< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة من المبحث الأول


النائيني رضوان الله تعالى عليهما وفي هذه المحاكمة يختار ما يخالف كليهما جيد، تقدم مرارا وهذا من الواضحات عندنا ان المحقق النائيني يقول بان الميزان في التزاحم هو ان يكون التنافي مقصوراً على الفعلية والامتثال اذ لا تنافي قبل ذلك لا في مبدأ الحكم ولا في جعل الحكم فلا تنافي في الدلالة ولا في المدلول انما التنافي في مرحلة الامتثال وسبب التنافي هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال تكليفين معاً فالامر نسبي بين المكلفين المكلف الذي تضيق قدرته عنده تزاحم بينما المكلف الذي لا تضيق قدرته بحسب وسائله بحسب قوته بحسب قدرته لا يوجد تزاحم بالنسبة له، اذاً المتزاحمان من باب وجدان وفقدان المال من لديه المال لا تزاحم بالنسبة له الفاقد هناك تزاحم بالنسبة له طيب هذا ما افاده المحقق النائيني بشكل واضح وعلى اساسه شو قال المحقق النائيني هذا كله رصد وتكرار شو قال المحقق النائيني قال باختصار انه التنافي اذا كان دائمي رحنا للتعارض حتى لو كان سببه ضيق القدرة، ليش يا شيخنا النائيني؟ قال لان التنافي اذا كان دائمياً كان جعل التكليف على الاطلاق لغويا حينئذ فلابد من الصيرورة الى التعارض وهذا منسميه نحنا التعارض بالعرض، تعارض بالعرض لاننا نعلم احدهما لم يصدر على وجه جدي من المولى لانه لغوي لغوي، طيب وعلى هذا الاساس افاد المحقق النائيني في محله انه في موارد اجتماع الامر والنهي اذا قلنا بالامتناع فلا اشكال ولا ريب في ان الدليل الدال على الامر صلِّ دليل الدال على النهي لا تغصب في المجمع يكونان متعارضين بناء على الامتناع، الامتناع على اي اساس يا اخوان؟ الامتناع اذا قلنا بان الاحكام تتعلق الافراد يؤدي للامتناع، اذا قلنا بان التركيب تركيب حقيقي بين المأمور به والمنهي عنه في الخارج، اذا قلنا بان الميزان في الجواز والامتناع هو عالم الامتثال وليس عالم العناوين عالم المعنونات على هالتقادير هذه يقال بالامتناع في محله احنا ما عم نبحث الان بجواز وامتناع الامر والنهي والموازين التفصيلية لذلك، حينئذ حينئذ يقول واضح انه تعارض على هذا التقدير، أما اذا قلنا بالجواز جواز اجتماع الامر والنهي اي ان الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد وان التركيب تركيب انضمامي لا اتحادي صحيح انت لا تراها بالبصر لكن تعقِلها ان هذه الحركات الصلاتية في المغصوب هي حركات تصرف في المغصوب وهي حركات ايضا مصداق المأمور به الذي هو الصلاة وان العبرة ليست في الواقع الخارجي الحسّيّ، فالمعروف هنا انه يصبح المقام من مقامات التزاحم لا من مقامات التعارض والى هذا ذهب المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف إلا انه يمكن ان يقال بان هذا الامر لا يستقيم -هذه دغدغة صاحب المنتقى - ذلك ان مورد اجتماع الامر والنهي هومن الضدين الذين لا ثالث لهما اذ الانسان ان تَرك التصرف في المغصوب فقد عصى صل شوفوا يا اخواني الموجود بالمغصوب في كونه بالمغصوب وفيه الحركات الزائدة الكلام في الحركات الزائدة وليس اصل الكون في الارض المغصوبة من تكلم يصادم هواء الرجل وركوع وسجود تصرف بالاعتماد على الارض او الفضاء المملوك تبعا للارض، ان جاء بالحركات الصلاتية فقد امتثل الامر الصلاتي وعصى النهي عن الغصب عن التصرف في المغصوب، وان كان في المغصوب بلا حركات في وقت الصلاة فقد عصى الامر الصلاتي وامتثل النهي عن الغصب الزائد على اصل الكون لان اصل الكون هو واقع في وسط المغصوب واقع جيد، فامتثال احدهما لا يتحقق الا بعصيان الاخر كما هو واضح وانت يا شيخنا النائينيقلت بان الترتب لا يجري في الضدين الذين لا ثالث لهما (مولانا نحن فرطنا بين الكون الغصبي وبين التصرف المغصوب عم نحكي نحن عن النهي عن التصرف الزائد على اصل الكون لا ليش مشكك في عنوانين عنوان الكون في المغصوب محرم وعنوان التصرف في المغصوب بعد الكون فيه ايضا هكذا فرضنا المسألة متعدد هو عمليا الحركات المغصوبية هي اكوان ايضا لكنها غير ذاك الكون غير اصل شؤون الحيز في حيز جديد اثناء الحركة نحو الركوع ما مشكلة ما بدنا نناقش بالمثال كثير مش مهم المثال المثال صحيح بس مش العبرة بالمثال) العبرة انه الانسان في موارد اجتماع الامر والنهي حتى لو جوزنا اجتماع الامر والنهي ما منعنا منهما لا يمكن ان يطيع احد الحكمين الا بمعصية الاخر إما ان يسكن فلا يتصرف فهو يطيع النهي ويعصي الامر الصلاتي، او يتصرف ويتحرك الحركات الصلاتية فهو يطيع الامر ويعصي النهي الغصبي الحركات في المغصوب، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال انت قلت في باب الترتب يا شيخنا النائيني بان الترتيب لا يجري في الضدين اللذين لا ثالث لهما لماذا؟ لانه اذا قيد الاخر بعدم السابق فانه يكون في الضدين الذين لا ثالث لهما من باب تحصيل الحاصل لان وقوعه ضروري بلا اشكال ولا ريب، العاصي للصلاة والامر الصلاتي تلقائيا هو غير عاصي للنهي والعكس صحيح، فانت ما دمت تقول بامتناع الترتب في المقام فلا اشكال ولا ريب ان هذا لا يكون من التزاحم الذي يجري فيه الترتب، ان قلت يا شيخنا النائينيومن حقك ان تقول بان التزاحم لا ينحصر بحالات القول بالترتب فان التزاحم له امثلة في غير حالات الترتب فاننا نقول بالتزاحم في الموارد الذي التي فيها ضدان ليس لهما ثالث خير ان شاء الله والتي من ابرزها محل كلامنا، طيب حينئذ لا تقولوا بالترتب كيف لا تقول بالتعارض؟ يقول لماذا اقول بالتعارض؟ مو انا انا اقول بجواز اجتماع الامر والنهي بناء على هذا نتكلم بناء على جواز اجتماع الامر والنهي فان ملاك الامر تام وملاك النهي تام غاية الامر لا استطيع ان امتثلهما والحالة مش دائمية، انا مش دايما بارض مغصوبة يا اخي، ولا دائما بالارض المغصوبة حركات هي حركات صلاتية كما لا يخفى، هناك صلاة في غير المغصوب وصلاة في المغصوب وهناك غصب في غير الصلاة وغصب في الصلاة ففي عموم خصوص من وجه اذاًتنافي اتفاقي مش دائمي، اذا كنت في المغصوب صرت مجمعا للعنوانين اذا كان الامر كذلك فخير ان شاء الله لا يجري الترتب لكن العقل في مثل هذه المقام حاكم بالتخيير حيث لا يوجد أهم ومهم وحاكم بتعيّن الاهم اذا وجد الاهم وتقديم الاهم فان القول بالتزاحم لا يتوقف على القول بالترتب، نعم عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية خير ان شاء الله طيب اذا كان الامر كذلك فهو التخيير، يقول صاحب المنتقى انتبهوا يا اخوان هذا الكلام انا لا اوافق عليه ليش يا صاحب المنتقى لا توافق؟ يقول لان المقام صار تزاحم الملاكات وفي تزاحم الملاكات يحصل الكسر والانكسار الملاكيهذا التزاحم الآمري اللي عبرنا عنه بالتزاحم الآمري عند الشارع، ومع الكسر والانكسار اذا يكن هنالك اهم فان فان الشارع يشرع الاباحة، واذا كان هنالك اهم فاذا كانت الاهمية الراجحة - اني عم صلحله مطلبه وزيد عليه - بقدر الزامي الزم الشارع بالطرف الذي فيه الاهمية ان الوجوب او الحرمة، نقول نقول لمحققنا صاحب المنتقى، يقول هو على هالتقدير شو بتصير النتيجة؟ جاوبوني بتصير النتيجة انه الامر ليس من التزاحم في شيء قوانين التزاحم ما راح تجري هنا، هذا الكلام اللي افاده صاحب المنتقى يا اخوان جوابه ان المفروض ان الصلاة بما هي صلاة مأمور بها على الاطلاق بناء على جواز الامر اجتماع الامر والنهي، معنى جواز اجتماع الامر والنهي انه لا يمتنع جعلها حتى في المجمع هذا معنى الجواز ، انتبهتوا يا اخوان معنى جواز اجتماع الامر والنهي ما هو؟ انه لا يمتنع جعلها حتى في المجمع فلا تكاذب على مستوى الجعل، الامتناع تكاذب على مستوى الجعل انتبهتوا؟ جيد، ومعنى ان الغصب لا يمتنع النهي عنه حتى في المجمع الصلاتي بناء على جواز اجتماع الامر والنهي انه مطلق، ومعنى ذلك ان التزاحم ليس تزاحما ملاكيا ابدا بالمعنى المصطلح للملاك اللي هو التزاحم الآمري، التزاحم الآمري انما يكون قبل التشريع وليس في طول التشريع ونحن نتكلم عن تزاحم على تقدير افتينا بجواز اجتماع الامر والنهي فالتزاحم لا يكون ملاكياً، نعم انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا المغالطة هون اللي وقع فيها صاحب المنتقى التزاحم بين استيفائي الملاكين مش بين اصل الملاكين في مقام الاقتضاء، انا لا استطيع ان استوفي مصلحة الصلاة الا اذا غصبت ولا استطيع ان استوفي تجنب مفسدة الغصب الا اذا تركت الصلاة فالتزاحم في عالم استيفاء الملاك وليس في اصل اقتضاء الملاك، ليش الخلط بين اقتضاء الملاك واستيفاء الملاك يا سيدنا؟ هذا الخلط الذي وقع فيه، ولذا فان الاباحة التي يقول بها يجب ان نبدلها الى القول بان معنى الاباحة ان شاء فعل وان شاء ترك يعني التخيير في مقام استيفاء الملاك انتبهوا يا اخوان انتبهوا هو شو طلع معا؟ طلع معاه لما قال بهذا قال اذا هناك خصوصية اساسية خواص التزاحم غير موجودة فنقول هذا ليس من باب التزاحم، طيب تعوا لعند صاحب الكفاية صاحب الكفاية شو كان عم بقول؟ صاحب الكفاية يا اخوان كان يقول بكل بساطة بان التزاحم هو التنافي بين الملاكات في مقام الاستيفاء، طيب التنافي بين هذين الملاكين في مقام الاستيفاء تعرضنا لكلامهنحنا بالاسبوع المنصرم، اي وجوده لاقتضاءين معا والملاكين معا والتزاحم بينهما في مقام الاستيفاء، ففي مورد اجتماع الامر والنهي حيث اننا نعلم بوجود الملاكين معا فيتزاحم الاستيفاءان فيستحيل الأمر والنهي معاً على الامتناع بل يستحيل الامر والنهي بهما معا حتى على تقدير الجواز لكن لا مانع من التقرب بالملاك ما دام لا يوجد راجح ومرجوح ونعلم بوجود هذا الملاك خلاصة كلامه هذه، يقول المحقق صاحب المنتقى هنا ايضا لا ينتهي الى التعارض اذ لا ننتهي الى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب والشهرة ومخالفة العامة موافقة العامة ليش؟ لاننا نعلم بوجود الملاكين في المقام فلا ينبغي ان نقول بأنهما من باب التعارض اسا مو مهم انا ما بدي اوسع لكم كتير بهذا، اذاً النتيجة اللي بروح الها يقول مورد التنافي في موارد اجتماع الامر الونهي بناء على القول بجواز الاجتماع لا يكون لا من التزاحم ولا من التعارض بل هو برزخ بينهما نص عبارته يقول بل هو برزخ بينهما: وبذلك يظهر - اخر المطلب - ان تحديد التزاحم بانه التنافي بين الحكمين من خصوص جهة العجز عنالجمع بين الامتثالين وان سرى الى الدليلين هو المتعين فان رجع هذا .. مش مهم هذا، ومن هنا يتضح الوجه في كون هذا المورد برزخا بين التعارض والتزاحم وليس من احدهما لعدم جريان احكام كل منهما في وقد اتضح جواب ما افاده على مباني المحقق النائيني، صحيح ما قاله مع صاحب الكفاية الكل يقولونه ما في شيء جديد، اما ما قاله فيما برتبطبالمحقق النائينيوبيت القصيد جر البحث الى مورد التنافي في عالم الملاكات قبل التشريع فقلنا التزاحم في عالم استيفاء الملاك وليس في نفس الملاك واقتضاء الملاك وهذه هي المغالطة التي وقع فيها، هذا تمام الكلام وتتمته في المبحث الاول، المبحث لثاني وهو معقود للحديث عن مرجحات التزاحم نؤخر اقسام التزاحم لنكتة كما اخرها اكثر من المحققين الحديث عن مرجحاته هو عمدة البحث في التزاحم يعني الحديث عن مرجحات باب التزاحم ونمشي في المرجحات بحسب ترتيب المحقق النائيني لان عليه جرى البحث هو المؤسس لهذه الابحاث وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo