئي يصبح النقاش فيها في الصغريات اذ يصر السيد الخوئي ان المثالين الذين ذكرهما المحقق النائينيلهذا المرجح ليسا مثالين له وانه وقع في الاشتباه والخطأ وهذا ما يستدعي منا ان نبحث ان شاء الله يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo