< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة كلام الشيخ الآخوند ومناقشة السيد الخوئي له وبيان الصحيح في المقام


كان الكلام فيما يظهر من صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريففي تعريف التزاحم والفرق بينه وبين التعارض حيث انه يظهر منه من موضعين من الكفاية وليس من موضع واحد يركز عليه بعض الاعلام كالسيد الخوئي وصاحب المنتقى انه يرى ان ميزان التزاحم هو العلم بوجود الاقتضاء في الدليلين المتنافيين فكلما تنافى الدليلان وعلم بوجود الاقتضاء فيهما معا ولو سقط الامر في احدهما او كليهما فانه يكون من التزاحم ولازم هذا الكلام انه حتى لو تنافى لسانا الدليلين في مرحلة الجعل فما دمنا نعلم بوجود الاقتضاء من الملاك والمصلحة او ما يوازيها في المدارس الاخرى واؤكد على هذا المعنى لتعبيره الذي ساذكره الان بعد قليل على التعميم بالتعميم لغير مدرسة العدلية من الاشاعرة ومن حذا حذوهم، فمقصوده من المناط والاقتضاء الاعم من الملاك في متعلق الحكم الذي تصر عليه العدلية - عم اكد على هالمعنى لانه بعض الاعلام اشكل على هالمعنى غفلة منه عن ان صاحب الكفاية يريد ذلك - فكلما احرزنا وجود المناط في الحكمين المتضادين ولو كان التضاد بينهما لسانيا في مرحلة الجعل فهو من التزاحم في اصطلاح صاحب الكفاية وقد قرأت لكم عبارته بالامس وربما اوهمت العبارة المذكورة انه يتكلم عن التزاحم الملاكي لانه عندما عبّر بالتزاحم عبّر بالتزاحم بين المقتضيين اي الملاكين المقتضيين الا ان هذا لا ينبغي ان يُتوهّم مرادا له ذلك ان هذا الكلام قد قاله في مبحث اجتماع الامر والنهي وفي مرحلة وجود الامر والنهي وفي مرحلة اجتماع الامر مع النهي وكان بصدد تشريح ما هو في طول ذلك من انه على تقدير الامتناع يتعارض الدليلان وعلى تقدير الجواز يتزاحمان ثم افاد في نهاية المطاف هذه العبارة واما بحسب مقام الدلالة والاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا اُحرز ان المناط من قبيل الثاني يعني ليس موجودا بشكل مطلق حتى في حالة الاتحاد والاجتماع مع الحكم الاخر اللي هو النهي فلابد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير وخّر هذا مش محل كلامنا، والا اذا لم نحرز ان المناط من قبيل الثاني يعني بان احرزنا وجود المناطين او لم نحرز وجودهما لكن على الاقل لن نحرز انتفاء احدهما على الاقل، والا مقابل احراز انه من قبيل الثاني بيبقى فردين ان نحرز انه من قبيل الاول أن لا نحرز انه من قبيل الاول او الثاني مو هيك، اخواني مرة بكون المناطان من قبيل الفرض الاول وهو ان احدهما بلا مناط يصبح على تقدير الاجتماع هذا هو سماه الثاني، مرة يكون من قبيل الاول وهو ان نحرز وجود المناطين، مرة ثالثة ان لا نحرز من ايهما هو، هو أخرج وجعله من قبيل التعارض والترجيح اللي بروح التعادل والترجيح اذا احرزنا انه بالقبيل الثاني، قال والا يعني ان لم نحرز انه من قبيل الثاني فيدخل فيه مصداقان ما كان من قبيل الاول وما لم نعرف انه من قبيل الاول او الثاني، فلا في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين يعني عم نفرض فيامرين كما هو واضح، فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا، يعني شو عم بقول صاحب الكفاية؟ بالدقة يا اخوان هيك هيك هيك بساط احمدي عم بقول التزاحم داخل في التعارض هو قسم من اقسام التعارض، غاية الامر مش كل تعارض نحن ننتهي فيه الى الترجيح والتخيير والتساقط هو ما عنده تساقط لانه هو يقول بالتخيير كقاعدة شرعية يعني هو يقول بالقاعدة الاولية التساقط لكن بيقول ما الها مورد لانه ثبت بتدخل الشارع التخيير باي ما اخذت من باب التسليم وسعك موثقة سماعة وكثير من المحققين قالوا بها والكليني يقول بها في ديباجة الكافي، او بأي اخذت من باب التسليم وسعتك هيك التعبير، اما اذا اللسانان متنافيان واحرزنا وجود المناطين كما في حالة جواز اجتماع الامر بالنهي فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انهما يتزاحمان، فالتزاحم عنده يلتقي مع التنافي اللساني فيكون الفرق بينه ارجوكم يا اخوان وبينما افاده المحقق النائيني واضح وضوح الشمس في رائعة النهار النائيني فصل بشكل كامل بين بحث التعارض كلما كان التنافي لساني فهو تعارض وبين بحث التزاحم كلما بدأ التنافي في مرحلة الفعلية والامتثال فهو التزاحم مش هيك قال النائيني، طيب مما يؤكد ما ذكرته يا اخوان تعالوا معي صفحة مية واربعة وتلات من الكفاية في اوائل مسألة الضد يا اخوان الامر الرابع ثمرة المسألة: عندما انكر الشيخ البهائي في الزبدة زبدة الاصول وجود الثمرة، وين انكرها؟ ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قال الشيخ البهائي يا جماعة الخير الامر بالشيء اقتضى النهي عن ضده او ما اقتضى النهي عن ضده لا تظهر الثمرة لان الإطاعة متوقفة على الامر اذا استلزم النهي عن ضده فصار منهيا عنه واضح، اذا ما استلزم النهي عن ضده لكنه يستلزم عدم الامر بضده قطعا وحيث انه لا امر بالضد فيكفي هذا لعدم امكان اطاعة فالثمرة لا تظهر بين القول بالاقتضاء وعدمه، صار صاحب الكفاية بصدد المناقشة فيما افاده ماذا قال له؟ يكفي في الاطاعة المحبوبية ووجود المصلحة والملاك والاقتضاء ومش لازم يكون امر بالفعل اذ هو امرٌ لولا المانع وهو الامر بالضد المقابل، قال وفيه انه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح ان يتقرب به منه بالفعل من المولى او يُتقرب كما لا يخفى انتبهوا لي بس والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك محبوب لكن لا يمكن الامر به لانه يلزم حينئذ جمع بين الامرين الذين يستحيل جمع المكلف بينهما، فان المزاحمة على هذا لا يوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا لا يرفع اقتضائه ومحبوبيته مع بقائه هون يدققوا معي بالعبارة دققوا يا اخوان مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية او غيرها، او غير المصلحة، اي شيء كان كما هو مذهب الاشاعرة، اذاً هو عم يتكلم ومنتبه للمذهبين هوني شو عبر؟عبّر ملاك ومصلحة انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا عبر ملاك ومصلحة قال اي شيء شو بدك تسميه انت؟ الاشعري لا ينكر وجود مصلحة في المتعلق لكن لا يشترط وجود المصلحة في المتعلق لان الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يقول الصح بالكفاية الا تعلم يا اشعري ان المولى يحب هذا بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده يحبه لولا انه لا يمكنه ان يطلبه لانه يطلب تكليف بالمحال طلب الضدين مع بعضهما فيطلب الاهم ولا يطلب المهم انتبهتوا يا اخوان، فاذاً صاحب الكفاية منتبه انه يتكلم على المبنيين مبنى العدلية والاشعرية ارجعوا معي الان ارجعوا معي الى محل بحثنا اللي هو الثامن من مرحلة اجتماع الامر والنهي، شو عبر هون؟ ما عبر بالملاك والمصلحة عبر بالاقتضاء الاقتضاء تعبير اعم من الملاك والمصلحة يشمل كل محبوبية فيلتقي مع مذهب العدلية ويلتقي مع مذهب الاشاعرة، لذلك سيدنا الخوئي اسمح لنا لا تستطيع ان تشكل على صاحب الكفاية بانه بنى البحث على مذهب العدلية مع ان البحث غير مبني على مذهب العدلية،صريح كلامه في المحاضرات يا اخوان اول اشكال اشكله على صاحب الكفاية هو هذا ان النزاع في مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الامامية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ضرورة بعد كلام له ان البحث عن جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وامتناعهما لا يختص بمذهب من دون اخر ومن ناحية اخرى قد تقدم ان النزاع في المسألة في سراية النهي من متعلقه الى ما ينطبق عليه المأمور به له شروط وبيحكي جيد، فالنتيجة ان النزاع في مسألتنا لا يبتلي على تبعية الاحكام الواقعية لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها واحدى المسألتين اجنبية عن الاخرى، سيدنا وين بناها قال مقتضيين مقتضي اعم من الملاك في المتعلق او اي شيء اخر اللي عبر عنه بصفحة مية واربعة وتلاتين فهذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار طيب هذا اول اشكال اشكله السيد الخوئي، ثاني اشكال اشكله عليه اشكله على ما سماه النقطة الثانية بانه اذا احرزنا من الخارج بان المجمع لمتعلقي الامر والنهي مشتمل على ملاك واحد من الحكمين فتقع المعارضة والا فالمزاحمة مش هيك قال صاحب الكفاية؟ هذه النقطة اشكل عليها السيد الخوئي يقول ان مسألة التعارض لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون اخر بل تعم جميع المذاهب والاراء حتى مذهب الاشعري، عم بيكرر نفس الاشكال بنفس الشبهة يا اخوان وهذا لا يرد ما بدي كمل الاشكال صار واضح اخره من اوله، ثم اشكل على النقطة الثالثة اللي هي فاتحة من كلامه السابق: لو كان كل من الدليلين متكفلا بالحكم الفعلي اذا وقع التعارض بينهما فعندئذ لا بد من الرجوع الى مرجحات باب التعارض الا اذا جمع بينهما بحمل احدهما الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة شو اشكل هون؟ قال بان موارد التوفيق العرفي ليست من المعارضة، سيدنا هذا اشكال اشبه بالاشكال اللفظي ليش يا اخوان؟ لانه بعض المحققين استعملوا التعارض في موارد الجمع العرفي تتذكروا مبارح مش استعرضنا كلام للنائيني رضوان الله عليه وكان يتكلم عن المعارضة في موارد الجمع العرفي بالامس بالامس في اول درس وكان صريح كلامه، الاشكالات اللفظية ما الها محل في الابحاث، الخلاصة يا اخوة الخلاصة الخلاصة ان صاحب الكفاية بان مصطلح التزاحم عنده هو بعض من التعارض وهو الموارد التي يتنافى فيها الجعلان ونحرز فيها وجود الاقتضاءين سواء سميناهما ملاكين او ارادة حب من الشارع على تعبير الاشعري من دون ملاك ثم يا اخوان الاشعري ما بينكر الملاك بينكر ضرورة وجود ملاك في رتبة سابقة هادا اللي بينكره الاشعري لا يمانع ان يكون ملاك في متعلقات الاحكام لكن بقل لك الحسن ما حسنه الشارع في ملاك ولله ما في ملاك هيك بيقول، طيب اذا كان الامر كذلك فصاحب الكفاية يقول التزاحم بضعة التعارض بخلاصة ها المقدار، فلا ينحصر التزاحم بحالات بحالات يكون فيها الامتناع من باب ضيق قدرة المكلف بل يشمل الحالات التي يتنافى فيها مدلولا ودلالتا الدليلين اذا احرزنا وجود الاقتضاءين من ملاكين او اي شيء اخر على مبنى الاشعري صرنا نعبر مثل صاحب الكفاية، بينما النائينيومدرسته يقولان ذاك من التعارض وهذا من التزاحم، ما هو الحق في البين يا اخوان؟ محل هذا البحث ليس هنا محل هذا البحث بحث التعارض يا اخوان، لكن الصحيح ايجازاً اقول بانه كلما تنافى لسانا الدليلين حصل تكاذف بينهما وكلما تكاذبا قلنا بامتناع صدورهما معا من الشارع فانتهيا الى باب التعارض، واما قوله بأنّا نحرز الملاك مع وجود التنافي بين اللسانين فنقول له نحتاج الى علم الغيب لتحرز الملاك والاقتضاء من اين لك ان تحرز الملاك والاقتضاء والدليلان متكاذبان؟ من اين يحرز الانسان قولوا لي اطمئنان شخصي؟ يحتاج الانسان الى ضابطة وهي مفقودة فالصحيح انه كلما تنافى اللسانان فهو من التعارض، وكلما يتكاذبا وانحصرا بضيق القدرة فانا الدليل عندي موجود على وجود النتيجة المطلوبة، هذا يا اخوان تمام كلام من هذا الطرف، طب الثمرة بين الوجهين وين بتظهر في باب التزاحم؟ بتظهر بمورد واحد هو هذا البحث بحث اجتماع الامر والنهي، على مبنى صاحب الكفاية التزاحم على مبنى شيخ النائينيالتعارض وهو الصحيح، هذا تمام الكلام الى هنا بعد هذا هنالك كلام تفرد به صاحب منتقى الاصول لابد من استعراضه والنظر فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo