< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الشروع في الاجابة عن السؤال الاول

 

كان الكلام في المرجح الاول من المرجحات بحسب ترتيب الشيخ النائيني في اجود التقريرات وقد مضى على هذا المرجح سريعا معتبِراً ان ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل طولي البدل العرضي قلنا اصلا ليس من التزاحم في شيء يقدم على ما له بدل طولي ولم يبين وجهه وقد تشعب واضطرب كلام الشهيد الصدر في مناقشته خصوصا وانه رأى ان السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في بحثه ترك التعليق هنا على الاجود مع ان عادته التعليق عند المخالفة في النظر وفي تقرير بحثه جعل هذه الكبرى واضحة لا كلام فيها من دون بحث ودليل فاضطرب كلام الشهيد الصدر فيما هو المراد من هذا الترجيح واستهجن واستغرب من الترجيح من هذا الطريق محتمِلا عدة احتمالات في كون المرمى والمغزى للمحقق النائينيمما قد يأتي كلّاً او بعضا في الابحاث القادمة انا في نهاية البحث السابق قلت حتى نتسلسل في البحث تسلسلا منطقياً لابد ان نجيب على اسئلة، السؤال الاول اما نفس السؤال او مغزاه، ما هي النكتة التي يرمي اليها المحقق النائيني في تقديم ما ليس بدل على ما له بدل طولي؟ الجواب على هذا السؤال بيّنته بالامس حيث ان المحقق النائيني وان لم يبين نكتة التقديم التي جعلها من الواضحات في دورته الاخيرة لكنه في الدورة السابقة عليها التي قررها الشيخ محمد علي الخرساني رضوان الله عليه الموسومة بفوائد الاصول بيَّن بشكل واضح ان النكتة هي كون القدرة في المعدول عنه على تقدير العجز الذي شرَع الشارع له بدلاً تكون القدرة هنا قدرة شرعية، وبناء على ذلك يصبح المقام من مقامات تقديم التكليف المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، اخواني هنالك مصطلح شائع للقدرة الشرعية وهو المصطلح الذي يطلقه في العادة المحقق النائينيوهو القدرة الدخيلة في الملاك اي الدخيلة في الوجوب في اصل الوجوب الدخيلة في الارادة الجدية التشريعية من المولى الدخيلة في الجعل عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير صحيح عددنا نحنا بين التعابير بس المقصود شي واحد ان القدرة الشرعية هي الدخيلة في اصل جعل التكليف هذا مصطلح شائع ويمثلون له عادة بالاستطاعة للحج ولله على الناس البيت من استطاع اليه سبيلاً فاذا كانت الاستطاعة للحج تحملُ هذا المغزى بمعنى ان الانسان وان استطاع تكويناً تحصيل الاستطاعة لا يجب عليه تحصيلها لان الحج ليس ذا ملاك ملزم وارادة لزومية ما لم تتحقق الاستطاعة بالفعل ولو اتفاقاً ولو حصّلها بقصد اخر بقصد الاستغناء بقصد جمع الثروة فضلا عن ان الانسان غير المستطيع مادياً استقلالا المستطيع للحج بالتسكع بالاقتراب لا يجب عليه ذلك، هذا هو المصطلح الشائع للقدرة الشرعية يا اخوان وهذا المصطلح الشائع عند المحقق النائيني الذي يقوله في العادة، هذا المعنى من القدرة الشرعية لا اشكال ولا ريب في تقديم المشروط بالقدرة العقلية عليه باعتبار ان المشروط بالقدرة العقلية اذا كان عدمُه قيداً في التكليف هنا فلا تكليف وهذا يصبح خارجا عن التزاحم خروجا تخصصيا واضح ليش يا اخوان؟ لانه عدم ذاك يصبح شرط في ايجاب هذا والمفروض ان ذاك موجود المشروط بالقدرة العقلية، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب حينئذ في تقديم الحكم الذي لم يُشرَط الا بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية لان المفروض ان القدرة الشرعية غير متحققة فاذا مش متحققة يعني الملاك مش متحقق يعني ارادة جدية مش متحققة يعني جعل مولوي لا يوجد واذا ما في وجوب في مزاحمة يا اخوان؟ ما في مزاحة، المزاحمة بين واجبين فعليين ملاكا وارادة وجعلا غاية الامر ضيق القدرة في مقام الامتثالية التي جعلتهما متزاحمين فهنا لا يوجد جعل اصلا لا هو تزاحم لا هو التعارض ولا شي، فهل مراد المحقق النائيني في المقام من القدرة الشرعية التي صرح هنا بانها قدرة شرعية هذا المعنى؟ فان كان المراد هذا المعنى اي الدخيل في الملاك يعني حتى يصبح دخيلا في الارادة والجعل فلا اشكال ولا ريب اذا سلمناه كبرويا انه يكون مرجح صغرويا بل لا يكون الباب باب الترجيح كما قلت ساللة باب انتفاء الموضوع ما في تزاحم، لكن حينئذ نقع مخمصة اي يقع المحقق النائينيفي مخمصة من هذه الجهة اذ سيسأل السائل محققنا العظيم ما هو الدليل على انه كلما وجد بدل طولي اي شرع الشارع بدلا على تقدير العجز عن المبدل فلم تجدوا ماء فتيمموا او الكفارات المترتبة فان عجزت فكذا فان عجزت فكذا مش المخيرة صوم الثمانية عشر يوم في بعض الكفارات المرتبة، ما الدليل على ان هذا يكون من قبيل القدرة الشرعية بهذا المعنى ما الدليل؟ لان هذا التساؤل تساؤل بديهي، الا يمكن ان يكون مقصود الشارعالعجز التكويني كما هو الظاهر لاول وهلة، العجز التكويني عن صوم الشهرين المتتابعين ينقلك الى صوم الثمانية عشر يوما مثلا او للتصدق على عشرة مساكين مثلاً، ما ربط القدرة الشرعية بهذا المعنى الضيق بالبدائل الطولية لا هو بيِّن ولا هو مبيَّن، قد يكون البديل الطولي مبني على مستوى من مستويات القدرة الشرعية كما قد يكون مبني على القدرة العقلية كما قد يكون مبني على الدخالة في الملاك يعني المعنى الضيق للقدرة الشرعية كله محتمل، فالعمدة حينئذ في كل مورد الاستظهار من دليله لكن هل توجد كبرى كلية تقول بانه كلما جعل الشارع بدلا طوليا لتكليف ذي مراتب المرتبة الاولى الشيء الفلاني إن عجزت الشيء الفلاني ان عجزت ان المقصود العجز الشرعي الدخيل في الملاك من اين هذا؟ ولا يظن بالمحققالنائيني انه يريد ان يقول ذلك ولا احتمله في حقه وكأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما سلّم معه الكبرى كان ناظرا للقدرة الشرعية بالمعنى الضيق المصطلح المعروف اي الدخيل في الملاك لذلك سلم الكبرى بلا اشكال اي الترجيح في محله انا قلت مو بس نسلم الترجيح نقول اصلا ما بنوصل للترجيح لانه بين ذي الملاك وغير ذي الملاك لا يوجد تزاحم حتى نرجحسالبة بانتفاء الموضوع لكن التساؤل المشروع هو ان ذا البدل الطولي لا يكون قدرة شرعية بهذا المعنى، لا يكون قدرة شرعية بهذا المعنى، بل القدر الواضح منه ما لم يثبت اكثر منه انه يترتب على العجز التكويني وليس على العجز التشريعي، ثم ان العجز التشريعي لو سُلِّم ليس كل عجز تشريعي انعدام ملاك يا اخوان ليس كل عجز تشريعي انعدام ملاك قد يمنعك الشارع من شيء فيه الملاك لكن ملاك الاخر اقوى فصار عنا ثلاث معاني انتبهتوا؟ صار عنا القدرة الشرعية بالمعنى الاخص اي دخيلة في الملاكولذا هذا خارج عن باب التزاحم سالبةبانتفاء الموضوع وعنا قدرة تكوينية مقابلها عجز تكويني قد تكون هي السبب في جعل الطولي مثل باب الكفارات اذا عجزت فكذا، واحد ما بيقدر يصوم فالبديل له اطعم عشرة مساكين مثلا بحسب ما دلت ادلة الاثبات، المرة الثالثة ممكن يكون المقصود عجز تشريعي اي يعجزني المولى ترجيحا لاقوى الملاكين على اضعافهما هيدا الترجيح بالاهمية بتصير فيجعل بدلا طوليا للمعجَّز عنه وهذا مش لانعدام ملاكه للزوم استيفاء الملاك الاقوى في الطرف المقابل، جعل بدلٍ طولي قد يكون من أحد هذه الانحاء الثلاثة حتى يتم الترجيح بهذا المعنى اللي سميته سالبة بانتفاء الموضوع انا لابد ان يكون المعنى الاول وحيث لا دليل عليه قد يكون المعنى الثاني قد يكون المعنى الثالث فلا اشكال ولا ريب في انه نحتاج الى استدلال على الترجيح بهذه الطريقة، طيب بعد بدي اضرب شغلة كبيرة شوي بدكن تنتبهوا لها يا اخوان تتذكرون عندما بحثنا شرط القدرة في ثنايا بحث الترتب ان شاء الله تتذكروا هالبحث يا اخوان لانه مر معنا واكدت عليهفي ذاك الوقت وانا باحثه تفصيلا في المبادئ الاحكامية، هل شرط القدرة دخيل في الخطاب ام هو شرط - عقلا هم بحكي - ام هو شرطفي التنجيز بمعنى ان المولى لا يطالبني الا ان أكون قادرا لا يؤاخذني الا ان اكون قادرا؟ نحن وجماعة اخترنا الاخير بينما المحقق النائيني خلافا للسيد الخوئي اي خالفه تلميذه كان يقول بان القدرة شرط في الخطاب فكل خطاب مشروط خطابيا بالقدرة، انتبهوا لي اي خطاب يوجهه في غير حالات التزاحم عم نحكي أي خطاب يوجهه اليك مولاك فهو خطابا مشروط بالقدرة القدرة قيد لبي بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، والكلام على سبيل القضيةالحقيقية عم نحكي تشريعات حتى يصبح الحكم حكم فعلي في حقك نحن ما عم نحكي عن التشريع اللفظي التشريع اللفظي لله على الناس حج البيت لكن حتى تكون انت المستطيع ماليا عليك حج البيت مشروط بان تكون قادر تكوينا على الاتيان بفرائض الحج هذا ليس قيدا عقليا في مقام الاطاعة والتنجيز هذا قيد لبي محفوف بالخطاب وداخل في الارادة المولوية المولى لا يرسلك اذا لم تكن قادرا فهو في الخطاب هذا كلام المحقق النائيني الدائم يا اخوان واذا بدكم تطلعوا اسّ الوسوسة الان في بحثنا دورت اللي لقيت لكم العبارة التي على هذا المعنى في صفحة ثلاث مئة وثلاثة وعشرين من المجلد الاول والثاني من فوائد الاصول طبعا بتلاقوه كثير بكلمات النائينيهذا الكلام قال: فلما عرفت في - وسط الصفحة - من ان كل خطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلقه انتبهوا ان حقيقة الخطاب ليست الا ترجيح احد طرفي المقدور، قادر تفعل وقادر تترك، فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده اي الخطاب بها انما يكون من مقتضيات نفس الخطاب نفس الخطاب بناء على ما هو الحق عندنا من ان المدرك في اعتبار القدرة انما هو اقتضاء الخطاب ذلك،بدكن اكثر من هذا صراحة، لا مجرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز اللي هو المعروف وعليه بنينا فساد مقالة المحقق كركي الى اخره شو بنا فيه تتذكروا في اوائل الترتب والان كررت لكم نص عبارته اصلا هي عبارة قانونية صريحة في ان هذا هو مبناه، طيب اذا كان الامر كذلك نقول للمحقق النائينياذاً الامر بالصلاة مشروط بالقدرة ايضا، ما ليس له بدل مشروط بالقدرة لان القدرة دخيلة في الخطاب عنده، كما ان الوضوء مشروط بالقدرة كما ان التيمم مشروط بالقدرة فالكل مشروط بالقدرة سواء صرَّح الشارع بهذه القدرة في كلامه او يصرح بها في كلامه، اصل الخطاب بما هو خطاب مشروط بالقدرة عقلاً، فاذا كان التصريح بقدر القيد اللبي فهو لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، اما اذا كان التصريح في لسان الشارع بقيد القدرة تأسيسيا لأمرٍ زائد على مجرِّد ما هو الشرط في الخطاب لباً فحينئذ لا بد ان ننظر فيه، وفي البدل الطولي لو كنا والتعبير الخطابي فإن لم تجدوا ماءً مثلا انا ما بدي ناقش بالامثلة بدي قرر الفكرة بس اي عجزتم عن الماء فهو نفس القيد المأخوذ لبا في الخطاب فما له بدل فيه هذا القيد اللبي وما ليس له بدل فيه هذا القيد اللبي فاي معنى حينئذ للقول بانه مشروط بالقدرة الشرعية غير التصريح بما هو مضمون القيد اللبي! كبيرة هييدي بس انتبهوا له وتأملوا فيها يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo