< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المبحث الثاني/ مرجحات باب التزاحم/


احم، وقبل الدخول في الحديث عن المرجحات لابد من تأسيس القاعدة في هذا المجال فنقول لا اشكال ولا ريب في ان المقصود من تأسيس القاعدة هو انه ما الذي تقتضيه القاعدة في باب المتزاحمين حيث لم يثبت وجود مرجح؟ ففي كل مورد لم يثبت الترجيح بمرجّح فلا اشكال ولا ريب في ان القاعدة تقتضي التخيير ذلك ان كل واحد من التكليفين مكلّف به الانسان فهو في حد نفسه مقدورٌ وتمام شرائط التكليف بالنسبة له متوفرة غاية ما هنالك ان اجتماعه مع التكليف الاخر اتفاقا لا دائما كما تقدم مع عدم سعة قدرة المكلف للاتيان بالمتعلقين معاً يمنع عقلا من تنجزهما عليه، والعقل الحاكم بلزوم الاطاعة كما انه يَعذر المكلف عن الاتيان بهما معا بل يحيل ارادة المولى التنجيز الارادة الفعلية بهما معا للعجز واستحالة التكليف بهذا المعنى بغير المقدور كذلك هذا العقل يحكم بعدم جواز اهمالهما معاً لانه قادر على الاتيان بكل واحد منهما في حد نفسه لولا الثاني فيكون مضيِّعاً لملاك لزومي يقدر على الاتيان به وهو ملاك احدهما فلا يجوز اهمالهما معا والالتزام باحدهما اتياناً في مقابل الاخر بالخصوص ترجيح من غير مرجّح لدى العقل فتكون النتيجة ان العقل يُلزم بالاتيان بأحدهما وهذا واضح الى حد يستقل به العقل وهو من فروع قاعدة شكر المنعم في الحقيقة المشتهرة بهذا الاسم العبودية والربوبية ولا نحتاج الى مزيد كلام في هذا، نعم ان القاعدة المذكورة هي المحكّمة ما لم يثبت ان الشارع قد تدخل في مجال من المجالات ورجّح بمرجح من المرجحات ولم يثبت شيء كبروي منهذا القبيل في حال تزاحمحتى نبحثه في علم الاصول والصغريات على عهدة الفقه، نعم العقل هنا لا اشكال ولا ريب في انه يرجِّح بأدنى مرجِّح يُخرج احد المتزاحمين ويثقل كفته ولو احتمالا مع انعدام نظير له في الطرف الاخر، ذلك ان العقل يبني في هذا المجال على القَدْر المتيقن كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فنحن امام مرجحات عقلية تبتني على ذلك، الا ان المراجِع الى الكلمات يجد انه حين طرحهم وبيانهم للمرجحات في هذا الباب فانهم قد وضعوا مرجحات قد يكون ذكرها من قبيل الاستثناء المنقطع واعني بذلك ان يكون الترجيح بها من باب السالبة بانتفاء الموضوع اي من باب عدم وجود التزاحم في مثل هذه الحالة وهذا من قبيل عدهم من هذا الباب ترجيح ما ليس له بدل الوجوب التعييني على ما له بدل عرضي اي التخييري سواء كان التخيير تخيير عقلي ام كان التخيير تخيير شرعي، فان ترجيح التعييني في هذا المجال انما هو لان التزاحم حقيقة غير موجود ذلك ان التخيير شرعي كان ام عقلياً يستوجب ان يكون متعلق التكليف هو عنوان احدهما او احدها، وهذا العنوان الذي هو جامع انتزاعي يُمتثل بحكم العقل من باب ضرورية الانطباق بأي مصداق من المصاديق للعنوان المذكور فاذا كان بعض المصاديق مزاحِما لمتعلق الواجب التعييني وبعضها الاخر غير مزاحِم فما هو المزاحم ليس هو مصب الوجوب حقيقة اقصى ما في البين انه مصداق من مصاديق الوجوب بنحو اللا اقتضاء اي ان الواجب الذي هو عنوان احدهما او احدها لا يقتضيه بالخصوص بل بالتحليل يبيح اختياره من بين بقية المصاديق، والا فان من اختار المصداق الاخر او احد المصاديق الاخرى في عنوان احدها سوف يكون ممتثلا بالضرورة لقهرية انطباق العنوان عليه فاذا زاحم بعض مصاديق عنوان احدها متعلق الواجب التعييني من دون مزاحمة الاخر او المصاديق الاخرى فعنوان احدها لا يزاحم وبعبارة المحقق النائيني المكررة من غير واحد من المحققين في المقام بان اللااقتضاء لا يزاحم الاقتضاء فان التعييني يقتضي متعلقه على وجه الخصوص بينما عنوان احدها لا يقتضي المزاحم على وجه الخصوص فهو لا بشرط من جهة المزاحم بالخصوص، ففي مثل هذه الحالة سواء كان العنوان عنوان تخيير شرعي صل او صم او اعتق والعتق بده مال وقضاء الدين بده مال فكان قضاء الدين فعلي والعتق بعنوان احد الخصال ايضا فعلي في حقي فانا استطيع ان امتثل للكفارة بصوم الشهرين المتتابعين فلا تزاحم كفارة التخيير المقصود،فلا تزاحم وجوب اداء المال في الدين لان المال الذي معي لا يفي بالاثنين معها، اذ وجوب الكفارة على ما هو التحقيق من رجوع الواجب التخييري الى التخيير العقلي بل حتى اذا لم نقل بالرجوع فان العطف باو يقتضي التخيير فلا اقتضاء له بالخصوص ايضا حتى اذا رجعناه الى واجبات مشروطة كذلك نفس النتيجة لكن على ما هو التحقيق من رجوع الى التخيير العقلي اولى واوضح، اما التقرير العقلي ووجوب العنوان الذي له مصادق احد مصاديقه مزاحم والمصداق الاخر غير مزاحم، ففي مثل هذه الحالة الواجب لا يزاحم من باب انه لا اقتضاء له لهذا المصداق المزاحم بالخصوص لا يعينه عليك هذا المقصود لا اقتضاء، والا هو في الاصل له اقتضاء لعنوان احده او هذا منها، لكن بالقياس الى الثاني الذي له اقتضاء الى خصوص متعلقه وهو وجوب اداء الدين في المثال الذي مثلته فلا اشكال ولا ريب لان هذا لا يكون من التزاحم في شيء وهذا واضح، اذاً فالمرجح الاول الذي يذكر في كلمات المحقق النائيني ومدرسته ومن تبعهم كما في الاجود لابد وان يكون هو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل طولي لا بدل عرضيهذا المرجح الاول، توضيح ذلك نبحث عن صحة او عدم صحة هذا المرجح لكن خلينا نوضح المصطلح اول شيء، البدل الطولي يا اخوان هو ان يكون الشارع قد شرع شيئا وجعل له بدلا في طوله بمعنى انه عند العجز عنه بمستوى من مستويات العاجز مثل الغسل والتيمم مثل الوضوء والتيمم جيد فالوضوء له بدل له بدل، بينما التطهير للثوب ليس له بدل بالماء ليس له بدل، فافيد ان ما ليس له بدل يقدم على ما له البدل، بمعنى انه اذا وجد عندك ماء يكفي لتطهير ثوبك المنحصر ما عندك غيره ولازم يكون الثوب الساتر انتبهوا يا اخوان يدور امري وانا في الصحراء - هذا غير مية الشرب طبعا - بين ان اصرف هذا الماء في تطهير الثوب الذي ليس له بدل لا الثوب له بدل ولا التطهير له ابدا، وبين ان اصرفه في الوضوء، فاذا صرفته في الوضوء اما اصلي عاريا او اصلي مع الساتر النجس على اختلاف فيما بينهم انه شو المقدم؟ مش عم بحكي بالتزاحم عم بحكي اذا واحد انحصر ثوبه في بالنجس منهم من افتى بالصلاة عريانا ومنهم من افتى بالستر مع فاقد الشرط وهو الطهارة، بينما في الطرف المقابل خير ان شاء الله اذا انت غير قادر على الماء يوجد بديل للماء وهو التراب هذا مثل مثّل به المحقق النائيني وجزم المحقق النائيني بانه يقدم حينئذ ما ليس له بدل على ما له بدل، ومثل بمثال اخر عم نحكي عن اجود التقريرات فعلا والمثال الاخر هو التالي انتبهوا لي يا اخوان اذا فهمنا فكرة المحقق النائيني يسهل البحث المثال الاخر اللي مثّل به انسان استيقظ في اخر الوقت ان تيمم فهو يستطيع ان يأتي بالاربع ركعات في اخر وقت العصر قبل الغروب، ان توضأ لن يدرك الا ركعة واحدة المي موجود وقت ضيق، قال الصلاة اربع ركعات ليس لها بدل بينما الوضوء له بدل يستطيع ان يتيمم فأفتى بانه يجب عليه التيمم وادراك الصلاة بتمامها في الوقت، ثم أشكل على نفسه انتبهوا للاشكال يا اخوان ثم اشكل على نفسه قال قد يقال لنا ان الصلاة ايضا لها بدل فان الدليل الدال على الوقت دال على ان هنالك بدل للاربع ركعات وهو ادراك الركعة في الوقت وعلى هذا فالاثنان لكل واحد منهما بدل فيتخير الانسان مثلا او يقدّم حينئذ الشرط اللي هو الطهور والتيمم طهور ايضااذ التراب احد الطهورين، قال هذه مغالطة يا جماعة الخير شو هي المغالطة؟ قال بالنسبة للتيمم بدل عن الطهور واضح انه هو بدل عند عدم وجدان الماء مش وجود وجدان الماء، بينما الادلة الدالة على ان مَن ادرك ركعة من الوقت لا تشمل بحسب ظاهرها التعجيز الاختياري يعني اللي راح مختاراً وتوضأ في اواخر الوقت هذه تشمل من عجز عن الاربع ركعات، هون بهيك ابحاث رح يختلط الكبروي بالصغروي يعني البحث الكبرى والاصولي مع البحوث الصغروية هذا طبيعي، انتبهوا للنكتة اللي بده يفيدها المحقق النائيني عم بقول المحققالنائيني الادلة اللي دلت او الدليل الدال على ان الركعة بدل الاربع وكانه صلى الاربعة في الوقت قالت عندما لا يستطيع الانسان ان يدرك اكثر من ركعة لكن هذا اللي بعده الوقت امامه اما بيتيمم وبيدرك اربعة واما بيتوضأ ولا يدرك الا واحدة فهذا باختياره الان يستطيع يدرك الاربعة ما لم يثبت ان الشارع مانع له يمنعه من التيمم والمفروض لا دليل على ان الشارع يمنعه من التيمم، فهذا الان مكلف بالتكليف الاختياري اللي هو الاربعة في الوقت، ما وصل الى وقت لا يسع الا ركعة مع طهور ترابي او مع طهور مائي هو عم بوصّل نفسه الى ذلك فالنقطة صغروية هذه، فيقول في هذا المثال الصغروي انا اقول بانه ينتقل الى التيمم، والغريب ان البعض عن استاذ الاساتيذ المجدد الشرازي انه قال بتقديم الطهور المائي في هذا المجال ولا اظن النقل صادقاً جيد ماشي على هذا الاساس افاد المحقق النائيني هذا الكلام، شو بدي اسابالبحث الصغري رح نيجي ونبحث ها حتى لو اخد وقت البحث ظريف ولازم نبحث وهو بحث بطبيعته بده يدخلنا لفروع فقهية شئنا ام ابينا، قبل ما نحكي بالفرع الفقهي هذا صحيح ولا مش صحيح هذا استظهار من الروايات، بماذا تعلل يا شيخنا النائيني ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، استحسان عقلي واضح انه انا فيي جيب العنوان ضمن هذاك بينما هذا فرد واحد ما اله بدل، لكن حتى يصبح ترجيح تعيّني ملزم لابد من نكتة للاسف الشديد السيد الخوئي يا اخوان في اجود التقيرات ما بيَّن لنا نكتة ابداً ذكر مختصر جدا مفيد لهذا المرجح بالقدر الذي بينته وشرحته، لكن الشيخ محمد علي رضوان الله عليه في كتاب الفوائد والذي كان من ابرز طلاب المحقق النائيني في كتاب الفوائد ذكر مفصلا الوجه في ذلك انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا لي قال ان النكتة في انما ليس له بدل يتقدم على ما له بدل - عم نحكي عن الطولية الان مش العرضية العرضية خرجناها من البداية - هو انه كلما نصص الشارع على وجود بدل طولي فهذا يعني ان القدرة المأخوذة فيه ان القدرة المأخوذة في المبدل منه قدرة شرعية ولا اشكال ولا ريب على ان المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" غاية الامر لا تستعجلوا عليي بقول المحقق النائيني قد يبرزه الشارع بلسان الدليل بصراحة متل الوضوء والتيمم في الاية المباركة او في الروايات، وقد لا يبرزه لكن يدل دليل على انه بدل طولي نفس دلالة دليل على انه بدل طولي يعني ان القدرة المأخوذة في الطرف المقابل قدرة شرعية تأملوا يا اخوان تأملوا، السؤالان المطروحان للبحث فكروا فيهما وابحثوا عنهما الى الغد ما هو الملزم للقول بان القدرة الشرعية في الطرف المقابل؟ مجرد انه الشارع يشرع شي طولي يعني القدرة تكون في المقابل شرعية ما هي فذلكة الموقف؟ ما هو توجيه كون القدرة الشرعية في المقام؟ هادا اول سؤال وسهل هادا السؤال،السؤال الصعب ما معنى القدرة الشرعية في المقام؟ نحن بنعرف في قدرة شرعية عادة لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انه مش واجبك تحصل استطاعة حتى اذا قادر تكوينا مش واجبك اذا حصلت اتفاقا للاستطاعة بتصير واجب عليك هذه قدرة شرعية بنعرفها هل كلما عبر بقدرة شرعية القدرة الشرعية بهذا المعنى؟ ام يوجد قدرة شرعية بمعنى اخر انه كلما اخذ الشارع عنوان القدرة ولو لم يكن بهذا المعنى، هذا السؤال رقم اتنين وهذه اسئلة كبراوية يا اخوان مش مش ناظرة للمصاديق،السؤال رقم ثلاثة المهم لنفترض انها قدرة شرعية ما الدليل على ان ما له بدل طولي يقدَّم عليه ما ليس له بدل، سؤال الا يحتمل ان يكون التفاوت البدل والمبدل منه -هذا سؤال مشروع انتبهوا يا اخوان - التفاوت بين الطهور المائي والطهور الترابي اهم من الذي ليس له بدل في المقابل، فقد يكون المزاحم من الواجبات العادية ويكون المزاحم في الطرف المقابل الذي له البدل من اركان الدين او شرائط ركن الدين متل الوضوء والصلاة فقد يكون ما به التفاوت فيما له بدل طولي اهم من اصل ذاك، محتمل هذاأوغير محتمل تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo