< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام مع المحقق النائيني

 

ذكرنا بالامس من ضمن الاشكالات المتوجهة الى المحقق النائيني ما استفدناه من نفس كلامه وهو انك انت ايها المحقق تقول بان القدرة شرط في الخطاب في كل تكليف ذلك انه يستحيل ان يجعل المولى الحكم بداعي البعث والارسال الا وان تكون ارادته الى خصوص القادر فصار حسب تعريفك للقدرة الشرعية مِن انّ ما اخذه الشارع اعم من كونه منصصا عليه بلفظ من الشارع فلم تجدوا ماءً، وكونه لبيا يستقل به العقل وان الشارع لا يمكن ان لا يريده لا يمكن ان لا يأخذه حين حكمه صارت كل التكاليف مشروطة بالقدرة شرعا، فاذا كانت كل التكاليف مشروطة بالقدرة شرعا فلم يعد هذا وجها يصحح تقديمك ما ليس له بدل على ما له البدل، هذا الاشكال انا احدس ان المحقق النائينيكان متنبها له بل استبعد غفلته عنه من هنا كأنه يصير بصدد التفرقة بين صنفين من القدرة الشرعية ولا يخلو بحثه من ترجّل وإرباك وحتى لا نبتلى بما ابتلي به في هذا المجال فأنا سأحاول مواكبة العبارة، لكن بدي انصحكم نصيحة يا اخوان بعد التجربة الطويلة التقرير في العادة لا يعكس درس الاستاذ مئة في المئة بل يتفاوت في عكسه عم بحكي عما يصدق عليه انه تقرير من التسعين الى المئة ويختلف باختلاف الدرجات اللي اقل من تسعين بيكون تخريب وليس تقرير لانه كل شي بيكون الافكار غير منعكسة او ينعكس عكسها، انا كنت قديما اعتمد في الدورات على آخر دورة اقول هذه ارائه النهائية كان مع طول التجربة والمدة منحني من ذلك امران الامر الاول ان همّ العالم والباحث والمحقق ليس في الرأي النهائي للعالم الاخر بل همه البحث عن الحقيقة قد تكون الحقيقة كامنة في رأيه السابق مش في رأيه الذي عدل اليه ففي مقام البحث العلمي مش فتوى هذه حتى آخذ بالاخير لا فرق بين السابق واللاحق ومن هنا هذا السبب الاول الذي يمنع من الاقتصار على الدورة الاخيرة المقررة، السبب الثاني تفاوت المقررين وهذا تلظينا منه اثناء العمل العلمي الى حد مستهجن في بعض الاوقات اذ تجد المقررين منهم من يقرر حرفيا تقريباً وغالبا مقرروا السيد الخوئي تقريبا من هالقبيل سوى شخصيتين الشيخ اسحاق الفياض اللي هو بوسع المطلب ما بوسع مطالب بوسع توضيحات وتنقيطات وقضايا السيد الخوئي ما كان يدرس بهالطريقة ابدا واشرطته موجودة يمكنكم سماعها، والشخص الثاني من اعاظم محققي طلاب السيد الخوئي اللي هو السيد علي الشهرودي صاحب كتاب الدراسات في الاصول والمحاضرات في الفقه الجعفري كان يضبط ويضغط العبارة والا بقية المقررين يا اخوان تقريبا يقررون عين الدرس مع شيء من التنضيد فقط لان السيد الخوئي كان لديه جودة بيان استثنائية وسبك مطالب مبوبة لم يكن يكرر وبعبارة اخرى وثالثة ورابعة ما كان هكذا كان يلقي المطلب اصلا نفسه كله عشرون دقيقة كان درس الاصول الاصول الفقه اوسع يلقي المطلب من همزته الى يائه تكتب ولا تحدث منه شيئا منظم مرتب وماشي طبعا عم نحكي دوراته الاخيرة باعتبار انه هو كرر ست دورات اصوللأن دورته ما كانت طويلة ست سبع سنوات، وهذا المعنى لمسته بوضوح يا اخوان في غير واحد من التقريرات مثلا في تقريرات الشهيد الصادر السيد الهاشمي يختزل في بعض الاوقات للمطالب بحيث لا تدري اما يريد وهو كان يذعن ويقر في مجلس الدرس عندما حضرنا ابحاثه انه هنا لا ادري المطلب النهائي ما مفهوم هل هو مني او ان الشهيد لم يبينه؟ وكنت امازحه انا في مجلس الدارس اقول له عادة سيدنا هذه ابواب من رأس المقرر انه بعيد الاستاذ ما بينه، جيد مثلا الشهيد الصدر فيه ثلاث انواع من التقريرات في تقرير مضغوط ومرات مشكل يعني مشكل فهم المطلوب منه ما عم قول حالته الغالبة هكذا في بعض الحالات وهو تقرير الاستاذ الهاشمي الشهرودي، وتقرير وسطي منضد ومنظم الابحاث ولكنه لا يتصرف في المطالب اللي هو تقرير السيد كاظم الحائري عافاه الله وحفظه، وفي تقرير افراغ من الاشرطة كما هي وهو السيد محمد الصدر تقرير الشيخ حسن عبد الساتر وربما كثيرون من طلاب الشهيد الصدر عندهم تقرير من هذا القبيل، انا رأيت لغيرهم يعني لم يطبع في كتابمن بعض الطلاب اللبنانيين الذين حضروا الدرس الشهيد الصدر مفرغين الدرس كما هو، هنا في محل الكلام يا اخوان السيد الخوئي يختزل المطالب الى حدٍ ما في كثير من الحالات في اجود التقريرات، صاحب الفوائد وان كان الدورة الاسبق لانه السيد الخوئي قرر اخر دورة للمحقق النائيني وحتما هو استفاد من الدورة السابقة لانه حضر دورتين عند النائينيكاملتين في الاصول، طبعا الدورة مش متل هالايام تبقى لخمسطعش سنة كانت الدورة حدود خمس سنوات هيك يعني حدود في زمن النائينيوالعراقي، لكن بالتجربة والمقارنة وجدنا انه يختزل بعض المطالب ومنها في هذا المقام اللي كنا عم نتحدث فيه وسنتحدث فيه حيث اننا وجدنا في تقريرات الشيخ محمد علي اللي كان من اعاظم تلامذه الشيخ النائينيولو رُزق طول الحياة ربما كان يفضّل على السيد الخوئي ربما لا ادري لان اكبر واعظم درس يقال في النجف في حياة المحقق العراقي والاصفهاني كان درس الشيخ محمد علي بعد وفاة الشيخ النائينيلكن صارعته المنية رحمة الله عليه وعليهم جميعا سكرنا القوس خلصت هادي النكتة، الشيخ النائينيتنرجع ننظم الفكرة يا اخوان كان يقول بتقديم ما ليس له بدل على ما له البدل، يعني تقديم تطهير الثوب مثلا اللي بدنا نصلي فيه على الوضوء لانه الوضوء اذا ما عناش الا مقدار من الماء اما يفي بالوضوء او بتطهير الثوب وانا بحاجة للصلاة للطهور معنوي حدثي ولطهور من الخبث، وعندي الثوب منحصر الساتر وعندي الماء منحصر، فقال تطهِّر ثوب الماء وتتيمم افتى بهذا ليش شيخنا النائينيافتيت بهذا؟ قال لانه في باب التزاحم نرجح ما ليس له بدل على ما له بدل هذا ما قاله في اجود التقريرات ولم يوضح اكثر من هذا، وهيدا اللي خلى شخصية متل الشهيد الصدر ما راجعت فوائد الاصول ما عرفت شو بده المحقق النائينيفاحتمل احتمالات واحد من الاحتمالات انه يكون ناظر له القدرة الشرعية واحدة من الاحتمالات انه يكون ناظر للاهمية والمهمية وواحد من الاحتمالات انه يكون ما له بدل دليل على ان الشارع لا يطلبه بنفس مستوى مطلوبية ما ليس له بدلمنيجيلهنهودي بعدين، لكن لو كان الشهيد الصدر راجع فوائد الاصول او كان بين يديه تفسيرات المحقق الشيخ حسين الحلي استاذه النائينيكان انتبه بشكل واضح الى انه الشيخ النائينيناظر حصرا الى احتمال من الاحتمالات الثلاثة وهو القدرة الشرعية، لانه في فوائد الاصول كما بينت لكم بالامس بيّن بشكل واضح ان نظره ان الشارع عندما يجعل بدلاً اي اخذ القدرة في ما استبدل منه وجعل البدل في طوله، واخذ القدرة يعني القدرة الشرعية، بينما ما ليس له بدل مشروط بالقدرة العقلية فيقدم عليه، بالامس اشكلنا قلنا اول شي شو المراد من القدرة الشرعية؟ خلينا نفهم يا شيخناالنائيني الها معنى واحد هي والله عدة معاني؟ اذا المقصود من القدرة الشرعية الدخالة في الملاك اللي هو مصطلح القدرة الشرعية فاول الكلام انها هي المأخوذة في المقام اول كلام، في الحج نعم في الحج قال اذا ما استطعت اختيارا هيك ما استطاعت انا قادر حصّل الاستطاعة بس هو ما أوجب عليّ الاستطاعة قال اذا استطعت بصير واجب الحج، وهذا يكشف عن ان الحج لا ملاك ملزم وارادة ملزمة اذا لم تحصل الاستطاعة ولا كنت قادرا على تحصيلها هذا الشائع من مصطلح القدرة الشرعية عند المحقق النائيني، هذا المعنى قطعا غير مراد في المقام هذا المعنى قلت يا اخوان لو كان مراد في المقام واضح قطعا يقدم ما ليس له بدل على ما له البدل ليش؟ لان ما ليس له البدل حينئذ ذو ملاك وما له البدل لا يعود ذا ملاك، اصلا ما بيعود فيه تزاحم بصير التزاحم سالبةبنتفاء الموضوع يقدم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لكن هل يا ترى في حدا يعمل قسمبانه كلما ذكر الشارع قدرة يعني المراد ان هذا خلاف الملاك؟ ابدا، القدرة بمعنى اخذ العجز كيف دخيلة في الملاك، عم بقول لك امرك بالتوضؤ، عم بقول لك اذا لم تجد ماءً يعني اذا عجزت بمعزل عن الروايات، يعني اذا عجزت او كان ضرريا مع الروايات او كان عُسريا جيد فاذاً هذا من قبيل الموانع مش من قبيل الدخول في المقتضي والملاك فهذا معنى ثاني من معاني القدرة، طيب اذا كان معنى ثاني من معاني القدرة ولو اخذه الشارع في لسان الخطاب ما الدليل على انه يُقدم؟ بحثكم في القدرة العقلية والقدرة الشرعية في المرجح القادم الذي سيأتي هو في القدرة الشرعية بمعنى الدخيل في الملاك مش مطلقا وفصّلنا فيه بالامس بديش ارجع عيد كل شيء بس لدقة المطلب اضطررتوارباك الشيخالنائيني فيه، اشكلت بعد ذلك اشكال بالامس يمكن كان عم بصير اليوم الثاني ما بعرف الاشكال الذي اشكلته بالامس هو انك انت على مبناك يا شيخنا النائينيبتقول القدرة دخيلة في الخطاب وليست شرط في التنجز ومؤاخذة المولى للعبد فقط، اذا القدرة دخيلة في الخطاب العقل ينشئ شيء له دخلة في الخطاب والله يكشف عن ان الشارع يريده دخيلا في الخطاب، ليش العقل هو اللي مشرع للشارع؟ الشارع هو الذي يشرع فدور العقل الكشف اذاً فالاخذ اخذ شرعي، اذا الاخذ اخذ شرعي فكل خطاب له بدل او ليس له بدل مأخوذ فيه القدرة الشرعية، يلا حلها يا شيخنا النائيني، ما عاد عندك خطاب ما مأخوذ فيه القدرة الشرعية، فحتى لو تنزلنا وقلنا كل ما لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية مقدم على ما اخذ فيه القدرة الشرعية، لو سلمنا هذا المعنى نقول على مبناك ما بيمشي هذا الكلام لانه كل تكليف مأخوذ فيه القدرة الشرعية بالمعنى العام للكلمة الا ان يكون قصدك من القدرة الشرعية الدخيل في الملاك نعتذر منك بس عندئذ لا ينطبق على البحث والامثلة اللي عم تذكرها، بينطبق على مثال الحج نعم، يعني اعتبارٌ لا يصحح كلامه يبطل كلامه، انصافا يا اخوان الشيخ النائينيشعر بانه هو واقع في مخمصة لكن انا حتى توثقوا وتتوثقوا من هالكلام مضطر اقرالكم بعض مقاطع كلام النائينيحتى تلمسوا بايدكم هذا الذي ادعيه من وجود شيء من الارباك عنده، في صفحة تلاتمية واثنين وعشرين قال: والمراد من القدرة الشرعية هي ما اذا اخذت في لسان الدليل، اذاً هون مش قصده من القدرة الشرعية بس الدخيل في الملاك قصده كل ما اخذ في لسان الدليل، كما في الحج وامثاله مما قيد المتعلق بالقدرة في نفس الخطاب، طيب القدرة دخيلة في الخطاب دائما ام لا؟ والسر في ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها هو ان غير المشروط بها يصلح لان يكون تعجيزا مولويا، شوفوا يا اخوان بيحكي بيحكي الشيخالنائينيبعدين برجع لهن هون بعد ما يقول هالكلام بعد ما يحكي هذا الكلام ويقدم ويأخر بيقول: بناء على هذا الذي ذكرته لا يعود هناك اهمية لما اله بديل، انتبهوا يا اخوان اهم مش اهم ما بيعود مهم ليش شيخنا ما النائيني؟ هالكلام من اين جئت به؟ يعني ساعتا بتقدم ما ليس له بدل على ما له البدل وان كان ما له البدل اهم مما ليس له البدل، كيف بدك تقل له يا شهيدنا الصدر يمكن مرادك التقديم بالاهمية؟ ما فيك تقله هالكلام وهو عم بصرح انتبهتوا، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فكيف كيف تقديم شو اله معنى يا شيخنا النائيني؟ بقول اصبروا معي راح بين لكم بعدين شو اله معنى، هو بيَّن بس انا ما بدي بيّن اسا فعلاً، بدي بينكن الارباك في كلامه، بعد ما ذكر المطلب قال هالكلام قال ثم ان في المقام اشكالا ربما يختلج في البال وحاصله انه لا طريق لنا الى معرفة تقييد المتعلق بالقدرة الشرعية وعدم تقييده لانه في غير المقام اي غير ما نصص الشارع لو شُك في التقييد ، في غير مقام الشرط القدرة يعني، لو شك في التقييد وعدمه فالاطلاق يدفع التقييد واما في المقام - شرط القدرة - فلا سبيل الى دفع احتمال التقييد باطلاق الخطاب وليش ما في مجال؟ قال اما اولا فلما عرفت بالامس قرينا العبارة شوي من ان كل خطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلقه لان حقيقة الخطاب ليس الا ترجيح احد طرفي المقدور، فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده بها انما يكون من مقتضيات نفس الخطاب، طيب اذا جمعنا هالكلام لكلامه الاول اليوم اللي اسا من قبل شوي حكيناه، اذاً هو بفرق بين قدرتين كلاهما شرعية قدرة مأخوذة في ايصال الخطاب وقدرة مأخوذة بالقيد اللبي في الخطاب مش معقولة مش منتبه لنفسه شو عم يحكي مستحيل هادا في حق النائيني، بناء على ما هو الحق عندنا من ان المدرك في اعتبار القدرة انما هو اقتضاء الخطاب ذلك لا مجرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز هذا مبناه أصلا معروف عنه هذا المبنى، ومع اقتضاء كل امر القدرة على متعلقه كيف يصح التمسك باطلاق الامر على عدم التقييد لمتعلق بالقدرة، ما كل خطاب مشروط بالقدرة بالقيد اللبي كيف بده يكون مطلق لغير القدرة حتى يقال ان القدرة المعتبرة فيه عقلية لا شرعية فيقدم على ما قُيِد بالقدرة الشرعية عند المزاحمة، يعني انت لما قلت ما ليس له بدل وما له بدل رجحت لاجل القدرة الشرعية يرد عليك هذا الاشكال، ثم ذكر يا اخوان اشكال ثاني شو بدنا فيه، وبعد ما ذكر الاشكال الثاني المحقق النائيني بعدَ كلام طويل سنتعرض له مش اليوم، اخر شي بفرّق بين القدرة في لسان الخطاب والقدرة التي هي قيد لبي في التكاليف ويرجع ويقول بان ما لم يذكر في لسان الخطاب نتمسك باطلاق الخطاب للقدرة التي هي قيد لبي بس وننفي التي تحتاج الى ذكر لسان شارعي كيف يا شيخنا النائيني؟ يقول هذا فذلكته عندي التفرقة بين القدرتين مع انه كلما اراد الشارع كانت قدرة شرعية، فهناك مورد نتمسك فيه بالاطلاق حيث لم يذكر في لسان الخطاب وهناك مورد لا يمكن التمسك فيه بالاطلاق لانه ذُكر في لسان الخطاب اما فذلكة الموقف وتفصيله ما اظن اليوم عاد فينا نبينها بشكل مطلوب ووافي تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo