< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال طرحه الشيخ النائيني مع جوابه

 

كان الكلام في المرجح الاول بحسب ما رتب الشيخ النائيني في الاجود وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له البدلوالمقصود هنا البدل الطولي بطبيعة الحال، وقد تحدثنا في هذا الموضوع وقلنا بان الظاهر ان الوجه في الترجيح عند المحقق النائيني هو ان الذي له البدل الطولي قد اخذت فيه القيدية الشرعية القدرة الشرعية قيداً، بينما لم يؤخذ قيد القدرة الشرعية فيما ليس له بدل طبعا صار كلام طويل عريض نحن لسنا بصدد التكرار هنا، كنا بصدد الاستشكال فيما افاده الماتن وهو استشكل في كلامه اذ انا المحقق النائينيقائل هو يقول في الفوائد قائل بان القدرة ليست قيدا في المسؤولية والعقاب فقط بل القدرة قيد في كل تكليف يكلَّف به الانسان فهي قيد في الخطاب لكنه قيد لبي في الخطاب، اذاً فالقدرة قيد شرعي في كل خطاب سواء كان هذا الخطاب مما له بدل او كان مما ليس له بدل فكيف ترجح بالقول بان ما ليس له بدل غير مشروط بالقدرة الشرعية بينما له البدل مشروط بالقدرة الشرعية اي اخذت القدرة في لسان الخطاب لانه منين عرفنا انه اله بدل طولي؟ انما علمنا وجود البدل الطولي له بالتشريع اي بتنصيص الشارع على وجود البدل الطولي، هذا الاشكال بهذا الشكل لا يرد على غير مبنى الماتن من القائلين ونحن منهم بان القدرة قيد في المسؤولية العقلية فقط قيد في التنجز وليست قيدا في الخطاب قد لبي في الخطاب لكن على مبنى المحقق النائينييرد هذا الكلام هذا جعله اشكاله الاول وهو العمدة في الكلام نحن ما بدنا نحكي اسا بالثاني والثالث الاشكالات لانه هذي بعدين رح تيجي ان شاء الله لان احد المرجحات تقديم غير المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة الشرعية نحن عم بهمنا فقط الجهة التي نحن بصددها فقط بها المقدار جيد، هذا المعنى افاد الماتن في مقام الجواب عليه بأن معنى هذا الكلام - قبل ان نجيب - انه لا يصح التمسك باطلاق الخطاب للفرد غير المقدور لان القدرة قيد لبي في الخطاب، فعلى كل حال لا يوجد اطلاق من هذا القبيل لا فيما له البدل ولا فيما ليس له البدل فكيف يبقى الترجيح؟ فأفاد الماتن رضوان الله تعالى عليه بان التحقيق في حل هذا الاشكال بناء على المختار من ان القدرة قيد في الخطاب هو ان هذا الاقتضاء الاتي من قِبل الخطاب لا يمكن ان يكون مقيِّدا للمتعلق لمتعلق في الخطاب وهو لا يصلح التقييد واذا رمتم توضيحاً لهذا الامر فلابد من ان نقول بان للاطلاق جهتين الجهة الاولى اثبات المراد للمولى، والجهة الثانية جهة كشفه عن قيام الملاك في المتعلق، المقصود من الجهة الاولى ان ظاهر حال المتكلم الذي هو في مقام البيان انه يبين تمام مرامه بكلامه وانه لو اراد قيدا لذكره، ما فيك تقول لو اراد الاختصاص بالقدرة لذكره فان الاختصاص بالقدرة ليس بحاجة لذكره لانه قيد لبي في الخطاب على مبنانا على مبنى النائيني، اما القيود التي تحتاج الى ذكر لو ارادها ذكرها نعم نعم هذا جهة الخطاب، اما جهة الكشف عن قيام الملاك بقول هذا فرق يا جماعة الخير فرق بين الاطلاق بين النحو الاول والاطلاق من النحو الثاني اي فرق شيخنا النائيني، يقول اذا اردت ان تعرف فاستمع كلام جديد هذا ما هو؟ قال بان الجهة الاولى اي جهة كشف الخطاب عن المراد يكفي فيه مقدمات البيان في الاطلاق ان يكون المتكلم في مقام البيان، وان لا ينصب قرينة حتى نكتشف انه يريد المطلق جيد او قيدا، فكون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر القيد يكفي في تنقيح الاطلاق، لكن هذا المقدار لا يكفي في الجهة الثانية اي في كشف الاطلاق على مستوى الملاك، ليش لا يكفي يا شيخنا النائيني؟ يقول السنا عدلية نقول بانه يشترط في المتعلق على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ان يكون الملاك في المتعلق ما دمنا قائلين بهذا فهل نقول به من باب مقدمات البيان والاطلاق ام نقول به من باب البرهان والدليل العقلي وثبوت التحسين والتقبيح العقليين عندنا؟ انما نقول بذلك من هذا الباب من باب التحسين والتقبيح العقليين وقد اثبتنا نحن العدليةَ -منصوب على الاختصاص - اثبتنا لزوم كون الملاكات في المتعلقات وهذا امر خارج عن مقام البيان وخارج عن ظهور حال المتكلم الذي سميناه بمقدمات الحكمة فنحن بحاجة بالاضافة الى مقدمات الحكمة بحاجة الى هذا البرهان وهذه القاعدة العقلية التي هي من المستقلات العقلية وربط وجود الملاك والمصلحة والمفسدة في المتعلق بهذه القاعدة وكونها من صغرياتها وهذا بحث عقلي خارج عن ظهور حال المتكلم بما هومتكلم، وعلى هذا الاساس فكل ما ارتبط بالاطلاق البياني فلا بأس بمقدمات الحكمة، اما كل اطلاق يرتبط باثبات الملاك في المتعلق فهو بحاجة لضميمة قاعدة التحسين والتقبيح واثبات ان من صغرياتها ان الشارع لا يوجب الا ما فيه مصلحة ولا يحرم الا ما فيه المفسدة، فهذه القاعدة العقلية خارجة عن ذاك المقدار، لما خرجت عن ذلك قلنا بان القدرة المأخوذة في الخطاب القدرة المأخوذة في الخطاب تصدي للتقييد من قِبل المولى يقابله ويكفي فيما يقابله ان لا يتصدى المولى للتقييد لانه امر زائد على ذات الخطاب، بينما القيد اللبي المأخوذ في الخطاب وهو دخالة القدرة في الخطاب اي دخالة القدر المتعلق اي دخالة القدرة في كون الملاك في المتعلق مرتبطا بها بحاجة لضميمة قاعدة عقلية من الخارج، وحيث انها بحاجة لضميمة قاعدة عقلية من الخارج فان الاطلاق من الجهة الاولى يكون مقدما، بدي اقرأ على اللي قالوا لحتى لتتضح المطالب اكثر يا اخوان لانه المطلب غريب قال: وهذه المقدمات اي مقدمات الحكمة وحدها لا تنفع في احراز الجهة الثانية اي الاطلاق من جهة الملاك، لانه لا يمكن الاطلاق في المتعلق يعني من جهة الملاك لانه لا يمكن اثبات كون المتكلم في مقام البيان في مقام بيان ما قام به الملاك ومتى كان المتكلم في مقام بيان ذلك، المتكلم ما اله دخل بهذا، بل يحتاج في اثبات قيام الملاك بالمتعلق الى مقدمة اخرى ما هي؟ وهي ما ذهب اليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات، ولولا هذه المقدمة اي العقلية لم يكن لنا طريق الى قيام الملاك بالمتعلق، فاطلاق الامر بضميمة تلك المقدمة يكون كاشفا عن قيام الملاك بذات المتعلق، يعني حتى نثبت الاطلاق في المتعلق نحن بحاجة لقاعدة التحسين والتقبيح وان الملاكات لا تقوم الا في المتعلق لا امر بالمتعلقات الا اذا كان الملاك قائما بها واحد، اثنين بحاجة لنثبت الاطلاق الى مقدمات البيان وانه لا دخالة لشيء زائد في المتعلق اذ لو وجد شيء زائد له دخل في المتعلق لذكره المولى فصرنا بحاجة لجهتين من البحث جهة مقدمات الحكمة في طرف المتعلق وجهة قاعدة العدلية، طيب فاذا كان مطلقا من جهة لا يكفي لا بد من اثبات الاطلاق من جهة اخرى، اثبات الاطلاق من جهة اخرى ما اله علاقة المتكلم له علاقة بالمبنى عند العدلية، فاطلاق الامر بضميمة تلك المقدمة اي العقلية من ان الملاكات في المتعلقات يكون كاشفا عن قيام الملاك بذات المتعلق والمادة اي مادة الامر في مقابل هيئته او مادة النهي في مقابل هيئته اي المأمور به او المنهي عنه هذا المقصود من المادة، فلابد ان يكون ذات المتعلق مما قام به الملاك ثبوتا ليتطابق عالم الاثبات وعالم الثبوت والكاشف والمنكشف، فالاطلاق يكشف عن قيام الملاك بما يرد عليه الهيئة هيئة الامر او هيئة النهي والذي يرد عليه الهيئة هو نفسه المتعلق بلا قيد وان كان بورود الهيئة يتقيد بالهيئة، فالتقييد الاتي من قبل الهيئة لا ينافي اطلاق ما يرد عليه الهيئة والذي ينفعنا في المقام في استكشاف الملاك ما هو؟هوعدم قيدية القدرة هو الثاني اللي بينفعنا لنستكشف الملاك هو الثاني شو الثاني يعني؟ اي القاعدة العقليةتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، والمفروض ان الكلام فيما اذا كان ما يرد عليه الهيئة مطلق غير مقيد بالقدرة وان كان يتقيد بورود الهيئة عليه، فيصح التمسك حينئذ بالاطلاق في قيام الملاك بالمتعلق وعدم تقييده بالقدرة فتكون القدرة المعتبرة في مثل هذا عقلية لا شرعية اي في الملاك وينحصر القدرة الشرعية بما اذا قُيِّد المتعلق بالقدرة كما في مثال الحج فارتفع الاشكال بحذافيره فتأمّل في المقام جيداً، هذا اللي قال المحقق ان شاء الله فُهم اذا ما فُهم بدكم تقروا وتتأملوا فيه شوية على كل حال هذا يا اخوان اللي عم يتفضل به المحقق النائيني اقل ما يقال فيه بانه انا المكلف ما علاقتي بالملاك وما علاقتي ما يفعله الشارع، صحيح نحن عدلية بالتحقيق والتحليل نقول بوجوب ولزوم الملاكات في المتعلقات لكن ما دخالة هذا بالتكليف المتوجه الى المكلف، الخطابات غير موجهة الى المجتهدين فقط يا اخوان والى مجتهدي اخر الزمان فقط، الخطابات موجهة الى المكلفين كانوا يسألون الامام فيجيبهم، طيب المكلف انما يقتنص الاطلاق او يقتنص التقييد من نفس الخطاب مع البديهيات العقلية لأنه ما ممكن مولاي يعاقبني على شي انا لا اقدر عليه على عدم الطيران في الهواء ولم يخلق لي أجنحة او على عدم الكون على السطح وهو ما وفقني لسلم، وعلى الاساس المكلفون لا علاقة لهم لا علاقة لهم بالملاكات وانها كيف تتشكل واذا كان الامر كذلك فنقول الفقيه الذي يستنبط الحكم ايضا انما علاقته بقدر بيان الشارع فاذا بيَّن الشارع الحكم واقتصر في مقام البيان على الامر او النهي بالشيء فهذا يعني ان هذا الشيء مأمور ومنهي عنه على اطلاقه من دون قيد، واذا اَمر به مقيدا بقيد وقد يكون القيد فعل اختياري يستطيع ان يفعله الانسان ويستطيع ان لا يفعله مثل لله على الناس حج البيت من استطاع مش هو يحصّل الاستطاعة من استطاع اذا اتفاقا استطاع مش واجبه يروح يحصل استطاعة، فلا اشكال ولا ريب في ان القدرة حينئذ تكون قدرة شرعية فانت يا شيخنا النائينيمع كل ما ذكرته وتعقلنا له فرقت بين القدرة العقلية التي لها دخل في الخطاب واللي بتصير عملا قدرة شرعية لان العقل يكشف عن ارادة الشارع فيها، وبين القدرة التي هي شرط في المتعلق بما هو متعلق، فنقول يا شيخنا النائيني القدرة في المتعلق التي يحكم بها العقل أليست قدرة دخيلة في الخطاب يعني ان يكون المتعلق مقدور الاتيان به اليس دخيلا في ان يخاطبني المولى ويوصلني نحوه لاستحالة التكليف بغير المقدور على مبناكفعادت القدرة شرعية باعتبار انتبهوا ان وجود المصلحة والمفسدة في الملاك - وهذا خلط غريب والله - وجود المصلحة والمفسدة في الملاك واحتياجهما للقول بلزوم وجودهما تكوينا الى قاعدة العدلية والتحسين والتقبيح هذا شيء، والقدر على الاتيان بالمتعلق في الخارج شيء اخر، وبحثنا في الثاني في القدرة على الاتيان بالمتعلق وليس في اصل اتصاف المتعلقات بالمصالح والمفاسد في حد نفسها وقبل الامر بها، فان قاعدة العدلية انما لها المساس في ذاك الجانب فقد يكون الشيء فيه مصلحة لك يا عبد ولكنك لا تستطيع ان تقوم به لانك مكسور الرجلين هذا لا يعني انه ليس لا مصلحة، وبحثنا الان هو في القدرة على الاتيان لا في المصلحة والمفسدة في المتعلق في حد نفسه، فمركز البحث نقله المحقق النهائي الى محل اخر لا علاقة له كلامنا ومحل كلامنا بكلمة واحدة هو ان الشارع قد شرع التشريعين احدهما له البدل عندما تعجز عن المبدل عنه وهو التراب في مقابل الماء والاخر ليس له بدل وهو تطهير الثوب الذي لا تتم الصلاة الا به ولا اشكال ولا ريب في انه حتى يصح تقديم تطهير الثوب الذي ليس له بدل على ما له البدل لابد وان يكون الامر بتطهير الثوب مما يعجِّزك عن التوضؤ بالماء لانه ما عندي الا هذا الماء ويمنعك شرعا منه ومجرد وجود بدل للماء في الطهارة الحدثية لا يعني بالضرورة ان الامر بتطهير الثوب يعجزني عن الوضوء اذ هذا خاضع لطبيعة القيد المأخوذ في لسان الدليل عندما اُثبت له بدل الطولي فقد يكون البدل الطولي طولي بمجرد احتياجك للماء لشيء اخر وقد يكون لعجزك عن الماء او عن استعماله، والحال اللي دائر امره بين الوضوء والتطهير للثوب لا هو فاقد ما موجود اصلا ولا هو عاجز عن استعماله انتبهتوا؟ نعم غاية الامر يدور امري بين ان استعمله في الطهارة الحدثية فاصلي بساتريالنجس او اصلي عريانا، وبين ان اطهر الثوب فاعجز نفسي بس مين قال تكليفي، مين قال بجوز لك تعجز نفسك حينئذ؟ فمصادرة الماتن الشيخ النائيني في بداية البحث والقول والقول بان الامر بما ليس له بدل بمجرده يعجز عن المبدل في الطرف المقابل ويجعلك على عتبة البدل، هذا الكلام على اطلاقه مصادرة ليس له محل اذ يمكن ان يكون التفاوت بين البدل والمبدل منه اهم من الطرف المقابل، فمجرد وجود بدل طولي عم نحكي العرضياي صحيح لان العرضي يعني بنفس المستوى الملاك والاهمية،فالقول بانه بمجرد وجود بدل طولي فانه يتعين ترجيح ما ليس له البدل مصادرة واول الكلام بلا اشكال ولا ريب، بعدنا كلامنا بالكبرى نحن النا مرة بنحكي بالكبرىومرة بنحكي بالصغرى ولا يزال الكلام في الكبرى، ولكن الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف الذي لم يتنبه الى ان النائينييريد تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل بسبب ان ذاك قدرته شرعية لان هذا المعنى لم يذكره في الاجود، حدس فردّد بين ثلاث احتمالات واحد منها هذا الذي ذكرناه وبحثنا فيه في اليومين السابقين واحتملَ احتمالين آخرين ان يكون مراد لنائييني فيهما صحيح اننا جزمنا بمراده لاننا استعنا بالفوائد لبيان حقيقة مراده لكن مع ذلك لابد لنا من بحث الاحتمالين الاخرين الذين ذكرهما الشهيد الصدر يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo