< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البحث الاول


انتهى بنا الكلام الى افادات المحقق صاحب المنتقى حيث انه بعد ذِكره ما ذكره المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف من تفسير التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل اي في مرحلة الامتثال وانا بحب قبل ما اُقرر كلماته ان ان نستذكر المفاصل الرئيسة لافادات المحقق النائيني لمحققالنائيني افاد انه كلما كان هنالك تكاذب لساني بين الدليلين فهو من التعارض، كلما لم يكن هنالك تكاذب لساني اذا كان التنافي تنافي دائمي كما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث او في الضدين اللذين لهما ثالث ولكن التنافي تنافي دائمي وليس تنافيا في بعض الاوقات فحتى لو لم يكن هنالك تكاذب لساني يكون جعل الدليلين معا لغوياً في اصله يكون لغوياً لذا يكون من التعارض فاشترط و هيدي لا تنسوها يا اخوان ان يكون التنافي بين الدليلين تنافي اتفاقي اي شاءت الاقدار ان يغرق الشخصان معا وتضيق قدرتي عن انقاذهما معاً طيب هذه افادة مهمة احتفظوا فيها، الامر الثاني اللي افاده المحقق النائينيبشكل واضح يا اخواني هو ان التنافي في مرحلة الفعلية يُلحظ بلحاظ الشخص المكلف لا بلحاظ القضية الحقيقية للحكم هذا قلته سابقاً، يعني اذا ورد دليل يا ايها الذين آمنوا اذا وجدتم شخصا يغرق من المسلمين فانقذوه، ثم اتفاقاً شخصان من المسلمين في حالة غرق انا بلحاظ تعلّمي للسباحة وقوتي تضيق قدرتي عن انقاذهما معا لكن انت بلحاظ قدرتك وقوتك تستطيع ان تنقذهما معا التزاحم بالنسبة لي بالنسبة لك لا يوجد تزاحم التزاحم قضية بلحاظ المكلف شخصية خارجية شخصية مش بس خارجية شخصية بلحاظ المكلف ولا يوجد اي تنافي ولا اي تزاحم على مستوى القضية الحقيقية اي جعل الشارع للحكم ابدا، اساسا تتصوروا التنافي انتم يا اخوان في داخل الدليل الواحد يا ايها الذين امنوا من وجد منكم غريقا مسلما يغرق فلينقذه ما في تنافي وين التنافي على مستوى الجعل سواء غرق كان عم يغرق واحد او ما كان عم يغرق حدا ما في مصداق القضية الحقيقية لا تشترط في صدقها وجود موضوع لها فعلي في الخارج، او كان هناك مائة يغرقون في الوقت الحاضر نتيجة طوفان أو سيلان انا اقدر على واحد انقذ واحد اذا اهم ومهم العقل يحكم باللزوم انقاذ الاهم مش بنظره بنظر شارعه الآمر انا الاهم بالنسبة لي ارحامي مثلا الاهم بالنسبة للشارع هو الولي الصالح مثلا جيد، ثلاثة المحقق النائينيذكر كلاما جوهريا وهو ان المقصود من التنافي في مرحلة فعلية التنافي في مرحلة الامتثال مش الفعلية التشريعية بين قوسين وهي التنافي الراجع الى عجز المكلف وضيق قدرته عن امتثالهما معاً، بعد في نكتة تستفاد من كلمات المحقق النائينيوقد استفدناها فيما تقدم وهو انه يعتقد ان كل تكليف مقيَّد بقيد لبي بمثابة القرينة المتصلة معه انّ التكليف مقيَّد بان لا يكون مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الاهمية وعلى هذا بنى الترتيب هو، ذلك ان العقل يشترط في القدرة القدرة الفعلية على الامتثال لا القدرة عليه لولا هاي القدرة التقديرية شوفوا يا اخوان انا انقاذ زيد قادر عليه لولا ان عمروا يغرق وانقاذ عمرو انا قادر عليه لولا ان زيدا يغرق الجمع بين الانقاذين انا لست قادرا عليه، المشترط عقلا لكي يتنجز الحكم علييالقدرة الفعلية انا عندي قدرة واحدة اما اصرفها في انقاذ عمرو واما اصرفها في انقاذ زيد ما عندي قدرة على انقاذهما معا، اذا اتضحت هذه الامور ندخل الى كلام صاحب المنتقى صاحب المنتقى في بداية الكلام بقل له للمحقق النائينيحقا فكرك منظم وكلامك متين في الفصل بين التعارض وبين التزاحم لانه صار التعارض واضح هو التنافي بين الجعلين بينما التزاحم تنافي بين المجعولين يعني مرحلة الفعلية والامتثال، لكن كلامك في ان التزاحم هو التنافي بين الفعليتين بين المجعولين فيه نظر انا لا اقبل ان المقصود من التزاحم هو التنافي بين الفعليتين وبين المجعولين، لماذا يا صاحب المنتقى لا تقبل؟ ما هو وجه تنظرك فيما افاده المحقق النائيني؟ يقول بيان ذلك ان المأخوذ في موضوع التكليف بحكم العقل هو القدرة بلا اشكال، وجعل التنافي في مرحلة الفعلية ميزانا للتزاحم اما على ضوء القدرة في حق نفسها مع قطع النظر عن المزاحمة واما مع النظر لحال المزاحمة واحد من اثنين، يعني بده يقول القدرة اللي هي شرط في توجه التكليف اما القدرة على كل واحد وحده من دون النظر الى حالة المزاحمة اي انا قادر على انقاذ زيد لو كان زيد وحده يغرق انا قادر على انقاذ عمرو مش قادر على الجمع بين الانقاذين اذا المراد القدرة على متعلق كل تكليف في حد نفسه فهذا الانسان قادر على هذا وقادر على هذا والمشروط هو القدرة بهذا المعنى اذا كان بهذا المعنى فهذا ليس من التزاحم في شيء هذا يصبح تكاذب بين الدليلين يعني غير قادر انا على الجمع بينهما، طيب واذا المشروط هو القدرة الفعلية اي بحسب الابتلاء الفعلي يقول بانه حينئذ لا اشكال ولا ريب في أنّ الانسان لا يمكنه بالفعل امتثالهما معا فلا قدرة فعلية له على كلا الانقاذين بنحو يجمع بينهما اذ الموجود لديه قدرة واحدة يستطيع من خلالها انقاذ شخص واحد من الشخصين الذين يغرقان يتردد صرف هذه القدرة بين احد الفردين وبذلك يلغو جعل كِلا الحكمين معاً كما يلغو جعل الحكم غير المقدور لعدم فرض الدعاوية والتحريك، بقول هوني فيه نفس المحذور اللي اذا الانسان مش قادر على الاتيان بمتعلق، اذا واحد قال لك تصعّد في السماء وانت مش قادر تتصعد في السماء لا عندك جناح ولا عندك بكون تكليف بغير المقدور يكون له هذا التكليف او لا اذا كان بداعي الارسال اذا بداعي التحقير كونوا حجارة او حديدا هذا بحث اخر، لا بداعي الارسال تكليف حقيقي بكون لغو ولا مش لغو؟ لغو لا يمكن الاسترسال عنه، فاذا كلف الانسان بالامرين معا يكون لغو والله مش لغو؟ التكليف بهما معا يكون لغوا، فاذا كان لغوا دخل في التعارض ليش ما دخل في التعارض؟ بقرا لكم عبارته يا اخوان لان هالكلام عجيب غريب يعني انا ما ادري كيف اشكل بهالاشكال على المحقق النائينيبعد ان اتضح واوضح ونادى باعلى صوته المحقق النائينيبان هناك قيد لبي بمثابة القرينة المتصلة مع التكاليف وهذه القرينة المتصلة مفادها ان لا يكون الانسان مشتغلا بضد لا يقل عنه في الاهمية، فاذا هذا القيد اللبي موجود فكأنّ الشارع قد قيد بلسان الخطاب انما لم يقيد لبداهة القيد وكونه قيدا لبيا بمثابة القرينة المتصلة، انما يلغوالخطابان معا فيما لو كانا مطلقين من هذه الجهة، امَا وهما مقيدان من هذه الجهة بهذا القيد اللبي اللي هو بمثابة القيمة المتصلة فكيف يكونان لغويين معاًلا ادري، شوفوا يا اخوان حتى ما تستغربوا يعني يقول كما يلغو جعل الحكم على غير المقدور لعدم فرض الداعوية والتحريك في كليهما معا لانه ما في قدرة لعدم القدرة على متعلقيهما جمعا فيسري التنافي الى مرحلة الجعل اذ يتردد المجعول بينهما بعد ان لم يمكن جعلهما معا ومن التنافي في مرحلة الجعل يسريالتنافي الى الدليل المتكفل لبيان الجعل كما اعترف بذلك قدس سرك فانه ذكر ان ملاك التخيير صورة التنافي في مرحلة الجعل هو تقييد كل من الاطلاقين للاخر وظاهر ان الاطلاق ليس امرا غير الدليل وبذلك لا يظهر انحياز مفهوم التعارض عن مفهوم التزاحم، اقول فرق يا اخوان في شغلة وقع فيها في مغالطة هون المحقق صاحب المنتقى: قايس بين الاطلاقين في مرحلة الجعل والاطلاقين في مرحلة المجعول، الاطلاق في مرحلة الجعل يا اخوان هو ان يأمر الشارع بشيئين مستقلين مقتضى الاطلاق الاول مع الاطلاق التاني التكاذب بينهما في مرحلة الجعل، الاطلاق في مرحلة الجعل اذا ما بسبب تكاذب قال لك الشارع انقذ زيدا اذا رأيته يغرق وقال لك انقذ عمرا اذا رأيته يغرق، اتفاقا وقعا في الماء في ساحة واحدة امر خارج عن الدليل امر تكويني خارجي فاذا قلنا كل دليل مقيد لبّاً وهذا القيد اللبي بمثابة القرينة المتصلة ان لا يكون الانسان مشتغلا بضد لا يقل عنه في الاهمية او قلنا اقل من هذا بدي قول، اذا بدناش نقول بالترتب انسولي الترتب، ان العقل بالبداهة في مثل هذه الحالات لاجل ضيق القدرة بانني مخير اذا تساويا في الاهمية عقلا عقلا اصلا ما دخل الشارع حينئذ يكون في تنافي بين الجعلين بحيث يكون جعلهما معا لغويا ما دام يوجد هذا الحكم العقلي البديهي كيف يكون لغويا؟ وكيف ترجع حينئذ باب التزاحم الى باب التعارض؟ هذا من العجائب حقيقة من شخصية محققة في علم الاصول، ثم صار بصدد شرح مطول افاض فيه قال والذي ينبغي ان يقال خلاصة مقالاته اللي بده يتفضل فيهوالانصاف انه ينطبق على هذه المقالات التي سيذكرها ومن بعد جهد فسر الماء بالماء يعني ذكر كل شي قايله المحقق النائينيمن جديد وجعله هو الحل، اتفضل قال لفظ التزاحم لم يرد في اية او رواية انا نبحث عن والتزاحم نحنا كمفهوم عرفي نحن نتكلم عن واقع التزاحم مش عن مفهوم التزاحم لانه لو ورد في اية او رواية كنا بدنا نبحث عن المعنى اللغوي له نحن ما عنا بحث عن المعنى اللغوي نبحث عن المعنى الاصولي والمعنى الاصولي هو من تأسيساتنا من تأسيسات الاصولية اذا كان الامر كذلك فيقول نحن نقول هناك اثار واحكام لشيء اسمه تعارض شو هي اثاره واحكامه؟ اثاره واحكامه هي انه لا يمكن صدق الدليلين معا لتكاذبهما سواء في موارد الجمع العرفي او في غير موارد الجمع العرفي، في موارد الجمع العرفيابدا لا يتكاذبان فان اطلاق الاول اكرم العالم مع لا تكرم العالم الفاسق يتنافيان في العالم الفاسق، جيد من هنا لا يمكن صدورهما معا من الشارع الحكيم من هنا نذهب الى اقوائية الدلالة ان امكن اذا لم يمكن فنذهب الى التساقط او التخيير والا فاذا الشارع متعرض يتقدم الترجيح حينئذ على التساقط او التخيير هذه اثار التعارض، اثار التزاحم شو هي؟ اثار التزاحم ان الدليلين غير متكاذبين بحسب الفرض وان هذين الدليلين غير المتكاذبين لا تنافي بينهما والتكاذب في مرحلة الجعل اذا ما في تنافي وتكاذب في مرحلة الجعل فحينئذ فحينئذ انما يكون التنافي بينهما نتيجة ضيق قدرة المكلف عن الاتيان بهما معا، فاذا قلنا بالترتب اذا قلنا بالترتب فنقيد بعدم الاشتغال بالضد الاهم او الذي لا يقل اهمية، واذا ما قلنا بالترتب فالعقل حاكم عند وجود الاهم بترجيح الاهم لان العقل يحكم برجحان الراجح على المرجوح العقل يحكم علي بلزوم اطاعة ما هو الاهم بنظر مولاي، اذا ما في اهم العقل يحكم بالتخيير لانهما متساويان في الاهمية عند مولاي هذا كل شي قاله صاحب المنتقى يا اخوان، بالله عليكم هل قال كلمة واحدة جديدة تخرج عن المباني والمبادئ التي قال بها المحقق النائينيوذكرتكم بها اليوم في بداية الدرس غريب ما ادري ما ادري، هو قسَّم البحث الى جهتين في جهة ثالثة خارجة الها علاقة بالخلاف اللي تقدم بين صاحب الكفاية والمحقق النائينيقال التخيير في صورة تساوي المتعلقين في المزايا اما بملاك الترتب او بحكم العقل، الترجيح في صورة اشتمال احدهما على مزية من اهمية الملاك وتقييده بالقدرة العقلية مع تقييد الاخر بالقدرة الشرعية وعدم وجود بدل له يعني حالات الترجيح ومن الظاهر جدا ان هذه الاحكام من تخيير وترجيح انما في سورة لعجز عن الجمع بين الامتثالين يعني ضيق القدرة طيب، اذ مع امكانه لا تصل النوبة اليها صحيح بل لا بد من الاتيان بكلا المتعلقين طيب ما في شي جديد طيب تعا عالجهة الثانية فتحقيق الكلام فيها، شو هي الجهة الثانية اللي سواها جهة ثانية هو؟ عدم جريان احكام التعارض في هذه الصورة اللي عم نسميها تزاحم، يقول ان الحكمين المتنافيين اما ان يكونا مدلولين لدليل واحد اذا مدلولين لدليل واحد فانقذكلغريق واضح انه ما في تعارض لان الدليل دليل واحد، واذا كانا دليلين فخروج المورد موضوعا عن احكام التعارض لا يحتاج الى بيان هذا اذا دليل واحد وعلى الثاني فمحل الكلام ما كان العجز عن الامتثالين اتفاقيا لا دائميا وهذا كلام النائيني، اذ في مورد كونه دائميا يكون احد تكليفين لغوا على الاقل، طيب وتحقيق الكلام في محل الكلام انه اما ان يكون لاحد المتعلقين مزية على الاخر بحيث توجب قوة اقتضائه او يتساويان في الاهم فعلى الاول يتقدم الاهم وتتضيق دائرة المهم بحكم العقل، قيد لبي شو عم بتسمينا احناشو سماه النائيني! بيان ذلك..، و بكمل يا اخوان انا بدي تضلني اقرأ قراءة عربية يعني بس عندي كلمة معه في اخر الجهة الثانية قال ذلك قال هالعبارات: ان عدم حصول العصيان انما هو بحكم العقل، الانسان لما بيجي واحد وما بجيب اثنين وهو مش قادر الا على واحد العقل يعذره اذا ما قلنا بالترتب ليش يعذره؟ لانه غير قادر على اكثر من انقاذ واحد، الثاني هو ما تخلف بارادته تخلف بعجزه نعم هو اختار هذا على ذاك لانه هو متساويان في نظر المولى فهو وين تخلف؟ وين بتمرد على المولى؟ طيب جيد الى هنا هذا في باب الطاعة، اذ لا يستطيع التفصي عن هذا المقدار، ما بيقدر شو هو ما عنده الا قدرة واحدة ما عنده قدرتين، من الترك بعد ان كان لا يستطيع الجمع بين الامتثالين فلا عصيان بترك احدهما فالتخيير في المقام يرجع الى الجمع بين الدليلين بحيث يرتفع التنافي بينهما فلا تصل للنوبة الى احكام التعارض لارتفاع موضوعه، شو عم تحكي شي جديد يعني؟ ما في شي جديد، واخرى لا يكون بالالتزام بالترتب على راسي ما في التزام بالترتب يعني تقييد شرعي لا يوجد في قيد عقلي لا ينتهي الى الشارع لعدم تماميته بنظر بعض والتزامه بتساقط الدليلين بواسطة حكم العقل بالتخيير بينهما بحيث لا يجوز تركهما والاشتغال بامر ثالث من باب محافظته على تحصيل ملاكات الاحكام، مين قال لك انه هون بسقطوا الدليلين؟ هون ما بسقطوا ولا دليل اللي بقولوش بالترتب بس بقولوا بحكم العقل لا يجب الا اطاعة احدهما على سبيل البدل صحيح ولا لا لضيق القدرة وبذلك يثبت حكم تخييري للشارع هادا محل شاهدي على طبق حكم العقل ولا مجال له غير هذا فلا معنى لاجراء احكام التعارض، انا اشكالي على هالنقطة الاخيرة انه اذا ما قلنا بالترتب يا اخوان وكلا التكليفين مطلقين بالشكل العقل يستقل بلزوم امتثال احدهما وعدم لزوم امتثالهما معا،تتذكروا يا اخوان مقولة السيد الامام اللي كان يقول في الخطابات القانونية لا يمتتنع التكليف بغير المقدور فيكون التكليف شاملا لغير المقدور واشكلنا على هالمبنى لكن بناء على هذا المبنى في ذلك الوقت بناء على هذا المبنى بناء على هذا المبنى لا يكون التقييد راجعا الى الادلة فالادلة شاملة لغير المقدور لكن العقل يحكم الحاكم في باب الطاعة اللي ما بينتهي الى حكم شرعي ولا يكشف عن حكم شرعي ابدا يحكم بلزوم امتثال احدهما او خصوص الاهم اذا كان اهم ومهم صحيح او لا، هذا بيستتبع تخيير شرعي يستحيل ان يستتبع تخيير شرعي لانه ما اله علاقة بالشارع بما هو شارع هذا إله علاقة بالعقل بما هو عقل، صاحب المنتقى ما بيقول بالخطابات القانونية ولا اقترب منها ولا جاب طاريها، لكن صاحب المنتقى يقول بناء على عدم القول بالترتب شو يعني بناء على انه القول بالترتب يعني ما في تقييد شرعي تقييد عقلي يكشف عن قيد الشارع، اذا ما في تقييد عقلي يكشف عن قيد للشارع يعني في تقييد عقلي لا يكشف عن قيد للشارع، جيد شو هو القيد العقلي؟ انك لا تكلف يا انسان الا بما تقدر عليه، يستحيل ان يكلفنا الشارع بغير ما اقدر عليه، اذا بتقول يستحيل ان يكلفني الشارع بغير ما اقدر عليه هو الترتب هو القيد اللبي الكاشف عن الشرع، بدك تقول انه الشارع يكلفني بكل شيء وانا مسؤول عقلا عما اقدر عليه، فيرجع بالدقة الى مبنى الخطابات القانونية ولو ما سماه خطابات قانونية انه التكليف غير مشروطبالقدرة في مرحلة الجعل مشروط في مرحلة التنجز، وانا اقول بهالمعنى اذا مشروط في مرحلة التنجز فقط فهو مشغول للتكليف فلا يتساقط التكليفان لانه اذا يا سيدنا يا صاحب المنتقىقلت بالتساقط التكليفين منين بده يقول العقل بلزوم الاتيان باحدهما؟ لان تساقط التكليفين اما ان يكون في المبدأ او يكون في المنتهى، في المبدأ اذا انكسر الملاكان فلا وجوب ولا وجوب، اذا في المنتهى دون المبدأ فالملاكان باقيان ما الدليل على بقاء الملاكين بعد ان سقط التكليفان؟ فلابد وان يقول ببقاء التكليفين وان العقل لا يحكم الا بامتثال احدهما المعين اذا هو الاهم او الاعم منهما اذا لم يوجد الاهم فيما بينهما، وعلى هذا فهو لا يستتبع تخيير شرعي هذا بيت القصيد لا يستتبع تخيير شرعي لانه يكون من حكم العقل في باب الطاعة، هذا تمام الكلام الى هنا وبهذا نكون قد بينا يا اخوان ميزان التعارض ميزان التزاحم الفرق بين ميزانييالتعارض والتزاحم، وصار التزاحم في تلات نظريات لا تنسوا لا تنسوا اذا حدا سألنا عنا تلات نظريات بالتزحم النظرية الاولى نظرية المحقق النائبي واللي قبلها عموم المحققين وهو التنافي في مقام الفعلية والامتثال، النظرية الثانية هي نظرية صاحب الكفاية اللي أرجع التزاحم الى الحالات التي يوجد فيها الملاكان والاقتضاءان مش بس الملاكان لانه مش مش بس عمبنى العدلية هو اتكلم معا، لذلك جر مبنى الجمع بين الامر والنهي وجعله من حالات التزاحم بينما عند النائينيمن حالات التزاحم،المبنى الثالث هو المبنى الذي يبني عليه السيد الامام في الخطابات القانونية صار التزاحم يا اخوان ما اله علاقة بالادلة الشرعية ابدا الادلة الشرعية مطلقة وبتشمل غير المقدور، غاية الامر اقول نحن وان منعنا القول بالخطابات القانونية يا اخوان لكن بناء على ما ذهبنا اليه سابقا من ان القدرة قيد في التنجز فقط وليست قيدا في مراحل الجعل المختلفة لكن دخالتها في التنجز كاشفة عن دخلتها في الارادة الحقيقية اي في حقيقة الحكم لدى المولى فلا يمكن ان يكلف المولى تكليفاً حقيقيا مطلقا بالضدين معا بحيث يريدهما بالفعل معا وعلى هذا مع اننا لا نقول بان القدرة شرط في الخطاب نقول بان القدرة شرط في التنجز نقول بان الصحيح هو مبنى المحقق النائينييا اخوان لانه بلحاظ حقيقة التكليف وروح التكليف اي الارادة المولوية يستحيل ان يريدهما مطلقين حينئذ اي منجزين على العبد لان العقل لا يمكن ان يحكم بتنجزهما معا، هذا تمام الكلام في المبحث الاول اي بيان حقيقة التزاحم وفرقه عن التعارض، ان شاء الله ما بقى شي فيه اذا بقي شيء نستدركه والا ننتقل الى المبحث الثاني ان شاء الله والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo